ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ

وإذا ضربتم في الأرض أي إذا سافرتم أي سفر، فلا حرج ولا إثم عليكم في قصر الصلاة إن خفتم أن يتعرض لكم الأعداء في الصلاة بقتل أو جرح أو أسر، فتصلى الرباعية ركعتين. وجمهور الأئمة على أن قصر الصلاة مشروع في السفر في حالتي الخوف والأمن، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قصرها في الأمن، كما في الصحيحين وغيرهما. والتقييد بالشرط في الآية إنما يدل على ثبوت القصر في حالة الخوف، ولا يدل على عدمه في حالة عدم الخوف، بل هو مسكوت عنه،
و يستفاد حكمه من دليل آخر، وقد ثبت بالسنة قصرها في الأمن. ولا مفهوم له عند القائلين بالمفهوم من الأصوليين، لخروجه مخرج الغالب، حيث لم تخل أسفاره صلى الله عليه وسلم في الغالب من خوف الأعداء، لكثرتهم إذ ذاك، و أحكام القصر مبينة في الفقه.

صفوة البيان لمعاني القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

حسنين مخلوف

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير