ﰡ
ــــــــــــ
٤٣٨- قال الشافعي : في قول الله عز وجل :﴿ أَيَحْسِبُ اَلاِنسَانُ أَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ﴾١ إن من حكم أو أفتى بخبر لازم أو قياس عليه، فقد أدى ما كلف، وحكم وأفتى من حيث أُمِرَ فكان في النص مؤديا ما أُمِرَ به نصًّا، وفي القياس مؤديا ما أُمِرَ به اجتهادا، وكان مطيعا لله في الأمرين ثم لرسوله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بطاعة الله ثم رسوله ثم الاجتهاد، فيروى أنه قال لمعاذ :« بم تقضي ؟ » قال : بكتاب الله، قال :« فإن لم يكن في كتاب الله » قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال :« فإن لم يكن » قال : أجتهد، قال :« الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم »٢. وقال :« إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطا فله أجر »٣ فأعلم أن للحاكم الاجتهاد والمقيس في موضع الحكم.
قال الشافعي : ومن استجاز أن يحكم أو يفتي بلا خبر لازم ولا قياس عليه كان محجوبا بأن معنى قوله : أفعل ما هَوَيْتُ وإن لم أومر به مخالفٌ معنى الكتاب والسنة، فكان محجوبا على لسانه، ومعنى ما لم أعلم فيه مخالفا. ( الأم : ٧/٣٠٠. من كتاب أبطال الاستحسان من هامش الأم )
٢ - رواه أبو داود بتمامه في الأقضية (١٨) باب: اجتهاد الرأي في القضاء (١١)(ر٣٥٩٢).
ورواه الترمذي في الأحكام (١٢) باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي (٣)(ر١٣٢٧). وقال: وليس إسناده عندي بمتصل.
ورواه أحمد في مسند في حديث معاذ بن جبل.
ورواه الدارمي في المقدمة (ر١٦٨).
وفي إسناده الحارث بن عمرو الثقفي، وثقه ابن حبان، وضعفه البخاري والعقيلي وابن الجارود، والراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُبهم..
٣ - رواه البخاري بتمامه عن عمرو بن العاص في الاعتصام بالكتاب والسنة (٩٩) باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطا (٢١)(ر٦٩١٩).
ورواه مسلم في الأقضية (٣٠) باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطا (٦)(ر١٧١٦).
ورواه أبو داود في الأقضية (١٨) باب: في القاضي يخطئ (٢)(ر٣٥٧٤).
ورواه الترمذي في الأحكام (١٢) باب: ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ (٢)(ر١٣٢٦).
ورواه ابن ماجة في الأحكام. والشافعي في المسند (ر١٦٣٣-١٦٣٤)..