١٠١ قوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إلى قوله : كتابا موقوتا :
اختلف في هذه الآية هل هي في صلاة السفر وصلاة الخوف معا أم في صلاة الخوف(١) خاصة ؟ على قولين : فالذين ذهبوا إلى القول الأول، قالوا : الآية، في قصتين، فقوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة في القصر في صلاة السفر. وتم الكلام عند قوله : من الصلاة ثم ابتدأ قصة أخرى وهي ذكر صلاة الخوف وصفتها، فابتدأ بالشرط فيها، وهو قوله تعالى : إن خفتم الآية، والواو في قوله :( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) زائدة. ويؤيد هذا التأويل ما روي أن قوما من التجار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله إنا نضرب في الأرض، فكيف نصلي ؟ فأنزل الله تعالى : إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة . ثم انقطع الوحي، فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون : لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم ألا أشددوا عليهم، فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها في أثرها، فأنزل الله تعالى بين الصلاتين : وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا... وإذا كنتم فيهم الآية.
وقال الطبري : هذا تأويل حسن في الآية لو لم يكن فيها " إذا "، وهذا الذي قاله الطبري صحيح إذا لم تجعل الواو زائدة. وأما إذا جعلت الواو زائدة، فالكلام صحيح مع إثبات(٢) " إذا ". وأكثر الناس على أن الآية كلها في صلاة الخوف، وقد جاء في الحديث : " إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة المسافر " (٣) الحديث، وإذا قلنا : إن الآية في صلاة الخوف وفي صلاة السفر فقد ثبت بنص القرآن العمل بالصلاتين معا، وفي كلتي الصلاتين تنازع. أما القصر في صلاة السفر فقد اختلف فيه على أربعة أقوال، أحدها : أنه لا يجوز القصر في السفر، وقد قيل : إنه مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها(٤). وروي عنها أيضا أنها قالت في سفرها : أتموا صلاتكم، فقالوا(٥) : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر ركعتين، فقالت : رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حرب وكان يخاف، فهل تخافون أنتم(٦) شيئا ؟ وقال عطاء : كان يتم الصلاة من الصحابة : عائشة وسعد ابن أبي وقاص وأتم عثمان. وحجة من ذهب إلى هذا القول أنه تأول الآية في صلاة الخوف خاصة، ولم يصح عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في(٧) غير خوف، وذهب إلى ما روي أن الصلاة فرضت أربعا في السفر والحضر، فأقرت صلاة الحضر وقصرت صلاة السفر، وحملوا القصر على حال الخوف خاصة، ورأى بعض من ذهب إلى هذا : أن دليل خطاب هذه الآية يقتضي أن لا قصر(٨) مع الأمن، وأنه ناسخ لأحاديث القصر مع الأمن وهذا ضعيف أن يقع نسخ بدليل الخطاب لما في(٩) القول الأول من الخلاف.
والقول الثاني في قصر الصلاة في السفر : أن القصر فرض لا يجوز غيره، وهذا مذهب أبي حنيفة وجماعة من البغداديين : ابن بكير(١٠) وإسماعيل وابن الجهم، وذكر ابن الجهم أن أشهب(١١) روى ذلك عن مالك، وهو قول ابن سحنون. وروي(١٢) عن عمر ابن عبد العزيز نحوه، وروي عن ابن عباس وعمر نحوه أيضا، ويلزم من قال بهذا القول أن يوجب على من أتم الصلاة(١٣) في السفر متعمدا الإعادة أبدا، صلى وحده أو في جماعة كما يقول أبو حنيفة وأصحابه. ولا يوجد ذلك لمالك ولا لأحد من أصحابه. وحجة من ذهب إلى هذا القول أيضا أنه تأول الآية، كما تأول الأولون أنها في صلاة الخوف، وأنها لا تقتضي المنع في القصر في سفر الأمن. وصح(١٤) عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في السفر من غير خوف.
وذهب إلى ما روي من(١٥) أن(١٦) الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة(١٧) السفر، وزيد في صلاة الحضر، أو إلى ما روي من أن(١٨) الصلاة فرضت أربع ركعات/ في الحضر وركعتين في السفر، فثبتت صلاة السفر مع الأمن بالسنة وثبتت صلاة الخوف بالقرآن. وذهب بعض العلماء إلى أن الآية اقتضت المنع من القصر في سفر الأمن(١٩)، وأن السنة نسخت الآية. وفي هذا نظر من جهة نسخ القرآن بالسنة. وإذا قلنا : إن الآية تقتضي القصر مع الخوف خاصة وصححنا القصر في السفر مع الأمن بالحديث فهو حكم زائد على ما جاء في الآية، وقد اختلف الأصوليون في الزيادة على النص هل ذلك(٢٠) نسخ أم لا ؟ وفيه نظر. والأصح في هذه المسألة أن ذلك ليس بنسخ. فصح القول بالقصر في السفر في الأمن والخوف على ما تقدم. والقول الثالث في القصر في صلاة السفر أنه سنة الأخذ به فضيلة وتركه خطيئة، وهو المعلوم من مذهب مالك وأصحابه. وحجة من ذهب إلى هذا القول أنه تأول الآية(٢١) في صلاة السفر وصلاة الخوف معا، وصح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر صلاة السفر مع الأمن. وذهب إلى ما روي(٢٢) من أن(٢٣) الصلاة فرضت أربعا أربعا(٢٤) في الحضر والسفر، فأقرت صلاة الحضر وقصرت صلاة السفر. قال من ذهب إلى هذا القول : ولما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصر والإتمام اختار القصر ولم يكن ليختار إلا الذي هو الأفضل عنده، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله : " صدقة تصدق الله(٢٥) بها عليكم فاقبلوا صدقته " (٢٦)، فحض على قبول الصدقة والاقتداء به في ذلك من غير وجوب. والقول الرابع : أنه رخصة وتوسعة إلا أن أهل هذا القول اختلفوا في الأفضل من ذلك ؛ فمنهم من رأى الإتمام الأفضل ومنهم من رأى القصر أفضل، ومنهم من خير بين الأمرين من غير(٢٧) أن يفضل أحدهما على الآخر. وحجة من ذهب إلى أن الإتمام أفضل أن الله تعالى إنما(٢٨) رفع الحرج عمن قصر، ولولا أن الحرج كان متوقعا في ذلك لم يرفعه تعالى بقوله : فليس عليكم جناح ، والإتمام لم يتوقع فيه حرج فلم يحتج إلى رفعه، وما لم يتوقع فيه حرج أفضل، لا شك(٢٩) مما يتوقع فيه الحرج، فغاية القصر أن رفع الحرج خاصة وبقي الإتمام على ما كان عليه من الفضل، ولم يصح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر الأمن وذهب إلى ما روي أن الصلاة فرضت أربعا أربعا(٣٠). وحجة من ذهب أن القصر أفضل أن(٣١) في الآية إباحة القصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وحض على التقصير، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحض(٣٢) إلا على الأفضل. وحجة من ذهب على التخيير ظاهر الآية، وظاهرها التخيير من غير تفضيل، وقد روي هذا القول عن مالك. وقد اختلف الذين أجازوا القصر في صلاة السفر في الضرب الذي أبيح معه القصر ما هو ؟ بعدما اتفقوا(٣٣) على أن ثلاثة أيام فما فوقها ضرب في الأرض يجوز معه القصر، فذهب قوم إلى أنه لا يقصر في أقل(٣٤) من مسافة ثلاثة أيام، وهو قول أبي حنيفة. وذهب قوم إلى أنه يقصر في مسافة يومين، وهو قول الحسن والزهري وروي عن مالك(٣٥). وذهب قوم إلى أنه يقصر في مسيرة(٣٦) يوم وليلة وهو مروي(٣٧) أيضا عن مالك. وذهب قوم إلى أنه يقصر في مشي اليوم/ التام، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر(٣٨)، وذهب قوم إلى أنه يقصر في أربعة برد، وهو قول مالك المشهور عنه، والشافعي وابن حنبل وابن راهويه. واختلف أصحاب مالك في قوله(٣٩) هذا وفي قوله باليوم والليلة هل هو قول واحد أم قولان ؟ وروي عن مالك أنه يقصر في مسافة خمسة وأربعين ميلا. وروي عنه في أربعين ميلا، فعن مالك إذن خمس روايات. وروي عن ابن القاسم جواز القصر في ستة وثلاثين ميلا. وروي عن ابن عمر(٤٠) أنه قصر في ثلاثين ميلا(٤١). وروي عن أنس أنه كان يقصر في خمسة عشر ميلا. وذهب قوم على أنه يقصر في المسافة التي يجب الإتيان منها إلى الجمعة. وذهب بعض(٤٢) أهل الظاهر إلى أنه يقصر في قليل السفر وكثيره(٤٣) إذا تجاوز البنيان ولو قصد إلى بستانه. وروي نحوه عن علي بن أبي طالب(٤٤)، واحتجوا بعموم الآية، ولم يثبت عندهم ما يخصصها. وأما غيرهم فخصصوا ذلك العموم إما بأثر أو بنظر. وقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد " وهذا عندنا مخصص لعموم الآية، وإن كان في مثل(٤٥) هذا التخصيص خلاف كثير بين الأصوليين. وإذا أثبتنا للقصر حدا فمن أين يبتدئ بالقصر إذا سافر ؟ واختلف فيه، فقيل : إذا فارق بيوت بلده ولم يحاذه عن يمينه وشماله شيء منها. وقيل : لا يقصر حتى يكون من مصر على ثلاثة أميال، والقولان لمالك. وقيل : إنه يقصر إذا نوى السفر وإن كان ببلده. وقيل : إنه لا يقصر الصلاة يومه الذي سافر فيه إلى الليل وإن تم اليوم قصر، وهو قول مجاهد. وحجة مالك(٤٦) قوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض ، والمقيم في المصر ليس بضارب في الأرض وإن نوى السفر ؛ لأن الضرب في الأرض لا يكون بالنية، وإنما يكون بالفعل. والذي قال يقصر بالبلد إذا نوى السفر يتأول(٤٧) الآية كأنها عنده : إذا أردتم الضرب في الأرض، كما قالوا في قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة [ المائدة : ٦ ]، أي إذا أردتم القيام، وهذا التأويل لا حاجة مع صحة الظاهر إليه(٤٨) ولا حجة صحيحة عليه(٤٩)، وأما قول مجاهد فضعيف. واختلف أيضا إلى أين ينتهي القصر(٥٠) إذا رجع إلى مصره ؟ فعندنا أنه يقصر حتى(٥١) ينتهي إلى حيث جاز له(٥٢) القصر في ابتداء سفره(٥٣) لأنه ما لم يبلغ ذلك فهو ضارب في الأرض، فإذا بلغ ذلك صار غير ضارب في الأرض، وإنما هو كالشيء بمصره(٥٤). وقال ابن شعبان : وإن كان على ميل من بلده قصر ما لم يقرب جدا. وقيل(٥٥) : لا حد في ذلك، وكل يتأول الآية على مذهبه. وأحسن ما تتأول عليه ما قدمناه من مذهب مالك. واختلف في المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها في غير بلده أتم، ولم يكن ضاربا في الأرض من يوم وليلة إلى تسعة عشر يوما، إلا أن منهم من حددها بالصلوات(٥٦)، و منهم من حددها بالأيام، وربما وافق تحديدها بالأيام تحديدها بالصلوات، فيكون قولا واحدا. فأما تحديدها بالصلوات فقيل(٥٧) : من أقام(٥٨) مدة عشرين صلاة أتم، وهو قول ابن الماجشون وسحنون وذكره(٥٩) بعضهم عن مالك. وقيل : إذا نوى إقامة خمسة عشر صلاة أتم، وإن نوى أقل قصر، وهو قول الثوري والكوفيين. وقيل : إذا نوى أكثر من عشرين صلاة أتم، وفي عشرين يقصر، وهو قول ابن حنبل، فهذه خمسة أقوال. وأما تحديدها بالأيام فقيل : إذا نوى إقامة تسعة عشر يوما أتم، وإن نوى أقل قصر، وهو مروي عن ابن عباس : وقيل : إذا نوى إقامة سبعة عشر يوما أتم، وهو أحد قولي الشافعي(٦٠). وقيل : إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم، وإن نوى أقل قصر، وهو قول أبي حنيفة(٦١). وقيل : إذا نوى أكثر من خمسة عشر يوما أتم، وإن نوى أقل قصر، وهو قول الليث. وقيل : إن نوى اثني عشر يوما أتم(٦٢) وهو قول الأوزاعي. وقيل : إن نوى إقامة عشرة أيام أتم، وهو قول علي مروي عن ابن عباس. وقيل : إن نوى إقامة سبعة عشر يوما أتم، وهو مروي أيضا عن ابن عباس. وقيل : إن نوى إقامة ثمانية أيام أتم. وقيل : إن نوى ثلاثة أيام أتم(٦٣)، وقيل : إن نوى إقامة يوم وليلة أتم، وهو قول ربيعة وقيل : إذا نوى إقامة أربعة أتم، وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي، إلا أن الشافعي يقول : ليس فيها يوم الدخول ولا يوم الخروج. وقيل : إذ نوى أكثر من أربعة أيام أتم، وإن نوى أقل قصر و
٢ في غير (د): "مع ثبات"..
٣ انظر تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك: باب وقوف الصلاة، ص١٦٢ – ١٦٣..
٤ سقطت كلمة "رضي الله تعالى عنهما" في غير (هـ)..
٥ في (هـ): "فقيل لها"..
٦ "أنتم" سقطت في (ج) و(د)..
٧ في غير (هـ): "في"..
٨ في (د): "تقصر"..
٩ قوله: "دليل خطاب هذه الآية... بدليل الخطاب لما في" سقطت في (هـ)..
١٠ في (د): "ابن بكر"..
١١ "أن أشهب" سقطت في (هـ)..
١٢ في (هـ): "ورووا"..
١٣ كلمة "الصلاة" سقطت في (هـ)..
١٤ "و" سقطت في (د)..
١٥ كلمة "من" سقطت في (هـ)..
١٦ كلمة "أن" سقطت في (د)..
١٧ قوله: "صلاة السفر" سقطت في (هـ)..
١٨ قوله: "من" سقطت في (هـ) وقوله: "أن" سقطت في (د)..
١٩ "في سفر الأمن" سقطت في (هـ)..
٢٠ في (هـ): "هل هو"..
٢١ قوله: "في صلاة السفر أنه سنة... وحجة من ذهب إلى هذا القول أنه تأول الآية" سقط في (ب) و(د)..
٢٢ في (ج) و(د): "إلى أن ما روي"..
٢٣ "من" سقطت في (هـ) وسقطت "أن" في (د)..
٢٤ "أربعا" الثانية ساقطة في (ج) و(د)..
٢٥ في (هـ): "الله تعالى"..
٢٦ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب١، كما أخرجه الترمذي في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب٧٣، وأخرجه الدارمي في سننه: كتاب الصلاة، باب ١٧٩، كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ج١، ص ٢٥، ٣٦..
٢٧ في (د): "بين الأمرين دون أن يفضل"..
٢٨ في (د): "إذا رفع"..
٢٩ في (هـ): "لا شك أفضل"..
٣٠ "أربعا والثانية" سقطت في (ج)..
٣١ في (د): "لأن"..
٣٢ في (هـ): "لا يحض"..
٣٣ في (د): "اتفقوا"..
٣٤ قوله: "القصر ما هو؟ بعدما اتفقوا على ثلاثة أيام فما فوقها ضرب في الأرض يجوز معه القصر فذهب قوم إلى أنه لا يقصر في أقل" ساقط في (ب)..
٣٥ قوله: "وذهب قوم... وروي عن مالك" سقط في (هـ)..
٣٦ في غير (هـ) و(ب) و(ج): "في مسافة"..
٣٧ في غير (هـ) و (د): "يروي"..
٣٨ قوله: "وذهب قوم إلى أنه يقصر في مشي اليوم التام وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر" ساقط في (ب)..
٣٩ "قوله" ساقط في (ب) و(ج) و(د)..
٤٠ في (د): "عن عمر"..
٤١ قوله: "وروي عن ابن عمر أنه قصر في ثلاثين ميلا" سقط في (ج)..
٤٢ قوله: "بعض" سقط في (ج) و(د)..
٤٣ قوله: "وكثيره" ساقط في (ب) و(ج) و(د)..
٤٤ في (د): "رضي الله عنه"..
٤٥ "مثل" سقط في (د)..
٤٦ "مالك رحمه الله" في (د)..
٤٧ في (د): "تأول"..
٤٨ في (د) و(هـ): "لا حاجة إليه مع صحة الظاهر إليه"..
٤٩ في (د): "إليه"..
٥٠ في (ج) و(د): "إلى أن ينتهي بالقصر"..
٥١ قوله: "يقصر حتى" سقط في (هـ)..
٥٢ قوله: "إلى حيث جاز له" سقط في (هـ)..
٥٣ في (هـ): "سيره"..
٥٤ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "في مصره"..
٥٥ في (د): "وقال"..
٥٦ قوله: "ومنهم من حدها... بالصلوات" سقط في (هـ)..
٥٧ ١ في (هـ): "فقال"..
٥٨ قوله: "أقام" ساقط في (ج)..
٥٩ في (هـ): "وذكر"..
٦٠ قوله: "وقيل: إذا نوى إقامة سبعة عشر يوما أتم، وهو أحد قولي الشافعي" ساقط في (هـ)..
٦١ "وقيل: إذا نوى إقامة خمس عشر يوما أتم، وإن نوى أقل قصر وهو قول أبي حنيفة" ساقط في (ب). وأما الذي سقط في (د) قوله: "وهو مروي عن ابن عباس.. وهو قول أبي حنيفة" ورواية (ب) هي: "إذا نوى إقامة سبعة عشر يوما أتم عوض خمسة عشر يوما".
٦٢ قوله: "وهو قول أبي حنيفة... إذا نوى اثني عشر يوما أتم" ساقط في (هـ)..
٦٣ "وقيل: إن نوى ثلاثة أيام أتم" سقط في (هـ)..
أحكام القرآن
ابن الفرس