ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

الطلاق والخلع
تمهـــيد :
نظـــام الأســرة
تتحدث الآيات : ٢٢١-٢٤٢ من سورة البقرة عن بعض أحكام آداب الزواج، والإيلاء والطلاق والعدة والنفقة والرضاعة والخطبة والمتعة، وغير ذلك مما يتعلق بصيانة الأسرة وتقويتها وبنائها على أفضل الدعائم وأحكم الروابط.
لقد حث الإسلام على الزواج باعتباره الوسيلة السليمة لإشباع الحاجة البيولوجية والرغبة الإنسانية في الاجتماع والتكامل.
واعتبر الزواج آية من آيات الله، وفيه المودة والرحمة والسكن والألفة، وأمر الرجل بحسن اختيار الزوجة، وبأن يكون الدين أساس هذا الاختيار، كما أمر ولي أمر الزوجة أن يختار لها التقي صاحب الخلق والأمانة.
وحث الزوجين على حسن المعاشرة والوفاء والاحتمال والصبر، وعدم التسرع في الطلاق فلعل البغيض يصير حبيبا.
قال تعالى : وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ( النساء : ١٩ ).
وحذر الإسلام من الطلاق واعتبره أبغض الحلال، لما يترتب عنه من تصدع الأسرة وضياع النشء، ورغم ذلك لم يوصد باب الطلاق تماما، بل فتحه للحالات العسيرة التي لا أمل في استمرار الزواج بينها، فالضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها.
وعند طلاق المرأة وجب لها المتعة والنفقة والمكارمة والعفو والصفح استدامة للمودة بين الناس، وإبقاء على آصرة الخير والمعروف في حالتي الزواج والطلاق. وذلك أسمى ما يهتدي إليه الشعور الإنساني، يهدينا إليه السميع البصير، فإنه عليم بخلقه حكيم في كل ما يصدر عنه من أوامر وأحكام.
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون( ٢٢٩ )
المفردات :
الطلاق : اسم بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم، والمراد به حل العقدة بين الزوجين بألفاظ مخصوصة.
مرتان : أي دفعتان.
فإمساك بمعروف : المراد به رجعة الزوجة بعد طلاقها مع أداء حقوقها وحسن عشرتها.
أو تسريح بإحسان : إخلاء سبيل الزوجة مع أداء حقوقها المالية وحفظ أسرارها وعدم الإساءة إليها.
الجناح : الإثم.
الاعتداء : تجاوز الحد في قول أو فعل.
الظلم : وضع شيء في غير موضعه.
تمهيد في سبب النزول :
" ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد، وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة، وكان هذا في أول الإسلام برهة، يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق، فإذا كادت تحل من طلاقها راجعها ما شاء. فقال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : لا آويك ولا أدعك تحلين، قالت وكيف ؟ قال : أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك، فشكت المرأة ذلك إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانا لعدة الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تحديد مهر وولي ونسخ ما كانوا عليه( ٢٤٨ ) ".
المعنى العام للآية :
الطلاق مرتان يكون للزوج بعد كل واحدة منهما الحق في أن يمسك زوجته برجعتها في العدة أو إعادتها إلى عصمته بعقد جديد، وفي هذا الحال يجب أن يكون قصد الإمساك بالعدل والمعاملة الحسنة، أو أن ينهي الحياة الزوجية مع المعاملة الحسنة وإكرامها من غير مفاجأة، ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما أعطيتموهن شيئا إلا عند عدم إقامة حقوق الزوجية التي بينها الله سبحانه وتعالى وألزم بها، فإن خفتم يا معشر المسلمين ألا تؤدي الزوجات حقوق الزوجية سليمة كما بينها الله تعالى فقد شرع الله للزوجة أن تقدم مالا في مقابل افتراقها من زوجها، وهذه هي أحكم الله المقررة فلا تخالفوها.
التفسير :
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...
أي الطلاق المشروع مرتان أي مرة ثم مرة، فللرجل أن يطلق زوجته، ثم يراجعها أثناء العدة إذا شاء دون توقف على رضاها، ثم له أن يطلقها مرة ثانية أثناء العدة إذا شاء دون توقف على رضاها كذلك، وكل طلقة من هاتين الطلقتين تسمى طلقة رجعية.
أما إذا أمضت العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية دون مراجعة لها فإن الطلاق يصبح بائنا، فلا يعود إليه،
أما إذا أمضت العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية دون مراجعة لها فإن الطلاق يصبح بائنا، فلا يعود إليه، إلا بعقد ومهر جديدين، وبرضا الزوجة أو وليها فإذا طلقها الثالثة بعد أن راجعها مرتين فإنها تصبح حراما عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما تشير الآية التالية.
ومعنى إمساكها بالمعروف بعد الطلقة الثانية أن يراجعها مع حسن العشرة والمودة والرحمة، فلذلك هو المعروف عند أرباب المروءات وفي لسان الشرع ونظر العقل.
" ومعنى تسريحها بإحسان بعد الطلقة الثانية أن يتركها دون مراجعة أو أن يطلقها الثالثة وأن يؤدي لها حقوقها من نفقة العدة وأجرة الرضا والحضانة لولده وجبر خاطر وحسن المقالة " ( ٢٤٩ ).
الحكمة في جعل الطلاق الرجعي مرتين :
الحياة الزوجية شركة تقوم على التعاون. من الله بها على عباده وحث الإسلام على حسن العشرة والمكارمة بين الزوجين.
وقد تسوء الحياة ولا يتفق الزوجان ولا يتقابلان فأباح الإسلام أن يطلق الرجل زوجته طلقة رجعية. وفي خلال العدة ربما ظهرت محبة الرجل للمرأة بعد فراقها، أو استبانت له الحاجة ربما ظهرت محبة الرجل للمرأة بعد فراقها، أو استبانت له الحاجة إليها وعظمت المشقة عليه في تركها والبعد عنها وقد تكون المرأة سادرة في كبريائها وخيلائها، ولا تؤدي ما ينبغي للرجل من الحقوق والواجبات فإذا هي طلقت تذكرت مضار خطئها وأحسنت بما كان فيه من عيوب في المعاملات الزوجية والشؤون المنزلية وتمنت أن لو كانت لها عودة تمكنها من إصلاح ما سلف منها. فإذا أبيح لها العودة إلى الحياة الزوجية كان في هذا فرصة استدراك ما فات والعمل على الطريق السوي فيما هو آت.
وقد يحدث أن يعود الرجل سيرته الأولى أو يحدث من الزوجة ما يدعو إلى الفراق ثانية فيطلقها حين حدة الغضب مرة أخرى ثم يندم، فأبيح له العودة مرة أخرى.
فإذا عاد إلى الطلاق مرة ثانية استبان أن رباط الزوجية قد وهن، وأن النفور بينهما قد استحكم فيجدر أن يكون الفراق لا رجعة فيه مع أداء الزوج لحقوق الزوجة والإحسان إليها عند الفراق وعدم الإساءة إليها.
وفي هذا التشريع بذلك الترتيب غاية الرأفة والرحمة من الله بعباده حفاظا على رباط الأسرة وسعادة المجتمع.
وقد اختلف الأئمة فيمن يوقع الطلاق ثلاثا مرة واحدة.
فذهب بعضهم إلى أنه يقع طلقة واحدة.
ومذهب الأئمة الأربعة : أنه يقع ثلاث طلقات.
وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية في بعض البلاد العربية بالرأي الأول إتباعا لرأي بعض كبار الصحابة وكبار التابعيين.
وقد ساق القرطبي في تفسيره أدلة الفريقين بإسهاب. ورجح مذهب الأئمة الأربعة.
كما وردت أدلة الفريقين في أحكام القرآن للجصاص، وأعلام الموقعين لابن قيم الجوزية، ونيل الأوطار للشوكاني، وأحكام القرآن لابن عربي وغيرها.
وقد روى الإمام أحمد ومسلم عن ابن عباس قال : كان الطلاق في عهد الرسول صلى الله عيه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كان فيه أناة فلو أمضيناه عليهم( ٢٥٠ ).
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن خافا ألا يقيما حدود الله
ولا يحل للزوج أن يأخذ شيئا من صداق الزوجة، الذي أوجبه الله، لكي يبقيها في عصمته، أو لكي يطلقها، لأن ذلك مناف للمعروف والإحسان الذي أمر الله به والذي هو لائق بصلات المؤمنين بعضهم مع بعض فضلا عن الزوجين.
ومثل الصداق في الحكم سائر أموالهن، وتخصيص الصداق بالذكر لرعاية العادة أو للتنبيه على أن تحريم الأخذ من غيره أولى.
قال ابن كثير وقوله : ولا يحل أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن إلا من صدقة أو ببعضه.
كما قال تعالى : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ( النساء : ١٩ ).
فأما إن وهبته المرأة شيئا من طيب نفس منها فقال تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا . ( النساء : ٤ ).
وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها ولا حرج عليها في بذلها له، ولا علية في قبولها ذلك منها ولهذا قال تعالى : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به... الآية.
وأما إذا لم يكن عذر وسألت الافتداء منه، فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " وهكذا رواه أبو داود وابن ماجة وابن جرير( ٢٥١ ).
وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :' المختلعات والمنتزعات هن المنافقات ". ( ٢٥٢ )
الخلع :
الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بمال.
" وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه : هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاه ؟ فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى : فلا جناح عليهما فيما افتدت به . وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وغيرهم( ٢٥٣ ) وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبى ثور واختاره ابن جرير.
" وقال أصحاب أبى حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا تجوز الزيادة عليه، فإن ازداد جاز في القضاء. وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز في القضاء ". ( ٢٥٤ )
وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق : أن يأخذ أكثر مما أعطاها. وقد قول سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وغيرهم( ٢٥٥ ).
حديث البخاري :
روى البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتريدين عليه حديقته ؟ قالت نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقبل الحديقة وطلقها تطليقا( ٢٥٦ ).
واستدلت طائفة من الفقهاء بحديث امرأة ثابت المذكور على أنه يجوز الخلع من غير اشتكاء ضرر فإنها تقول : إنها لا تعتب عليه في خلق ولا دين ولمنها لا تطيقه. وقالوا إن الآية لم تذكر الخوف من عدم إقامة حدود الله على جهة الشرط، بل لأنه الغالب( ٢٥٧ ).
وذكر ابن جرير أن ابن عباس قال : إن أول خلع كان في الإسلام أخت( ٢٥٨ ) عبد الله بن أبى : أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، لا يجمع رأسي ورأسه شيئا أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. قال زوجها : يا رسول الله إني أعطيتها أفضل مالي –حديقة-فلترد علي حديقتي، قال صلى الله عليه وسلم :( ما تقولين ) ؟ قالت : نعم وإن شاء الله زدته. قال : ففرق بينهما " ( ٢٥٩ ). وقيل هذه الآية نزلت في شأنهما.
قال القرطبي : " وهذا لحديث أصل في الخلع وعليه جمهور الفقهاء. قال مال : لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم وهو الأمر المجتمع عليه عندنا وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها ولم تؤت من قبله وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في امرأته ثابت ابن قيس، وإن كان النشوز من قبله بأي يضيق عليها ويضرها رد عليها ما أخذ منها( ٢٦٠ ).
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به...
لقد طلب الله أن يكون تسريح المرأة بإحسان ونهي أن يأخذوا شيئا مما آتهن من المهر أو غيره ثم بين أنه لا يحل الأخذ إلا في حالة الخوف ألا يقيما حدود الله فإذا حصل الخوف جاز للمرأة أن تفتدي من زوجها بالخلع، وجاز للرجل أ يأخذ هذا الفداء لا إثم على الزوج في أخذه ولا على الزوجة في إعطائه إياه.
" واختلف العلماء في الخلع : هل هو طلاق : فيعد طلقة ؟ أم هو فسخ فلا يعد طلقة.
فقال مالك والشافعي في أحد قوليه، وأبو حنيفة والثوري وغيرهم هو طلاق بائن فيعد طلقة.
وقالت طائفة : هو فسخ لا ينقص عدد الطلاق إلا أن ينويه، وبه قال ابن عباس وأحمد والشافعي في أحد قوليه وإسحاق ولهم في ذلك أدلتهم.
ويترتب على هذا الخلاف : أن من طلق زوجته تطليقتين ثم خالعها ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك عند ابن عباس ومن يرى رأيه لأنه لم يقع منه سوى تطليقتين والخلع لغو ومن جعله طلاقا لم يجز له أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره، على القول بأنه طلقة بائنة، يجوز للزوج أن يعود بعده لزوجته إذا لم ي

تفسير القرآن الكريم

عرض الكتاب
المؤلف

عبد الله محمود شحاتة

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير