٢١- قوله تعالى : اَلطَّلاَقُ مَرَّتَنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَاخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً اِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اَللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اَللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اّللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ( ٢٢٩ ).
٢٦- قوله تعالى :} فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اَفْتَدَتْ بِهِ{ : قال القرطبي :( الخُلع عند مالك رضي الله عنه على ثمرة لم يبد صلاحها وعلى جمل شارد أو عبد آبق أو جنين في بطن أمه أو نحو ذلك من وجوه الغرر جائز، بخلاف البيوع والنكاح. وله المطالبة بذلك كله ؛ فإن سلم كان له، وإن لم يسلم فلا شيء له والطلاق نافذ على حكمه وقال الشافي الخُلع جائز وله مهر مثلها ؛ وحكاه ابن خويز منداد عن مالك قال : لأن عقود المعاوضات إذا تضمنت بدلا فاسدا وفاتت رُجع فيها إلى الواجب في أمثالها من البدل )(١)
تفسير ابن خويز منداد
ابن خويزمنداد