ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

نص مكرر لاشتراكه مع الآية ٢٢٨:٢٢٨-٢٢٩ وقوله تعالى :( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) إلى قوله :( الطلاق مرتان ) |البقرة : ٢٢٨، ٢٢٩|.
اختلف أهل العلم(١) في القروء وما المراد(٢) بها على حسب اختلاف أهل اللغة(٣) والنظر ؛ إذ منهم من يقول : إنه اسم مشترك للطهر والحيض ومنهم من يقول : هو حقيقة في الطهر مجاز في الحيض. ومنهم من عكس ذلك، وكذلك اختلفوا في اشتقاقه وتفسيره، فمنهم من قال في الأصل اسم الوقت مأخوذ من قول الشاعر :

................... إذا هبت لقارئها الرياح(٤)
أي لوقتها. ومنهم من قال هو في الأصل الجمع والضم مأخوذ من قول الشاعر :
................... هجان اللون لم تقرأ جنينا(٥)
ومنهم من قال : هو في الأصل التنقل من حال إلى حال من قولهم : قرأ النجم إذا أفل. والذين قالوا إنه مشترك، وإنه الوقت قالوا : لما كان من الألفاظ المشتركة عند العرب، تصرفوا فيه فمرة يوقعونه على وقت الحيض ومرة يوقعونه على وقت الطهر، ومنهم من يوقعه عليهما جميعا ذكره النحاس(٦). قال الشاعر :
يا رب ذي ضغن علي فارض له قرء كقرء الحائض(٧)
وقوله صلى الله عليه وسلم :" اتركي الصلاة أيام أقرائك " (٨) فهذا إنما قصد به الحيض، وأما قول الأعشى :
أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا
مورثة مال وفي الذكر رفعة بما ضاع من قروء نسائكا(٩)
فهذا إنما قصد به الطهر.
وواحد القروء. قرء وقرء بضم القاف وفتحها وقد أقرأت المرأة إذا حاضت وإذا طهرت(١٠).
ولما كانت هذه اللفظة كذلك اختلف أهل العلم فيما أريد بها في الآية(١١) : فذهب أهل الحجاز وهو مذهب مالك وأصحابه إلى أنها الأطهار لا خلاف بينهم في ذلك.
وذهب أهل العراق إلى أنها الحيض والدليل على حجة قول مالك رحمه الله تعالى قول الله عز وجل :( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) |الطلاق : ١| أي في مكان يعتدون فيه كما قرأ ابن عمر :" فطلقوهن في قبل عدتهن " (١٢) وهو قراءة تساق على طريق التفسير. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم :" أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه " فدل ذلك أن الطهر الذي طلقها فيه تعتد به، وأنه من أقرائها، ولو كانت الأقراء الحيض لكان المطلق في الطهر مطلقا لغير العدة. وتعلق بعضهم في الاحتجاج لمذهب مالك بدخول هاء التأنيث في(١٣) قوله تعالى :( ثلاثة قروء ) وقال فهذا دلالة على أن المراد بالقروء(١٤) الأطهار، ولو أراد الحيض لقال ثلاث قروء، وهذا كما زعم، ولكن العرب قد تراعي في التذكير والتأنيث اللفظ المقرون بالعدد. تقول :" ثلاثة منازل "، وهي تعني الديار. وقال عمر بن أبي ربيعة :" ثلاث شخوص " (١٥)، وهو يعني نساء فأنث على المعنى وراعاه، ولم يراع اللفظ، فمرة يراعون اللفظ ومرة يراعون المعنى(١٦). ففي الاحتجاج بذلك ضعف. وفائدة الخلاف في هذا إنما هو هل تحل المرأة بدخولها في |الدم|(١٧) الثالث ؟ أو بانقضاء آخره ؟ فمن قال : إنها الحيض اتفقوا على أنها لا تحل، بأول الدم الثالث، واختلفوا بماذا تحل ؟ فقال قوم لا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وهو قول أبي بكر، وعمر وعثمان، وعلي، وابن عباس، ومجاهد والضحاك، والربيع(١٨)، وقتادة، وابن مسعود، وأبي موسى، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد.
وقال قوم : إذا طهرت(١٩) من الثالثة انقضت العدة قبل الغسل، وهو قول سعيد بن جبير وطاوس.
ومن قال : إن القروء هي الأطهار وهو مذهب مالك رحمه الله(٢٠)، والشافعي وأبي ثور، وابن عمر، وعائشة، وزي، والقاسم، وسالم، قالوا : إذا رأت المرأة الدم من الحيضة الثالثة حلت للأزواج.
وقال أشهب(٢١) إلا أني أستحب أن تعجل حتى تعلم أنها حيضة مستقيمة بالتمادي فيها لأنها ربما رأت المرأة الدم الساعة، والساعتين، واليوم، ثم ينقطع فيجب عليها الرجوع إلى بيتها، ويكون لزوجها عليها الرجعة، واختلف الشيوخ في قول أشهب هل هو خلاف لقول مالك أوتفسير له، والصحيح أنه خلاف.
ومما اعترض به أصحاب أبي حنيفة على من قال : إن الأقراء في الآية الأطهار بأن قالوا المصير إلى القول بالأطهار خروج عن ظاهر القرآن لأن القروء في اللغة تطلق على الأطهار(٢٢) والحيض، وهو من الأسماء المشتركة فإذا أطلق، وقد مضى من الطهر شيء فعندكم أنها تعتد ببقية الطهر، وهذا يوجب كون العدة قرءين وبعض ثالث، فإذا قلنا بالحيض(٢٣) كانت العدة ثلاثة قروء كوامل إذ لا يصح الطلاق في الحيض. وعند هذا اضطرب القائلون بالأطهار فذهب بعضهم إلى أن الطهر الذي وقع فيه الطلاق، وقد ذهب بعضه لا تعتد وتستأنف ثلاث تطهيرات سواه وهو قول ابن شهاب. وذهب غير ابن شهاب إلى أنه يعتد بالطهر، وإن مضى أكثره. واختلفوا في الجواب عن ذلك الاعتراض فقال بعضهم : القرء التنقل من حال إلى حال في المستحق بهذه التسمية على موجب هذا الاشتقاق... (٢٤) الطهر يليه الحيض ويعقبه الانتقال من حال إلى حال. وقال بعضهم : غير بعيد تسمية القرأين وبعض الثالث ثلاثا، وقد قال الله تعالى :( الحج أشهر معلومات ) |البقرة : ١٩٧| وهو شهران وعشرة أيام، والظاهر من هذه الآية أن الله تعالى جعل الحيضة براءة للرحم من الحمل. ولهذا(٢٥) قال جماعة من أهل العلم إن الحامل لا تحيض، وإن الدم الذي تراه لا يعد حيضا خلافا لقول مالك وأصحابه من أنه حيض(٢٦) إلا رواية عن ابن القاسم في " كتاب محمد " أخذ منها اللخمي أن الدم على الحمل ليس بحيض، ونص الرواية قال اللخمي : قال ابن القاسم في كتاب محمد في المطلقة ثلاثة حيض ثم يظهر بها حمل : لو أعلم أن الأول حيض مستقيم لرجمتها قال اللخمي : فنفى عن الحامل الحيض. يريد أن الله عز وجل جعل الحيض دليلا على براءة الرحم، وعلى عدم الحمل، فلو صح الحمل والحيض لم يكن دليلا على البراءة.
واختلف المتأولون في المراد بقوله تعالى :( وما خلق الله في أرحامهن ) |البقرة : ٢٢٨| فقال ابن عمر، ومجاهد، والربيع، وغيرهم : هو الحيض والحمل جميعا. ومعنى تحريم الكتمان : النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه لأنها إذا قالت المطلقة قد حضت وهي لم تحض فقد ذهبت بحقه في الارتجاع. وإذا قالت لم أحض وهي قد حاضت ألزمته من النفقة ما لا يلزمه فأضرت به. وكذلك الحامل تكتم الحمل لتقطع حقه في الارتجاع. وقال قتادة : كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحق الولد بالزوج الجديد، ففي ذلك نزلت الآية(٢٧). وقال السدي : سبب الآية أن الرجل كان إذا أراد أن يطلق المرأة سألها أبها حمل مخافة أن يضر بنفسه وولده في فراقها، فأمرهن الله عز وجل بالصدق في ذلك(٢٨). وقال إبراهيم النخعي، |وعكرمة|(٢٩) : المراد بما خلق الله الحيض وحده. وقال ابن عباس وابن عمر : المراد الحمل وحده.
وفي قوله تعالى :( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) ما يقتضي أنهن مؤتمنات على ما ذكر، ولو كان الاستقصاء مباحا لم يكن كتم(٣٠).
وذهب بعضهم إلى أن المراد بما |خلق الله|(٣١) في أرحامهن الولد دون الحيض. واحتج بأن الولد مخلوق وهو(٣٢) ضعيف لأن الحيض أيضا محدث وهو مخلوق.
والظاهر من الآية أنها تعم ما تختص المرأة بعلمه من نفسها من الحمل، ومن خروج الدم فأمرت بالصدق في ذلك إذ لا يعلم إلا من قولها، ولو كلف النساء أن يعرف ذلك منهن غيرهن لعظمت المشقة، ومما يجب عندي أن يلحق بالحمل والحيض البكارة والثيوبة وعيوب الفرج، لأن ذلك مما خلق الله في أرحامهن فيجب أن يصدقن فيه، وهي الرواية المشهور عن مالك(٣٣). وقد روي عنه أن النساء ينظرن إليهن في ذلك. ولفظ الآية بعمومه محتمل للرواية المشهورة، وإن كان ما قبل الآية وما بعدها يدل على أن المراد بها الحيض والحمل على ذلك السبب خرجت، ولكن اللفظ صالح لذلك فلا يبعد أن يحمل على عمومه على أحد المذهبين في هذا الأصل، وإن لم يحمل على عمومه في ذلك فيحمل عليه قياسا.
فإذا قالت المرأة وقد دخل بها زوجها وطئني صدقت، وكذلك إذا قالت : ما أنا رتقا وإن خالف الزوج في ذلك على الرواية المشهورة.
قال أبو الحسن : قال قائلون : لما وعظها بترك الكتمان دل على(٣٤) قبول قولها فبنوا عليه وقوع الطلاق عليهما بقولها إذا قالت حضت. وقد علق الطلاق على حيضها ( يريد على مذهب الشافعي- من قال لزوجته إذا حضت فأنت طالق إنها تصدق في أنها قد حاضت وتطلق –وهذا عندنا لا يقوى فإنه ليس النهي عن الكتمان دالا على أن قولها حجة على الزوج في قطع نكاحه، كما لا يدل على وقوع الطلاق على ضرتها –يريد في قوله لها : إذا حضت ففلانة -لضرتها- طالق، فإنها لا تصدق. وقال : وقوله :( أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) ليس بظاهر(٣٥) في معنى الحيض لأن الدم إنما يكون حيضا إذا سال ولا يكون حيضا في الرحم لأن الحيض حكم يتعلق بالدم الخارج، فما دام في الرحم فلا حكم له، فإذا خرج لعادة(٣٦) ما ووقت وبرئت به الرحم من الحمل وقالت : قد حضت ثلاث حيضات وهو أمر يتوقف عليه من قولها، فيقبل قولها. وكذلك إذا قالت لم أر دما ولم تنقض عدتي فالقول قولها وبالجملة فقوله تعالى :( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) الآية، وليس يظهر في الحيض، وإنما يظهر في الحمل، وليس يعرف بغير قولها. وإذا علق الطلاق على حملها، فقالت أنا حامل فلا يقع الطلاق إذا لم يتبين حملها(٣٧).
وقد اختلف في هذا في المرأة ينعقد نكاحها، ثم تقول أنا حامل أو لم يأتني حيض، وقد كان دخل بها زوج آخر، ثم طلقها أو مات عنها وأرادت بقولها هذا فسخ نكاح الثاني، وهذا إذا لم يكتب في صداقها مع الثاني أنها خلو من زوج في غير عدة منه. فمن أصحاب مالك من قال : يقبل قولها ويفسخ نكاحها إذا لم يأت من وقت خلوها عن الزوج الأول ما يتبين فيه الحمل. ومنهم من قال : لا يقبل في ذلك إذ لعلها ندمت في النكاح. قال بعضهم : والأول أقيس في الأصول إذ هي مؤتمنة على فرجها. وهذه الآية قوله تعالى :( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) عامة في جميع المطلقات لكنه قد خص منها المطلقات قبل الدخول والحوامل والآيسة والصغيرة بآيات أخر. وقد عبر قتادة عن هذا بالنسخ(٣٨)، وعبر عنه ابن عباس بالاستثناء، والأمر على ما ذكرته.
فأما تخصيص المطلقات قبل الدخول فبقوله تعالى :( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتادونها ) الآية |الأحزاب : ٤٩|.
وأما الحوامل فبقوله تعالى :( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) |الطلاق : ٤|.
وأما الآيسة والصغيرة فبقوله تعالى :( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) |الطلاق : ٤|.
وقوله تعالى :( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) الآية. أولها عام وآخرها خاص، وذلك أنه عم أولها كل مطلقة مدخول بها رجعية كانت أو بائنة ثم خص في آخرها الرجعية. فقال تعالى :( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) |البقرة : ٢٢٨| وهذا لا يكون إلا في الرجعي.
وقوله :( والمطلقات ) لفظ أيضا يعم الحرائر، والإماء فكان يجب على قول من يقول بالعموم أن يكون تربص الإماء كتربص الحرائر ثلاثة قروء، ولكنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصصهن(٣٩) من عموم الآية، وهو ما خرجه الترمذي(٤٠)، وأبو داود(٤١)، من قوله –
١ في ب "العلماء"..
٢ في ب "أريد"..
٣ يراجع تفسير الطبري (٢/٥٨٩ -٥٩١) وأحكام القرآن للجصاص (٢/٥٥، ٥٦)..
٤ صدر البيت: شنئت العقر عقر بني شليل: من ديوان الهذليين (ص٨١ -٨٣) وتفسير الطبري (٢/٥٩٠)..
٥ صدره: ذراعي عيطل أدماء بكر: ذكره الجصاص في أحكام القرآن (٢/٥٦) وذكره في اللسان مادة "قرأ" (٥/٣٥٦٣) ونسبه في تاج العروس إلى عمرو بن كلثوم (١/١٠٣)..
٦ في الناسخ والمنسوخ (ص ٦٢)..
٧ كذا في النسخ وفي المحرر الوجيز (٢/٩٤) وأحكام القرآن للجصاص (٢/٥٦) ولسان العرب مادة "فرض" (٥/٣٣٨٨) ونسبه لابن الأعرابي. وهو من الرجز..
٨ الحديث بهذا اللفظ أخرجه عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده مرفوعا بنحوه مطولا أخرجه أبو داود (٢٩٧) والترمذي (١٢٦) و (١٢٧) وابن ماجه (٦٢٥) والدارمي (٧٩٣) وضعفه البخاري في التاريخ الكبير (٢/رقم ٢٠٥٥) وأحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي (١/٢٢٠، ٢٢١)..
٩ ديوان الأعشى (ص٦٧)..
١٠ يراجع المفردات في غريب القرآن للأصبهاني (ص٦٠٦) واللسان مادة "قرأ" (٥/٣٥٦٣، ٣٥٦٦)..
١١ يراجع خلاف الفقهاء في ذلك في أحكام القرآن للجصاص (٢/٥٦، ٦٦) وتفسير الطبري (٢/٥٨١ -٥٩٢) وأحكام القرآن للهراسي (١/١٥٢ -١٧١) (١/١٨٥، ١٨٦) وزاد المسير لابن الجوزي (١/٦٥٨ -٢٦٠) وتفسير القرطبي (٣/١١٢ -١١٨) وتفسير ابن كثير (١/٢٧٠، ٢٧١) والمحرر الوجيز (٢/٩٤، ٩٦)..
١٢ الموطأ في الطلاق (٢/١٠٢/١٧٢٠) وتفسير الطبري (١٤/١٣٠ – ط الحلبي) وعزاها الطبري لابن عباس ومجاهد..
١٣ أخرجه عن ابن عمر البخاري في الطلاق (٥٢٥١) ومسلم في الطلاق (١٤٧١).
في ب "بدخول الهاء في الثلاث من قوله" وكذا في ن..

١٤ في ب "الأقراء"..
١٥ جزء من بيت لعمر ذكره المازري في المعلم (٢/١٨٦) وهو في ديوانه (١/٩٤)..
١٦ قارن بكلام المازري في المعلم (٢/١٨٦)..
١٧ سقطت من أ..
١٨ في ب "ربيعة"..
١٩ في ب "تطهرت"..
٢٠ يراجع لأقوال الفقهاء الاستذكار لابن عبد البر (١٨/٧ -٥٠) وبداية المجتهد لابن رشد (٢/٦٧ -٧١) والإشراف لعبد الوهاب (٢/٧٩١، ٧٩٢)..
٢١ قول أشهب في المحرر الوجيز (٢/٩٦)..
٢٢ في ب "الطهر" وفي ن " لأن القرء... الطهر"..
٢٣ في ب "المحيض"..
٢٤ بياض بالأصل..
٢٥ في أ "وبهذا" والمثبت من ب و ن..
٢٦ كما في الموطأ وقوت الصلاة (١/١٠٨) والمدونة لسحنون (٣/٤٤٢، ٤٤٣)..
٢٧ قاله ابن عطية في المحرر الوجيز (١/٩٦، ٩٧) ويراجع حول هذه الآية تفسير الطبري (٢/٥٩٢ -٥٩٨) وأحكام القرآن للجصاص (١/٦٦) وأحكام القرآن لابن العربي (١/١٨٦) وتفسير القرطبي (٣/١١٨، ١١٩) وتفسير ابن كثير (١/٢٧١، ٢٧٢) والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص ٣٩٢)..
٢٨ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/٩٤، ٩٧) ورواه الطبري عنه في تفسيره (٢/٥٩٦)..
٢٩ سقطت من أ وهي ثابتة في المحرر الوجيز..
٣٠ قاله ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/٩٧)..
٣١ سقطت من أ..
٣٢ في ب "هذا"..
٣٣ يراجع كلام عبد الوهاب في الإشراف (٢/٨٠١)..
٣٤ في أحكام الهراسي "وجوب قبول"..
٣٥ في أحكام الهراسي "ليس يظهر"..
٣٦ في ن "بعادة"..
٣٧ يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/١٦١) وفي بعض العبارات اختلاف بين المخطوط والمطبوع..
٣٨ لم ينسبه ابن عطية إلى أحد وقال: "وهذا ضعيف، فإنما الآية فيمن تحيض" كذا في المحرر الوجيز (٢/٩٤)..
٣٩ في ن "خصصه"..
٤٠ في كتاب الطلاق، (١١٨٢)..
٤١ في كتاب الطلاق، (٢١٨٩).
كما أخرجه الدارمي (٢٢٩٤) وابن ماجه (٢٠٨٠) والدارقطني في السنن (٤/٣٩) والحاكم في المستدرك (٢/٢٠٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/٣٦٩، ٤٢٦) جميعهم من طريق ابن جريح عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة مرفوعا به.
وهذا ضعيف سنده لتدليس ابن جريح وقد عنعن في السند، وضعف مظاهر ابن أسلم المخزومي كما في الميزان للذهبي (٤/١٣٠، ١٣١) والتقريب لابن حجر (ص٣٣٩).
قال أبو داود: "هو حديث مجهول". وقال الترمذي: "حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق" والحديث ضعفه أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار (١٨/رقم ٢٧٠٠٧) والحافظ ابن كثير في تفسيره (١/٢٧٠) والألباني في إرواء الغليل (٢٠٦٦)..


أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير