١٨٤- قول تعالى :( أياما معدودات ) |البقرة : ١٨٤|.
قيل : ثلاثة أيام، وقيل : رمضان، وقيل : الأيام البيض، وقد روى معاذ أن ذلك كان واجبا ثم نسخ.
١٨٤- قوله تعالى :( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) |البقرة : ١٨٤|.
اختلف في المريض والمسافر هل هما مخاطبان بصيام أم لا ؟
فذهب الأكثر من أهل المذهب إلى أنهما مأموران بصيام رمضان مخيران بين صومه وبين صوم غيره. وذهب بعض أهل المذهب إلى أن المسافر مخاطب بالصوم دون المريض. وقال الكرخي وأصحابه١ : المريض والمسافر غير مخاطبين بالصوم. وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في إضمار " فأفطر " في هذه الآية وذلك أن الأكثر ذهب إلى أن هذا من لحن الخطاب وهو٢ ضمير لا يتم الكلام إلا به، لأن سياق الكلام يدل عليه، كقوله :( اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه )
|الأعراف : ١٦٠| أي فضرب فانبجست٣.
وذهب بعضهم وأكثرهم أهل الظاهر أنه لا يضمر في الكلام، وأنه تعالى لم يأمر إلا بأيام أخر، فمن ذهب إلى القول الأول رأى أنهما مخاطبان. ومن ذهب إلى القول الثاني ذهب إلى خلاف ذلك. وقد اختلفوا على هذا في صيام المسافرفي رمضان. فذهب أهل الظاهر إلى أن الصوم لا ينعقد فيه وأن من صام فيه قضى أخذا بظاهر الآية٤، وهو ترك الإضمار لما جاء عنه –عليه السلام- أنه قال : " ليس من البر أن تصوموا في السفر " ٥ وذهب الكرخي إلى أن الواجب أيام أخر لمن لو صام رمضان صح، وكان معجلا للواجب كمن قدم الزكاة قبل٦ الحول، وجمهور العلماء على خلاف هذين المذهبين، ويلزم من ذهب في المسافر المذهبين المتقدمين أن يجعل المريض مثله لأن الله تعالى قد قرن بينهما، لكنه قد نقل لاتفاق على أن المريض إن تحامل على نفسه فصام أنه يجزيه صومه إذ هو منعقد بلا خلاف. وذكر عبد الوهاب في بعض كتبه : أن بعض الناس خرق الإجماع، فقال : إن المريض أيضا لا ينعقد صومه. وأما الكرخي فمذهبه في المريض كمذهبه في المسافر. وإذا قلنا إنهما مخاطبان، فهل يقال إن صوم رمضان واجب عليهما أم لا ؟ هذا فيه نظر، وهو مظنة الخلاف، فإن حد٧ الواجب هذا الذي إذا تركه المخاطب عصى، والمريض والمسافر إذا تركا الصيام لم ينسحب عليهما اسم العصيان باتفاق فيحتمل أن يقال : إن الصوم واجب عليهما في رمضان لكن رخص لهما الشرع في تأخيره٨ كالصحيح المقيم إذا تركه سهوا أو عمدا٩. ويحتمل أن يقال إن الصوم لهما في رمضان على سبيل التخيير لقوله تعالى :( فعدة من أيام أخر ) فكان الواجب أحدهما لا بعينه، وقد اختلفوا هل الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء١٠. فقيل الصوم أفضل لقوله تعالى :( وأن تصوموا خير لكم ) فعم، ولما ورد من صومه صلى الله عليه وسلم من أحاديث تدل على ذلك، وهذا أحد قولي مالك والشافعي.
وقيل : الفطر أفضل للحديث المتقدم وهو : " ليس من البر أن تصوموا في السفر " ١١ ولقوله صلى الله عليه وسلم : " هي رخصة من الله تعالى فمن شاء الأخذ بها فحسن، ومن شاء أن يصوم قلا جناح " ١٢ فمن جعل الفطر حسنا والصوم لا جناح فيه، ففيه الإشارة إلى أن تفضيل الفطر على الصوم، وهذا قول ابن عباس وابن عمر، وإليه ذهب عبد المالك ابن الماجشون، وقيل : بل هما سواء١٣ في الفضل لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن الصيام |في السفر|١٤ : " إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر " ١٥ وقد ذكر هذا عن مالك. وقيل أفضلهما أيسرهما وهو قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد. وهذا الاختلاف عندي إنما هو عند من رأى المسافر مخاطبا ويلزم أن يكون المريض مثل المسافر فيختلف في أي شيء أفضل له١٦.
١٨٤- وقوله تعالى :( من أيام أخر ) |البقرة : ١٨٤|.
يدل على جواز القضاء متتابعا ومتفرقا لأنه تعالى ذكر أياما منكرة فإذا فرق فقد أدى ما اقتضاه الأمر خلافا لمن رأى وجوب القضاء متتابعا. وذكر ذلك عن مالك، وكذلك يدل على جواز التأخير من غير أن يتحدد بوقت، وهو كالأمر المطلق خلافا لداود حيث يقول : إن قضاء رمضان يجب على الفور، وأنه إذا لم يصم اليوم الثاني من شوال أثم وإن مات عصى١٧.
واختلف فيمن أفطر في رمضان لعذر، فلم يقضه حتى جاءه رمضان آخر وهو صحيح، فعند مالك أنه يصوم الحاضر، ويقضي الغائب ويطعم، وروي عن ابن عمر أنه يصوم الحاضر ولا يقضي الغائب ويطعم عن كل يوم منه مدا، وهذا القول مخالف للقياس، ولظاهر قوله تعالى :( فعدة من أيام أخر ) لأن اللفظ يتناول الأوقات كلها١٨. وقد اختلفوا في المريض الذي أباح الله تعالى له الفطر من هو ؟ فقيل : إن المريض له أن بكل حال إذا كان مريضا بأي مرض كان لظاهر قوله تعالى :( فمن كان منكم مريضا ) وروي عن طريف بن تمام١٩ العطاردي أنه دخل على محمد ابن سيرين، وهو يأكل في رمضان، فلم يسأله، فلما فرغ قال : إني وجعتني أصبعي هذه٢٠. وقيل : لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر، وهذا مذهب الشافعي.
وقيل هو الذي لا يقدر على الصيام أو يقدر على٢١ جهد ومشقة، وهو٢٢ مذهب مالك وأصحابه. وقيل : وإن قدر بغير جهد ولا مشقة، ولكنه يخاف أن يزيده الصيام في مرضه، فالفطر له جائز، وهذا مذهب أبي حنيفة وهي من رواية أصبغ عن ابن القاسم. ويظهر مثلها من قول مالك في الحامل يكون صحيحة، إلا أنها إن صامت تخاف٢٣ أن تطرح ولدها. وأنكر بعضهم هذا القول، وقال إن ذلك لا يجوز، لأن الصوم عليه واجب لقدرته عليه، وما يخشى من زيادة مرضه أمر لا يتيقنه٢٤ المرض فلا يترك فرضه لشك٢٥، وهذا الاعتراض ساقط لمن تأمله. وقال الحسن : إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائما أفطر٢٦.
والسفر الذي أباح الله تعالى فيه الفطر اتفقوا على أنه سفر الطاعة كالجهاد والحج، ويلحق بهذين٢٧ سفر صلة الرحم، وسفر المعاش الضروري. واختلفوا في سفر المباحات كالتجارة والمحرمات على قولين :
أحدهما الجواز، والآخر المنع. والقول بالجواز في سفر المباحات أرجح، والقول بالمنع في سفر المحرمات أرجح، وحجة المجيزين للفطر بهذه الآية. وقوله تعالى :( فمن كان منكم مريضا أو على سفر ) فعم الأسفار ومن لم يجز الفطر لم يحمل الآية على عمومها وخصصها بالقياس.
وكذلك اختلفوا في مسافة السفر٢٨ الذي أباح الله تعالى فيه الفطر، فذهب مالك رحمه الله إلى أنه يفطر فيما تقصر فيه الصلاة، واختلفوا في قدر ذلك. فعن مالك فيه خمس روايات إحداها : يوم وليلة والثانية : مائة وأربعون ميلا، والثالثة : يومان، والرابعة : خمسة وأربعون ميلا، والخامسة : أربعون ميلا، وفي المذهب قولتان سوى ما تقدم إحداهما ستة وثلاثون ميلا والأخرى ثلاثون ميلا٢٩. واختلف الناس في غير المذهب في حد ما تقصر فيه الصلاة اختلافا كثيرا من مسافة ثلاثة أميال وهذا مذهب أهل الظاهر إلى مسافة ثلاثة أيام، وهو مذهب أبي حنيفة٣٠. واختلفوا في المرأة تطهر من حيضتها٣١ في بعض النهار والمسافر يقدم والمريض يصح، فقال أبو حنيفة و الأوزاعي وغيرهما : يلزمهم كلهم الإمساك بقية النهار وإن قدم المسافر عصرا، فلا يطأ زوجته لعظم حرمة الشهر، وقال مالك والشافعي، وأبو ثور : يأكلون بقية نهارهم وللمسافر المفطر يقدم أن يطأ زوجته يريد الطاهرة من الحيض في ذلك اليوم. قال ابن القصار : والحجة لمالك ومن تابعه قوله تعالى :( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وهؤلاء قد أفطروا فحكم الإفطار لهم باق، والفطر رخصة للمسافر، ومن تمام الرخصة أنه لا يجب عليه أكثر من يوم، فلو أمرناه بإمساك بقية يومه٣٢، ثم يصوم يوما آخر مكانه، لكنا قد منعناه من الرخصة وأوجبنا عليه بدل اليوم أكثر من يوم والله تعالى قال :( فعدة من أيام أخر ) وكذلك الحائض، وحجة الأولين قوله تعالى :( فعدة من أيام أخر ) فعم٣٣. واختلفوا فيمن أفطر الشهر كله لمرض أو سفر كما ذكرنا فقضى شهرا ناقصا مكان كامل يجزيه أم لا ؟ وحجة من لم يره مجزيا قوله تعالى :( فعدة من أيام أخر ) لأن ظاهر الآية أن على المفطر أياما بعدد٣٤ الأيام التي أفطرها، ولم يفرق بين أن تكون |تلك|٣٥ الأيام شهرا أو لا تكون. وكذلك اختلفوا إن صام الناس شهرا ناقصا للرؤية، ومرض فيه رجل فأفطره فقال قوم منهم الحسن بن صالح : إنه يقضي شهرا بالشهرين مع مراعاة٣٦ عدد الأيام والأظهر أنه يقضي تسعة وعشرين يوما لقوله تعالى :( فعدة من أيام أخر ) ولم يقل شهرا من أيام أخر٣٧.
وقوله تعالى :( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) إلى قوله :( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ظاهر٣٨ الآية إنما هو في المطيق للصوم دون تكلف و |لا|٣٩ مشقة. وهي منسوخة في حقه بإجماع. ويحتمل أن يراد بها المطيق عاما، وإن كان عن تكلف، ومشقة كأصحاب الأعذار، ثم رفع منها حكم المطيق دون تكلف ولا مشقة، ويحتمل أن يراد بها المطيقون للصوم بالتكليف والمشقة. وأما غير المطيق جملة فيبعد دخوله تحتها، وإن كان بعضهم قد رأى ذلك حتى تؤول الآية على إضمار " كانوا "، كأنه تعالى قال : " وعلى الذين كانوا يطيقونه " ولأجل هذه الاحتمالات اختلف الناس في الآية فذهب قوم إلى أنها منسوخة، وآخرون إلى أنها محكمة. والذين ذهبوا٤٠ إلى أنها منسوخة اختلفوا في ناسخها من القرآن.
فذهب الأكثرون إلى أن ناسخها قوله تعالى :( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وهذا قول مالك، وهو أصح الأقوال في هذه الآية٤١.
وذهب بعضهم إلى أن ناسخها قوله تعالى :( وأن تصوموا خير لكم ) وهذا القول عندي ضعيف، وإليه ذهب ابن أبي ليلى. وقالوا لما نزلت هذه الآية من شاء منهم أن يصوم صام ومن شاء أن يفطر أفطر وافتدى حتى نسخت. وقال ابن عباس : إنما نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجز خاصة إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم، ثم نسخت بقول تعالى :( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) الآية٤٢، والذاهبون إلى أنها محكمة اختلفوا في تأويلها، فذهب بعضهم إلى أن المراد بها المشايخ والعجائز، والمراضع والحوامل، فيكون المعنى، وعلى الذين يطيقونه بتكلف ومشقة. وروي هذا عن ابن عباس في رواية وعلى هذا يأتي ما روي عنه٤٣، وعن عائشة أنهما قرآ " وعلى الذين يطوقونه " بمعنى يكلفونه وعن عائشة أيضا وطاوس وعمرو ابن دينار أنهم قرؤوا ( يطوقونه ) أي يتكلفونه وروي عن ابن عباس " يطيقونه " وقرأت فرقة " يطيقونه " ٤٤ وذهب بعضهم إلى أن الآية وردت عامة في هؤلاء، والصحيح والمقيم فيخصص من ذلك٤٥ الصحيح المقيم بقوله :( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وبعضهم يعبر عن هذا بالنسخ وهذا مما اختلف |فيه أرباب الأصول|٤٦ وإنما يصح أن يقال فيه نسخ إذا تقرر في الشرع أن المراد بلفظ العموم، وعلى هذا قال الشافعي في الآية ظاهرها أن الذين يطيقونه إذا لم يصوموا أطعموا، ونسخ في حق غير الحامل و المرضع وبقي حقهما ظاهرها. ومن أجل مراعاة عموم هذا اللفظ قال علي –رضي الله عنه- في المريض والمسافر أنه يفطر، ويطعم لكل يوم مسكينا صاعا٤٧. قال : وذلك قوله تعالى :( وعلى الذين يطيقونه فدية ) ٤٨ وفي قوله هذا نظر لأن قوله تعالى :( فمن كان منكم مريضا أو على سفر ) يمنع دلالة قوله بعد ذلك :( وعلى الذين يطيقونه ) على المسافر والمريض لأن ما عطف على الشيء غيره لا محالة٤٩. وذهب
٢ في ب "هي"..
٣ في ن الموضعين (فانفجرت"..
٤ يراجع المحلى لابن حزم (٢/٦٤٣/ رقم ٧٦٢ – ط المنيرية) وحكاه عن داود الهراسي في أحكامه (١/٦٨)..
٥ أخرجه من حديث جابر بن عبد الله البخاري في الصوم (١٩٤٦) ومسلم في الصيام (١١١٥)..
٦ في ب "على"..
٧ لعلها "حق"..
٨ في ن "كمثل الصحيح"..
٩ يراجع المحرر الوجيز (١/٥٠٩، ٥١٠) وتفسير القرطبي (٢/٢٧٦، ٦٧٧)..
١٠ في ب "سيان"..
١١ سبق تخريجه قريبا..
١٢ أخرجه مسلم من حديث حمزة بن عمرو السلمي في الصيام (١١٢١)..
١٣ في ب "سيان"..
١٤ سقطت من أ..
١٥ أخرجه مسلم من حديث عائشة (١١٢١)..
١٦ يراجع لهذه الأقوال المحرر الوجيز (١/٥١٠) وأحكام القرآن للهراسي (١/٦٨، ٦٩) وأحكام القرآن للجصاص (١/٢١٠، ٢١٦)..
١٧ نقله الكيا الهراسي في أحكام القرآن (١/٦٧)..
١٨ يراجع أحكام القرآن للهراسي (١/٧٠) والمحرر الوجيز (١/٥١١) وتفسير القرطبي (٢/٢٨١ -٢٨٤)..
١٩ كذا في أ و ب والظاهر أنه تصحيف فهو طريف بن شهاب على الراجح وهو رجل ضعيف في الحديث فيراجع تهذيب الكمال (١٣/ رقم ٢٩٦١) والميزان للذهبي (٢/٣٣٦)..
٢٠ رواه الطبري في تفسيره (٢/١٩٩) وسنده ضعيف لما سبق..
٢١ في ب"مع"..
٢٢ في ب "وهذا"..
٢٣ في ب "إلا أنها تخاف إن صامت"..
٢٤ في ن "لا يستيقنه"..
٢٥ في أ "بشك"..
٢٦ يراجع أحكام القرآن للجصاص (١/٢٢٣ -٢٢٨) وتفسير القرطبي (٢/٢٧٦، ٢٧٧)..
٢٧ في ب "بهما"..
٢٨ في ب "القصر"..
٢٩ يراجع المحرر الوجيز (١/٥١٠، ٥١١) والجامع لأحكام القرآن لقرطبي (٢/٢٧٧)..
٣٠ يراجع المحلى لابن حزم (٦/٢٤٣/ رقم ٧٦٢)..
٣١ في ب "حيضها"..
٣٢ في ب "اليوم"..
٣٣ يراجع أحكام القرآن للجصاص (١/٢٦٨، ٢٦٩) وتفسير القرطبي (٢/٢٧٧ -٢٨٠)..
٣٤ في ن "عدد"..
٣٥ سقطت من أ..
٣٦ في ن "من غير مراعاة"..
٣٧ من كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن (١/٦٩، ٧٠)..
٣٨ في ب "الآية ظاهرها"..
٣٩ سقطت من أ..
٤٠ في ب "الذاهبون"..
٤١ انظر: القائلين بذلك في تفسير الطبري (٢/١٧٥ -١٧٨) والمحرر الوجيز (١/٥١٢)..
٤٢ يراجع تفسير الطبري (٢/١٧٩، ١٨٠) والمحرر الوجيز (١/٥١٢، ٥١٣)..
٤٣ في أ "عن ابن عباس"..
٤٤ يراجع تفسير الطبري (٢/١٨٠، ١٨١) والمحرر الوجيز (١/٥١٣)..
٤٥ في ب "منها"..
٤٦ سقطت من أ..
٤٧ في ب "صاعا لمسكين"..
٤٨ رواه الطبري في تفسيره (٢/١٨٣، ١٨٤)..
٤٩ يراجع أحكام القرآن للهراسي (١/٦٣) وللجصاص (١/٢١٩ -٢٢١)..
أحكام القرآن
ابن الفرس