ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞﰟﰠﰡ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

بمنعكم أنفسكم عن الشهادة فِي سَبِيلِ اللَّهِ التي هي الحياة الابدية فتهلكوا يعنى بفوت هذه الحياة وأحسنوا تسليم أنفسكم الى الله فقد اشتراها منكم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ: وفي المثنوى

مرگ بي مرگى بود ما را حلال برگ بي برگى بود ما را نوال
ظاهرش مرگ وبباطن زندگى ظاهرش ابتر نهان پايندگى
چون مرا سوى أجل عشق وهواست نهى لا تلقوا بايديكم مراست
زانكه نهى از دانه شيرين بود تلخ را خود نهى حاجت كى شود
دانه كش تلخ باشد مغز و پوست تلخى ومكروهيش خود نهى اوست
دانه مردن مرا شيرين شده است بل هم احياء پى من آمده است
قال في التأويلات النجمية وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ باموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ بالامتناع عن تسليم المبيع فتهلكوا بمنع الثمن وهو الجنة وبافراط الاعتداء وتفريطه في جهاد النفس بالإفراط بان يبرز واحد على رهط وبالتفريط بان يفر واحد من اثنين في جهاد الكفار وَأَحْسِنُوا مع نفوسكم بوقايتها من نار الشهوات ومع قلوبكم برعايتها وحفظها من رين الغفلات ومع أرواحكم بحمايتها عن حجب التعلقات ومع اسراركم بكلاءتها عن ملاحظة المكونات ومع الخلق بدفع الأذيات واتصال الخيرات ومع الله بالعبودية في المأمورات والمنهيات والصبر على المضرات والبليات والشكر على النعم والمسرات والتوكل عليه في جميع الحالات وتفويض الأمور اليه في الجزئيات والكليات والتسليم للاحكام الازليات والرضى بالاقضية الاوليات والفناء عن الإرادات المحدثات في إرادته القديمة بالذات إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ الذين هم في العبادة بوصف المشاهدة انتهى ما في التأويلات بانتخاب وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ الحج فرض على من استطاع اليه سبيلا بالاتفاق والعمرة سنة عند ابى حنيفة رحمه الله لا تلزم الا بالشروع كنفل الصلاة والمعنى ان من شرع في أي واحد منهما فليتمه قالوا ومن الجائز ان لا يكون الدخول في شىء واجبا ابتداء الا انه بعد الشروع فيه يكون إتمامه واجبا لِلَّهِ متعلق بأتموا واللام لام المفعول من اجله وفائدة التخصيص به هنا ان العرب كانت تقصد الحج للاجتماع والتظاهر وحضور الأسواق وكل ذلك ليس لله فيه طاعة ولا قربة فامر الله بالقصد اليه لاداء فرضه وقضاء حقه والمعنى اكملوا أركانهما وشرائطهما وسائر افعالهما المعروفة شرعا لوجه الله تعالى من غير إخلال منكم بشئ منها واخلصوهما للعبادة ولا تشوبوهما بشئ من التجارة والأغراض الدنيوية واجعلوا النفقة من الحلال واركان الحج خمسة الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعى بين الصفا والمروة وحلق الرأس او التقصير فركن الحج ما لا يحصل التحلل الا بالإتيان به وواجباته هو الذي إذا ترك بجبر بالدم وسننه ما لا يجب بتركه شىء وكذا افعال العمرة تشتمل على هذه الأمور الثلاثة فاركانها اربعة الإحرام والطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة والحلق وللحج تحللان واسباب التحلل ثلاثة رمى جمرة العقبة يوم النحر وطواف الزيارة والحلق وإذا وجد شيآن من هذه الأشياء الثلاثة حصل التحلل وبالثالث حصل التحلل الثاني وبعد التحلل الاول يستبيح جميع المحظورات اى محظورات الإحرام الا النساء وبالثاني

صفحة رقم 310

يستبيح الكل واتفقت الامة على انه يجوز أداء الحج والعمرة على ثلاثة أوجه الافراد والتمتع والقران فصورة الافراد ان يحرم بالحج مفردا ثم بعد الفراغ منه يعتمر من الحل اى الذي بين المواقيت وبين الحرم وصورة التمتع ان يبتدئ بإحرام العمرة في أشهر الحج ويأتى بمناسكها ثم يحرم بالحج من مكة فيحج في هذا العام وصورة القران ان يحرم بالحج والعمرة معا بان ينويهما بقلبه ويأتى بمناسك الحج وحينئذ يكون قد اتى بالعمرة ايضا لان مناسك العمرة هي مناسك الحج من غير عكس او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل ان يفتتح الطواف فيصير قارنا ولو احرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة والأفضل عندنا من هذه الوجوه هو القران وفي الحديث (تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور جزاء الا الجنة) فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اى منعتم وصددتم عن الحج والوصول الى البيت بمرض او عدو او عجز او ذهاب نفقة او راحلة او سائر العوائق بعد الإحرام بأحد النسكين وهذا التعميم عند ابى حنيفة رحمه الله لان الخطاب وان كان للنبى وأصحابه وكانوا ممنوعين بالعدو لكن الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فَمَا اسْتَيْسَرَ اى فعليكم ما تيسر مِنَ الْهَدْيِ من اما تبعيضية او بيانية اى حال كونه بعض الهدى او الكائن من الهدى جمع هدية كتمر وتمرة وهو ما يهدى الى البيت تقربا الى الله من النعم أيسره شاة وأوسطه بقرة وأعلاه بدنة ويسمى هديا لانه جار مجرى الهدية التي يبعثها العبد الى ربه بان بعثها الى بيته
والمعنى ان المحرم إذا أحصر وأراد ان يتحلل تحلل بذبح هدى تيسر عليه من بدنة او بقرة او شاة حيث أحصر في أي موضع كان عند الشافعي واما عندنا فيبعث به الى الحرم ويجعل للمبعوث على يده يوم ذبحه امارة اى علامة فاذا جاء اليوم وظن انه ذبح تحلل لقوله تعالى وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ اى لا تحللوا بحلق رؤسكم حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ حتى تعلموا ان الهدى المبعوث الى الحرم بلغ مكانه الذي وجب ان ينحر فيه. والمحل بالكسر من الحلول وهو النزول يطلق على الزمان والمكان فمحل الدين وقت وجوب قضائه ومحل الهدى المكان الذي يحل فيه ذبحه وهو الحرم عندنا لقوله تعالى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ والمراد الحرم كله لان كله يتبع البيت وهذا الحكم عام لجميع الحاج من المفرد والقارن والمتمتع والمعتمر يعنى لا يجوز له ان يحلق رأسه الا ان يذبح هديه وان لم يحصر يعنى في منى والحلق أفضل من التقصير ولو حلق ربع الرأس يكتفى به لكن حلق كله اولى اقتداء برسول الله ﷺ هذا فى الحج واما في غيره فكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يحلق رأسه الا قليلا بل هو معدود ويتركه في اكثر الأزمان وكان على رضي الله عنه يحلق رأسه منذ ما سمع قوله عليه السلام (تحت كل شعرة جنابة) فَمَنْ يجوز ان تكون شرطية وموصولة كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً مرضا محوجا الى الحق حال الإحرام ومريضا خبر كان ومنكم حال منه لانه في الأصل صفة له فلما تقدم عليه انتصب حالا أَوْ بِهِ أَذىً اى الم كائن مِنْ رَأْسِهِ كجراحة او قمل او صداع او شقيقة والمعنى يثبت على إحرامه من غير حلق حتى يذبح هديه الا ان يضطر الى الحلق فان حلق ضرورة فَفِدْيَةٌ اى فعليه فدية مِنْ صِيامٍ اى صيام ثلاثة ايام أَوْ صَدَقَةٍ على ستة مساكين لكل

صفحة رقم 311

مسكين نصف صاع من بر أَوْ نُسُكٍ بضمتين جمع نسيكة وهي الذبيحة أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة واو للتخيير فَإِذا أَمِنْتُمْ من خوفكم وبرئتم من مرضكم وكنتم في حال أمن وسعة لا في حال إحصار فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ اى فمن انتفع بالتقرب الى الله تعالى بالعمرة قبل الانتفاع بتقربه بالحج في اشهره او من استمتع بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام الى ان يحرم بالحج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ اى فعليه دم تيسر عليه بسبب التمتع وهو هدى المتعة وهو نسك عند ابى حنيفة رحمه الله لا يذبحه الا يوم النحر ويأكل منه كالاضحية فَمَنْ لَمْ يَجِدْ اى الهدى فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ صيام مصدر أضيف الى ظرفه معنى وهو فى اللفظ مفعول به على الاتساع اى فعليه صيام ثلاثة ايام فِي الْحَجِّ اى في وقته واشهره بين الإحرامين إحرام العمرة وإحرام الحج ان شاء متفرقة وان شاء متتابعة والأحب ان يصوم سابع ذى الحجة وثامنه وتاسعه فلا يصح يوم النحر وايام التشريق وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ اى نفرتم وفرغتم من اعمال الحج اطلق عليه الرجوع على طريق اطلاق اسم المسبب وارادة السبب الخاص وهو النفر والفراغ فانه سبب للرجوع تِلْكَ اى صيام ثلاثة وسبعة عَشَرَةٌ فذلكة الحساب وفائدتها ان لا يتوهم ان الواو بمعنى او كما في قوله تعالى مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ وان يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا وعلمان خير من علم فان اكثر العرب لا يحسنون الحساب فكان الرجل إذا خاطب صاحبه باعداد متفرقة جمعها له ليسرع فهمه إليها وان المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة فانه يطلق لهما كامِلَةٌ صفة مؤكدة لعشرة فان الوصف قد يكون للتأكيد إذا أفاد الموصوف معنى ذلك الوصف نحو إلهين اثنين والتأكيد انما يصار اليه إذا كان الحكم المؤكد مما يهتم بشأنه والمحافظة عليه والمؤكد هاهنا هو رعاية هذا العدد في هذا الصوم آكده لبيان ان رعايته من المهمات التي لا يجوز إهمالها البتة ذلِكَ اشارة الى نفس التمتع عندنا والى حكم التمتع عند الشافعي وهو لزوم الهدى لمن يجده من المتمتع ولزوم بدله لمن لا يجده لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ اى لازم للذى لا يسكن مكة واهل الرجل أخص الناس اليه وانما ذكر الأهل لان الغالب ان الإنسان يسكن حيث يسكن اهله فعبر
بسكون الأهل عن سكون نفسه وحاضروا المسجد الحرام عندنا هم اهل مكة ومن كان منزله داخل المواقيت فلا متعة ولا قران لهم فمن تمتع او قرن منهم فعليه دم جناية لا يأكل منه وحاضروا المسجد الحرام ينبغى لهم ان يعتمروا في غير أشهر الحج ويفرد وأشهر الحج للحج والقارن والمتمتع الآفاقيان دمهما دم نسك يأكلان منه وعند الشافعي حاضروا المسجد الحرام اهل الحرم ومن هو على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وَاتَّقُوا اللَّهَ فى المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصا في الحج وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ لمن لم يتقه كى يصدكم العلم به عن العصيان: قال السعدي قدس سره مرو زير بار گنه اى پسر كه حمال عاجز بود در سفر تو پيش از عقوبت در عفو كوب كه سودى ندارد فغان زير چوب اعلم ان إتمام الحج كما يكون عن طريق الظاهر كذلك يكون عن طريق الباطن وعن بعض الصالحين انه حج فلما قضى نسكه قال لصاحبه هلم نتم حجنا ألم نسمع قول ذى الرمة

صفحة رقم 312

فينبغى ان يجتهد الحاج قبل مفارقة رفيقه والجمال في ان يتحالوا من الظالم ان كانت جرت بينهم مثل غيبة ونميمة او أخذ عرض او تعرض لمال فما سلم من ذلك الا القيل وإذا ذكر رفيقه فليثن عليه خيرا وليغض عما سوى ذلك فقد كان السلف بعد قفولهم اى رجوعهم من السفر لا يذكر أحدهم صاحبه الا بخير وليحذر من نظفت صحيفة علمه من الذنوب بالغفران ان يرجع الى وسخ المعاصي ثم الاشارة ان قصد القاصدين الى الله تعالى انما يكون في أشهر معلومات من حياتهم الفانية في الدنيا فاما بعد انقضاء الآجال فلا يفيد لاحد السعى كما لا ينفع للحاج القصد بعد مضى أشهر الحج قال تعالى يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها الآية وكما ان للحاج مواقيت معينة يحرمون منها فكذلك للقاصدين الى الله ميقات وهي ايام الشباب من بلاغية الصورة الى بلوغ الأربعين وهو حد بلاغية المعنى قال تعالى حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ولهذا قال المشايخ الصوفي بعد الأربعين نادر يعنى ان كان ظهور إرادته وطلبه يكون بعد الأربعين فوصوله الى المقصد الحقيقي يكون نادرا مع أركانه ولكن من يكون طلبه وصدقه في الارادة قبل الأربعين وما أمكنته الوصلة يقرب في الاحتمال ان يكون بعد الأربعين حصول مقصوده بان يبذل غاية مجهوده بشرائطه وحقوقه وحدوده ومن فاته أوان الطلب في عنفوان شبابه مستبعدة له الوصلة في حال مشيبه فجرى منه عليه الحيف بان ضيع اللبن في الصيف ولكن يصلح للعبادة التي آخرها الجنة ووقف بعض المشايخ على باب الجامع والخلق يخرجون منه في ازدحام وغلبة وكان ينظر إليهم ويقول هؤلاء حشو الجنة وللمجالسة أقوام آخرون كذا في التأويلات النجمية وقال القاشاني وقت الحج ازمنة وهو من وقت بلوغ الحلم الى الأربعين ثلاثة اعصر كل عصر بمثابة شهر. عصر من سن النمو. وعصر من سن الوقوف. وبعض من سن الكهولة كما قال تعالى في وصف البقرة لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوانٌ بين ذلك انتهى: قال الحافظ

عشق وشباب ورندى مجموعه مرادست چون جمع شد معانى گوى بيان توان زد
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ اى اثم من الجنوح وهو الميل عن القصد أَنْ تَبْتَغُوا اى في ان تقصدوا وتطلبوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ اى عطاء ورزقا منه يريد الربح بالتجارة في ايام الحج فان الآية نزلت ردا على من يقول لا حج للتاجر والجمال لكن الحق ان التجارة وان كانت مباحة في الحج الا ان الاولى تركها فيه لقوله تعالى وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ والإخلاص ان لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه طاعة وعبادة فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ الهمزة في أفضتم للتعدية والمفعول محذوف اى دفعتم أنفسكم منها بكثرة بعد غروب الشمس ورجعتم بعد الوقوف بها وفي التيسير وحقيقة الافاضة هنا هو اجتماع الكثير في الذهاب والمسير.
وعرفات علم للموقف وليس بجمع حقيقة بل هو من قبيل ما زيدت حروفه لزيادة معناه فانه للمبالغة في الانباء عن المعرفة روى انه نعته جبريل لابراهيم عليهما السلام فلما أبصره عرفه فسمى ذلك الموضع عرفات او لان جبريل عليه الصلاة والسلام كان يدور به في المشاعر اى مواضع المناسك ويقول عرفت فيقول عرفت فلما رآه قال عرفت او لان آدم عليه الصلاة والسلام لما اهبط الى الأرض وقع بالهند وحواء بجدة فجعل كل واحد منهما يطلب صاحبه

صفحة رقم 316

روح البيان

عرض الكتاب
المؤلف

إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي , المولى أبو الفداء

الناشر دار الفكر - بيروت
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية