ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

الآية الرابعة : قوله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف [ النساء : ٢٢ ].
٢٥٧- الباجي : قال مالك : قال الله تبارك وتعالى اسمه : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء . قال مالك : فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد، الذي يولد فيه بأبيه، وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها. ١

١ - المنتقى: ٣/٣٠٨. وذكره في الموطأ: ٢/٥٣٤ كتاب النكاح باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره..

تفسير الإمام مالك

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير