نص مكرر لاشتراكه مع الآية ١٨٣:٢٥- قال الشافعي : قال الله جل ثناؤه : كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ثم أبان أن هذه الأيام : شهر رمضان بقوله تعالى : شَهْرُ رَمَضَانَ اَلذِى أُنزِلَ فِيهِ اِلْقُرْءَانُ إلى قوله تعالى : فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . وكان بينا في كتاب الله عز وجل أنه لا يجب صومٌ إلا صوم شهر رمضان. وكان علم شهر رمضان ـ عند من خوطب باللسان ـ أنه الذي بين شعبان وشوال.
قال : فلمَّا أَعْلَمَ الله الناس : أن فرض الصوم عليهم شهر رمضان، وكانت الأعاجم١ تعد الشهور بالأيام، لا بالأهِلَّة، وتذهب : إلى أن الحساب ـ إذا عدت الشهور بالأهلة ـ يختلف.
فأبان الله تعالى : أن الأهلة هي المواقيت للناس والحج ؛ وذكر الشهور فقال : إِنَّ عِدَّةَ اَلشُّهُورِ عِندَ اَللَّهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَابِ اِللَّهِ ٢ فدل على أن الشهور للأهلة، إذ جعلها المواقيت، لا ما ذهبت إليه الأعاجم : من العدد بغير الأهلة.
ثم بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، على ما أنزل الله عز وجل : وبيَّن : أَنَّ الشَّهرَ : تِسْعٌ وعِشرُون٣، يعني أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين. وذلك أنهم قد يكونون يعلمون أن الشهر يكون ثلاثين، فأعلمهم أنه قد يكون تسعا وعشرين وأعلمهم أن ذلك للأهلة. ( أحكام الشافعي : ١/١٠٥-١٠٦. ون الرسالة ص : ٢٧-٢٨. وص : ١٥٧-١٥٨. ومعرفة السنن والآثار : ٣/٣٤٢. )
ــــــــــــ
٢٦- قال الشافعي : وفرض الله تعالى الصوم فقال : فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ اَيَّامٍ اَخَرَ وَعَلَى اَلذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ ٤ قيل : يطيقونه : كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه، فعليهم في كل يوم طعام مسكين. ( اختلاف الحديث : ٥٦١. ون أحكام الشافعي : ١/١٠٨. )
ــــــــــــ
٢٧- قال الشافعي : وصوم شهر رمضان واجب على كل بالغ من رجل وامرأة وعبدٍ ؛ ومن احتلم من الغلمان، أو أسلم من الكفار، بعد أيام من شهر رمضان، فإنهما يستقبلان الصوم ولا قضاء عليهما فيما مضى. وأحِبُّ للصَّائِمِ أن يُنَزِّهَ صيامه عن اللَّغَطِ٥ القبيح والمشاتمة٦، وإن شُوتِمَ أن يقول : إني صائم للخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم٧ قال : والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم ويقدر على الكفارة٨، يتصدق عن كل يوم بمد٩ من حِنْطَةٍ١٠. وروي عن ابن عباس في قوله عز وجل : وَعَلَى اَلذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ قال : المرأة الهِمُّ١١ والشيخ الكبير الهِمُّ يفطران ويطعمان لكل يوم مسكينا١٢.
قال الشافعي : وغيره من المفسرين يقرؤونها١٣ : يُطِيقُونَهُ ١٤، وكذلك نقرأها، ونزعم أنها نزلت حين نزل فرض الصوم ثُمَّ نُسِخَ١٥ ذلك. قال : وآخر الآية يدل على هذا المعنى، لأن الله عز وجل قال : فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ١٦ فزاد على مسكين فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ١٧ ثم قال : وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمُ ١٨.
قال : فلا يَأمر بالصيام من لا يطيقه، ثم بين فقال : فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ١٩ وإلى هذا نذهب وهو أشبه بظاهر القرآن. ( مختصر المزني : ٥٨-٥٩. )
ـــــــــــــــ
٢٨- قال الشافعي : قال الله جل ثناؤه في فرض الصوم : شَهْرُ رَمَضَانَ اَلذِى أُنزِلَ فِيهِ اِلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ اَلْهُدى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ اَيَّامٍ اَخَرَ ٢٠ فكان بينا في الآية أنه فرض عليهم عِدَّة فجعل لهم أن يفطروا فيها مرضى ومسافرين ويُحْصُوا حتى يكملوا العدة، وأخبر أنه أراد بهم اليُسر.
قال الشافعي : وكان قول الله : وَمَن كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ اَيَّامٍ اَخَرَ ٢١ يحتمل معنيين : أحدهما : أن لا يجعل عليهم صوم شهر رمضان مرضى ولا مسافرين، ويجعل عليهم عددا إذا مضى المرض والسفر من أيام أخر. ويحتمل أن يكون إنما أمرهم بالفطر في هاتين الحالتين على الرخصة إن شاؤوا لئلا يُحرَجُوا إن فعلوا.
وكان فرض الصوم والأمر بالفطر في المرض والسفر في آية واحدة، ولم أعلم مخالفا أن كل آية إنما أنزلت متتابعة لا متفرقة، وقد تنزل الآيتان في السورة متفرقتين فأما آية فلا. لأن معنى الآية : أنها كلام واحد غير منقطع يستأنف بعده غيره، فلم يختلفوا كما وصفت أن آية لم تنزل إلا معا لا مفترقة. فدلت سنة رسول الله على أن أمر الله المريض والمسافر بالفطر إرخاصا لهما لئلا يحرجا إن فعلا، لأنهما يجزيهما أن يصوما في تينك الحالتين شهر رمضان، لأن الفطر في السفر لو كان غير رخصة لمن أراد الفطر فيه لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا مالك، عن الزهري٢٢، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة٢٣، عن ابن عباس : أن رسول الله خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكَدِيدَ٢٤ ثم أفطر فأفطر الناس معه. وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٥.
أخبرنا عبدُ العزيز بن محمد٢٦، عن عُمَارَةَ بن غَزِيَّة٢٧،
عن محمد بن عبد الرحمان٢٨، أن عبد الله بن سعد بن معاذ٢٩ قال : قال جابر بن عبد الله : كنا مع رسول الله زمان غزوة تبوك٣٠، ورسول الله يسير بعد أن أضحى، إذا هو بجماعة في ظل شجرة فقال :« من هذه الجماعة ؟ » قالوا : رجل صائم أجْهَدَهُ الصوم، أو كلمة نحو هذه، فقال رسول الله :« ليس من البر٣١ أن تصوموا في السفر٣٢ »٣٣.
أخبرنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله٣٤ عن أمِّ الدَّرْدَاء٣٥ عن كعب بن عاصم الأشعري٣٦ أن رسول الله قال للصائم في السفر :« ليس من البر أن تصوموا في السفر »٣٧.
أخبرنا مالك، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر٣٨، عن أبي بكر بن عبد الرحمن٣٩، عن بعض أصحاب رسول الله : أن النبي أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال :« تقووا للعدو ». قال أبو بكر : قال الذي حدثني : لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعَرْجِ٤٠ يصب فوق رأسه الماء من العطش أو من الحر، فقيل يا رسول الله ! إن طائفة من الناس قد صاموا حين صُمت، فلما كان رسول الله بالكديد، دعا بقدح فشرب، فأفطر الناس٤١.
أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد٤٢، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ كُرَاعَ الغَمِيمِ٤٣، فصام الناس معه. فقيل له : يا رسول الله ! إن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من ماء ـ بعد العصر ـ فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام بعضهم، فبلغه أن أناسا قد صاموا فقال :
« أولئك العصاة »٤٤. وفي حديث الثقة غير الدراوردي، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر : فخرج رسول الله عام الفتح في رمضان إلى مكة، فصام، وأمر الناس أن يفطروا وقال :« تقووا بعددكم على عدوكم » فقيل له : إن الناس أبوا أن يفطروا حين صمت، فدعا بقدح من ماء فشربه. ثم ساق الحديث.
أخبرنا الثقة، عن حميد٤٥، عن أنس بن مالك قال :« سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنَّا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم »٤٦.
أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنَّ حمزةَ بن عمرٍو الأسلمي٤٧ قال : يا رسول الله ! أصوم في السفر ؟ ـ وكان كثير الصيام ـ فقال رسول الله :« إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر »٤٨.
قال الشافعي رحمه الله : فقال قائل من أهل الحديث : ما تقول في صوم شهر رمضان، والواجب غيره، والتطوع في السفر والمرض ؟ قلت : أحب صوم شهر رمضان في السفر والمرض، إن لم يكن يجهد المريض ويزيد في مرضه، والمسافر، فيخاف منه المرض، فلهما معا الرخصة فيه. ( اختلاف الحديث : ٤٩٢-٤٩٣. ون أحكام الشافعي ١/١٠٦-١٠٨. ومعرفة السنن والآثار : ٣/٣٨٨-٣٩٣. )
ـــــــــــــ
٢٩- قال الشافعي رحمه الله تعالى : من أفطر أياما من رمضان، من عذر مرض، أو سفر، قضاهن في أي وقت ما شاء، في ذي الحجة أو غيرها، وبينه وبين أن يأتي عليه رمضان آخر متفرقات أو مجتمعات، وذلك أن الله عز وجل يقول : فَعِدَّةٌ مِّنَ اَيَّامٍ اَخَرَ ٤٩ ولم يذكرهن متتابعات.
وقد بلغنا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :« إذا أحصيت العدة فصمهن كيف شئت »٥٠. قال : وصوم كفارة اليمين متتابع٥١، والله أعلم.
فإن مرض، أو سافر المفطر، فلم يصح، ولم يقدر حتى يأتي عليه رمضان آخر، قضاهن، ولا كفارة. وإن فرط وهو يمكنه أن يصوم حتى يأتي رمضان آخر، صام الرمضان الذي جاء عليه، وقضاهن، وكفر عن كل يوم بمد حنطة.
قال الشافعي : والحامل والمرضع إذا أطاقتا الصوم، ولم تخافا على ولديهما لم تفطرا، فإن خافتا على ولديهما أفطرتا، وتصدقتا عن كل يوم بمد حنطة٥٢، وصامتا إذا أمنتا على ولديهما.
قال الشافعي : وإن كانتا لا تقدران على الصوم، فهذا مثل المرض أفطرتا، وقضتا بلا كفارة. إنما تكفران بالأثر، وأنهما لم تفطرا لأنفسهما، إنما أفطرتا لغيرهما، فذلك فرق بينهما وبين المريض لا يُكَفِّرْ. والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يتصدق عن كل يوم بمد حنطة، خبرا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ٥٣، وقياسا على من لم يُطِقِ الحج أن يحج عنه غيره، وليس عمل غيره عنه عمل نفسه، كما ليس الكفارة كعمله.
قال الشافعي : والحال التي يترك بها الكبير الصوم، أن يكون يجهده الجهد غير المحتمل، وكذلك المريض والحامل. ( الأم : ٢/١٠٣-١٠٤. ون الأم : ٧/٦٦ ومختصر المزني ص : ٢٩٣. )
ــــــــــ
٣٠- قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى في سياق شهر رمضان : وَلِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اَللَّهَ عَلَى مَا هَدياكُمْ ٥٤. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه ـ يعني الهلال ـ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين »٥٥.
قال الشافعي : وإذا صام الناس شهر رمضان برؤية، أو شاهدين عدلين على رؤية، ثم صاموا ثلاثين يوما، ثم غم عليهم الهلال، أفطروا ولم يريدوا شهودا.
قال : وإن صاموا تسعة وعشرين يوما، ثم غم عليهم، لم يكن لهم أن يفطروا حتى يكملوا ثلاثين، أو يشهد شاهدان عدلان برؤيته ليلة ثلاثين.
قال الشافعي : يقبل فيه شاهدان عدلان في جماعة الناس، ومنفردين، ولا يقبل على الفطر أقل من شاهدين عدلين، ولا في مقطع حقٍّ، لأن الله تعالى أمر بشاهدين، وشرط العدل في الشهود.
أخبرنا إبراهيم بن محمد٥٦، عن إسحاق بن عبد الله٥٧، عن عمر بن عبد العزيز٥٨ : أنه كان لا يجيز في الفطر إلا شاهدين٥٩. ( الأم : ١/٢٢٩. )
ـــــــــــــ
٣١- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى في شهر رمضان : وَلِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اَللَّهَ عَلَى مَا هَدياكُمْ ٦
٢ - التوبة: ٣٦..
٣ - أخرجه مسلم في الصيام (١٣) باب: الشهر يكون تسعا وعشرين (٤)(ر١٠٨٣ و ١٠٨٤ و ١٠٨٥).
وأخرجه أبو داود في الصوم (٨)باب: الشهر يكون تسعا وعشرين (٤)(ر٢٣٢٠).
وأخرجه الترمذي في الصوم (٥) باب: ما جاء أن الشهر يكون تسعا وعشرين (٦)(ر٦٨٩ و ٦٩٠).
وأخرجه ابن ماجة في الصيام (٢٢) باب: (١٤-١٥)(ر٢١٣٠ و ٢١٣١ و ٢١٣٢).
والشافعي في المسند (ر٧٢٠)..
٤ - البقرة: ١٨٤..
٥ - اللغْط واللغَط: الأصوات المبهمة المختلطة والْجَلَبَةُ لا تفهم، صوت وضجة لا يفهم معناه. اللسان لغط. واللغط القبيح الكلام الذي لا خير فيه ولا طائل من تحته..
٦ - الشتم: السب. والمشاتمة المسابَّة. الصحاح: شتم..
٧ - أخرجه البخاري في الصوم (٣٦) باب: هل يقول إني صائم إذا شتم (٩) (ر١٨٠٥).
وأخرجه مسلم في الصيام (١٣) باب: حفظ اللسان للصائم (٢٩)(ر١١٥١)..
٨ - الكفارة ما يستغفر به الآثم من صدقة، وصوم، ونحو ذلك. وقد حددت الشريعة أنواعا من الكفارة منها: كفارة اليمين، وكفارة الصوم، وكفارة لترك بعض مناسك الحج. القاموس الفقهي..
٩ - الْمُدُّ: مكيال، وهو رطْل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي، ورطلان عند أهل العراق وأبي حنيفة، والصاع أربعة أمداد. اللسان: مدد..
١٠ - الحنطة: الْبُرُّ، والجمع حِنَطٌ. الصحاح: حنط..
١١ - هكذا في جميع النسخ ( كتبه مصححه ). والهِمُّ بالكسر الشيخ الفاني، والمرأة هِمَّةٌ. الصحاح: همم..
١٢ - رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصيام باب: الحامل والمرضع بلفظ مغاير: ٤/٢٣٠..
١٣ - قال ابن جرير: فإن قراءة كافة المسلمين: وَعَلَى اَلذِينَ يُطِيقُونَهُو، وعلى ذلك خطوط مصاحيفهم. وهي القراءة التي لا يجوز لأحد من أهل الإسلام خلافها، لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنا عن قرن. وكان ابن عباس يقرؤها في ما روي عنه: وَعَلَى اَلذِينَ يُطَوَّقُونَهُ ن تفسير الطبري ٢/١٣٨. وقال ابن جني: ومن ذلك قراءة ابن عباس بخلاف، وعائشة رحمهما الله، وسعيد بن المسيب، وطاوس بخلاف، وسعيد بن جبير، ومجاهد بخلاف، وعكرمة، وأيوب السختياني، وعطاء: يُطَوَّقُونَهُ. وقرا يَطَّوَّقُونَهُعلى معنى: يتطوقونه، مجاهد. ورويت عن ابن عباس، وعن عكرمة. وقرا يَطَّيَّقُونَهُ ابن عباس بخلاف، وكذلك مجاهد وعكرمة. وقرا يُطَيِّقُونَهُ ابن عباس بخلاف. المحتسَب: ١/٢٠٦..
١٤ - البقرة: ١٨٤. وطاق يطوق طوقا، وأطاق يطيق إطاقة وطاقة كما يقال: طاع يطوع طوعا وأطاع يطيع إطاعة وطاعة. والطوق والطاقة وهو في طوقي أي في وسعي. اللسان: طوق..
١٥ - متفق عليه من حديث سلمة قال: لما نزلت وَعَلَى اَلذِينَ يُطِيقُونَهُو فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. اللؤلؤ والمرجان كتاب الصيام (١٣) باب: نسخ قوله تعالى وَعَلَى اَلذِينَ يُطِيقُونَهُو فِدْيَةُ بقوله فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (ر٧٠٢). ون أقوال المفسرين حول الآية في تفسير الطبري ٢/١٣٨-١٤٢..
١٦ - البقرة: ١٨٤..
١٧ - البقرة: ١٨٤..
١٨ - البقرة: ١٨٤..
١٩ - البقرة: ١٨٥..
٢٠ - البقرة: ١٨٥..
٢١ - البقرة: ١٨٥..
٢٢ - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، أحد الأعلام. عن: ابن عمر، وأنس، وسهل، وابن المسيب. وحديثه عن أبي هريرة في الترمذي، وعن رافع بن خديج في النسائي وذلك مرسل. وعنه: يونس، وعقيل، ومعمر، والزبيدي، وشعيب، ومالك، وابن عيينة. قال ابن المديني: له نحو ألفي حديث. وقال أبو داود: أسند أكثر من ألف، وحديثه ألفان ومائتا حديث نصفها مسندة. ت في رمضان سنة ١٢٤هـ. الكاشف: ٣/٧٨. ون وفيات الأعيان: ٤/١٧٧. والتهذيب: ٧/٤٢٠. وقال في التقريب: فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه..
٢٣ - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الفقيه الأعمى. عن: عائشة، وأبي هريرة، وابن عباس. وعنه: الزهري، وأبو الزناد، وصالح بن كيسان. وهو معلم عمر بن عبد العزيز، وكان من بحور العلم. ت سنة: ٩٨هـ. الكاشف: ٢/٢٢٢. ون الطبقات الكبرى: ٥/٢٥٠. والتهذيب: ٥/٣٨٥. وقال في التقريب: ثقة فقيه ثبت..
٢٤ - الكديد: ماء بين الحرمين شرفهما الله تعالى. القاموس المحيط: الكد..
٢٥ - أخرجه البخاري في المغازي (٦٧) باب: غزوة الفتح في رمضان (٤٥)(ر٤٠٢٦ و ٤٠٢٧).
وأخرجه مسلم في الصيام (١٣) باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (١٥) (ر١١١٣).
ومالك في الصيام، والدارمي في الصوم، والبيهقي في الصيام، والشافعي في المسند (ر٧١٧)..
٢٦ - عبد العزيز بن محمد الدراوردي أبو محمد. عن: صفوان بن سليم، وزيد بن أسلم. وعنه: ابن حجر، ويعقوب الدورقي. قال ابن معين: هو أحب إلي من فليح. وقال أبو زرعة: سيء الحفظ. ت سنة ١٨٧هـ. الكاشف: ٢/١٩٥. ون التهذيب: ٥/٢٥٤. وقال في التقريب: صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. قال النسائي حديثه عن عبيد الله العمري منكر. وتعقبه صاحب التحرير ٢/٣٧١ فقال: بل ثقة، وثقه مالك، وابن معين، ويعقوب بن سفيان، وابن سعد، والعجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال في موضع آخر ليس به بأس. وقال أبو زرعة: سيئ الحفظ فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ، ولكنه فضله في موضع آخر على فليح بن سليمان وابن أبي الزناد. وكتاب الدراوردي صحيح كما قال الإمام أحمد وغيره، لكنه كان يغلط في أحاديث عبد الله بن عمر العمري الضعيف، فيجعلها عن عبيد الله بن عمر الثقة، ومن أجل هذا الأمر تكلم فيه من تكلم، فيلاحظ هذا. وباقي حديثه صحيح..
٢٧ - عمارة بن غزية المازني. عن: أنس، وأبي صالح، وعباد بن تميم. وعنه: وهيب، والدراوردي، وعدة. ت سنة: ١٤٠هـ. الكاشف: ٢/٢٩٥. ون التهذيب: ٦/٢٧. وقال في التقريب: لا بأس به، وروايته عن أنس مرسلة. وتعقبه صاحب التحرير ٣/٦٥ فقال: بل ثقة، فقد وثقه أحمد بن حنبل، وأبو زرعة الرازي، وابن سعد، والعجلي، والدارقطني. وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، كان صدوقا. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في «الثقات». ولا نعلم فيه جرحا سوى تضعيف ابن حزم له، وهو شبه لا شيء، فلا يعتد به..
٢٨ - سبقت ترجمته وهو محمد بن عبد الرحمان بن المغيرة بن أبي ذئب أبو الحارث العامري..
٢٩ - عبد الله بن سعد بن معاد الأشهلي، ابن سيد الأوس. ذكر العدوي في النسب أن له صحبة، ولا عقب له. واستدركه الجياني وتبعه ابن فتحون، وابن الأثير. الإصابة: ٤/١١٢..
٣٠ - غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك في رجب سنة تسع من مُهَاجَرِه. الطبقات الكبرى: ٢/١٦٥..
٣١ - أي: ليس من الطاعة والعبادة التي ترضي الله عز وجل..
٣٢ - أي: إذا بلغ الصائم هذا المبلغ من المشقة والضرر..
٣٣ - متفق عليه: اللؤلؤ والمرجان كتاب الصيام (١٣) باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر (١٥)(ر٦٨١). وأبو داود، والنسائي، والدارمي، والبيهقي، كلهم في الصيام، والشافعي في المسند (ر٧١٨)..
٣٤ - صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف. عن: جده، وعلي، وأبي الدرداء. وعنه: الزهري، وأبو الزبير. وُثِّق. الكاشف: ٢/٢٩. ون التهذيب: ٤/٥٣. وقال في التقريب ثقة..
٣٥ - أم الدرداء الصغرى جُهيمة، ويقال: جهيمة بنت حيي الأوصابية الحمرية. عن: زوجها، وسلمان، وعبادة. وعنها: مكحول، ويونس بن مسيرة، وزيد بن أسلم. فقيهة كبيرة القدر، بقيت إلى بعد الثمانين الكاشف: ٣/٤٣٣. ون التهذيب: ١٠/٥١٨. وقال في التقريب ثقة فقيهة..
٣٦ - كعب بن عاصم الأشعري صحابي. عنه: أم الدرداء في الصيام. الكاشف: ٢/٣٩٩. ون الإصابة: ٥/٥٩٧. والتهذيب: ٦/٥٧٥. وقال في التقريب: صحابي..
٣٧ - رواه ابن ماجة في الصيام (٧) باب: ما جاء في الإفطار في السفر (١١)(ر١٦٦٤). والدارمي في الصوم (٤) باب: الصوم في السفر (١٥)(ر١٦٦٢ و ١٦٦٣). وأحمد في مسنده من حديث كعب بن عاصم الأشعري. قال شاكر: إسناده صحيح. والبيهقي في: السنن الكبرى كتاب الصيام باب: تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم: ٤/٢٤٢. والشافعي في المسند (ر٧١٩)..
٣٨ - سُمَي. عن: مولاه أبي بكر بن عبد الرحمن، وابن المسيب. وعنه: مالك، وورق، وورقاء بن عمر. قتل يوم قديد سنة ١٣٠هـ. الكاشف: ١/٣٥٦. ون التهذيب: ٣/٥٢٤. وقال في التقريب: ثقة..
٣٩ - أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، أحد الفقهاء السبعة. عن: أبي هريرة، وعائشة. وعنه: بنوه، والزهري. ولد زمن عمر، وكُفَّ بآخره، ويسمى الراهب، شريف نبيل، ت سنة: ١٩٢هـ. الكاشف: ٣/٣٠٠. ون التهذيب: ١٠/٣٤. وقال في التقريب: ثقة فقيه عابد..
٤٠ - العرج: قرية جامعة على نحو ثلاث مراحل من المدينة. الموطا ص: ٢٦٢..
٤١ - أخرجه أبو داود في الصوم (٨) باب: الصائم يصب عليه الماء من العطش (٢٧) (ر٢٣٦٥). ومالك في الصيام (١٨) باب: ما جاء في الصيام في السفر (٧) (ر٢٢). وأحمد في المسند من حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال شاكر: إسناده صحيح. والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصيام باب: تأكيد الفطر في السفر إذا كان يريد لقاء العدو: ٤/٢٤٢. والشافعي في المسند (ر٧١٦)..
٤٢ - جعفر بن محمد الصادق أبو عبد الله، وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. فكان يقول: ولدني الصديق مرتين. سمع أباه، والقاسم، وعطاء. وعنه: شعبة، والقطان، وقال: في نفسي منه شيء. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حنيفة: ما رأيت أفقه منه، وقد دخلني له من الهيبة ما لم يدخلني للمنصور. ت سنة: ١٤٨هـ. وله ثمان وستون سنة الكاشف: ١/١٣٩. ون وفيات الأعيان: ١/٣٢٧. والتهذيب: ٢/٦٨. وقال في التقريب: صدوق فقيه إمام..
٤٣ - كراع الغميم: الكراع ما سال من أنف الجبل، وكراع كل شيء طرفه، وهو عند جبل أسود بطرف وادي الغميم وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال. صحيح مسلم ٢/٧٨٤..
٤٤ - أخرجه مسلم في الصيام (١٣) باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (١٥)(ر١١١٤).
وأخرجه الترمذي في الصوم (٥) باب: ما جاء في كراهية الصوم في السفر (١٨)(ر٧١٠).
وأخرجه النسائي في الصيام (٢٢) باب: ذكر اسم الرجل (٤٩)(ر٢٢٦٢) والبيهقي في الصيام، والشافعي في المسند (ر٧١٢)..
٤٥ - حُميد بن تبر الطويل، أبو عبيدة البصري، مولى طلحة الطلحات الخزاعي، ويقال: الدارمي. عن: أنس، والحسن. وعنه: شعبة، والقطان. وكان طوله في يديه. مات وهو قائم يصلي سنة ١٤٢هـ. وثقوه، يدلس عن أنس. الكاشف: ١/٢١٣. ون التهذيب: ٢/٤٥١. وقال في التقريب: ثقة مدلس. وتعقبه صاحب التحرير ١/٣٢٦. فقال: قوله: «مدلس» على الإطلاق فيه نظر، وإنما وصف بالتدليس في روايته عن أنس، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث إلا أنه ربما دلس عن أنس. ولفظ «ربما» يدل على التقليل، وهذا صحيح، فقد صرح بسماعه من أنس بشيء كثير، وفي «صحيح البخاري» جملة وافرة من ذلك، وبعض ما دلسه عن أنس إنما سمعه من ثابت البناني ـ وهو ثقة ـ فيكون حديثه عن أنس صحيحا سواء صرح بسماعه منه أو لم يصرح، طالما تبين أن الواسطة فيها ـ وهو ثابت البناني ـ ثقة. وقد تتبعنا جملة أحاديث رواها حميد عن أنس بالعنعنة في «مسند أبي يعلى» والكثير منها مخرج في «الصحيح»، وقد صرح فيها بالتحديث عن أنس. فمن يجهل ذلك يضعفها بالتدليس..
٤٦ - متفق عليه: اللؤلؤ والمرجان كتاب الصيام (١٣) باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (١٥) (ر٦٨٢). ورواه أبو داود ومالك، وأحمد، والبيهقي، والشافعي في المسند (ر٧١٠)..
٤٧ - حمزة بن عمرو الأسلمي له صحبة. عنه: إبنه محمد، وسليمان بن بشار. بشر الصديق بوقعة أجنادين. ت سنة ٦١هـ. الكاشف: ١/٢١١. ون التهذيب: ٢/٤٤٤. والإصابة: ٢/٢١٥. والطبقات الكبرى: ٤/٣١٥..
٤٨ - رواه البخاري في الصيام (٣٦) باب: الصوم في السفر والإفطار (٣٣) (ر١٨٤١).
ورواه مسلم في الصيام (١٣) باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر (١٧) (ر١١٢١).
ورواه أصحاب السنن، ومالك، وأحمد، والدارمي، والبيهقي، والشافعي في المسند (ر٧٠٩)..
٤٩ - البقرة: ١٨٤..
٥٠ - لم أجده بنصه، ورواه البيهقي بنحوه مرسلا عن رافع بن خُديج، وموقوفا عن معاد بن جبل ولفظه: « أحص العدة وصم كيف شئت » السنن الكبرى: كتاب الصيام باب: قضاء شهر رمضان: ٤/٢٥٨..
٥١ - في نسخة سراج الدين البلقيني هنا ما نصه: « قال شيخنا شيخ الإسلام: ما ذكره الشافعي هنا من أن صوم كفارة اليمين متتابع هو أحد قوليه، والقول الآخر أنه لا يجب التتابع في كفارة اليمين، وهو مشهور معتمد في الفتوى » انتهى. كتبه مصححه..
٥٢ - روى مالك في الصيام (١٨) باب: فدية من أفطر في رمضان من علة (١٩) (ر٥٢) أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام؟ قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل: وَمَن كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ اَيَّامٍ اَخَرَ ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها.
وروى أبو داود في الصوم (٨) باب: نسخ قوله تعالى: وَعَلَى اَلذِينَ يُطِيقُونَهُو فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ (٢)(ر٢٣١٧) أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع..
٥٣ - روى مالك في نفس الكتاب والباب (ر٥١) أنه بلغه: أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه، فمن فدى، فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم..
٥٤ - البقرة: ١٨٥..
٥٥ - متفق عليه: اللؤلؤ والمرجان كتاب الصيام (١٣) باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال (٢) (ر٦٥٣). وأبو داود في الصوم (٨) باب: الشهر يكون تسعا وعشرين (٤) (ر٢٣٢٠). ومالك في أول الصيام (١٨) باب: ما جاء في رؤية الهلال (ر١ و ٢ و ٣). والشافعي في المسند (ر٧٢٠)..
٥٦ - إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى سمعان. ودلسه ابن جريج فقال: إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء المدني مولى الأسلميين. عن: الزهري، وصالح مولى التوأمة، وطائفة. وعنه: الشافعي ـ وكان حسن الرأي فيه ـ ويحيى بن آدم، وابن عرفة. وروى عنه من شيوخه: يزيد بن الهاد. قال البخاري: جهمي، تركه ابن المبارك، والناس. وقال أحمد: قدري، معتزلي جهمي، كل بلاء فيه. وقال يحيى القطان: كذاب. ت سنة ١٨٤هـ. الكاشف: ١/٤٨. ون التهذيب: ١/١٧٦. وقال في التقريب: متروك..
٥٧ - إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن: عمه أنس، وأبيه، وعدة. وعنه: مالك، وابن عيينة. حجة. ت سنة ١٣٤هـ. الكاشف: ١/٦٥. ون التهذيب: ١/٢٥٦. وقال في التقريب: ثقة حجة..
٥٨ - عمر بن عبد العزيز الأموي أمير المؤمنين معروف..
٥٩ - لم أقف عليه..
تفسير الشافعي
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي