هذه السورة مكية باتفاق إلا ٢ السجدة فاختلف فيها. فقيل مكية، وقيل مدنية ٣، وفيها مواضع من الأحكام ٤.
٢ في (ح) زيادة: (أن)..
٣ نسبه ابن عاشور إلى مقاتل. راجع التحرير والتنوير ١٦/ ٥٧. واستثنى الزمخشري أيضا في كشافه الآية إحدى وسبعين وهي قوله تعالى: ﴿ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا﴾. راجع الكشاف ٣/ ٣..
٤ أوصلها ابن الفرس إلى ثمان آيات..
ﰡ
اختلف الناس في هذه الوراثة المطلوبة ١ ما هي ؟ فأكثر المفسرين على أنها وراثة المال وقال قوم بل وراثة الدين، أي من يقوم بالدين من بعده. وقد اختلف في وراثة الأنبياء، فذهب الجمهور إلى أنهم لا يورثون، وذهب قوم إلى أنهم يورثون واحتجوا بهذه الآية على التفسير الأول، وبقوله تعالى :﴿ وورث سليمان داود ﴾ [ النمل : ١٦ ]. وافترق الجمهور في رد ما ذهب إليه هؤلاء في الآية على فرق، منهم من ذهب إلى التفسير الثاني، ومنهم من قال الآية على ظاهرها وقال هذه شريعة قد كانت ونسختها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام : " إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة " ٢ والقول بأن الأنبياء لا يورثون هو الصحيح ويؤيده ٣ ذكر العاقر في الآية.
٢ نسبه ابن عطية إلى الزجاج. راجع المحرر الوجيز ١١/ ١٣. وقال الحسن: نبوته وعلمه. راجع القول في أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٤٥..
٣ الحديث رواه مالك عن عائشة بلفظ: "لا نورث ما تركنا فهو صدقة". وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقسم ورثتي دنانير، ما تركت بعد نفقة نسائي وموانة عاملي فهو صدقة" الموطأ كتاب الجامع، باب: ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم ٢/ ٢٨٥..
في هذه الآية الوحي إلى النساء. وقد اختلف هل يجوز أن تكون المرأة نبية أم لا ؟ بعد اتفاقهم على أن لا تكون رسولا. واحتج من أجاز ذلك بهذه الآية ورأى أن مريم كانت نبية، ورد الآخرون هذا القول وقالوا لم تكن مريم نبية وإنما كلمها مثال بشر ورؤيتها للملك كما رؤي جبريل في صفة دحية وفي سؤاله عن الإيمان والإسلام ١.
اختلف في معنى تسليمه عليه. فقال قوم تحية مفارق، وأجازوا تحية الكافر وأن يبدأ بها.
وقال الجمهور : السلام في الآية بمعنى المسالمة لا بمعنى التحية ولم يروا ابتداء الكافر بالسلام، وهذا القول أصح ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام في أهل الكتاب : " لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى ضيق الطرق " ١.
اختلف المفسرون هل هذا في الصلاة أم لا ؟ فقال الحسن إنه في الصلاة، وقيل ١ في غير الصلاة. واختلف هؤلاء في المراد بآيات الرحمن. فقال الأصم ٢ : المراد بآيات الرحمن كتبه المتضمنة لتوحيده وحججه، وأنهم كانوا يسجدون عند تلاوتها ويبكون عند ذكرها. وروي عن ابن عباس أن المراد بها القرآن خاصة وأنهم كانوا يسجدون ويبكون ٣ عند تلاوته. ففي قوله هذا دلالة على أن القرآن هو الذي كان يتلى على جميع/ الأنبياء، ولو كان كذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصا بإنزاله عليه. واحتج الرازي بهذه الآية على وجوب سجود القرآن على المستمع والقارئ. قال أبو الحسن : وهذا بعيد لأن هذا الوصف شامل لكل آية من آيات الله تعالى وهي طريقة الأنبياء من تعظيم الله تعالى وتعظيم آياته فلا دلالة فيه على وجوب ذلك عند سماع آيات مخصوصة. وإذا قلنا إن الآية معناها في الصلاة ففيها دلالة على وجوب ٤ السجود في الصلاة وجواز البكاء فيها وأنه لا يفسد الصلاة، فتدبره ٥.
٢ الأصم: هو أبو بكر عبد الرحمان بن كيسان الأصم المعتزلي، صاحب المقالات في الأصول. انظر طبقات المفسرين للداودي ١/ ١٦٩..
٣ "ويبكون" كلام ساقط في (أ)، (ز)..
٤ في غير (أ)، (د)، (هـ): "على جواز"..
٥ راجع قول الرازي في التفسير الكبير ٢١/ ٢٣٣، ٢٣٤، وقول أبي الحسن في أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤/ ٢٧٠، ٢٧١..
اختلف في قوله تعالى :﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾ هل هو ١ قسم أم لا ؟ فقيل هو مقسم عليه مردود على قوله تعالى :﴿ فوربك لنحشرنهم ﴾ [ مريم : ٦٨ ]، وقيل هو مقسم عليه والقسم محذوف التقدير : والله إن منكم إلا واردها، فحذف القسم ٢. وهذا كثير في كلام العرب، ومثله قوله تعالى :﴿ لمن ليبطئن ﴾ [ النساء : ٧٢ ]. وقال قوم لا قسم في قوله :﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾. وإذا لم يكن على هذا القول قسم فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : " ألا تحلة القسم إلا بشيء الذي لا يناله معه مكروه " ٣، وأصله من قول العرب : ضربه تحليلا وضربه تعزيرا إذا لم يبالغ في ضربه. وأصله من تحليل اليمين، وهو أن يحذف ثم يستثني استثناء متصلا ثم جعل ذلك مثلا لكل شيء يقل وقته ٤. وقال بعضهم : الصحيح أن هذا قسم منه تعالى على ورود الناس النار ٥ وبينه عليه الصلاة والسلام : " من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار إلا تحلة القسم " ٦ وقد جاء هذا مفسرا في حديث آخر : " من حرس ليلة من وراء المسلمين متطوعا لم يأجره السلطان لم ير النار تمسه إلا تحلة القسم " ٧. قال تعالى :﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾ وقد قرئ :﴿ وإن منهم إلا واردها ﴾... على إرادة الكفار ٨. واختلف العلماء على ٩ قراءة :﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾. فمنهم من حمل ١٠ ذلك على الكفار. وقال الجمهور : بل المخاطب جميع العالم ولا بد لهم من الورود. واختلف الذين ذهبوا إلى هذا في كيفية ورود المؤمنين. فمنهم من قال : ورود دخول لكنها لا تعدو عليهم ثم يخرجهم الله تعالى منها بعد معرفتهم بحقيقة ما نجوا منه. وكان من دعاء بعضهم : اللهم أدخلني النار سالما وأخرجني منها غانما ١١ وجاءت في هذه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تعضده ١٢. وقال قوم بل ورود إشراف واطلاع لا دخول. واختلف الذين ذهبوا إلى أنه ورود دخول ١٣. فرأى جمهورهم الآية محكمة وأنه لا ينجو أحد من ذلك، وذهب آخرون إلى أنها محكمة وأنه قد ينجو منها قوم واحتجوا بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : " لا يدخلن النار أحد من أهل بدر والحديبية " قالت حفصة : وأين قول الله عز وجل ﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثم ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم " ١٤ ورجح الزجاج هذا القول لقوله تعالى :﴿ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ﴾ ١٥ [ الأنبياء : ١٠١ ]. وذهب بعضهم إلى أن الآية منسوخة بقوله تعالى :﴿ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ( ١٠١ ) ﴾ وهذا أضعف الأقوال لأنه ليس بموضع نسخ ١٦. وتحقيق القول في هذه المسألة ١٧ على مذهب أهل السنة الذين لا يرون إنفاذ الوعيد واجبا، إذ المراد بالآية عصاة المؤمنين إذا شاء الله أن ينفذ وعيده فيهم. وأما على قول المعتزلة الذين يرون إنفاذ الوعيد فيكون العصاة مخلدين في النار، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وأما على قول الخوارج المكفرين بالذنوب فحالهم في ذلك حال الكفار، تعالى الله سبحانه عن ذلك. وكلهم يتأول الآية على مذهبه، والصحيح ما ذكرنا. وأما على قول المرجئة فيرون الآية في الكفار لأن من قال : لا إله إلا الله، لا يدخل عندهم النار.
٢ في (أ)، (د)، (هـ)، (و): "فحذف والله"..
٣ الحديث: راجع صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور ٧/ ٢٢٤..
٤ راجع مختلف هذه الأقوال في التفسير الكبير للرازي ٢١/ ٢٤٢، ٢٤٣، المحرر الوجيز ١١/ ٤٨، الجامع لأحكام القرآن ١١/ ١٣٥، ١٣٦..
٥ قاله ابن عطية في المحرر الوجيز ١١/ ٤٨. وقال القرطبي: هذا قسم والواو يتضمنه. راجع الجامع لأحكام القرآن ١١/ ١٣٥..
٦ الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة كتاب الجنائز، باب: فضل من مات له ولد ٢/ ٧٢، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب: فضل من يموت له ولد ٣/ ٢٠٢٤..
٧ الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن معاذ بن جبل ٣/ ٤٣٧..
٨ نسبه ابن عطية إلى ابن عباس وعكرمة. راجع المحرر الوجيز ١١/ ٤٨..
٩ في (د): "في"..
١٠ في (د): "جعل"..
١١ نسبه ابن عطية إلى ابن مسعود وابن عباس وخالد بن معدان وابن جريج. راجع المحرر الوجيز ١١/ ٤٨..
١٢ قال القرطبي: روي عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الورود، الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم". راجع الجامع لأحكام القرآن ١١/ ١٣٦..
١٣ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١١/ ٤٩..
١٤ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أصحاب الشجرة ٢/ ١٩٤٢..
١٥ ذكر ذلك ابن عطية، وقال: وهذا ضعيف وليس هذا بموضع نسخ. راجع المحرر الوجيز ١١/ ٤٩..
١٦ قال مكي: ولا يحسن هذا لأنه خبر لا يجوز نسخه. راجع الإيضاح ص ٣٠١..
١٧ "المسألة" كلمة ساقطة في (أ)، (ز)..
فيه دليل على أن العبودية والبنوة لا تجتمع لأنه تعالى رد بهذه الآية إضافة الكفرة إليه الولد سبحانه، فدل ذلك على أن الولد لا يكون مملوكا لأبيه، فإذا ملكه أعتق١ عليه. فإذا كان ذلك في الابن فالأب أولى. وهذه مسألة قد اختلف فيها، أعني عتق الأقارب جملة. فأنكره جماعة من أهل الظاهر وتعلقوا بقوله عليه الصلاة والسلام : " لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه " ٢ وأثبته الجمهور واختلفوا فيه. ففي المذهب ثلاثة أقوال المشهور منها عن مالك : أن العتق يختص بعمودي النسب والأخوة. والثاني : أنه يختص بعمودي النسب خاصة، ذكره ابن خويز منداد. والثالث : يتعلق ٣ بذوي الأرحام المحرمة، ذكره ابن القصار. وبما حكاه ابن خويز منداد٤ قال الشافعي، وبما ذكره ابن القصار قال أبو حنيفة. فأما حجة من أنكر العتق بالحديث فضعيفة لأنه وإن كان أضاف العتق إلى الأب فليس المعنى أن ذلك باختياره بل أضاف العتق إليه لأنه كان عن أمر يكتسبه ويفعله وهو الشراء. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من ملك ذا رحم محرم عليه فهو حر " ٥. وأما ما حكاه ابن القصار فحجته هذا الحديث. ومن حجة القول المشهور : أما في عتق البنوة فالآية التي ذكرناها وأما عتق الأبوة فقوله تعالى :﴿ وبالوالدين إحسانا ﴾ [ الإسراء : ٢٣ ] وقوله تعالى :﴿ فلا تقل لهما أف ﴾ [ الإسراء : ٢٣ ]. وأما عتق الأخوة فلقوله تعالى :﴿ إني لا أملك إلا نفسي وأخي ﴾ [ المائدة : ٢٥ ] وبهذا تعلق أصحاب مالك في المسألة.
قالوا فلما استحال ملكه نفسه استحال ملكه أخاه لأنه ليس المراد بالملك في الآية ملك العبودية وإنما يراد ملك الطاعة والانقياد، فلهذه الآي وقع الاقتصار في المذهب ٦ على عتق عمودي النسب والإخوة لا أكثر. وكان الحديث في عتق ذوي الأرحام لم يثبت عند من ذهب إلى ذلك. قال إسماعيل القاضي في كتابه : إلا أن نقول إذا اشترى الوالد الولد فإن ملكه له يثبت لأنه لو لم يثبت لم يصح الشراء ولا بد من تصحيح الشراء ليزول ملك البائع ولا يزول ملكه إلا بصحة ملك المشتري، لكن لا يملكه الوالد إلا بقدر ما يصح به الانتقال وذلك لضرورة تصحيح الشراء ثم بعد ذلك يمتنع بثبوت ملك الوالد عليه لأنه لا يصح ملكه إياه. وقد قال بعض علمائنا : إن شراء الولد لا يثبت للوالد ملكا وإنما هو عقد عتق، ولا يقال إن الملك يثبت في زمان ويحصل العتق بعده في زمان آخر، لكن العتق يحصل مقارنا للشراء ويكون الشراء عقد عتق.
٢ الحديث أخرجه مسلم، عن أبي هريرة، في صحيحه، كتاب العتق، باب: فضل عتق الوالد ٢/ ١١٤٨..
٣ في (ح): "متعلق"..
٤ من قوله: "والثالث.... إلى: ابن خويز منداد" كلام ساقط في (ب)، (هـ)، (و)..
٥ الحديث أخرجه أبو داود عن سمره. كتاب العتق، باب: فيمن ملك ذا رحم محرم ٤/ ٢٥٩..
٦ من قوله: "وإنما يراد... إلى: في المذهب" كلام ساقط في (د)، (هـ)..
فيه دليل على أن العبودية والبنوة لا تجتمع لأنه تعالى رد بهذه الآية إضافة الكفرة إليه الولد سبحانه، فدل ذلك على أن الولد لا يكون مملوكا لأبيه، فإذا ملكه أعتق١ عليه. فإذا كان ذلك في الابن فالأب أولى. وهذه مسألة قد اختلف فيها، أعني عتق الأقارب جملة. فأنكره جماعة من أهل الظاهر وتعلقوا بقوله عليه الصلاة والسلام :" لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه " ٢ وأثبته الجمهور واختلفوا فيه. ففي المذهب ثلاثة أقوال المشهور منها عن مالك : أن العتق يختص بعمودي النسب والأخوة. والثاني : أنه يختص بعمودي النسب خاصة، ذكره ابن خويز منداد. والثالث : يتعلق ٣ بذوي الأرحام المحرمة، ذكره ابن القصار. وبما حكاه ابن خويز منداد٤ قال الشافعي، وبما ذكره ابن القصار قال أبو حنيفة. فأما حجة من أنكر العتق بالحديث فضعيفة لأنه وإن كان أضاف العتق إلى الأب فليس المعنى أن ذلك باختياره بل أضاف العتق إليه لأنه كان عن أمر يكتسبه ويفعله وهو الشراء. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" من ملك ذا رحم محرم عليه فهو حر " ٥. وأما ما حكاه ابن القصار فحجته هذا الحديث. ومن حجة القول المشهور : أما في عتق البنوة فالآية التي ذكرناها وأما عتق الأبوة فقوله تعالى :﴿ وبالوالدين إحسانا ﴾ [ الإسراء : ٢٣ ] وقوله تعالى :﴿ فلا تقل لهما أف ﴾ [ الإسراء : ٢٣ ]. وأما عتق الأخوة فلقوله تعالى :﴿ إني لا أملك إلا نفسي وأخي ﴾ [ المائدة : ٢٥ ] وبهذا تعلق أصحاب مالك في المسألة.
قالوا فلما استحال ملكه نفسه استحال ملكه أخاه لأنه ليس المراد بالملك في الآية ملك العبودية وإنما يراد ملك الطاعة والانقياد، فلهذه الآي وقع الاقتصار في المذهب ٦ على عتق عمودي النسب والإخوة لا أكثر. وكان الحديث في عتق ذوي الأرحام لم يثبت عند من ذهب إلى ذلك. قال إسماعيل القاضي في كتابه : إلا أن نقول إذا اشترى الوالد الولد فإن ملكه له يثبت لأنه لو لم يثبت لم يصح الشراء ولا بد من تصحيح الشراء ليزول ملك البائع ولا يزول ملكه إلا بصحة ملك المشتري، لكن لا يملكه الوالد إلا بقدر ما يصح به الانتقال وذلك لضرورة تصحيح الشراء ثم بعد ذلك يمتنع بثبوت ملك الوالد عليه لأنه لا يصح ملكه إياه. وقد قال بعض علمائنا : إن شراء الولد لا يثبت للوالد ملكا وإنما هو عقد عتق، ولا يقال إن الملك يثبت في زمان ويحصل العتق بعده في زمان آخر، لكن العتق يحصل مقارنا للشراء ويكون الشراء عقد عتق.
٢ الحديث أخرجه مسلم، عن أبي هريرة، في صحيحه، كتاب العتق، باب: فضل عتق الوالد ٢/ ١١٤٨..
٣ في (ح): "متعلق"..
٤ من قوله: "والثالث.... إلى: ابن خويز منداد" كلام ساقط في (ب)، (هـ)، (و)..
٥ الحديث أخرجه أبو داود عن سمره. كتاب العتق، باب: فيمن ملك ذا رحم محرم ٤/ ٢٥٩..
٦ من قوله: "وإنما يراد... إلى: في المذهب" كلام ساقط في (د)، (هـ)..