ﰡ
٧٥- قوله تعالى :﴿ وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ قال القرطبي :( من حلف ألا يلبس حليّا فلبس لؤلؤا لم يحنث ؛ وبه قال أبو حنيفة. قال ابن خويز منداد : لأن هذا وإن كان الاسم اللغوي يتناوله فلم يقصده باليمين، والأيمان تخص بالحرف ؛ ألا ترى أنه لو حلف ألا ينام على فراش فنام على الأرض لم يحنث، وكذلك لا يستضيء بسراج فجلس في الشمس لا يحنث، وإن كان الله تعالى قد سمّى الأرض فراشا والشمس سراجا )١.
٧٦- قوله تعالى :﴿ مِّن جُلُودِ اِلاَنْعَمِ ﴾ : قال القرطبي :( اختلف العلماء في جلد الميتة إذا دُبغ هل يطهر أم لا، فذكر ابن عبد الحكم١ عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك. وذكره ابن خويز منداد في كتابه عن ابن عبد الحكم أيضا. قال ابن خويز منداد : وهو قول الزهري والليث٢. قال : والظاهر من مذهب مالك ما ذكره ابن عبد الحكم، وهو أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، ولكن يبيح الانتفاع به في الأشياء اليابسة، ولا يصلى عليه ولا يؤكل فيه )٣.
.
٢ - هو أبو الحارث ليث بن سعد بن عبد الرحمان، فقيه أهل مصر، سمع علماء المصريين والحجاز بيت، وأبي مليكة وابن شهاب الزهري، وعمرو بن الحارث وغيرهم، حدث عنه: عبد الله ابن المبارك، وعبد الله بن عبد الحكم، وعبد الله بن وهب وغيرهم. وكان الليث يحسن القرآن والنحو، ويحفظ الشعر، والحديث، حسن المذاكرة. قال ابن وهب: لولا مالك والليث لضل الناس (ت ١٧٥هـ). انظر عنه وفيات الأعيان: ٤/١٢٧، ميزان الاعتدال: ٣/٤٢٣، شذرات الذهب: ١/٢٨٥..
٣ - المصدر السابق: ١٠/١٥٦. وفيه هذا الكلام: (وفي المدونة لابن القاسم (من اغتصب جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفه كان عليه قيمته) وحكى أن ذلك قول مالك. وذكر أبو الفرج أن مالكا قال: من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ فلا شيء عليه. قال إسماعيل: إلا أن يكون لمجوسي. وروى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك جواز بيعه، وهذا في جلد كل ميتة إلا الخنزير وحده، لأن الزكاة لا تعمل فيه، فالدباغ أولى). ولم أستطع الترجيح بين أن تكون هذه الزيادة من كلام ابن خويز منداد أو من كلام القرطبي..
٧٧- قوله تعالى :﴿ إِلاَّ مَنُ اكْرِهَ ﴾ :( قال ابن خويز منداد في أحكامه : اختلف أصحابنا متى أكره الرجل على الزنى، فقال بعضهم : عليه الحد ؛ لأنه إنما يفعل ذلك باختياره. وقال بعضهم : لا حد عليه. قال ابن خويز منداد : وهو الصحيح )١.
.