تفسير سورة الممتحنة

التفسير المظهري
تفسير سورة سورة الممتحنة من كتاب التفسير المظهري .
لمؤلفه المظهري . المتوفي سنة 1216 هـ
سورة الممتحنة آياتها ثلاث عشرة آية وفيها ركوعان وهي مكية.
ذكر البغوي وغيره أن سارة مولاة أبي عمرو ابن صفي ابن هاشم ابن عبد المناف أتت المدينة من مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز لفتح مكة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسلمة جئت ؟ قالت لا، قال أمهاجرة جئت ؟ قالت لا قال فما جاء بك ؟ قالت كنتم الأهل والعشيرة والموالي وقد ذهبت موالي فاحتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني، فقال أين أنت من شبان مكة وكانت مغنية نائحة، قالت ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وبني المطلب فأعطوها نفقة وكسوها وحملوها فأتاها حاطب ابن أبي لعتة حليف بني أسد ابن عبد العزى فكتب معها إلى أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير وكساها بردا على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة وكتب في الكتاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فخذوا حذركم فخرجت سارة ونزل جبرائيل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وعمارا والزبير وطلحة ومقداد ابن الأسود وأبا مرثد فرسانا، فقال لهم :( انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين منها فخذوه منها وخلوا سبيلها وإن لم تدفع إليكم فاضربوا عنقها )١، قال فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها أين الكتاب فحلفت بالله ما معها كتاب فبحثوها وفتشوا متاعها فلم يجدوا معها كتابا فهموا بالرجوع فقال على والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسل سيفه، وقال أخرجي الكتاب وإلا لأجوزنك ولأضربن عنقك فلما رأت الجد أخرجته من ذؤابتها قد خبأته في شعرها فخلوا سبيلها ولم يتعرضوا لها ولا لما معها فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاطب فأتاه، فقال هل تعرف الكتاب ؟ قال نعم قال فما حملك على ما صنعت ؟ قال والله ما كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك ولا أحببتهم منذ فارقتهم ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته وكنت غريبا فيهم وكان أهلي بين ظهرانيهم فخشيت على أهلي فأردت أن اتخذ عندهم يدا وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه وأن كتابي لا يغني عنهم من الله شيئا فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذره، فقام عمر ابن الخطاب، فقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم }، وفي الصحيحين عن علي قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد ابن الأسود فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فائتوني به فخرجنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت ما معي من الكتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب قال فأخرجته عن عفاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا حاطب ؟ ، قال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا من قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب منهم أن نأخذ منهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتداد عن ديني ولا رضابا لكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت وفيه أنزلت هذه السورة.
١ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير باب: الجاسوس ﴿٣٠٠٧﴾ وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب: من فضائل أهل بدر رضي اله عنهم ﴿٢٤٩٤﴾.

﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ﴾ قيل الباء زائدة كما في قوله تعالى :﴿ ولا تلقوا بأيديكم ﴾ ١ والمعنى تلقون إليهم بالمودة بالمكاتبة وقال الزجاج معناه تلقون إليهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمودة التي بينكم وبينهم، والجملة حال من فاعل لا تتخذوا أو صفة لأولياء جرت على غير هي له فلا حاجة فيها إلى إبراز الضمير لأنه مشروط في الاسم دون الفعل، ﴿ وقد كفروا بما جاءكم من الحق ﴾ يعني القرآن والجملة حال من فاعل أحد الفعلين، ﴿ يخرجون الرسول وإياكم ﴾ من مكة حال من فاعل كفروا استئناف لبيان ﴿ أن تؤمنوا ﴾ أي لأن آمنتم ﴿ بالله ربكم ﴾ فيه تغليب المخاطب والالتفات من التكلم إلى الغيبة ﴿ إن كنتم خرجتم ﴾ من أوطانكم، ﴿ جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي ﴾ علة للخروج وعمدة للتعليق أو حال من فاعل خرجتم يعني خرجتم مجاهدين أو ظرف بتقدير الوقت أي خرجتم في وقت الجهاد أو مفعول مطلق من قبيل ضربته سوطا أي خرجتم خروج جهاد وجواب الشرط محذوف دل عليه لا تتخذوا، ﴿ تسرون إليهم بالمودة ﴾ قال مقاتل بالنصيحة بدل من تلقون أو استئناف والباء زائدة صلة لتسرون أو للسببية والمعنى أنه لا طائل لكم في أسر المودة وإلقاء الأحباء إليهم سرا بسبب لمودة، ﴿ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ﴾ وقيل أعلم بفعل مضارع والباء زائدة وموصولة أو مصدرية ﴿ ومن يفعله ﴾ أي اتخاذ المودة، ﴿ منكم فقد ضل سواء السبيل ﴾ أي أخطأ طريق الهدى.
١ سورة البقرة الآية: ١٩٥.
﴿ إن يثقفوكم ﴾ أي يأخذوكم ويظفروا بكم في القاموس ثقفة كمنعه صادفه أو أخذه أو ظفر به أو أدركه، ﴿ يكونوا لكم أعداء ﴾ أي لا ينفعكم القاء الودة إليهم، ﴿ ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ﴾ أي بما يسوئكم كالقتل والضرب والشتم، ﴿ وودوا لو تكفرون ﴾ لو للتمني والجملة بيان الوداد والماضي في جواب أن الشرطية وإن كان يفيد معنى الاستقبال ولكن أورد صيغة الماضي للإشعار بأنهم ودوا ذلك قبل كل شيء وإن ودادهم حاصل بالفعل.
﴿ لن تنفعكم أرحامكم ﴾ أي قرباتكم، ﴿ ولا أولادكم ﴾ الذين أشركوا أو الذين توالون المشركين لأجلهم، ﴿ يوم القيامة ﴾ فيه رد لعذر الحاطب ابن بلتعة ومن كان يعتذر بنحو ذلك ﴿ يفصل ﴾ قرأ عاصم على البناء للفاعل من الثلاثي المجرد ونافع وابن كثير وأبو عمرو على البناء للفاعل من باب التفعيل وابن عامر على البناء للمفعول منه، ﴿ بينكم ﴾ أي ليفرق الله بينكم حين يفر بعضكم من بعض لشدة الهول ويصير الأخلاء يومئذ أعداء إلا المتقين أو المعنى يفصل بينكم أي يدخل المؤمنين الجنة والمشركين النار فما لكم تتوالونهم اليوم وترفضون حق الله ونبيه، ﴿ والله بما تعملون بصير ﴾ فيجازيكم عليه.
﴿ قد كانت لكم ﴾ أيها المؤمنون ﴿ أسوة ﴾ اسم لما يؤسي به أي اقتداء ﴿ حسنة في إبراهيم والذين معه ﴾.
من المؤمنين متعلق بالظرف المستقر أعني لكم الذي هو حبر أو صفة ثانية لأسوة ﴿ إذا قالوا ﴾ ظرف لخبر كان أو خبر لكان ﴿ لقومهم ﴾ الكفار ﴿ إنا برءوا ﴾ جمع بريء ظريف وظرفاء ﴿ منكم ومما تعبدون من دون الله ﴾ من الأصنام ﴿ كفرنا بكم ﴾ الكفر بالحقيقة ضد الإيمان لأنه ستر الحق والنعمة لكن أطلق هاهنا للتبري كما في قوله تعالى :﴿ يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ﴾١، ﴿ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ﴾ فينقلب العداوة والبغضاء ألف ومحبة، ﴿ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ﴾ قال البيضاوي وغيره استثناء من قوله حسنة وفيه إشكال فإن إسوة نكرة لا يتيقن دخول المستثنى فيه حتى يكون متصلا ولا عدم دخوله حتى يكون منقطعا نظيره قوله تعالى :﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ ٢ فالأولى أن يقال أنه استثناء من محذوف تقديره اتبعوا أقوال إبراهيم إلا قوله لأبيه لأستغفرن لك كذا صاحب البحر المواج، وعندي أنه استثناء من قوله في إبراهيم بتقدير المضاف تقديره قد كانت لكم إسوة حسنة في قول إبراهيم إلا قوله لأبيه لأستغفرن لك ولعل هذا هو المراد من كلام البيضاوي فإن استغفاره لأبيه الكافر لا ينبغي فيه التأسي والاتباع وإنما كان ذلك قبل النهي لموعدة وعدها إياه، ﴿ وما أملك لك من الله من شيء ﴾ هذا من تمام المستثنى ولا يلزم من استثناء المجموع استثناء كل جزء منه وكلمة من زائدة وشيء في محل النصب على المفعولية لا ملك، ﴿ ربنا عليك توكلنا ﴾ في محل النصب بتقدير القول يعني قال إبراهيم ومن معه ربنا عليك توكلنا وهو متصل بما قبل الاستثناء إذ هو أمر من الله تعالى للمؤمنين تتميما لما وصاهم به من قطع العلائق بينهم بين الكفار تقديره قولوا ربنا عليك توكلنا وتركنا موالاة الكفار والاستنصار بهم ﴿ وإليك أنبنا وإليك المصير ﴾ المرجع.
١ سورة الأنبياء الآية: ٢٢.
٢ سورة الشمس الآية: ١٤.
﴿ ربنا ﴾ كرر النداء بربنا لتأكيد المناجاة والاستعطاف، ﴿ لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ﴾ يعني لا تسلطهم علينا فيعذبونا فيؤاخذونا بذلك فتكون فتنة لهم أي سببا لعذابهم وقال الزجاج يعني لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق وقال مجاهد لا تعذبنا بأيدهم ولا بعذاب من عندك فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم ذلك، ﴿ واغفر لنا ﴾ ما فرط منا فإن المعاصي قد يكون سببا لتسليط الكفار على المؤمنين، ﴿ ربنا إنك أنت العزيز ﴾ الغالب الذي لا يقدر أحد على إيصال الشر بمن يجبره ويتوكل عليه، ﴿ الحكيم ﴾ الحاكم العالم المعتذر على إجابة الدعاء.
﴿ لقد كان لكم ﴾ أيها المؤمنون ﴿ فيهم ﴾ أي في إبراهيم ومن معه، ﴿ أسوة حسنة ﴾ تكرير لتأكيد الحث على التأسي ولذلك صدر بأنفسهم، ﴿ لمن كان يرجوا الله ﴾ أي يرجو إلقاء الله وثوابه ﴿ واليوم الآخر ﴾ أي يرجوا إتيان يوم القيامة وقوله لمن كان بدل من لكم وفيه إيماء إلى أن الإيمان يقتضي التأسي عليه السلام وتركه يؤذن بسوء العقيدة ولذلك عقبه بقوله :﴿ ومن يتول ﴾ عن تأسي الأنبياء ويوالي الكفار، ﴿ فإن الله هو الغني ﴾ عن عبادة وعن تأسي رسله وعن كل شيء وإنما منفعة التأسي بالأنبياء راجع إلى المتأسي ﴿ الحميد ﴾ لأوليائه ولأهل الطاعة
قال البغوي قال مقاتل فلما أمر الله تعالى بعداوة الكفار وعاد المؤمنون أقربائهم وأظهروا لهم العداوة والبراءة علم الله تعالى شدة وجد المؤمنين بذلك أنزل الله بتسليتهم قوله :﴿ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم ﴾ يعني كفار مكة، ﴿ مودة ﴾ فأنجز الله وعده قريبا فإن الآية نزلت قبل الفتح كما ذكرنا وبعد الفتح أسلم كل من كان بمكة وصاروا أولياء إلا من قتل منهم يوم الفتح كالحويرث ابن نفيل وغيره وسميناهم في سورة النصر. فإن قيل كلمة الذين عاديتم عام تقتضي موالاة جميعهم وقد قتل منهم كافرا قلنا قد يطلق العام يراد به الخاص مجازا ألم تسمع قولهم ما من عام إلا وقد خص منه البعض وقد يسند الفعل إلى الكل مجازا لوجود المسند إليه فهم كما في قوله تعالى :﴿ فكذبوه فعقروها ﴾ ١ ﴿ والله قدير ﴾ على ذلك على كل شيء، ﴿ والله غفور رحيم ﴾ لما فرط من موالاتهم قبل النهي ولما بقي من قلوبهم من ميل الرحم.
١ أخرجه البخاري في كتاب: الأدب باب: صلة الوالد المشرك: ﴿٥٩٧٨﴾}.
أخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أأصلها قال نعم فأنزل الله تعالى :﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ﴾ ١ الآية، وأخرج أحمد والبزار والحاكم وصححه عن عبد الله ابن الزبير قال قدمت قتيلة بنت عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية بنتها بهدايا، فأبت أسماء أن تقبل منها أو تدخلها منزلها حتى أرسلت إلى عائشة أن سلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أن تقبل هداياها وتدخلها منزلها فأنزل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ﴿ ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ﴾ أي تكرموهم وتحسنوا إليهم قولا وفعلا بدل من الذين بدل اشتمال أي لا ينهاكم الله عن مبرتهم ﴿ وتقسطوا إليهم ﴾ أي تقضوا إليهم القسط والعدل، ﴿ إن الله يحب المقسطين ﴾ وقال ابن عباس نزلت الآية في خزاعة كانوا قد صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا فرخص الله تعالى في مبرهم ومن هاهنا يظهر أنه يجوز دفع الصدقة النافلة إلى الذمي وقد مرت المسألة في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى :﴿ ليس عليك هداهم ﴾ ٢ ومن ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء سارة مولاة أبي عمر وكما ذكرنا في أول السورة والله أعلم.
١ سورة البقرة الآية: ٢٧٢.
٢ سورة محمد الآية: ٤.
﴿ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم ﴾ وهم الرجال المشركون من أهل مكة بعضهم سعوا في إخراج المؤمنين وبعضهم أعانوا المخرجين، ﴿ أن تولوهم ﴾ بدل من الموصول بدل اشتمال ومن هاهنا يظهر أن المنهي عنه إنما هو موالاة أهل الحرب دون مبرتهم يشرط أن لا يضربا لمؤمنين وقد قال الله تعالى في الأساري من أهل الحرب ﴿ فإما منا بعد وإما فداء ﴾ ١ والمن نوع من البر فعلى هذا يجوز دفع الصدقة النافلة لأهل الحرب أيضا إن لم يكن في ذلك تقويتهم على الحرب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( في الكبد الحارة أجر ) رواه البيهقي بسند صحيح في شعب الإيمان عن سراقة ابن مالك، وروى عنه أحمد بسند صحيح وابن ماجه بلفظ ( في كل ذات كبد حر أجر ) ٢ وكذا روى أحمد عن ابن عمر أما دفع الزكاة إلى الكفار فلا يجوز إجماعا وسند الإجماع حديث معاذ وفيه ﴿ قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم ﴾٣ ﴿ ومن يتولهم ﴾ أي أهل الحرب، ﴿ فأولئك هم الظالمون ﴾ ولا مفهوم لهذه الآية فإنه لا يجوز موالاة أهل الذمة أيضا لعموم قوله تعالى :﴿ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ﴾ وقوله تعالى :﴿ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ﴾ ٤ وقوله صلى الله عليه وسلم :( المرء مع من أحب ) ٥ والله تعالى أعلم.
١ أخرجه ابن ماجه في كتاب: الأدب باب: فضل صدقة الماء ﴿٣٦٨٦﴾ وفي إسناده محمد ابن إسحاق وهو مدلس.
٢ أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة باب: وجوب الزكاة ﴿١٣٩٥﴾}.
٣ سورة الممتحنة الآية: ١.
٤ سورة المائدة الآية: ٥١.
٥ أخرجه البخاري في كتاب: الأدب باب: علامة حب الله عز وجل ﴿٦١٦٨﴾}.
روى البخاري وكذا مسلم عن عروة ابن الزبير عن مسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا كان فيما اشترط سهيل ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم فرد يومئذ أبا جندل إلى سهيل ابن عمر ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسئلون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها لما أنزل الله فيهن١ :﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ﴾ أي فاختبروهن بما غلب على ظنكم موافقة قلوبهن ألسنتهن في الإيمان صفة القلب ولا يعلم بما في الصدور إلا والله تعالى ﴿ فإن علمتموهن مؤمنات ﴾ علما يمكنكم تحصيله وهو الظن الغالب بالخلق وظهور الأمارات وسماه علما إيذانا بأن الظن كالعلم في وجوب العمل به، ﴿ فلا ترجعوهن إلى ﴾ أزواجهن ﴿ الكفار ﴾ لأنه ﴿ لا هن حل لهم ﴾ لحصول الفرقة بين الكافر والمسلمة وقد مر في سورة النساء في تفسير قوله تعالى :﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ ٢ أنه يقع الفرقة بين المهاجرة وبين زوجها الكافر لمجرد الخروج من دار الحرب عند أبي حنيفة لاختلاف الدارين وعند الأئمة الثلاثة بعد ثلاث حيض من وقت إسلامه إن دخل بها وإلا فمن وقت إسلامها ﴿ ولا هم يحلون لهن ﴾ بتجديد النكاح لعدم جواز نكاح الكافر بالمسلمة وجاز أن يكون التكرير للتأكيد، قال عروة في الحديث السابق فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهم هذه الآية ﴿ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ﴾ إلى قوله ﴿ غفور رحيم ﴾ قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فمن أقرت بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعناك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله. وقال البغوي قال ابن عباس : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا حتى إذا كان بالحديبية صالحة مشركوا مكة على أن ما أتاه من أهل مكة رده إليهم ومن أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه إليه وكتبوا عليه كتابا وختموا عليه فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب، فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم وقيل صيفي ابن الراهب في طلبها وكان كافرا فقال يا محمد اردد علي امرأتاي فإنك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك منا وهذا طينة الكتاب لم تجف بعد فأنزل الله تعالى :﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ﴾ من دار الكفر إلى دار الإسلام فامتحنوهن، قال ابن عباس امتحانهن أن تستحلف ما خرجت لبغض زوجها ولا عشقا لرجل من المسلمين ولا رغبة عن أرض إلى أرض ولا لحدث أحدثته ولا التماس للدنيا ولا خرجت إلا رغبة في الإسلام وحبا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فحلفت فلم يردها وأعطى زوجها مهرها وما أنفق عليها فتزوجها عمر كان يرد من جاءه من الرجال ويحبس من جاءه من النساء بعد الامتحان ويعطي أزواجهن مهورهن، وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن عبد الله ابن أبي أحمد قال هاجرت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط في الهدنة فخرج أخواها عمارة والوليد ابن عقبة حتى قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلماه في أم كلثوم أن يردها إليهم فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة ومنع أن يردون إلى المشركين فأنزل الله آية الامتحان، وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد ابن أبي حبيب أنه بلغه نزلت في أميمة بنت بشر أو امرأة أبي حسان ابن الدحداح وأخرج عن مقاتل أن امرأة تسمى سعيدة كانت تحت صيفي ابن الراهب وهو مشرك جاءت زمن الهدنة فقالوا ردها علينا، وأخرج ابن جرير عن الزهري أنها نزلت عليه وهو بأسفل الحديبية كان صالحهم أنه من أتاه منهم رد إليهم فلما جاءت النساء نزلت هذه الآية :﴿ وآتوهم ﴾ الضمير عائد إلى الكفار والمراد أزواجهن، ﴿ ما أنفقوا ﴾ عليهن يعني المهور التي دفعوا إليهم وذلك لأن الصلح كان جرى على ردهن فلما تعذروهن لورود النهي عنه لزم رد مهورهن فلو رأى الإمام مصلحة على صلح مثل صالح النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وجب رد مهر مهاجرة جاءت من الكفار قال البغوي قال الزهري ولولا الهدنة والعهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء لم يرد الصداق وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد والله تعالى أعلم، ﴿ ولا جناح عليكم ﴾ أيها المؤمنون ﴿ أن تنكحوهن ﴾ أي المهاجرات وإن كان لهن أزواج في دار الحرب لوقوع الفرقة بينهم وبينهن والآية تدل على عدم اشتراط مضى العدة كما هو في مذهب أبي حنيفة خلافا لصاحبه ﴿ إذا آتيتموهن أجورهن ﴾ أي مهورهن شرط إيتاء المهر في نكاحهن إيذانا بأن أعطى أزواجهن الكفار لا يقوم مقام المهر، أخرج ابن أبي منيع من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال أسلم عمر ابن الخطاب وتأخرت امرأته في المشركين فأنزل الله تعالى :﴿ ولا تمسكوا ﴾ قرأ أبو عمر ويعقوب بالتشديد من التفعيل والباقون بالتخفيف من الإفعال ﴿ بعصم ﴾ جمع عصمة وهو ما اعتصم به من عقد الموالاة والنكاح ونحو ذلك ﴿ الكوافر ﴾ جمع الكافرة نهى الله سبحانه عن المقام على نكاح المشركات قال البغوي قال الزهري فلما نزلت هذه الآية طلق عمر ابن الخطاب امرأتين بمكة مشركتين قرينة بنت أبي أمية ابن المغيرة فتزوجها بعد معاوية ابن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة والأخرى أم كلثوم بنت عمرو ابن جردل الخزاعية أم عبد الله ابن عمر، فتزوجها أبو جهيم ابن حذافة ابن غانم وهما على شركهما وكانت أروى بنت ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب تحت طلحة ابن عبيد الله فهاجر طلحة وهي على دين قومها، ففرق الإسلام بينهما فتزوجها في الإسلام خالد ابن سعد ابن العاص ابن أمية، قال الشعبي وكانت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أبي العاص ابن الربيع أسلمت ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأقام أبو العاص بمكة مشركا ثم أتى المدينة وأسلم فردها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ﴿ وسألوا ﴾ أيها المسلمون ﴿ أنفقتم ﴾ من مهر امرأة منكم لحقت بالمشركين مرتدة إذا منعوها ممن تزوجها منهم، ﴿ وليسألوا ﴾ أي الكفار من مهور أزواجهم المهاجرات ﴿ ما أنفقوا ﴾ ممن تزوجها منكم، ﴿ ذلكم ﴾ أي جميع ما ذكر في الآية ﴿ حكم الله يحكم بينكم ﴾ استئناف أو حال من الحكم على حذف الضمير أو جعل الحكم حاكما على المبالغة والضمير يحكم عائد إليه ﴿ والله عليم حكيم ﴾ يشرع ما يعلم خيرا لكم وما تقتضيه الحكمة، وقال البغوي في قول الزهري فلما نزلت هذه الآية أقر المؤمنون بحكم الله عز وجل وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم وأبي المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمروا من أداء نفقات المسلمين فأنزل الله :﴿ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ﴾.
١ أخرجه البخاري في كتاب: الشروط باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة ﴿٢٧١١﴾}.
٢ سورة النساء: الآية: ٢٤.
﴿ وإن فاتكم ﴾ أي إن سبقكم وأنفلت منكم ﴿ شيء ﴾ أي أحد، ﴿ من أزواجكم إلى الكفار ﴾ فلحقت بهم مرتدة وإيقاع شيء موقع أحد للتحقير والمبالغة في التعميم أو المعنى شيء من مهور أزواجكم إلى الكفار فلم يؤدوها أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال نزلت هذه الآية في أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت فتزوجها رجل ثقفي ولم ترتد امرأة من قريش غيرها ﴿ فعاقبتم ﴾ قال البغوي قال المفسرون معناه غنمتم فأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة، وقيل معناه ظفرتم وكان العاقبة لكم، وقيل معناه اجتمعوهم في القتال لعقوبة حتى غنمتم ﴿ فآتوا الذين ذهبت أزواجهم ﴾ مرتدات إلى الكفار منكم من الغنايم التي صارت في أيديكم من الكفار، ﴿ مثل ما أنفقوا ﴾ أي مثل ما أنفق المؤمنون الذين ذهب أزواجهم مرتدات عليهن قال البغوي روى ابن عباس أنه قال لحق المشركون من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة رجعن إلى الإسلام فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجهن مهورهن من الغنيمة أم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض ابن شداد الفهري وفاطمة بنت أبي أمية ابن المغيرة أخت أم سلمة كانت تحت عمر ابن الخطاب فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس ابن عثمان وعزة بنت عبد لعزى ابن الفضلة وتزوجها عمر ابن عبدو وهند بنت أبي جهل ابن هشام كانت تحت هشام ابن العاص ابن وائل وأم كلثوم بنت خردل كانت تحت عمر ابن الخطاب، وقال البيضاوي وفي تفسير الآية فعاقبتم أي فجاءت عقبتكم أي نوبتكم لأداء المهر شبه الحكم بأداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء أولئك مهور نساء هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب وغيره فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من المهر المهاجرة ولا توتوا زوجها الكافر قلت والصحيح هو التفسير الأول، قال البغوي اختلف القول في أن أداء مهر من أسلمت أزواجهن هل كان واجبا أو مندوبا وأصله أن الصلح هل كان وقع على رد النساء أولا فيه قولان أحدهما أنه وقع على رد الرجال والنساء جميعا لما روى أنه لا يأتيك منا أحد إلا رددته ثم صار الحكم في رد النساء منسوخا بقوله تعالى :﴿ فلا ترجعوهن إلى الكفار ﴾ فعلى هذا كان رد المهر واجبا عوضا عن المرأة ثانيهما أن الصلح لم يقع على رد النساء لما روي أنه لا يأتيك منا رجل كان على دينك إلا رددته ذلك لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى على المرأة من إصابة المشرك إياها وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت وأكرهت عليها لضعف قلبها وقلة هدايتها إلى المخرج فيه بإظهار كلمة الكفر تقية مع إخفاء الإيمان فعلى هذا كان الرد مندوبا، قلت والظاهر أن الصلح على رد الرجال والنساء جميعا ومن ثم إذا هاجرت نساء مؤمنات نزل قوله تعالى :﴿ فلا ترجعوهن إلى الكفار ﴾ ولولا ذلك فلم يكن وجه لإرجاعهن إلى الكفار ولا لنزول الحكم وإن رد المهر كان واجبا كما يدل على صيغ الأمر وقوله تعالى :﴿ ذلكم حكم الله ﴾ وقوله تعالى :﴿ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ﴾ فإن الإيمان يقتضي إتيان ما أمر الله به فإن قيل فعلى هذا يلزم نقض العهد وهو حرام وقلنا نسخت حرمة نقض العهد في مادة مخصوصة بقوله تعالى :﴿ فلا ترجعوهن إلى الكفار ﴾ أو تقول هذا من قبيل نبذ العهد على السؤال قال البغوي واختلفوا في أنه هل يجب العمل به اليوم في رد المهور إذا شرط رد النساء في معاقدة الكفار ؟ فقال يوم لا يجب وزعموا أن الآية منسوخة وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة : قلت : لا وجه لهذا القول ما لم يثبت بهذا الحكم ناسخ مثله في القوة وقال قوم غير منسوخة ويرد إليهم ما أنفقوا.
﴿ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ﴾ حال من المؤمنات ﴿ على أن لا يشركن بالله شيئا ﴾متعلق بيبايعنك، ﴿ ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ﴾ على عادة الجاهلية فإنهم كانوا يوادون البنات ﴿ ولا يأتين ببهتان ﴾ أي بكذب يبهت السامع ﴿ يفترينه ﴾ أي يختلقن ﴿ بين أيديهن وأرجلهن ﴾ يعني لا يكون له مصداق تختلقه من عند أنفسها قبل قيد بهذا توبيخا وتخويفا بأن الأيدي والأرجل يشهدون يوم القيامة بما صدر من اللسان من المعاصي فلا تفترين بين الشهود، قيل المراد به أن تلتقط ولدا وتقول لزوجها هذا ولدي منك فهو البهتان بين الأيدي والأرجل لأن الولد تحمله أمها في بطنها بين يديها وتضعه من فرجها بين رجليها وصفة بصفة الولد الحقيقي واللفظ يعم كل بهتان ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾ يعني في إتيان حسنة فأمرهن بها أو لانتهاء عن سيئة تنهاهن والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالمعروف تنبيها على أنه لا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق قال مجاهد المراد بالمعروف أن لا يخلو المرأة بالرجال، وقال سعيد ابن المسيب والكلبي وعبد الرحمان ابن زيد هو النهي عن النوح والدعاء بالويل وتحريق الثياب وحلق الشعر ونتفه وخمش الوجه عند المصيبة ولا تحدث المرأة الرجال إلا إذا محرم ولا تخلوا برجل غير ذي محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم وأخرج ابن الجرير والترمذي وحسنه وابن ماجه عن أم سلمة ولا يعصينك في معروف قال النوح.
روى البخاري عن أم عطية قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا لا تشركن بالله شيئا فانطلقت ورجعت وبايعها١ وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن : الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والمياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال قطران ودرع من جرب ) ٢ وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعاء الجاهلية )٣ وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال :( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة ) ٤ ﴿ فبايعهن ﴾ بضمان الثواب على الوفاء بهذه الشروط جزاء لقوله إذا جاءك المؤمنات، ﴿ واستغفر لهن الله ﴾ عما مضى ﴿ إن الله غفور ﴾ يحق ما سلف من العبد عصيانه ﴿ رحيم ﴾ يوفق فيما يأتى روى البخاري عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية لا يشركن بالله شيئا قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها٥، وروى البغوي بسنده عن محمد ابن المنكدر أنه سمع أميمة بنت رقيقة تقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال فيما استطعتن وأطقتن فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا قلت يا رسول الله صافحنا فقال ( إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة ) قيل نزلت هذه الآية يوم الفتح وليس لك لما ذكرنا في تفسير آية الامتحان حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية ﴿ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ﴾ إلى قوله ﴿ غفور رحيم ﴾ وآية الامتحان قد نزلت بعد صلح الحديبية ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فرغ من بيعة الرجال وهو على الصفا بايع النساء وعمر ابن الخطاب أسفل منه وهو بيايع النساء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغهن عنه وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان مقنعة متنكرة مع النساء خوفا من رسول الله أن يعرفها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :﴿ أبايعكن على أن تشركن بالله شيئا ﴾ فرفعت هند رأسها فقالت والله إنك لتأخذ أمرا ما رأيناك أخذته على الرجال وبايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسرقن فقالت هند إن أبا سفيان رجل شحيح وأني أصبت ماله هناة فلا أدري أتحل لي أم لا ؟ فقال أبو سفيان ما أصبت منشيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها وإنك لهند بنت عتبة ؟ قالت نعم فاعف عما سلف عفا الله عنك فقال ولا تزنين فقالت هند أو تزني الحرة ؟ فقال ولا تقتلن أولادهن فقالت هند ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا فأنتم وهم أعلم وكان ابنها حنظلة ابن أبي سفيان قد قتل يوم بدر فضحك عمر حتى استلقى وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولا تأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فقالت هند والله عن البهتان قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق فقال ولا يعصينك في معروف قالت هند ما جلسنا مجلسنا هذا ولي أنفسنا أن تعصينك في شيء فأقر النسوة بما أخذ عليهن وإنما خصت النساء في البيعة بهذا التفصيل مع أن بيعة الرجال على الإسلام يشتمل انقياد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر به لضعف عقلهن وقلة تفقههن لاستنباط التفصيل من الإجمال ولكثرة وقوع الأمور المذكورة من النساء ألا ترى إلى كثير من النساء المسلمات يعتقدن ما يستلزم الشرك ويسرقن كثيرا من أموال الأزواج ويقتلن أولادهن بالواد والزنا من النساء وأقبح من الرجال غالبا لأن فيه تفويت حق الزوج مع حق الله تعالى ونسبة أولاد الغير إلى أزواجهن وإرائهن وإياهم أموال الأزواج وإنهن تأتين كثيرا بالبهتان والكذب ويكثرن اللعن ويكفرن العشية ويكثرن النياحة الدعاء بالويل وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك ما لا يفعله الرجال غالبا فلذا خصهن بتفصيل هذه الشروط كما خص الرجال بشرط الجهاد الذي اختص به والله تعالى أعلم.
١ أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام باب: بيعة النساء ﴿٧٢١٥﴾}.
٢ أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز باب: التشديد في النياحة ﴿٩٣٤﴾}.
٣ أخرجه البخاري في كتاب: الشروط باب: ليس منا من شق الجيوب ﴿١٢٩٤﴾ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان باب: تحريم ضرب الحدود وشق الجيوب ﴿١٠٣﴾.
٤ أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز باب: في النوح ﴿٣١٢٦﴾}.
٥ أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام باب: بيعة النساء ﴿٧٢١٤﴾}.
أخرج ابن المنذر من طريق ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال كان عبد الله ابن عمر وزيد ابن الحارث يودون رجالا من يهود فأنزل الله تعالى :﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ﴾ يعني اليهود، وكما يدل علمه قول ابن عباس المذكور وكذا قال البغوي أن ناسا من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين يتواصلونهم فيصيبون من ثمارهم فنهاهم الله تعالى عن ذلك وقيل المراد به عامة الكفار، ﴿ قد يئسوا من الآخرة ﴾ إن كان المراد بهم اليهود فهم ليعلمهم يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا حقا مؤيدا بالمعجزات مكتوبا عندهم في التوراة وكفرهم به صلى الله عليه وسلم عنادا وحسدا بتسلط الشيطان، وما كتب الله عليهم الشقاوة يئسوا من نعماء الآخرة وعملوا يقينا أنه لا حظ لهم في الآخرة مع اعتقادهم بالآخرة ونعمائها فما أصبرهم على النار أعوذ بالله منها، وإن كان المراد به عامة الكفار فهم يئسوا من الآخرة بعدم إيمانهم بالغيب والثواب والعذاب ﴿ كما يئس الكفار ﴾ أي المشركين ﴿ من أصحاب القبور ﴾ أن يبعثوا ويثابوا أو ينالهم خيرا بينهم وعلى تقدير كون المراد بقوم غضب الله عليهم عامة الكفار وضع الظاهر موضع الضمير للدلالة على أن الكفر أيسهم فالجار والمجرور ظرف لغو متعلق بيئس، وقيل هو ظرف مستقر بيان للكفار حال منه والمعنى كما يئس الكفار الذين صاروا في القبور من أن يكون لهم حظ وثواب في الآخرة كذلك يئس اليهود من الآخرة حيا في الدنيا كذا قال مجاهد وسعيد ابن جبير والله تعالى أعلم.
Icon