قوله تعالى :( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )
قال البخاري : حدثنا أبو معمر، قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا يحيى ابن أبي إسحاق قال : سمعت أنسا يقول : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، قلت : أقمتم بمكة شيئا ؟ قال أقمنا بها عشرا.
( الصحيح ٢/٦٥٣ح١٠٨١-ك تقصير الصلاة، ب ما جاء في التقصير... ).
وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت : الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم ؟ قال : تأولت ما تأول عثمان
( الصحيح ٢/٦٦٣ح١٠٩٠-ك تقصير الصلاة، ب يقصر إذا خرج من موضعه... )، و ( صحيح مسلم ١/٤٧٨بعد رقم ٦٨٥ك صلاة المسافرين... ).
قال مسلم : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم( قال إسحاق : أخبرنا. وقال الآخرون : حدثنا عبد الله بن إدريس ) عن ابن جريج، عن ابن أبي عمار، عن عبد الله بن بابيه، عن يعلى بن أمية ؛ قال : قلت لعمر بن الخطاب ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فقد أمن الناس ! فقال : عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال : " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ".
( الصحيح١/٤٧٨ح٦٨٦- ك صلاة المسافرين وقصرها، ب صلاة المسافرين وقصرها ).
قال أحمد : حدثنا الفضل بن دكين حدثنا مالك، - يعني ابن مغول - عن أبي حنظلة قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر ؟ فقال : ركعتين قال : قلت فأين قول الله تبارك وتعالى( إن خفتم ) ونحن آمنون ؟ قال : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال كذاك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
( المسند رقم ٦١٩٤ ) وصححه أحمد شاكر. وقال محققو المسند بإشراف أ. د. عبد الله التركي صحيح لغيره ( المسند١٠/٣٣١ح٧١٩٤ ). وأورده الحافظ بن حجر محتجا به ( الفتح ٢/٥٦٤ ).
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
بشير ياسين