ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

٦١- قال الشافعي : أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة. فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها، ثم أمهلها، حتى إذا شارفَتْ انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها، وقال : والله لا آوِيكِ إليَّ ولا تحلين أبدا. فأنزل الله : اِلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فاستقبل الناس الطلاق جديدا ـ من يومئذ ـ من كان منهم طلق أو لم يطلق(١). وذكر بعض أهل التفسير هذا. ( اختلاف الحديث ص : ٥٤٩. وأحكام الشافعي : ١/٢٢٣. والأم : ٥/٢٤٢. ومعرفة السنن والآثار : ٥/٤٦٥-٤٦٦. )
ــــــــــــــ
٦٢- قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : اِلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ (٢) الآية. وقال تعالى ذكره : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إلى قوله : إِصْلَاحًا (٣). وقلت : أما يتبين لك في هاتين الآيتين أن الله تبارك وتعالى جعل لكل مطلق لم يأْتِ على جميع الطلاق الرجعة في العدة، ولم يخصص مطلقا دون مطلِّق، ولا مطلقة دون مطلقة ؟ وأن الله تبارك وتعالى إذا قال : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (٤) فإنما أمر بالإمساك من له أن يمسك، وبالتسريح من له أن يسرح. قال : فما التسريح هاهنا ؟ قُلتُ : تَرْكُ الحبس بالرِّجعة في العدة تسريح بمتقدم الطلاق. وقُلتُ لهُ : إن هذا في غير هاتين الآيتين أيضا كما هو في هاتين الآيتين. قال : فاذكره ؟ قُلتُ : قال الله عز وجل : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ إلى قوله : لِّتَعْتَدُوا (٥) قال فما معنى قوله : فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (٦) ؟ قلتُ : يعني ـ والله تعالى أعلم ـ قارَبْنَ بلوغ أجلهن. قال : وما الدليل على ذلك ؟ قلتُ : الآية دليل عليه لقول الله عز وجل : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ (٧) فلا يؤمر بالإمساك والسراح إلا من هذا إليه، ثم شرط عليهم في الإمساك أن يكون بمعروف، وهذا كالآية قبلها في قوله : فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (٨). قال : وتقول هذا العربُ ؟ قلتُ : نعم، تقول للرَّجُلِ إذا قارَبَ البَلَدَ يريده أو الأَمْرَ يريده قد بلَغته، وتقوله إذا بلغَهُ. وقلتُ له : قال الله تبارك وتعالى : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ (٩) قال : فلم قُلتَ إنها تكون للأزواج الرجعة في العدة قبل التطليقة الثالثة ؟
فقُلتُ لهُ : لَمَّا بيَّن الله عز وجل في كتابه : فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ إلى يَّتَرَاجَعَآ (١٠) قال : فلم قُلْتَ في قول الله تعالى في المطلقات : فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (١١) إذا قَارَبْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ ؟ وقُلتَ : في قول الله عز وجل في المتوفى عنها زوجها : فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (١٢) هذا إذا قَضَيْنَ أجَلَهُنَّ والكلام فيها واحد ؟
قال الشافعي رحمه الله تعالى : فقُلتُ له : بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (١٣) يحتمل : قارَبْن البلوغَ، وَبَلَغْنَ : فرغن مما عَلَيْهِنَّ، فكان سياق الكلام في الآيتين دليلا على فرق بينهما لقول الله تبارك وتعالى في الطلاق : فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (١٤) وقال : وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ (١٥) فلا يؤمر بالإمساك إلا من يجوز له الإمساك في العدة، فيمن ليس لهن أن يفعلن في أنفسهن ما شئن في العدة(١٦) حتى تنقضي العدة، وهو كلام عربي هذا من أبْيَنِهِ وأقلِّه خفاء لأن الآيتين تدلان على افتراقهما بسياق الكلام فيهما. ومثل قول الله تعالى ذكره في المتوفى في قوله تعالى : وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ اَلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْكِتَابُ أَجَلَهُ (١٧) حتى تنقضي عدتها فيَحِلُّ نِكَاحُهَا.
قال الشافعي رحمه الله تعالى : فقال : وما السُّنَّة فيه ؟ قلتُ : أخبرني عمِّي محمد بن علي، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عُجَيْر بن عبد يزيد(١٨)، أن رُكَانَةَ بن عبد يزيد(١٩) طلق امرأته سهيمة المزنية(٢٠) البتة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إني طلقت امرأتي سهيمة البتة(٢١)، و والله ما أردتُ إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة :« والله ما أردتَ إلا واحدة ؟ » فقال ركانة : والله ما أردتُ إلا واحدةً. فردَّها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان(٢٢).
قال : فما الأثر فيه ؟ قلتُ : أويُحْتَاجُ مع حُكْمِ الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غيرهما ؟ فقال : إن كان عندكَ أَثرٌ فلا عليك أن تَذْكُرَهُ.
قلتُ : أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو(٢٣)، أنه سمع محمد بن عباد بن جعفر(٢٤) يقول :
أخبرني المطلب بن حنطب(٢٥) أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكر ذلك له فقال : ما حملك على ذلك ؟ قال : قد فعلته ! قال : فقرأ : وَلَوَ اَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (٢٦) ما حملك على ذلك ؟ قلتُ : قد فعلته ! قال : أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة لا تبتُّ(٢٧).
قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن أبي سلمة(٢٨)، عن سليمان بن يسار : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للتوأمة(٢٩) مثل قوله للمطلب(٣٠).
قال الشافعي : أخبرنا الثقة(٣١) عن الليث(٣٢)، عن بكير بن الأشج(٣٣)، عن سليمان بن يسار : أن رجلا من بني زريق طلق امرأته البتة فقال له عمر : احلف ؟ فقال : أتراني يا أمير المؤمنين أقع في الحرام والنساء كثير ؟ فقال له : احلف ؟ فحلف(٣٤).
قال الشافعي : أخبرنا سعيد القداح، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء : البتة، فقال : يدين، فإن كان أراد ثلاثا فهي ثلاث، وإن أراد واحدة فهي واحدة(٣٥).
قال الشافعي : أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء : أن شُرَيْحًا(٣٦) دَعَاهُ بعض أمرائهم فسأله عن رجل قال لامرأته : أنت طالق البتة، فاسْتَعْفَاهُ شُريح، فأبى أن يعفيه فقال : أما الطلاق فسنة، وأما البتة فبدعة، فأما السنة فالطلاق فأمضوها، وأما البدعة فالبتة فقلدوه إياها ودينوه فيها(٣٧). ( الأم : ٥/١١٨-١١٩. ون الأم : ٥/٢٤٣. الأم : ٧/٢٣. أحكام الشافعي : ١/٢٢٤-٢٢٧. معرفة السنن الآثار : ٥/٤٧١-٤٧٢. )
ـــــــــــــ
٦٣- قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : اِلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (٣٨) وقال تبارك وتعالى : فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (٣٩) قال الشافعي : والقرآن يدل ـ والله تعالى أعلم ـ على أن من طلق زوجةً لهُ دَخَلَ بها أو لم يَدْخُلْ بها، ثلاثا، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها : أنت طالق ثلاثا، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
أخبرنا مالك، عن ابن شهاب الزهري، عن محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان(٤٠)، عن محمد بن إِيَاس بن البُكَيْر(٤١) قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك. فقال : إنما كان طلاقي إياها واحدة ! فقال ابن عباس : إنك أَرْسَلْتَ من يدك ما كان لك من فضل(٤٢).
أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري(٤٣)، عن عطاء بن يسار(٤٤) قال : جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص(٤٥) عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء : فقلتُ : إنما طلاق البكر واحدة ! فقال عبد الله بن عمرو : إنما أنت قاصٌّ(٤٦)، الواحدة تبينُها، والثلاث تُحَرِّمها حتى تنكح زوجا غيره(٤٧).
قال الشافعي : قال الله عز وجل : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (٤٨) وقال : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ (٤٩) الآية. فالقرآن يدل على أن الرجعة لمن طلق واحدة أو اثنتين، إنما هي على المعتدة، لأن الله عز وجل إنما جعل الرجعة في العدة. وكان الزوج لا يملك الرجعة إذا انقضت العدة، لأنه يحل للمرأة في تلك الحال أن تنكح زوجا غير المطلق. فمن طلق امرأته ولم يدخل بها تطليقة أو تطليقتين فلا رجعة له عليها، ولا عدة، ولها أن تنكح من شاءت ممن يحل لها نكاحه، وسواء البكر في هذا والثيب. ( الأم : ٥/١٨٣. ون السنن الكبرى : ٧/٣٣٣. )
ـــــــــــــ
٦٤- قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإن طلقها الزوج واحدة أو اثنتين، فنكحها زوج غيره وأصابها، ثم بانت منه، فنكحها الزوج الأول بعده، كانت عنده على ما بقي من طلاقها كهي قبل أن يُصيبها زوج غيره، يهدم الزوج المُصيبها بعده الثلاث، ولا يهدم الواحدة والاثنتين. فإن قال قائل : فقد قال غيرك : إذا هدم الثلاث هدم الواحدة والاثنتين، فكيف لم تقل به ؟ قيل : ـ إن شاء الله تعالى ـ استدلالا موجودا في حكم الله عز وجل. فإن قال وأين ؟ قيل : قال الله عز وجل : اِلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (٥٠) وقال : فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (٥١).
قال الشافعي رحمه الله تعالى : دلَّ حكم الله عز وجل على الفرق بين المطلقة واحدة واثنتين والمطلقة ثلاثا. وذلك أنه أبان أن المرأة يحل لمطلقها رجعتها من واحدة واثنتين، فإذا طلقت ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فلما لم يكن لزوج غيره حكم يحلها لمطلقها واحدة واثنتين، إلا لأنها حلال إذا طلقت واحدة أو اثنتين قبل الزوج، كان معنى نكاحه وترك النكاح سواء. ولما كانت المطلقة ثلاثا حرام على مطلقها الثلاث حتى تنكح زوجا غيره، فكانت إنما تحل في حكم الله تبارك وتعالى اسمه بنكاحه، كان له حكم بين : أنها محرمة حتى ينكحها هذا الزوج الآخر. فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَاسَ مَا لَهُ حُكْمٌ بِمَا لا حُكْمَ لَهُ.
وكان أصل الأمر : أن المحرم إنما يحل للمرء بفعل نفسه، كما يحرم عليه الحلال بفعل نفسه، فلما حلت المطلقة ثلاثا بزوج غيره بعد مفارقتها نساء أهل الدنيا في هذا الحكم، لم يجُزْ أن يكون الزوج في غير الثلاث في هذا المعنى. وكان في معنى أنه لا يحل نكاحه للزوج المطلق واحدة واثنتين، ولا يحرم شيئا لأن المرأة لم تحرم فتحل به، وكان هو غير الزوج، ولا يحل له شيء بفعل غيره، ولا يكون لغيره حكم

١ - رواه مالك مرسلا في الطلاق (٢٩) باب: جامع الطلاق (٢٩) (ر٨٠).
ورواه الشافعي مرسلا في المسند (ر١١٢١).
وقد وصله الترمذي في الطلاق (١٠) باب: (١٦) (ر١١٩٢) حدثنا قتيبة، حدثنا يعلى بن شبيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال الرجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: اِلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق، ومن لم يكن طلق. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه: نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن عائشة. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب.
ون تفسير الطبري ١/٤٦٩. ولباب النقول ص: ٥١. وأسباب النزول ص: ٤٣..

٢ - البقرة: ٢٢٩..
٣ - البقرة: ٢٢٨..
٤ - البقرة: ٢٢٩..
٥ - البقرة: ٢٣١..
٦ - البقرة: ٢٣١..
٧ - البقرة: ٢٣١..
٨ - البقرة: ٢٣١..
٩ - الطلاق: ٢..
١٠ - البقرة: ٢٣٠..
١١ - الطلاق: ٢..
١٢ - البقرة: ٢٣٤..
١٣ - البقرة: ٢٣٤..
١٤ - الطلاق: ٢..
١٥ - البقرة: ٢٣١..
١٦ - قوله فيمن ليس لهن أن يفعلن في أنفسهن ما شئن في العدة: هذه زيادة انفردت بها نسخة من النسخ التي بيدنا، فليعلم. كتبه مصححه..
١٧ - البقرة: ٢٣٥..
١٨ - نافع بن عجير بن عبد يزيد المطلبي. عن: أبيه، وعمه ركانة. وعنه: ابنه محمد، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وعبد الله بن علي. وثق. الكاشف: ٣/١٨١. ون الإصابة: ٦/٤٠٩. والتهذيب: ٨/٤٦٩. وقال في التقريب: قيل له صحبة، وذكره ابن حبان وغيره في التابعين..
١٩ - ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب، من الطلقاء. صرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. وعنه: ابن أخيه نافع بن عجير. أدرك خلافة معاوية الكاشف: ١/٢٦٨ ون الإصابة: ٢/٤٩٧. والتهذيب: ٣/١١٢..
٢٠ - سُهيمة بنت عمير المزنية، امرأة ركانة بن عبد يزيد المطلبي. الإصابة: ٧/٧١٨..
٢١ - بَتَّ بَتًّا: قَطع. وبت الرجل طلاق امرأته: إذا قطعه، فهي مبتوتة. وهي المطلقة ثلاثا للحر، واثنتين للعبد. ويقال طلاق بات: لا رجعة فيه. القاموس الفقهي: بت..
٢٢ - أخرجه أبو داود في الطلاق (٧) باب: في البتة (١٤) (ر٢٢٠٦). والترمذي في الطلاق واللعان (١٠) باب: ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة (٢) (ر١١٧٧) وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمدا ـ يعني البخاري ـ عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراد. وابن ماجة في الطلاق (١٠) باب: طلاق البتة (١٩) (ر٢٠٥١). والبيهقي في الخلع والطلاق باب: ما جاء في كنايات الطلاق ٧/٣٤٢. والشافعي في المسند (ر١١٢٩-١١٣٠)..
٢٣ - أي عمرو بن دينار، سبقت ترجمته..
٢٤ - محمد بن عباد بن جعفر المخزومي. عن: عائشة، وأبي هريرة. وعنه: الزهري، وابن جريج، والأوزاعي. الكاشف: ٣/٤٠. ون التهذيب: ٧/٢٢٨. وقال في التقريب: ثقة..
٢٥ - المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي. عن: أبي هريرة، وعائشة. وعنه: ابناه عبد العزيز والحكم، والأوزاعي. قال أبو حاتم: لم يدرك عائشة. وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون سمع منها. الكاشف: ٣/١٣٢. ون التهذيب: ٨/٢١٠. وقال في التقريب: صدوق كثير التدليس والإرسال. وتعقبه صاحب التحرير ٣/٣٨٦ فقال: بل ثقة، وروايته عن الصحابة منقطعة (مرسلة) إلا سهل بن سعد، وأنسا، وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريبا منهم، ولم يتهمه أحد بالتدليس، لكن يظهر أنهم يريدون بالتدليس: الإرسال. وقد وثقه أبو زرعة الرازي، ويعقوب بن سفيان، والدارقطني، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقد ضعفه ابن سعد بسبب كثرة إرساله..
٢٦ - النساء: ٦٦..
٢٧ - رواه البيهقي في الخلع والطلاق باب: ما جاء في كنايات الطلاق ٧/٣٤٣ بلفظ: «فإن الواحدة تبت». ورواه الشافعي في المسند (ر١١٣١) بلفظ: «فإن الواحدة تبت» وكذلك في الأم ٥/١٣٨. والله أعلم بالصواب..
٢٨ - عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. مدني ثقة من موالي آل المنكدر. عن: عائشة، وابن عمر، وخلق. وعنه: ابنه عبد العزيز، وابن الهاد، ومحمد بن إسحاق ت سنة: ١٠٦هـ. الكاشف: ٢/٨٩. ون التهذيب: ٤/٣٢٥. وقال في التقريب: ثقة..
٢٩ - التؤمة أو التوأمة بنت أمية بن خلف الجمحية، هي مولاة صالح بن أبي صالح مولى التوأمة. قيل لها ذلك لأنها ولدت مع أخت لها في بطن. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. وأنها طلقت البتة، فسألت عمر فجعلها واحدة. ن الإصابة: ٧/٥٤٦..
٣٠ - رواه البيهقي في الخلع والطلاق باب: ما جاء في كنايات الطلاق ٧/٣٤٣. والشافعي في المسند (ر١١٣٢)..
٣١ - الثقة هنا هو: يحيى بن حسان التنيسي. عن: معاوية بن سلام، وحماد بن سلمة. وعنه: الدارمي، والربيع. ثقة إمام رئيس، مات سنة: ٢٠٨هـ. الكاشف: ٣/٢٤٠. ون التهذيب: ٩/٢١٦. وقال في التقريب: ثقة..
٣٢ - الليث بن سعد، أبو الحارث الإمام، مولى بني فهم. سمع عطاء، وابن أبي مليكة، ونافعا. وعنه: قتيبة، ومحمد بن رمح، وأمم. ثبت من نظراء مالك. قيل: كان مغله في العام ثمانين ألف دينار، فما وجبت عليه زكاة. عاش إحدى وثمانين سنة مات سنة ١٧٥هـ في شعبان. الكاشف: ٢/٤٠٤. ون التهذيب: ٦/٦٠٦. وقال في التقريب: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور..
٣٣ - بكير بن عبد الله بن الأشج. عن: أبي أمامة بن سهل، وابن المسيب. وعنه: ابنه مخرمة، والليث، وأمم. ثبت إمام. ت سنة ١٢٧هـ. الكاشف: ١/١١٦. ون التهذيب: ١/٥١٤. وقال في التقريب: ثقة..
٣٤ - رواه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ مغاير في كتاب النكاح باب: البتة والخلية (ر١١١٧٤)..
٣٥ - رواه البيهقي في الخلع والطلاق باب: ما جاء في كنايات الطلاق: عن شريح، وعطاء بن أبي رباح في البتة أنه يدين فيها. ٧/٣٤٤..
٣٦ - شريح بن الحارث القاضي، أبو أمية الكندي. ولي الكوفة لعمر وبعده. وسمع عمر وعليا. وعنه: إبراهيم، وأبو حصين. وقيل: إنه تعلم من معاذ باليمن. ت سنة ٧٨هـ. وقيل: سنة ٨٠هـ. الكاشف: ٢/٩. ون وفيات الأعيان: ٢/٤٦٠ والتهذيب: ٣/٦١٦. وقال في التقريب: مخضرم ثقة، وقيل له صحبة. مات قبل الثمانين أو بعدها، وله مائة وثمان سنين أو أكثر، يقال: حكم سبعين سنة..
٣٧ - رواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح باب: البتة والخلية (ر١١١٧٢)..
٣٨ - البقرة: ٢٢٩..
٣٩ - البقرة: ٢٣٠..
٤٠ - محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. عن: أبي هريرة وجماعة. وعنه: الزهري، وابن الهاد، ويحيى بن كثير. الكاشف: ٣/٥٠. ون التهذيب: ٧/٢٧٦. وقال في التقريب: ثقة..
٤١ - محمد بن إياس بن البكير الليثي. عن: أبي هريرة، وجماعة. وعنه: أبو سلمة، وغيره. الكاشف: ٣/١٠. ون التهذيب: ٧/٦١. وقال في التقريب: ثقة، ووهم من ذكره في الصحابة. وتعقبه صاحب التحرير ٣/٢١٦ فقال: بل صدوق حسن الحديث في أحسن أحواله، فقد روى عنه ثلاثة من الثقات، وذكره ابن حبان وحده في «الثقات» وما له في الكتب الستة سوى حديث واحد أخرجه أبو داود..
٤٢ - رواه أبو داود في الطلاق (٧) باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (١٠) (ر٢١٩٨).
ورواه مالك في الطلاق (٢٩) باب: طلاق البكر (١٥) (ر٣٧).
ورواه البيهقي في الخلع والطلاق باب: ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث ٧/٣٣٥.
ورواه الشافعي في المسند (ر١١٢٤) وقال رحمه الله: ما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثا. ورواه في الأم ٥/١٣٨..

٤٣ - النعمان بن أبي عياش الزرقي. عن: أبي سعيد وابن عمر. وعنه: يحيى بن سعيد، وابن عجلان. ثقة من أبناء كبار الصحابة. الكاشف: ٣/١٩٢. ون التهذيب: ٨/٥٢٢. وقال في التقريب: ثقة..
٤٤ - عطاء بن يسار الهلالي القاضي، مولى ميمونة. عن: مولاته، وأبي ذر، وزيد بن ثابت، وعدة. وعنه: زيد بن أسلم، وشريك بن أبي نمر، وخلق. كان من كبار التابعين وعلمائهم. ت سنة: ١٠٣هـ. الكاشف: ٢/٢٦٢. ون التهذيب: ٥/٥٨٢. وقال في التقريب: ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة..
٤٥ - عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو محمد وقيل: أبو عبد الرحمن. أسلم قبيل أبيه وكان من العلماء العباد. قال شفي بن ماتع عنه: أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مثل. عنه: سبطه شعيب بن محمد، وعروة، وطاوس. مات بالطائف وقيل: بمصر سنة ٦٨هـ. الكاشف: ٢/١٠٩. ون الإصابة: ٤/١٩٢. والتهذيب: ٤/٤١٤. وقال في التقريب: أحد العبادلة الفقهاء..
٤٦ - إنما أنت قاص: أي صاحب قصص ومواعض، لا تعلم غوامض الفقه..
٤٧ - رواه مالك في الطلاق (٢٩) باب: طلاق البكر (١٥) (ر٣٨).
ورواه البيهقي في الخلع والطلاق باب: ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث ٧/٣٣٥.
ورواه الشافعي في المسند (ر١١٢٦) وقال رحمه الله: ولم يقل له عبد الله بئس ما صنعت حين طلقها ثلاثا. ورواه في الأم: ٥/١٣٨..

٤٨ - البقرة: ٢٢٨..
٤٩ - البقرة: ٢٢٨..
٥٠ - البقرة: ٢٢٩..
٥١ - البقرة: ٢٣٠..

تفسير الشافعي

عرض الكتاب
المؤلف

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير