ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

٢٨- قوله تعالى : وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنَ اَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُوَدِّ اِلذِي اِوتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اِللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَدَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ( ٢٨٣ ).
٣٣- قوله تعالى :{ فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ{ :( قال ابن خويز منداد : وكل عرض جاز بيعه جاز رهنه، ولهذه العلة جوزنا رهن ما في الذمة، لأن بيعه جائز، ولأنه مال تقع الوثيقة به فجائز أن يكون رهنا، قياسا على سلعة موجودة... ولو شرط المرتهن الانتفاع بالرهن فلذلك حالتان : إن كان من قرض لم يجز، وإن كان بيع أو إجارة جاز لأنه يصير بائعا للسلعة بالثمن المذكور ومنافع الرهن مدة معلومة فكأنه بيع وإجارة، وأما في القرض فلأنه يصير قرضا جر منفعة، ولان موضوع القرض أن يكون قربة، فإذا دخله نفع صار زيادة في الجنس وذلك ربا )١.

١ - الجامع لأحكام القرآن، ٣/٤١١ - ٤١٣. وقد أورده القرطبي بعد قوله في مستهل المسألة الحادية عشرة: »ورهن ما في الذمة جائز عند علمائنا؛ لأنه مقبوض خلافا لمن منع ذلك؛ ومثاله رجلان تعاملا لأحدهما على الآخرين فرهنه دينه الذي عليه. قال ابن خويز منداد : وكل عرض جاز بيعد... قال ابن خويز منداد: ولو شرط المرتهن... «..

تفسير ابن خويز منداد

عرض الكتاب
المؤلف

ابن خويزمنداد

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير