ﰡ
٩٤٢- ابن العربي : قال مالك : إنها ليست من عزائم السجود. ١
٩٤٣- ابن كثير : قال مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة أن أبا هريرة قرأ بهم :﴿ إذا السماء انشقت ﴾ فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. ٢
وقال ابن العربي: ولما أممت بالناس تركت قراءتها، لأني إن سجدت أنكروه وإن تركتها كان تقصيرا مني فاجتنبتها إلا إذا صليت وحدي. وهذا تحقيق وعد الصادق بأن يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: " لولا حدثان عهد قومك بالكفر لهدمت البيت ورددته على قواعد إبراهيم": ٤/١٩١١-١٩١٢.
وقال محمد بن رشد في البيان والتحصيل: "عزائم سجود القرآن عند مالك إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء، فالتي ليست من العزائم عند آخر الحج، وسجدة النجم وإذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك وإنما لم يرها من العزائم لما جاء فيها من الاختلاف": ١٨/١٠٦. ينظر: بداية المجتهد..
٢ - تفسير القرآن العظيم: ٤/٤٨٨..
٩٤٤- ابن العربي : قال أشهب، وعبد الله بن عبد الحكم وابن القاسم وغيرهم، وكثير عددهم، عن مالك : الشفق : الحمرة التي تكون في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد خرج وقت المغرب، ووجبت صلاة العشاء١. ٢
وقال ابن القاسم، عن مالك : الشفق : الحمرة فيما يقولون، ولا أدري حقيقة ذلك، ولكني أرى الشفق الحمرة.
٩٤٥- ابن العربي : قال ابن القاسم : قال مالك : وإنه ليقع في قلبي وما هو إلا شيء فكرت فيه منذ قريب، أن البياض الذي يكون بعد حمرة الشفق أنه مثل البياض الذي يكون قبل الفجر فكما لا يمنع طعاما ولا شرابا من أراد الصيام، فلا أدري هذا يمنع الصلاة. والله أعلم. ٣
وفي الموطأ يحيى: قال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب ١..
٢ - أحكام القرآن لابن العربي: ٤/ ١٩١٠. وينظر: الجامع: ١٩/٢٧٤. وتفسير ابن كثير: ٤/٤٩٠..
٣ - أحكام القرآن لابن العربي: ٤/١٩١٠. وزاد ابن العربي: "وبه قال ابن عمر وقتادة، وشداد بن أوس، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، ومعاذ في كثير من التابعين.
وروى عن ابن عباس أنه البياض، وعن أبي هريرة، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي وأبي حنيفة وجماعة..
٩٤٦- القرطبي : قال مالك : إنها ليست من عزائم السجود، لأن المعنى لا يذعنون ولا يطيعون في العمل بواجباته. ١
٩٤٧- يحيى : قال مالك : الأمر عندنا٢ أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء. ٣
٢ - قال مالك في رواية ابن بكير وغيره: "الأمر المجتمع عليه عندنا" المقدمات: ١/١٩١. وزاد ابن رشد قائلا: ورواية يحيى أولى، لأن الاختلاف في عزائم السجود معلوم بينه السلف في المدينة، وقد يتأول قول؛ "الأمر المجتمع عليه عندنا" على أنه إنما أراد أنه اجتمع على أن الأحد عشر من العزائم ولم يجتمع على أن ما سواها من العزائم. وهو تأويل جيد محتمل تصح به الرواية". فالتي ليست من العزائم عند مالك سجدة آخر الحج وسجدة النجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وإنما لم يرها مالك من العزائم لما جاء فيها من الخلاف. "انظر موطأ مالك برواية القعنبي: ١٤٦ ١٤٧..
٣ - الموطأ: ١/٢٠٦. ينظر: بداية المجتهد: ١/٢٢٣. وقال القعنبي: "قال مالك: لا ينبغي أن نقرأ شيئا من سجود القرآن بعد صلاة الصبح، ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي أن نقرأ السجدة في تلك الساعات" الموطأ: ١٤٧..