ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

قوله تعالى لا جناح عليكم عن طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : المس : النكاح.
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قال : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ، قال : ليس لها صداق إلا متاع بالمعروف.
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الفريضة : الصداق.
قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : فهذا الرجل يتزوج المراة، ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها من قبل ان ينكحها، فأمر الله سبحانه وتعالى ان يمتعها على قدر عسره ويسره، فإن كان موسرا متعها بخادم او شبه ذلك، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب ونحو ذلك.

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور

عرض الكتاب
المؤلف

بشير ياسين

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير