ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

قال تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ١ وفيها ثلاث مسائل.
[ ٧٦ ] : المسألة الأولى : هل الآية محكمة أم منسوخة ؟
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
غلط قوم فظنوا قوله تعالى إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره ٢ معارضا لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف ٣.
والآية الأولى بعض هذه وداخلة في جملتها٤.
ثم قال – رحمه الله تعالى - :
فإن ذكروا : ما رويناه من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب نسخت هذه الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ٥، ٦.
التي بعدها وللمطلقات متاع بالمعروف ٧، ٨
قلنا : لا يصدق أحد على إبطال حكم آية منزلة إلا بخبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وليس في الآية التي ذكر شيء يخالف التي زعم أنها نخستها ؟ فكلتاهما حق٩.
[ ٧٧ ] : المسألة الثانية : حكم المتعة.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
والمتعة١٠ فرض على كل مطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، أو أخر ثلاث، وطئها أو لم يطأها، فُرِض لها صداقها أو لم يفرض لها شيء : أن يمتعها، وكذلك المفتدية أيضا ويجبره الحاكم على ذلك أحب أم كره.
ولا متعة على من انفسخ نكاحه منها بغير طلاق ولا يسقط التمتع عن المطلق مراجعته إياها في العدة ولا موته ولا موتها، والمتعة لها أو لورثتها من رأس ماله يضرب بها مع الغرماء.
برهان ذلك قول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ١١ فعم عز وجل كل مطلقة ولم يخص، وأوجبه حقا على كل متق يخاف الله تعالى.
قال أبو محمد : كل مسلم هو على أديم الأرض فهو بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله من جملة المتقين بقوله ذلك وإيمانه، ومن جملة المحسنين ولله تعالى أن يخلده في النار إن لم يسلم.
فكل مسلم في العالم فهو محسن متق، من المحسنين المتقين، ولم يقع اسم – محسن، ولا متق – إلا على من يحسن ويتقي في كل أفعاله : لم يكن في الأرض محسن، ولا متق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا بد لكل من دونه من تقصير وإساءة لم يكن فيها من المحسنين، ولا من المتقين.
فكان على هذا يكون كلام الله تعالى حقا على المحسنين ١٢، حقا على المتقين ١٣ فارغا ولغوا وباطلا، وهذا لا يحل لأحد أن يعتقده ولا فرق بين قوله تعالى من المحسنين و من المتقين وبين قوله تعالى من المسلمين و من المؤمنين والمعنى في كل ذلك واحد ولا فرق.
قال أبو محمد :
وطائفة قالت كقولنا كما روينا من طريق ابن وهب عن يحي بن أيوب عن موسى بن أيوب الغافقي عن أياس بن عامر : أنه سمع علي بن أبي طالب يقول : لكل مطلقة متعة١٤.
ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الزهري قال : لكل مطلقة متعة١٥.
ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد قال : سئل ابن شهاب عن المُمَلَّكة١٦ والمُخيَّرة١٧ ؟ فقال ابن شهاب : كل مطلقة في الأرض لها متاع١٨.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، قال : للمختلعة المتعة التي جمعت، والتي لم تجمع سواء١٩.
ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال : لكل مطلقة متعة وتلا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ٢٠، ٢١
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي قلابة، قال : لكل مطلقة متعة٢٢.
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء، قال : لكل امرأة اختلعت نفسها من زوجها فلها المتعة٢٣.
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال : للمختلعة المتعة٢٤.
ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن قال : لكل مطلقة متاع٢٥.
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري، قال : للمملوكة، واليهودية، والنصرانية : المتعة إذا طلقت٢٦، ٢٧.
[ ٧٨ ] : المسألة الثالثة : مقدار المتعة.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى – وأما مقدار المتعة.
فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر قال : أدنى ما أراه يجزي في المتعة ثلاثون درهما٢٨.
ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال : أعلى المتعة : الخادم، ودون ذلك النفقة والكسوة٢٩.
ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن في المتعة للمطلقة قال : ليس فيها شيء مؤقت يمتعها على قدر الميسرة٣٠.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لا أعلم للمتعة وقتا قال الله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ٣١، ٣٢.
... ثم قال – رحمه الله تعالى - :
لو أن الله تعالى وكل المتعة إلى الممتع لوقفنا عند أمره عز وجل وألزمناه ذلك ؟ كما يفعل في إيتاء المكاتب من مال المكاتب لكنه تعالى على قدر اليسار والإقتار، فلزمنا أن نجعل متعة الموسع غير متعة المقتر ولا بد.
ولم نجد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا وجب ذلك على المعروف عند المخاطبين بذلك فوجب بهذا الرجوع إلى ما صح عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، كما فعلنا في جزاء الصيد فما كان هو المعروف عندهم في المتعة، فهو الذي أراد الله عز وجل بلا شك، إذ لا بد لما أمر الله تعالى به من بيان، فقد كان فيهم رضي الله عنه الموسع المتناهي، كعبد الرحمن بن عوف، وغيره، وكان ابن عباس، وابن عمر موسرين دون عبد الرحمن.
ومما يبين وجوب الرجوع إلى ما رآه الصحابة رضي الله عنهم أنه متعة بالمعروف كما قلنا في النفقة والكسوة إذ قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ٣٣.
وقد وافقنا المخالفون على هذا. وكلا النصين واجب إتباعه.
وما نا محمد بن سعيد بن نبات نا ابن مفرج نا عبد الله بن جعفر بن الورد نا يحي بن أيوب ابن بادي العلاف نا يحي بن بكير نا الليث بن سعد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت بنت قيس نفسها قالت : طلقني أبو عمرو بن حفص البتة ثم خرج إلى اليمن ووكل بها عياش بن أبي ربيعة فأرسل إليها عياش بعض النفقة، فسخطتها ؟
فقال لها عياش : مالك علينا نفقة ولا سكنى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسليه ؟ فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قال ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس لك نفقة ولا مسكن، ولكن متاع بالمعروف، وأخرجي عنهم٣٤ وذكرت باقي الخبر....
فهذا غاية البيان إن المتعة مردودة إلى ما كان معروفا عندهم يومئذ فقد ذكرنا قول ابن عمر وابن عباس.
وروينا من طريق سعيد بن منصور نا عبد الرحمن بن زياد نا شعبة عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أمه – هي أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات الفواضل لها صحبة – أنها قالت : كأني انظر إلى جارية سواء حممها عبد الرحمن بن عوف امرأته أم أبي سلمة حين طلقها في مرضه٣٥.
قال سعيد بن منصور : نا هشيم نا مغيرة عن إبراهيم قال : العرب تسمي المتعة التحميم٣٦ فقد اتفق ابن عباس، وعبد الرحمن، بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم – على أن متعة الموسر المتناهي – خادمة سوداء، فإن زاد على ذلك فهو محسن كما فعل الحسن بن علي٣٧ وغيره، فإن كانت غير مطيقة للخدمة فليست خادما، فعلى هذا المقدار يجبر الموسر إذا أبي أكثر من ذلك.
وأما المتوسط فيجبر على ثلاثين درهما أو قيمتها، إذ لم يأت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أقل من ذلك كما روينا آنفا عن ابن عباس وابن عمر إذ رأيا ذلك هو المعروف.
وأما المقتر، فأقلهم من لا يجد قوت يومه، أو لا يجد زيادة على ذلك، فهذا لا يكلف حينئذ شيئا، لكنها دين عليه فإذا وجد زيادة على قوته كلف أن يعطيها ما تنتفع به – ولو في أكلة يوم – كما أمر الله عز وجل ويقول وعلى المقتر قدره ٣٨ وبالله تعالى التوفيق٣٩.

١ سورة البقرة: آية ٢٤١..
٢ سورة البقرة: من آية ٢٣٦..
٣ سورة البقرة: آية ٢٤١..
٤ الإحكام لابن حزم (١/١٦٤)..
٥ سورة البقرة: من آية ٢٣٧..
٦ لقد اشتبه على ابن حزم – رحمه الله – الأمر فظن أن الآية التي ذكرها سعيد بن المسيب من سورة البقرة. صوابه أنها آية الأحزاب. انظر جامع البيان للطبري (٥/١٢٧)، مصنف عبد الرزاق (٧/٧١)، مصنف ابن أبي شيبة (٤/١١٤)، زاد المسير لابن الجوزي (١/٢٣٣)..
٧ سورة البقرة: آية ٢٤١..
٨ ترجمة رجال الإٍسناد:
وكيع بن الجراح: ثقة، تقدم، انظر ص (١٦٧).
شعبة بن الحجاج: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٣) وقد قال شعبة قد كفيتكم تدليس ثلاثة: منهم قتادة. طبقات المدلسين لابن حجر ص (٥٨).
قتادة بن دعامة: ثقة، إلا أنه يدلس، تقدم، انظر ص (١٣٤).
الحكم: إسناده صحيح..

٩ المحلى لابن حزم (١٠/٥)..
١٠ المتعة: المتاع في اللغة: كل ما أنتفع به فهو متاع، ومتعة المرأة، ما وصلت به بعد الطلاق والعرب تسمي ذلك كله متعه ومتاعا وتحميما وحما، والمتاع والمتعة أسمان يقومان مقام المصدر الحقيقي وهو التمتع. لسان العرب لابن منظور (٨/٢٣٠-٢٣١) باختصار..
١١ سورة البقرة: آية ٢٤١..
١٢ سورة البقرة: آية ٢٣٦..
١٣ سورة البقرة: أية ٢٤١..
١٤ تخريج الأثر: مشكل الآثار للطحاوي / باب مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتع النساء (٣/٥٧)، أحكام القرآن للجصاص (١/٥١٨)، المغني لابن قدامة (٧/١٨٤).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الله بن وهب: ثقة، تقدم، انظر ص (١٤٦).
يحي بن أيوي الغافقي – بمعجمه ثم فاء وقاف – أبو العباس المصري، صدوق ربما أخطأ، من السابعة، مات سنة ثمان وستين. التقريب (٧٧٩٣).
موسى بن أيوب بن عامر الغافقي – بمعجمة وفاء ثم قاف – المصري، مقبول، من السادسة، مات سنة ثلاث وخمسين. التقريب (٧٢٢٧).
إياس بن عامر الغافقي – بالغين المعجمة – المصري، صدوق، من الثالثة. التقريب (٦٣١).
الحكم: إسناده ضعيف..

١٥ تخريج: مصنف ابن أبي شيبة (٤/١١٤)، موطأ مالك (٢/٥٧٣)، مصنف عبد الرزاق (٧/٧٠)..
١٦ المُمَّلكة: - بضم الأولى وفتح الثانية – وهي التي ملكها زوجها عصمتها مطلقا أي عاريا عن التقيد بالزمان والمكان بأن قال لها زوجها المسلم المكلف ملكتك أمرك، أو طلاقك وأمرك بيدك أو طلقي نفسك، أو أنت طالق إن شئت الفواكة الدواني للنفراوي (٢/٤٥)..
١٧ المُخَيرة: بضم الميم وفتح الخاء – وهي التي خيرها زوجها في اختيار نفسها أو البقاء في عصمة زوجها تخييرا مطلقا عاريا عن التقيد بالزمان أو المكان بأن قال لها: أختاريني أو اختاري نفسك. الفواكة الدواني للنفراوي (٢/٤٥)..
١٨ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٧/٧٠).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الله بن وهب: ثقة تقدم انظر ص (١٤٦).
يونس بن يزيد بن أبي النجار الأيلي – بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام – أبو أيوب مولى آل أبي سفيان، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ، من كبار السابعة، مات سنة تسع وخمسين على الصحيح، وقيل سنة ستين. التقريب (٨٢٠١).
الحكم: إسناده ضعيف يرتقي بشواهده إلى الحسن لغيره..

١٩ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٧/٧٠)، مصنف ابن أبي شيبة (٤/٩٢)، سنن البيهقي كتاب الصداق / باب المتعة (٧/٢٥٧).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة تقدم انظر ص (١٣٥).
معمر: ثقة تقدم انظر ص (١١٩).
الحكم إسناده صحيح..

٢٠ سورة البقرة: آية ٢٣١..
٢١ تخريج الأثر: جامع البيان للطبري (٥/١٢٥)، سنن البيهقي كتاب الصداق / باب المتعة (٧/٢٥٧).
سنن سعيد بن منصور (٢/٢٩)، كتاب الزهر لابن أبي عاصم (١/٣١٢).
ترجمة رجال الإسناد:
حماد بن زيد بن درهم الأزدي، ثقة، ثبت، تقدم، انظر ص (٢٢٧).
أيوب السختياني: ثقة، ثبت، حجة، تقدم، انظر ص (١٥١).
الحكم: إسناده صحيح..

٢٢ مصنف عبد الرزاق (٧/٧٠)..
٢٣ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٧/٧٠)، سنن سعيد بن منصور (٢/٢٧١).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٥).
ابن جريج: ثقة ولكنه يدلس، انظر ص (١٤٦).
الحكم: إسناده صحيح..

٢٤ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٧/٧٠).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٥).
سفيان الثوري: ثقة، تقدم، انظر ص (١٤٨).
حماد بن أبي سليمان: ثقة، تقدم، انظر ص (٢٠٤).
الحكم: إسناده صحيح..

٢٥ تخريج الأثر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/١١٤)، جامع البيان للطبري (٥/١٢٥)، سنن البيهقي الكبرى كتاب الصداق / باب المتعة (٧/٢٥٧)، زاد المسير لابن الجوزي (١/٢٣٢)، مصنف عبد الرزاق ٧/٧٠)، سنن سعيد بن منصور باب ما جاء في المتعة (٢/٢٧).
ترجمة رجال الإسناد:
سعيد بن منصور: ثقة، تقدم، انظر ص (٢١٤).
هشيم: ثقة، ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، تقدم، انظر ص (٢١٤) قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي: من أروى الناس عن يونس؟ قال: هشيم. التهذيب (٤/٢٨١).
يونس بن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيد المصري، ثقة، ثبت، فاضل، ورع، من الخامسة، مات سنة تسع وثلاثين. التقريب (٨١٩٢).
الحكم: ٍإسناده صحيح..

٢٦ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٧/٧٥)..
٢٧ المحلى (١٠/٣-٩) باختصار. انظر الإحكام لابن حزم (١/٣٥٩)، (٢/١٨٢)..
٢٨ تخريج الأثر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/١١٥)، مصنف عبد الرزاق (٧/٧٣)، سنن البيهقي الكبرى كتاب الصداق / باب التفويض (١١/٢٦) حديث رقم (١٤٧٥٧).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٥).
ابن جريج: ثقة، ولكنه يدلس ويرسل، تقدم، انظر ص (١٤٦)، قال ابن حجر: قال علي ابن المديني عن يحي ابن سعيد: ابن جريج أثبت في نافع من مالك. التهذيب (٢/٦١٧).
موسى بن عقبة بن أبي عياش، ثقة، تقدم، انظر ص(٢٩٤).
نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة، تقدم، انظر ص (١٥٢).
الحكم: إسناده صحيح..

٢٩ تخريج الأثر: جامع البيان للطبري (٥/١٢٣)، مصنف ابن أبي شيبة (٤/١١٥)، أحكام الجصاص (١/٥٢٦)، المغني لابن قدامة (٧/١٨٤).
ترجمة رجال الإسناد:
وكيع بن الجراح، ثقة، تقدم، انظر ص (١٦٧).
سفيان الثوري: ثقة، تقدم، انظر ص (١٤٨).
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، ثقة، ثبت، من السادسة مات سنة أربع أربعين. التقريب (٤٥٩).
عكرمة مولى ابن عباس، ثقة، تقدم انظر ص (١٥٩).
الحكم: إسناده صحيح..

٣٠ تخريج الأثر: أحكام القرآن للجصاص (١/٥٢٦).
ترجمة رجال الإسناد:
وكيع ابن الجراح: ثقة، تقدم، انظر ص (١٦٧).
سفيان الثوري: ثقة، تقدم، انظر ص (١٤٨).
عمرو بن عبيد بن باب – بموحدتين – التميمي مولاهم، أبو عثمان، البصري، المعتزلي المشهور، كان داعية إلى بدعة اتهمه جماعة مع أنه كان عابدا، من السابعة، مات سنة ثلاث وأربعين. التقريب (٥٢٤٢).
الحكم: إسناده ضعيف جدا..

٣١ سورة البقرة: آية ٢٣٦،.
٣٢ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٧/٧٢)
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٥).
ابن جريج: ثقة أثبت الناس في عطاء، انظر ص (١٤٦).
الحكم: إسناده صحيح..

٣٣ سورة الطلاق: من آية ٧..
٣٤ تخريج الحديث: جاء في تمام القصة ((فقالت: أأخرج إلى بيت أم شريك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بيتها يوطأ إنتقلي إلى بيت عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى، فهو أولى))
وهذه الرواية بلفظ (ولكن متاع بالمعروف) لم أجدها إلا في شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/٦٧)، وجاء في روايات أخرى أنه زوجها رسل إليها بخمسة آصع تمر، وخمسة آصع شعير، صحيح مسلم كتاب الطلاق / باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (١٠/٣٤٤) حديث رقم (٣٦٩٧)، صحيح ابن حبان كتاب الرضاع / باب النفقة (١٠/٦٦) حديث رقم (٤٢٥٤).
ترجمة رجال الإسناد:
محمد بن سعيد بن نبات: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٢).
ابن مفرج: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٥).
عبد الله بن جعفر بن الورد بن زنجويه البغدادي ثم المصري، أبو محمد، راوري السيرة، ثقة، مات سنة ٣٥١ هـ. السير (١٦/٣٩).
يحي بن أيوب بن بادي العلاف الخولاني، صدوق من الحادية عشر، مات سنة تسع وثمانين. التقريب (٧٧٩١).
يحي بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري، وقد ينسب إلى جده، ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك، من كبار العاشرة، مات سنة إحدى وثلاثين وله سبع وسبعون. التقريب (٧٥٨٠).
الليث بن سعد: ثقة، تقدم، انظر ص (١٦٦).
عبد الله بن يزيد المخزومي المدني المقرئ الأعور، مولى الأسود، من شيوخ مالك، ثقة. التقريب (٣٨١٢).
أبو سلمة بن عبد الرحمن: ثقة، تقدم، انظر ص (٤٣٤).
الحكم: إسناده حسن يرتقي بشاهده إلى الصحيح لغيره..

٣٥ تخريج الأثر: سنن سعيد بن منصور كتاب وباب ما جاء في متاع المطلقة (٢/٤) حديث رقم (١٧٦٨)، مصنف عبد الرزاق (٢/٧٣)، مصنف ابن أبي شيبة (٤/١١٥)، سنن البيهقي كتاب الصداق / باب التفويض (١١/٢٧) حديث رقم (١٤٧٥٨).
ترجمة رجال الإسناد:
سعيد بن منصور: ثقة، تقدم، انظر ص (٢١٤).
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم – بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة – الأفريقي قاضيها، ضعيف في حفظه، من السابعة، مات سنة ست وخمسين وقيل بعدها، وقيل جاز المائة ولم يصح، وكان رجلا صالحا. التقريب (٣٩٧١).
شعبة بن الحجاج: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٣).
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولي قضاء المدينة، وكان ثقة، فاضلا، عابدا، من الخامسة، مات سنة خمس وعشرين، وقيل بعدها، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. التقريب (٢٣٠١).
حُميد بن عبد الرحمن بن عوف وأمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط من المهاجرات، عن عمرو وأبويه، عنه ابنه عبد الرحمن والزهري وقتادة وقيل: لم ير عمر، مات سنة خمسين وتسعين. الكاشف للذهبي (١/٢٥٦).
الحكم: إسناده ضعيف ويرتقي بشواهد إلى الحسن لغيره..

٣٦ انظر التخريج السابق.
ترجمة رجال الإسناد:
سعيد بن منصور: ثقة، تقدم، انظر ص (٢١٤).
هشيم: ثقة، ثبت، تقدم، انظر ص (٢١٤).
المغيرة بن مقسم – بكسر الميم – الضبي مولاهم، أبو هشام الكوفي الأعمى، ثقة، متقن، إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم، من السادسة، مات سنة ست وثلاثين على الصحيح. التقريب (٧١٢٨).
الحكم: إسناده ضعيف ولكن المعنى صحيح كما أن سبق توثيقه في معنى المتعة ص (٥٢٤)..

٣٧ عن ابن سيرين أن الحسن بن علي طلق امرأة له وبعث إليها بعشرة ألف متعة لها، فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق سنن سعيد بن منصور كتاب باب ما جاء في متاع المطلقة (٢/٢٥)، مصنف عبد الرزاق (٣/٧٤)، سنن البيهقي الكبرى كتاب الصداق / باب التفويض (١١/٢٧) حديث رقم (١٤٧٥٩)..
٣٨ سورة البقرة: آية ٢٣٦..
٣٩ المحلى (١٠/٩-١٢) باختصار، انظر المحلى (٩/٩٣)..

آراء ابن حزم الظاهري في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير