ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ

٤٢٣- في الكتاب : " لا يقصر حتى يبرز عن بيوت القرية وإذا رجع أتم إذا دخلها أو قاربها لقوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فرتب القصر على الضرب، والكائن في البيوت ليس بضارب في الأرض فلا يقصر " ١. ( الذخيرة : ٢/٣٦٨ )
فائدة : نقل ابن عطية في تفسيره : " ضرب في الأرض : إذا سافر للتجارة، وضرب الأرض : إذا سافر للحج أو الغزو، فكأن الأول لما كان طالبا لمتاع الدنيا كان ملتبسا بها وفيها، والثاني عابرها إلى الآخرة " ٢.
٤٢٤- خير الله تعالى المسافر بين ركعتين أو أربع ركعات، والركعتان واجبتان جزما، والزائد ليس بواجب لأنه لا يجوز تركه، وما يجوز تركه لا يكون واجبا، وأما الركعتان فلا يجوز تركهما إجماعا. فقد وقع التخيير بين الواجب وما ليس بواجب، وهذا خلاف المتعارف المعهود من القاعدة٣، وسببه أن التخيير وقع بين جزء وكل، لا بين أشياء متباينة. ( الفروق : ٢/١٠ )

١ - المدونة: م١- ج ١/١١٨..
٢ - لم أعثر على هذا النص في تفسير ابن عطية لهذه الآية وإنما قال: "(ضربتم) معناه: سافرتم". ثم شرع في تفصيل الأحكام المتعلقة بقصر الصلاة. ن: المحرر الوجيز: ٢/١٠٢ وما بعدها. وقد ذكر تفسيرا آخر للضرب في الأرض: ن: المحرر الوجيز: ٥/٣٩١..
٣ يقصد "الفرق الثامن والأربعون بين قاعدة التخيير الذي يقتضي التسوية وبين قاعدة التخيير الذي لا يقتضي التسوية بين الأشياء المخير بينها" ن: الفروق: ٢/٨..

جهود القرافي في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير