تفسير سورة الكهف

أحكام القرآن
تفسير سورة سورة الكهف من كتاب أحكام القرآن .
لمؤلفه ابن الفرس . المتوفي سنة 595 هـ
سورة الكهف
هي مكية كلها في قول الأكثر ١. وذهب قوم إلى أنه من أول السورة إلى قوله :﴿ جرزا ﴾ نزل بالمدينة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل أنها من أفضل السور قال : " ألا أخبركم بسورة عظمها بين السماء والأرض ولمن جاء بها من الأجر مثل ذلك " قالوا : أي سورة هي يا رسول الله ؟ قال : " سورة الكهف، من قرأ بها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ". وفي رواية : " من قرأها أعطي نورا بين السماء والأرض ووقي بها فتنة القبر " ٢ وفيها مواضع من الأحكام ٣.
١ في (أ)،(ز): "الجمهور"..
٢ نسبه بمعناه القرطبي إلى الثعلبي والمهدوي، ونقل عن مسند الدارمي عن أبي سعيد الخدري، قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. راجع الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٣٤٦..
٣ أوصلها ابن الفرس إلى خمس آيات..

قوله تعالى :﴿ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ﴾ :
قوله :﴿ إذ قاموا ﴾ يحتمل أن يريد مقامهم بين يدي الكفار ١ يحتمل أن يريد بالقيام عزمهم على الهروب ٢ إلى الله تعالى. وبهذه الألفاظ تعلقت الصوفية في القيام والقول. وهذا تعلق ٣ ضعيف لا تثبت به حجة.
١ "يحتمل أن يريد مقامهم بين يدي الكبار" كلام ساقط في (أ)، (ب)، (ز)..
٢ "على الهروب" كلام ساقط في (ب)، (ح)..
٣ في (أ)، (ز): "قول"..
قوله تعالى :﴿ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما... ﴾ :
الآية أصل في جواز الوكالة وصحتها. ولا خلاف في جوازها في البيع والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق ودفعها والنظر في الأموال. واختلف في جوازها في الخصومات، فأجازها الجمهور من الغائب والحاضر والمرأة والرجل، وقال أبو حنيفة لا تصح إلا من غائب أو مريض أو امرأة غير بارزة. وذكر بعضهم عنه في الغائب أنه الذي تكون غيبته مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا. واستدل بعض الفقهاء على إبطال هذا القول وتصحيح القول الأول بالآية. والاستدلال بهذه الآية في ذلك ضعيف. وقال أبو الحسن : تدل هذه الآية على جواز خلط دراهم الجماعة والشراء بها والأكل من الطعام الذي بينهم بالشركة وإن كان فيهم من يأكل أكثر وأقل ؟ وهو الذي سماه الناس المناهدة، ويفعلونه في الأسفار، ومن ذلك قوله تعالى :﴿ وإن تخالطوهم فإخوانكم... ﴾ ١ [ البقرة : ٢٢٠ ].
١ راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤/ ٢٦٥..
قوله تعالى :﴿ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ( ٢٣ ) إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ﴾ :
نزلت هذه الآية معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم على قوله – إذ سأله اليهود عن ذي القرنين وخبر صاحب موسى وعن الروح – غدا أخبركم، ولم يستثن في ذلك. واحتبس عنه الوحي خمسة عشر يوما حتى شق ذلك عليه وأرجف به الكفار، فنزلت الآية، وأمر أن لا يقول غدا أخبركم بشيء إلا أن يعلقه بمشيئة الله عز وجل ١. واللام في قوله :﴿ لشيء ﴾ بمنزلة : في، أو كأنه قال لأجل شيء. وقوله :﴿ إلا أن يشاء الله ﴾ في الكلام محذوف تقديره إلا أن يقول إن شاء الله ونحو ذلك. وقال بعضهم إلا أن يشاء الله استثناء من قوله :﴿ ولا تقولن ﴾ وهذا قول ٢ فاسد بين الفساد ٣ فإن قيل : أي معنى للاستثناء ولا يتصور أن يفعل أحد فعلا أن يشاء الله، فذكر ذلك وترك ذكره سواء ؟ فالجواب أن فائدة الاستثناء رفع ما يوهم اللفظ من الفعل لا محالة وإذا لم يذكر الاستثناء فاللفظ ٤ يوهم أنه يفعل لا محالة ولذلك وجب اليمين بهذه الكفارة وسقطت إذا سرح بالاستثناء، ومن أجل هذا أيضا وجب أن يكون الاستثناء متصلا، وإن انفصل لن يؤثر. وأما المعتزلة القائلون بأن الإنسان يفعل الشيء وإن لم يشأ الله فلا معنى للاستثناء على قولهم، إلا أنهم أجابوا عن هذا بأن معنى الاستثناء : إلا أن يشاء الله أن يقطعني عنه باخترام أو موت، فيخرج بهذا كون المخبر أو الحالف/ قاطعا على الفعل.
وإن وضع الحالف موضع الاستثناء بالمشيئة ٥ بما هو في معناها مثل أن يقول إلا أن يريد الله وإلا أن يقضي الله وإلا أن يقدر الله، فقد اختلف هل يصح به الاستثناء أم لا ؟ فأما ابن القاسم فقال لا يصح لأن الاستثناء بالمشيئة قد كان القياس أن لا يقع لأنه لا يفعل أحد٦ منها إلا بالمشيئة على مذهب أهل السنة. وكذلك الاستثناء بما كان في معناها من تلك الألفاظ المذكورة. لكن الإجماع والسنة أخرجا الاستثناء بالمشيئة من ذلك فقصر الاستثناء عليها وبقي سائر ٧ الألفاظ الأخرى على ما يوجبه القياس. وذهب عيسى بن دينار إلى أن الاستثناء بتلك الأشياء نافع كالاستثناء بالمشيئة إذ لا فرق بينهما. وهذا كله إذا حلف الحالف بالله على فعل ما وصرف الاستثناء إلى الفعل، وإن صرفه إلى اسم الله تعالى لم ينفعه ٨.
قوله تعالى :﴿ واذكر ربك إذا نسيت ﴾ اختلف فيه، فقال ابن عباس والحسن معناه استثن ولو بعد مدة إذا نسيت الاستثناء ٩ وقيل معناه إذا غضبت ١٠. وقيل معناه إذا تركت ذكر ربك. وإذا قلنا إن المراد بالآية الاستثناء فهل ذلك في اليمين أم في غير اليمين ؟ اختلف في ذلك، إلا أن ظاهر قوله تعالى :﴿ ولا تقولن لشيء ﴾ الآية. أن ١١ المراد في غير اليمين ١٢ وإلى أن ذلك في اليمين ذهب قوم، وكلا القولين قد تؤول على ابن عباس. وقد اختلف في الوقت الذي ينتفع فيه بالاستثناء على عشرة أقوال. فذهب مالك وغيره إلى أنه لا ينفع إلا أن يكون متصلا باليمين. وقال عطاء : له أن يستثني في قدر حلب الناقة الغزيرة. وقال الحسن وطاووس ١٣ : له أن يستثني ما لم يقم من مجلسه ١٤. وقال قتادة : له ذلك ما لم يقم أو يتكلم. وقال ابن حنبل : له ذلك ما دام في الأمر. وقال إسحاق مثله إلا أن يكون ثم سكوت ثم يعود إلى الأمر. وقال ابن جبير له ذلك بعد أربعة أشهر. وقال مجاهد : له ذلك بعد سنتين. قال ابن عباس : يصح له الاستثناء. فقيل أراد سنة، وقيل أراد أبدا، وقال أبو العالية١٥ له ذلك أبدا، وروي مثله نصا عن ابن عباس. واحتج من ذهب إلى هذا بقوله تعالى :﴿ واذكر ربك إذا نسيت ﴾ وبما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : " والله لأغزون قريشا " ثم سكت، ثم قال : " إن شاء الله " ١٦. والصحيح من هذه الأقوال ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى، وقد أبطل الناس سائر الأقوال وأبطلوا حججها بما يضيف هذا الكتاب عن بسطه، فمن أراده طلبه في مظانه قال الطبري : وأعلم أحدا ممن يقول ينفع الاستثناء بعد مدة، يقول بسقوط الكفارة قال : ويرد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير " ١٧ فلو كان الاستثناء على ذلك أن يدخل به الحالف في رتبة المستثنين بعد مدة حلفه خاصة ١٨.
وذهب جماعة إلى أن مذهب ابن عباس سقوط الكفارة وألزموا كل من يقول بجواز الاستثناء بعد مدة القول بإسقاط الكفارة، والقول بإسقاط الكفارة أصح على قول من يقول في جواز الاستثناء بعد مدة لظاهر الآية إذا حملت على ذلك. والاستثناء في المشهور إنما هو عامل في اليمين بالله تعالى. واختلف في اليمين بغير الله من طلاق أو عتاق أو مشي إلى مكة ونحو ذلك هل ينفع فيه الاستثناء أم لا ؟ ففي المذهب أنه لا ينفع، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما إلى أنه ينفع.
هذه الآية تتضمن الرد على المنجمين والمتكهنين والطبعيين وغيرهم ممن يخوض في هذه الأشياء.
١ ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز ١٠/ ٣٨٦، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٣٨٥..
٢ "قول" كلمة ساقطة في (ب)، (ح)..
٣ قال ابن عطية: وهذا القول حكاه الطبري ورد عليه. وهو من الفساد بحيث كان الواجب أن لا يحكى. راجع المحرر الوجيز ١٠/ ٣٨٧..
٤ في (ج)، (ح) زيادة: "فتركه"..
٥ "بالمشيئة" كلمة ساقطة في (ح)..
٦ "أحد" كلمة ساقطة في (ح)..
٧ في غير (أ)، (ز) زيادة: "تلك"..
٨ راجع نحو ذلك في أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤/ ٢٦٦ – ٢٦٨، وفي الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٣٨٥..
٩ ذكره أيضا ابن عطية في المحرر الوجيز ١٠/ ٣٨٧، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٣٨٦..
١٠ نسبه ابن عطية إلى عكرمة. راجع المحرر الوجيز ١٠/ ٣٨٧..
١١ "أن" ساقط في (أ)..
١٢ قال ابن عطية: والآية ليست في الأيمان وإنما هي في سنة الاستثناء في غير اليمين. راجع المحرر الوجيز ١٠/ ٣٨٧..
١٣ طاووس: هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كساء. توفي سنة ١٠١ هـ/ ٧٢٠ م وقيل سنة ١٠٦ هـ/ ٧٢٤م. انظر وفيات الأعيان ٢/ ٥٠٩، ٥١١، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٧٣..
١٤ في (أ)، (ز): "من موضعه"..
١٥ أبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي، البصري. عالم وفقيه. توفي سنة ٩٣هـ/ ٧١٢م. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٨٨، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٨٤..
١٦ راجع ذلك أيضا في المحرر الوجيز ١٠/ ٣٨٧..
١٧ الحديث: أخرجه مسلم، عن أبي موسى الأشعري في صحيحه، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ٢/ ١٢٦٢..
١٨ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١٠/ ٣٨٧..
نص مكرر لاشتراكه مع الآية ٢٣:قوله تعالى :﴿ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ( ٢٣ ) إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ﴾ :
نزلت هذه الآية معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم على قوله – إذ سأله اليهود عن ذي القرنين وخبر صاحب موسى وعن الروح – غدا أخبركم، ولم يستثن في ذلك. واحتبس عنه الوحي خمسة عشر يوما حتى شق ذلك عليه وأرجف به الكفار، فنزلت الآية، وأمر أن لا يقول غدا أخبركم بشيء إلا أن يعلقه بمشيئة الله عز وجل ١. واللام في قوله :﴿ لشيء ﴾ بمنزلة : في، أو كأنه قال لأجل شيء. وقوله :﴿ إلا أن يشاء الله ﴾ في الكلام محذوف تقديره إلا أن يقول إن شاء الله ونحو ذلك. وقال بعضهم إلا أن يشاء الله استثناء من قوله :﴿ ولا تقولن ﴾ وهذا قول ٢ فاسد بين الفساد ٣ فإن قيل : أي معنى للاستثناء ولا يتصور أن يفعل أحد فعلا أن يشاء الله، فذكر ذلك وترك ذكره سواء ؟ فالجواب أن فائدة الاستثناء رفع ما يوهم اللفظ من الفعل لا محالة وإذا لم يذكر الاستثناء فاللفظ ٤ يوهم أنه يفعل لا محالة ولذلك وجب اليمين بهذه الكفارة وسقطت إذا سرح بالاستثناء، ومن أجل هذا أيضا وجب أن يكون الاستثناء متصلا، وإن انفصل لن يؤثر. وأما المعتزلة القائلون بأن الإنسان يفعل الشيء وإن لم يشأ الله فلا معنى للاستثناء على قولهم، إلا أنهم أجابوا عن هذا بأن معنى الاستثناء : إلا أن يشاء الله أن يقطعني عنه باخترام أو موت، فيخرج بهذا كون المخبر أو الحالف/ قاطعا على الفعل.
وإن وضع الحالف موضع الاستثناء بالمشيئة ٥ بما هو في معناها مثل أن يقول إلا أن يريد الله وإلا أن يقضي الله وإلا أن يقدر الله، فقد اختلف هل يصح به الاستثناء أم لا ؟ فأما ابن القاسم فقال لا يصح لأن الاستثناء بالمشيئة قد كان القياس أن لا يقع لأنه لا يفعل أحد٦ منها إلا بالمشيئة على مذهب أهل السنة. وكذلك الاستثناء بما كان في معناها من تلك الألفاظ المذكورة. لكن الإجماع والسنة أخرجا الاستثناء بالمشيئة من ذلك فقصر الاستثناء عليها وبقي سائر ٧ الألفاظ الأخرى على ما يوجبه القياس. وذهب عيسى بن دينار إلى أن الاستثناء بتلك الأشياء نافع كالاستثناء بالمشيئة إذ لا فرق بينهما. وهذا كله إذا حلف الحالف بالله على فعل ما وصرف الاستثناء إلى الفعل، وإن صرفه إلى اسم الله تعالى لم ينفعه ٨.
قوله تعالى :﴿ واذكر ربك إذا نسيت ﴾ اختلف فيه، فقال ابن عباس والحسن معناه استثن ولو بعد مدة إذا نسيت الاستثناء ٩ وقيل معناه إذا غضبت ١٠. وقيل معناه إذا تركت ذكر ربك. وإذا قلنا إن المراد بالآية الاستثناء فهل ذلك في اليمين أم في غير اليمين ؟ اختلف في ذلك، إلا أن ظاهر قوله تعالى :﴿ ولا تقولن لشيء ﴾ الآية. أن ١١ المراد في غير اليمين ١٢ وإلى أن ذلك في اليمين ذهب قوم، وكلا القولين قد تؤول على ابن عباس. وقد اختلف في الوقت الذي ينتفع فيه بالاستثناء على عشرة أقوال. فذهب مالك وغيره إلى أنه لا ينفع إلا أن يكون متصلا باليمين. وقال عطاء : له أن يستثني في قدر حلب الناقة الغزيرة. وقال الحسن وطاووس ١٣ : له أن يستثني ما لم يقم من مجلسه ١٤. وقال قتادة : له ذلك ما لم يقم أو يتكلم. وقال ابن حنبل : له ذلك ما دام في الأمر. وقال إسحاق مثله إلا أن يكون ثم سكوت ثم يعود إلى الأمر. وقال ابن جبير له ذلك بعد أربعة أشهر. وقال مجاهد : له ذلك بعد سنتين. قال ابن عباس : يصح له الاستثناء. فقيل أراد سنة، وقيل أراد أبدا، وقال أبو العالية١٥ له ذلك أبدا، وروي مثله نصا عن ابن عباس. واحتج من ذهب إلى هذا بقوله تعالى :﴿ واذكر ربك إذا نسيت ﴾ وبما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال :" والله لأغزون قريشا " ثم سكت، ثم قال :" إن شاء الله " ١٦. والصحيح من هذه الأقوال ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى، وقد أبطل الناس سائر الأقوال وأبطلوا حججها بما يضيف هذا الكتاب عن بسطه، فمن أراده طلبه في مظانه قال الطبري : وأعلم أحدا ممن يقول ينفع الاستثناء بعد مدة، يقول بسقوط الكفارة قال : ويرد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :" من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير " ١٧ فلو كان الاستثناء على ذلك أن يدخل به الحالف في رتبة المستثنين بعد مدة حلفه خاصة ١٨.
وذهب جماعة إلى أن مذهب ابن عباس سقوط الكفارة وألزموا كل من يقول بجواز الاستثناء بعد مدة القول بإسقاط الكفارة، والقول بإسقاط الكفارة أصح على قول من يقول في جواز الاستثناء بعد مدة لظاهر الآية إذا حملت على ذلك. والاستثناء في المشهور إنما هو عامل في اليمين بالله تعالى. واختلف في اليمين بغير الله من طلاق أو عتاق أو مشي إلى مكة ونحو ذلك هل ينفع فيه الاستثناء أم لا ؟ ففي المذهب أنه لا ينفع، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما إلى أنه ينفع.
هذه الآية تتضمن الرد على المنجمين والمتكهنين والطبعيين وغيرهم ممن يخوض في هذه الأشياء.
١ ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز ١٠/ ٣٨٦، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٣٨٥..
٢ "قول" كلمة ساقطة في (ب)، (ح)..
٣ قال ابن عطية: وهذا القول حكاه الطبري ورد عليه. وهو من الفساد بحيث كان الواجب أن لا يحكى. راجع المحرر الوجيز ١٠/ ٣٨٧..
٤ في (ج)، (ح) زيادة: "فتركه"..
٥ "بالمشيئة" كلمة ساقطة في (ح)..
٦ "أحد" كلمة ساقطة في (ح)..
٧ في غير (أ)، (ز) زيادة: "تلك"..
٨ راجع نحو ذلك في أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤/ ٢٦٦ – ٢٦٨، وفي الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٣٨٥..
٩ ذكره أيضا ابن عطية في المحرر الوجيز ١٠/ ٣٨٧، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٣٨٦..
١٠ نسبه ابن عطية إلى عكرمة. راجع المحرر الوجيز ١٠/ ٣٨٧..
١١ "أن" ساقط في (أ)..
١٢ قال ابن عطية: والآية ليست في الأيمان وإنما هي في سنة الاستثناء في غير اليمين. راجع المحرر الوجيز ١٠/ ٣٨٧..
١٣ طاووس: هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كساء. توفي سنة ١٠١ هـ/ ٧٢٠ م وقيل سنة ١٠٦ هـ/ ٧٢٤م. انظر وفيات الأعيان ٢/ ٥٠٩، ٥١١، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٧٣..
١٤ في (أ)، (ز): "من موضعه"..
١٥ أبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي، البصري. عالم وفقيه. توفي سنة ٩٣هـ/ ٧١٢م. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٨٨، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٨٤..
١٦ راجع ذلك أيضا في المحرر الوجيز ١٠/ ٣٨٧..
١٧ الحديث: أخرجه مسلم، عن أبي موسى الأشعري في صحيحه، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ٢/ ١٢٦٢..
١٨ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١٠/ ٣٨٧..

Icon