ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، أي : لا تبعة من مهر، أو لا وزر لأنه ليس ببدعي، إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ ، تجامعوهن، أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً : توجبوا لهن صداقاً، ونصب فريضة بمعنى مفروضة على المفعول به، وأو بمعنى إلا أن، أو بمعنى إلى أن، أو بمعنى الواو، يعني : لا تبعة من مطالبة مهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة، ولم يُسَمَّ لها مهر، فإذا كانت ممسوسة فعليه مهر المثل، وإذا كانت غير ممسوسة وسمى لها مهرا فلها نصف المسمى، وَمَتِّعُوهُنَّ (١) ، تقديره : فطلقوهن ومتعوهن من مالكم وهي قبل المسيس وتسمية المهر تستحق المتعة فقط إجماعاً، عَلَى الْمُوسِعِ : الغني، قَدَرُهُ : ما يقدره ويليق به، وَعَلَى الْمُقْتِرِ : الفقير، قَدْرُهُ : كذلك، مَتَاعاً : تمتيعاً، بِالْمَعْرُوفِ : بالوجه المستحسن شرعاً ومروءة، ، حَقّاً ، واجباً صفة متاعاً أو مصدر، عَلَى الْمُحْسِنِينَ ، على من أحسن إلى نفسه أو إلى المطلقات فسماهم بالمحسنين ترغيبا.

١ ظاهر الأمر للوجوب وضمير هن راجع إلى المطلقات قبل المسيس من غير فرض صداق/١٢ منه.

جامع البيان في تفسير القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

الإيجي محيي الدين

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير