ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

الآية الرابعة والستون : قوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين [ البقرة : ٢٤١ ].
١٨٠- يحيى : قال مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق. وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها. ١
وقال مالك : ليس للمتعة عندنا حد معروف، في قليلها ولا في كثيرها.
١٨١- القرطبي : قال ابن القاسم : قال مالك : لكل مطلقة- اثنتين أو واحدة بنى بها أم لا سمى لها قضاء أم لا- المتعة، إلا المطلقة قبل البناء، وقد سمى لها صداقها فحسبها نصفه. ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة أقل من صداق المثل أو أكثر، وليس لهذه المتعة حد. ٢

١ - الموطأ: ٢/٥٧٣ كتاب الطلاق. باب ما جاء في متعة الطلاق. وأخرجه السيوطي في الدر: ١/ ٧٤٠ والشوكاني في الفتح: ١/٢٦٠.
قال الباجي في المنتقى عند شرحه لهذا الحديث: "اختلف العلماء في المتعة، فذهب مالك إلى أنها ليست مما يجبر عليها المطلق ولا يحكم بها عليه، قال مالك: إنما لحق على الزوج ولا يقضي بها عليه وليحرضه السلطان عليها ولا تحاص الغرماء بها وهي لكل مطلقة": ٤/٨٨. تنظر المدونة: ٤/ ٤٣٢..

٢ - الجامع: ٣/ ٢٢٩. وقال الجصاص في أحكام القرآن: "قال مالك: وليس للملاعنة متعة على حال من الحالات": ١/٤٢٨..

تفسير الإمام مالك

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير