ﰡ
وهذه الآية أيضا في سورة القلم ١ المعنى : أم تسألهم يا محمد على ما آتيتهم به من الإيمان أجرة يثقل عليهم غرمها، فهم لأجل ذلك الذي صرفت عليهم من الغرم يكرهون الدخول في دينك لأجل الغرامة التي تلزمهم. وظاهر هذه الآية أن لو ألزمهم غرم شيء لكان عذرا لهم في أن لا يدخلوا في الدين، وما يكون كذلك فيحرم وضعه عليهم. وفي هذا دليل على أن المغارم التي كان يضعها الولاة قديما لا يجوز أن يلزموه وهم كارهون، كهذا المغرم الموضوع ببلادنا على الناس لا يجوز أن يلزموه وهم كارهون. وقد أجازه بعض الأصوليين وركب فيه طريق المصلحة، وذلك إذا لم يكن للجنود ما يغنيهم من غير ذلك، وترك ظواهر الشرع لأجل ذلك الأصل. والمصلحة أصل بين أهل العلم لا خلاف في مراعاته.
هي آية موادعة نسخت بآية القتال.
اختلف في تأويل هذه الآية، فقيل المراد بها الصلوات المفروضة ١ وهو قول الضحاك وابن زيد، فيكون قوله تعالى :﴿ حين تقوم ﴾ يراد به صلاة الظهر والعصر، أي حين تقوم من نوم القائلة. ﴿ ومن الليل ﴾ المغرب والعشاء. ﴿ وإدبار النجوم ﴾ الصبح. وقيل المراد بها صلوات ٢ النوافل، وهو قول عمر وعلي والحسن وغيرهم، فيكون المراد بإدبار النجوم على هذا ركعتي الفجر. وقيل المراد بها التسبيح المعروف، فيكون قوله تعالى :﴿ حين تقوم ﴾ مثالا، أي حين تقوم وحين تقعد وفي كل تصرفك ٣. وقيل المراد بالآية التسبيح في إدبار الصلوات خاصة. فهذه أربعة أقوال في جملة الآية. وفيها قول خامس : وهو أن يقول بعد التكبير في الصلاة قبل القراءة : " سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ". ورأى بعض القائلين بذلك أنه فرض وحمل الأمر به في الآية على الوجوب. ورأى بعضهم أنه مندوب إليه، وقد روي ذلك عن مالك. والآية على هذا القول على جهة الندب. ورآه بعضهم جائزا لا فرضا ولا ندبا، وهي رواية عن مالك. فالأمر على هذا في الآية على جهة الإباحة. وقد أنكر مالك هذا التأويل في الآية فلم يجزه، وهو المشهور في المذهب. وفيه قول سادس : أن المراد بالقيام في الآية القيام إلى الصلاة خاصة، وهو قول محمد بن كعب والضحاك. قال الضحاك : يقول : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. وقد ذكر عن الضحاك غير ذلك. فعلى هذا يكون التسبيح إذا قام الرجل إلى الصلاة قبل تكبيرة الإحرام، وإلى هذا ذهب ابن حبيب، فقال : يسبح قبل تكبيرة الإحرام. وفيه قول سابع : أن المراد بالقيام القيام من المنام، قاله أبو الجوزاء ٤. وفيه قول ثامن : أن المراد به القيام من المجلس، قاله سفيان الثوري، قال : فيقول حين يقوم من مجلسه : سبحان الله وبحمده. وذكر عن بعضهم أن الآية منسوخة بالصلوات الخمس، وهذا – والله تعالى أعلم – على قول من يرى الآية في صلاة النافلة ويراها مقتضية للوجوب ٥.
٢ في (أ) (ز): "صلاة"..
٣ "وقيل المراد بها التسبيح... إلى: تصرفك" كلام ساقط في (أ)..
٤ أبو الجوزاء: هو أبو الجوزاء أوس. حضر فتنة ابن الأشعث حين قاتل الحجاج بن يوسف. انظر طبقات ابن سعد ٧/١٦٣..
٥ راجع ذلك في أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٩٦، وفي التفسير الكبير ٢٨/ ٢٧٥، وفي أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٢٠ – ١٧٢٢، وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧/ ٧٨ – ٨٠..
اختلف في تأويل هذه الآية، فقيل المراد بها الصلوات المفروضة ١ وهو قول الضحاك وابن زيد، فيكون قوله تعالى :﴿ حين تقوم ﴾ يراد به صلاة الظهر والعصر، أي حين تقوم من نوم القائلة. ﴿ ومن الليل ﴾ المغرب والعشاء. ﴿ وإدبار النجوم ﴾ الصبح. وقيل المراد بها صلوات ٢ النوافل، وهو قول عمر وعلي والحسن وغيرهم، فيكون المراد بإدبار النجوم على هذا ركعتي الفجر. وقيل المراد بها التسبيح المعروف، فيكون قوله تعالى :﴿ حين تقوم ﴾ مثالا، أي حين تقوم وحين تقعد وفي كل تصرفك ٣. وقيل المراد بالآية التسبيح في إدبار الصلوات خاصة. فهذه أربعة أقوال في جملة الآية. وفيها قول خامس : وهو أن يقول بعد التكبير في الصلاة قبل القراءة :" سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ". ورأى بعض القائلين بذلك أنه فرض وحمل الأمر به في الآية على الوجوب. ورأى بعضهم أنه مندوب إليه، وقد روي ذلك عن مالك. والآية على هذا القول على جهة الندب. ورآه بعضهم جائزا لا فرضا ولا ندبا، وهي رواية عن مالك. فالأمر على هذا في الآية على جهة الإباحة. وقد أنكر مالك هذا التأويل في الآية فلم يجزه، وهو المشهور في المذهب. وفيه قول سادس : أن المراد بالقيام في الآية القيام إلى الصلاة خاصة، وهو قول محمد بن كعب والضحاك. قال الضحاك : يقول : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. وقد ذكر عن الضحاك غير ذلك. فعلى هذا يكون التسبيح إذا قام الرجل إلى الصلاة قبل تكبيرة الإحرام، وإلى هذا ذهب ابن حبيب، فقال : يسبح قبل تكبيرة الإحرام. وفيه قول سابع : أن المراد بالقيام القيام من المنام، قاله أبو الجوزاء ٤. وفيه قول ثامن : أن المراد به القيام من المجلس، قاله سفيان الثوري، قال : فيقول حين يقوم من مجلسه : سبحان الله وبحمده. وذكر عن بعضهم أن الآية منسوخة بالصلوات الخمس، وهذا – والله تعالى أعلم – على قول من يرى الآية في صلاة النافلة ويراها مقتضية للوجوب ٥.
٢ في (أ) (ز): "صلاة"..
٣ "وقيل المراد بها التسبيح... إلى: تصرفك" كلام ساقط في (أ)..
٤ أبو الجوزاء: هو أبو الجوزاء أوس. حضر فتنة ابن الأشعث حين قاتل الحجاج بن يوسف. انظر طبقات ابن سعد ٧/١٦٣..
٥ راجع ذلك في أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٩٦، وفي التفسير الكبير ٢٨/ ٢٧٥، وفي أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٢٠ – ١٧٢٢، وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧/ ٧٨ – ٨٠..