١٥٢٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سالم الأفطس، عَنْ مجاهد " وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ النكاح "
١٥٢١ - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة، " الميثاق: مفعال من: الوثيقة، بيمين، أو عهد أو غير ذَلِكَ "
قوله عَزَّ وَجَلَّ: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
١٥٢٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن إبراهيم، عَنْ عَبْد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قلت لعطاء " مَا إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ؟ قَالَ: كَانَ الأبناء ينكحون نساء آبائهم فِي الجاهلية " وكذلك قَالَ قتادة
١٥٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ، إِلا امْرَأَةَ الأَبِ، وَالْجَمْعَ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، فَلَمَّا
جَاءَ الإِسْلامُ أَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ يَعْنِي: فِي النِّكَاحِ "
١٥٢٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَنْ جويبر، عَنْ الضحاك " إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِلا مَا كَانَ فِي الجاهلية "
١٥٢٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسٍ وَكَانَ مِنْ صَالِحِي الأَنْصَارِ، فَخَطَبَ قَيْسٌ امْرَأَتَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا أَعُدُّكَ وَلَدًا، وَأَنْتَ مِنْ صَالِحِي قَوْمِكَ، وَلَكِنِ آتِي بَيْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْتَأْمِرُهُ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا قَيْسٍ تُوُفِّيَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: خَيْرًا، وَإِنَّ ابْنَهُ قَيْسًا خَطَبَنِي، وَهُوَ مِنْ صَالِحِي قَوْمِهِ، وَإِنَّمَا كُنْتُ أَعُدُّهُ وَلَدًا فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَهَا: " ارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ، فَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ "
١٥٢٦ - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله عَزَّ وَجَلَّ: " {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ} يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا أَبُوكَ، أَوِ ابْنُكَ، دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ عَلَيْكَ حَرَامٌ "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: إِلا مَا قَدْ سَلَفَ
١٥٢٧ - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ نهاهم أن ينكحوا نساء آبائهم، ولم يحل لهم مَا سلف أي: مَا مضى ولكن يَقُول: إِلا مَا فعلتم "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا
١٥٢٨ - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة: " إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا، أي: سوء طريقة ومسلكا ومن كَانَ يتزوج امرأة أبيه فولد له منها، يقال له: مقتي ومقتوي، من قتوت، وَهَذَا من مقت "
تفسير ابن المنذر
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري