ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

٢٣٦ - ولا إثم عليكم - أيها الأزواج - ولا مهر إذا طلقتم زوجاتكم قبل الدخول بهن وقبل أن تُقدِّروا لهن مهرَا، ولكن أعطوهن عطية من المال يتمتعن بها لتخفيف آلام نفوسهن، ولتكن عن رضا وطيب خاطر، وليدفعها الغنى بقدر وسعه والفقير بقدر حاله، وهذه العطية من أعمال البر التى يلتزمها ذوو المروءات وأهل الخير والإحسان.

صفحة رقم 56

المنتخب في تفسير القرآن الكريم

عرض الكتاب
المؤلف

مجموعة من المؤلفين

الناشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مصر، طبع مؤسسة الأهرام
الطبعة الثامنة عشر
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية