ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( البقرة : ١٨٤ )
التفسير :
قوله تعالى : أياماً مفعول لقوله تعالى : الصيام [ البقرة : ١٨٣ ] ؛ لأن الصيام مصدر يعمل عمل فعله أي كتب عليكم أن تصوموا أياماً معدودات ؛ و أياماً : نكرة ؛ والنكرة تفيد القلة، وتفيد الكثرة، وتفيد العظمة، وتفيد الهون بحسب السياق ؛ لما قرنت هنا بقوله تعالى : معدودات أفادت القلة ؛ يعني : هذا الصيام ليس أشهراً ؛ ليس سنوات ؛ ليس أسابيع ؛ ولكنه أيام معدودات قليلة ؛ و معدودات من صيغ جمع القلة ؛ لأن جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم من صيغ جمع القلة ؛ يعني : فهي أيام قليلة.
قوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر كالاستثناء من قوله تعالى : كتب عليكم [ البقرة : ١٨٣ ] ؛ لأن قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم [ البقرة : ١٨٣ ] يشمل المريض، والمسافر، والقادر، والعاجز.
و من شرطية ؛ و كان فعل الشرط ؛ وجملة : فعدة من أيام أخر جواب الشرط ؛ و «عدة » مبتدأ، والخبر محذوف ؛ والتقدير : فعليه عدة ؛ ويجوز أن تكون «عدة » خبراً، والمبتدأ محذوف ؛ والتقدير : فالواجب عدة ؛ أو فالمكتوب عدة.
وقوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً يعني مرضاً يشق به الصوم ؛ أو يتأخر به البرء ؛ أو يفوت به العلاج، كما لو قال له الطبيب : خذ حبوباً كل أربع ساعات، وما أشبه ذلك ؛ ودليل التخصيص بمرض يشق به الصوم ما يُفهم من العلة.
وقوله تعالى : أو على سفر أي السفر المبيح للفطر ؛ والحكمة في التعبير بقوله : على سفر - والله أعلم أن المسافر قد يقيم في بلد أثناء سفره عدة أيام، ويباح له الفطر ؛ لأنه على سفر، وليست نيته الإقامة، كما حصل للرسول ( ص ) في غزوة الفتح فإنه أقام في مكة تسعة عشر يوماً وهو يقصر الصلاة١، وأفطر حتى انسلخ الشهر٢.
وقوله تعالى : فعدة من أيام أخر أي أيام مغايرة.
قوله تعالى : وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه، وقال بعض أهل العلم : يطيقونه أي يطوَّقونه ؛ أي يتكلفونه، ويبلغ الطاقة منهم حتى يصبح شاقاً عليهم ؛ وقال آخرون : إن في الآية حذفاً ؛ والتقدير : وعلى الذين لا يطيقونه فدية ؛ وكلاهما ضعيف ؛ والثاني أضعف ؛ لأن هذا القول يقتضي تفسير المثبت بالمنفي ؛ وتفسير الشيء بضده لا يستقيم ؛ وأما القول الأول منهما فله وجه ؛ لكن ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع يدل على ضعفه :«أنه أول ما كتب الصيام كان الإنسان مخيراً بين أن يصوم ؛ أو يفطر، ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن... »٣ ؛ وكذلك ظاهر الآية يدل على ضعفه ؛ لأن قوله بآخرها : وأن تصوموا خير لكم يدل على أنهم يستطيعون الصيام، وأنه خوطب به من يستطيع فيكون ظاهر الآية مطابقاً لحديث سلمة ؛ وهذا هو القول الراجح أن معنى يطيقونه : يستطيعونه.
قوله تعالى : فدية مبتدأ مؤخر خبره : على الذين يطيقونه ؛ و فدية أي فداء يفتدي به عن الصوم ؛ والأصل أن الصوم لازم لك، وأنك مكلف به، فتفدي نفسك من هذا التكليف والإلزام بإطعام مسكين.
قوله تعالى : طعام مسكين عطف بيان لقوله تعالى : فدية أي عليهم لكل يوم طعام مسكين ؛ وليس المعنى طعام مسكين لكل شهر ؛ بل لكل يوم ؛ ويدل لذلك القراءة الثانية في الآية : طعام مساكين بالجمع ؛ فكما أن الأيام التي عليه جمع، فكذلك المساكين الذين يطعَمون لا بد أن يكونوا جمعاً.
وفي قوله تعالى : فدية طعام مساكين ثلاث قراءات ؛ الأولى : فديةُ طعامِ مساكينَ بحذف التنوين في فديةُ ؛ وبجر الميم في طعام ؛ و مساكينَ بالجمع، وفتح النون بلا تنوين ؛ الثانية : فديةٌ طعامُ مسكينٍ ؛ بتنوين فديةٌ مع الرفع ؛ و طعامُ بالرفع ؛ و مسكينٍ بالإفراد، وكسر النون المنونة ؛ الثالثة : فديةٌ طعامُ مساكينَ ؛ بتنوين فديةٌ مع الرفع ؛ و طعامُ بالرفع ؛ و مساكينَ بالجمع، وفتح النون بلا تنوين.
وقوله تعالى : طعام مسكين ؛ المراد بالمسكين من لا يجد شيئاً يكفيه لمدة سنة ؛ فيدخل في هذا التعريف الفقير ؛ فإذا مر بك المسكين فهو شامل للفقير ؛ وإذا مر بك الفقير فإنه شامل للمسكين ؛ أما إذا جمعا فقد قال أهل العلم : إن بينهما فرقاً : فالفقير أشد حاجة من المسكين ؛ الفقير هو الذي لا يجد نصف كفاية سنة ؛ وأما المسكين فيجد النصف فأكثر دون الكفاية لمدة سنة.
وقوله تعالى : فمن تطوع خيراً ؛ تطوع فعل الشرط ؛ وجوابه جملة : فهو خير له ؛ وقوله تعالى : خيراً منصوب على أنه مفعول مطلق ؛ والتقدير : فمن تطوع تطوعاً خيراً ؛ أي فمن فعل الطاعة على وجه خير فهو خير له ؛ ويحتمل أن تكون خيراً مفعولاً لأجله ؛ والمعنى : فمن تطوع يريد خيراً ؛ والمراد على كلا التقديرين واحد ؛ يعني : فمن فعل الطاعة يقصد بها الخير فهو خير له ؛ ومعلوم أن الفعل لا يكون طاعة إلا إذا كان موافقاً لمرضاة الله عز وجل بأن يكون خالصاً لوجهه موافقاً لشريعته ؛ فإن لم يكن خالصاً لم يكن طاعة، ولا يقبل ؛ وإن كان خالصاً على غير الشريعة لم يكن طاعة، ولا يقبل ؛ لأن الأول شرك ؛ والثاني بدعة.
قوله تعالى : فهو خير له : اختلف في خير هل نقول : هي للتفضيل ؛ أي خير له من سواه ؛ أو نقول : إن خير اسم دال على مجرد الخيرية بدون مفضل، ومفضل عليه - وهذا هو الأقرب - ويكون المراد أن من تطوع بالفدية فهو خير له ؛ ومطابقة هذا المعنى لظاهر الآية واضح.
قوله تعالى : وأن تصوموا خير لكم : المراد بالخير هنا التفضيل ؛ يعني أن تصوموا خير لكم من الفدية ؛ وهذا يمثل به النحويون للمبتدأ المؤول : فإن قوله تعالى : أن تصوموا فعل مضارع مسبوك مع { أن المصدرية بمصدر ؛ والتقدير : صومكم خير لكم - يعني من الفدية.
قوله تعالى : إن كنتم تعلمون ؛ هذه جملة مستأنفة ؛ والمعنى : إن كنتم من ذوي العلم فافهموا ؛ و إن ليست شرطية فيما قبلها - يعني ليست وصلية - كما يقولون ؛ لأنه ليس المعنى : خيراً لنا إن علمنا ؛ فإن لم نعلم فليس خيراً لنا ؛ بل هو مستأنف ؛ ولهذا ينبغي أن نقف على قوله تعالى : خير لكم .
الفوائد :
١ من فوائد الآية : أن الصوم أيامه قليلة ؛ لقوله تعالى :{ أياماً معدودات ].
٢ ومنها : التعبير بكلمات يكون بها تهوين الأمر على المخاطب ؛ لقوله تعالى : أياماً معدودات .
٣ ومنها : رحمة الله عز وجل بعباده ؛ لقلة الأيام التي فرض عليهم صيامها.
٤ ومنها : أن المشقة تجلب التيسير ؛ لقوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ؛ لأن المرض، والسفر مظنة المشقة.
٥ ومنها : جواز الفطر للمرض ؛ ولكن هل المراد مطلق المرض - وإن لم يكن في الصوم مشقة عليه ؛ أو المراد المرض الذي يشق معه الصوم، أو يتأخر معه البرء ؟ الظاهر الثاني ؛ وهو مذهب الجمهور ؛ لأنه لا وجه لإباحة الفطر بمرض لا يشق معه الصوم، أو لا يتأخر معه البرء ؛ هذا وللمريض حالات :
الأولى : أن لا يضره الصوم، ولا يشق عليه ؛ فلا رخصة له في الفطر.
الثانية : أن يشق عليه، ولا يضره ؛ فالصوم في حقه مكروه ؛ لأنه لا ينبغي العدول عن رخصة الله.
الثالثة : أن يضره الصوم ؛ فالصوم في حقه محرم ؛ لقوله تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً [ النساء : ٢٩ ].
٦ ومن فوائد الآية : جواز الفطر في السفر ؛ لقوله تعالى : أو على سفر فعدة من أيام أخر ؛ وللمسافر باعتبار صومه في سفره حالات ثلاث :
الأولى : أن لا يكون فيه مشقة إطلاقاً ؛ يعني : ليس فيه مشقة تزيد على صوم الحضر ؛ ففي هذه الحال الصوم أفضل ؛ وإن أفطر فلا حرج ؛ ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال :«خرجنا مع رسول الله ( ص ) في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحرّ ؛ وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة »٤ ؛ ولأن الصوم في السفر أسرع في إبراء ذمته ؛ ولأنه أسهل عليه غالباً لكون الناس مشاركين له، وثقلِ القضاء غالباً ؛ ولأنه يصادف شهر الصوم - وهو رمضان.
الحال الثانية : أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة ؛ فهنا الأفضل الفطر ؛ والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فرأى زحاماً، ورجلاً قد ظُلل عليه، فسأل عنه، فقالوا : صائم ؛ فقال ( ص ) :«ليس من البر الصيام في السفر »٥ ؛ فنفى النبي صلى الله عليه وسلم البر عن الصوم في السفر.
فإن قيل : إن من المتقرر في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ وهذا يقتضي نفي البر عن الصوم في السفر مطلقاً ؟.
فالجواب : أن معنى قولنا :«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » يعني أن الحكم لا يختص بعين الذي ورد من أجله ؛ وإنما يعم من كان مثل حاله ؛ وقد نص على هذه القاعدة ابن دقيق العيد في شرح الحديث في العمدة ؛ وهو واضح.
الحال الثالثة : أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة ؛ فهنا يتعين الفطر ؛ ودليله : ما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فشُكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما يفعل ؛ فدعا بماء بعد العصر، فشربه، والناس ينظرون ؛ ثم جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له : إن بعض الناس قد صام فقال ( ص ) :«أولئك العصاة ! أولئك العصاة ! »٦ ؛ والمعصية لا تكون إلا في فعل محرم ؛ أو ترك واجب.
٧ ومن فوائد الآية : أن السفر الذي يباح فيه الفطر غير مقيد بزمن، ولا مسافة ؛ لإطلاق السفر في الآية ؛ وعلى هذا يرجع فيه إلى العرف : فما عده الناس سفراً فهو سفر ؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأن تحديده بزمن، أو مسافة يحتاج إلى دليل.
٨ ومنها : أن المتهيئ للسفر كالخارج فيه وإن كان في بلده ؛ فإنه يجوز أن يفطر ؛ وكان أنس بن مالك يفعل ذلك، ويقول :«السنة »٧ ؛ لكن هذا الحديث فيه مقال ؛ على ذلك.
٩ ومن فوائد الآية : أن الظاهرية استدلوا بها على أن من صام في السفر لم يجزئه ؛ لقوله تعالى : فعدة من أيام أخر ، فأوجب الله سبحانه وتعالى على المريض، والمسافر عدة من أيام أخر ؛ فمن صام وهو مريض، أو مسافر صار كمن صام قبل دخول رمضان، وقالوا :«إن الآية ليست فيها شيء محذوف » ؛ وهذا القول لولا أن السنة بينت جواز الصوم لكان له وجه قوي ؛ لأن الأصل عدم الحذف ؛ لكن أجاب الجمهور عن هذا بأن الحذف متعين، وتقدير الكلام : فمن كان مريضاً، أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان في السفر والصحابة معه منهم الصائم، ومنهم المفطر، ولم يعب أحد على أحد٨ ؛ ولو كان الصوم حراماً ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنكر المفطر على الصائم.
١٠ ومن فوائد الآية : أنه لو صام عن أيام الصيف أيام الشتاء فإنه يجزئ ؛

١ راجع البخاري ص٨٥، أبواب التقصير: ١٨، باب ١: ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر، حديث رقم ١٠٨٠..
٢ راجع البخاري ص١٥٢، كتاب الصوم، باب ٣٨: من أفطر في السفر ليراه الناس، حديث رقم ١٩٤٨؛ ومسلماً ص٨٥٦، كتاب الصيام، باب ١٥: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر... ، حديث رقم ٢٦٠٨ [٨٨] ١١١٣..
٣ أخرجه البخاري ص٣٧٠، كتاب تفسير القرآن، باب ٢٦: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، حديث رقم ٤٥٠٧؛ وأخرجه مسلم ص٨٦١، كتاب الصيام، باب ٢٥: بيان نسخ قول الله تعالى: (وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين) بقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشخر فليصمه)، حديث رقم ٢٦٨٥ [١٤٩] ١١٤٥..
٤ أخرجه البخاري ص١٥٢، كتاب الصوم، باب ٣٥: حديث رقم ١٩٤٥، وأخرجه مسلم ص٨٥٨، كتاب الصيام، باب ١٧: التخيير في الصوم والفطر في السفر (٢٦٣٠ [١٠٨] ١١٢٢)..
٥ أخرجه البخاري ص١٥٢، كتاب الصوم، باب ٣٦: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: "ليس من البر الصيام في السفر، حديث رقم ١٩٤٦، أخرجه مسلم ٨٥٦ – ٨٥٧، كتاب الصيام، باب ١٥: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافــر فــي غير معصية... ، حديث رقم ٢٦١٢ [٩٢] ١١١٥..
٦ أخرجه ص٨٥٦، كتاب الصيام، باب ١٥: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافــر فــي غير معصية، حديث رقم ٢٦١٠ [٩٠] ١١١٤؛ ٢٦١٠ [٩١] ١١١٤..
٧ أخرجه الترمذي ص١٧٢٦، كتاب الصوم، باب ٧٦: ما جاء فيمن أكل ثم خرج يريد سفراً، حديث رقم ٧٩٩، ٨٠٠، وفي الحديث الأول عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني البصري؛ قال الحافظ في التقريب: "ضعيف"؛ لكن تابعه محمد بن جعفر بن أبي كثير في الحديث الثاني؛ قال الترمذي: "وهو مديني ثقة" (جامع الترمذي ص١٧٢٦، كتاب الصوم، باب ٧٦: ما جاء فيمن أكل... ، حديث رقم ٨٠٠)؛ وفي الحديثين زيد بن أسلم؛ قال الحافظ في التقريب: "ثقة عالم كان يرسل"، ولكنه صرح بالتحديث في حديث رقم ٨٠٠؛ وقال الألباني في صحيح الترمذي في حديث رقم ٧٩٩: "صحيح" (١/٢٤٠، حديث رقم ٦٤١ – ٨٠٣)؛ وذكر الحديث الثاني في صحيح الترمذي، ولم يعلق عليه (المرجع السابق، حديث رقم ٦٤٢ – ٨٠٤)؛ وقال عبد القادر الأرناؤوط: "إسناده حسن" (جامع الأصول ٦/٤١٢، حاشية رقم ١)..
٨ راجع مسلماً ص٨٥٦، كتاب الصيام، باب ١٥: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر... ، حديث رقم ٢٦١٨ [٩٦] ١١٦..

تفسير القرآن الكريم

عرض الكتاب
المؤلف

محمد بن صالح بن محمد عثيمين المقبل الوهيبي التميمي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير