ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

٣٤٥- يريد في الجاهلية، فإنه مغفور. ( الذخيرة : ٤/٢٥٨ والفروق : ٣/١١٩ )
٣٤٦- والنكاح حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وقد أجمع الناس على أن العقد يحرم على الابن، فنحمل نحن هذه الآية على الوطء، فعلى هذا إذا وطئها حلالا أو حراما حرمت على الابن.
وتحريم بالعقد والصيغة أيضا، ويكون هذا أولى لأن الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل أيضا عدم الترادف على مدلول واحد. ( الفروق : ٣/١١٤ )

جهود القرافي في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير