• لاَّ جُنَاحَ الإثم المترتب على المعصية.
• مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أي: قَبْلَ الجِمَاعِ.
• أَوْ تَفْرِضُوا لهُنَّ فَرِيضَةً قبل تَسْمِيَة المهر، أي: لا مانع أن تجمعوا بين الأمرين: بين ألا تَفْرِضُوا لهن فريضة، وبين ألَّا تَمَسّوهن، فلا جناح عليكم إذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون مَسِيس وبدون تَسْمِيَةِ مَهْرٍ.
• وَمَتِّعُوهُنَّ أي: إذا طلقتموهن قبل الجماع وقبل تسمية المَهْرِ، والمتعة في هذه الحال واجبة عند الجمهور، وقال مالك: هي مستحبة، والمتعة أن يعطي المرأة شيئًا من الزَّادِ واللباس وغير ذلك، وظاهر الآية أن العِبْرَةَ بِعَدَمِ المَسِّ، ومنهم من جعل الخلوة كالجِمَاعِ.
• عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ الوسع في المال وقدره: ما يقدر عليه ويستطيعه.
• المُقْتِرِ الضيق العيش.
تفسير غريب القرآن - الكواري
كَامِلَة بنت محمد الكَوارِي