ﰡ
قال الشافعي : فكل ماء من بحر عذب أو مالح أو بئر أو سماء أو بّرَدٍ أو ثلج مسخن وغير مسخن فسواء، والتطهر به جائز.
ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب٢ لكراهية عمر عن ذلك، وقوله : إنه يورث البرص٣. وما عدا ذلك من ماء وردٍ أو شجر أو عرق ماء أو زعفران أو عصفر أو نبيذ أو ماء بلّ في خبز أو غير ذلك مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما خالطه أو خرج منه، فلا يجوز التطهر به. ( مختصر المزني ص : ١. )
٢ - ضمن الكراهية معنى النفور والامتناع فعدَّاه ب « عن ». كتبه مصححه..
٣ - رواه البيهقي عن الشافعي في كتاب الطهارة باب: كراهية التطهير بالماء المشمس ١/٦.
ورواه الشافعي في الأم: ١/٣..