قوله تعالى : إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية |البقرة : ١٧٣|.
في هذه الآية لفظ عام، وقد جاءت أخبار آحاد تقتضي تخصيصه، وفي هذا التخصيص خلاف بين الأصوليين، والمختار جواز تخصيص عموم القرآن بخبر واحد، وقد سمى بعضهم هذا التخصيص لهذه الآية نسخا. وكذلك قوله تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه |البقرة : ١٧٣|، نسخا ؛ وهذا غير صحيح، وقد تقدم الكلام على مثله.
ولم يختلف أن ميتة كل حيوان بري له نفس سائلة داخل تحت هذا العموم في قوله حرم عليكم الميتة . واختلف فيما مات من حيوان البحر دون سبب فطفا عليه أو لفظه البحر ميتا. فالمذهب أنه يؤكل. وقال أبو حنيفة : لا يؤكل. وروي عن الثوري أنه لا يؤكل من ذلك إلا السمكة، وماعدا ذلك فلابد أن يذكى.
وذكر ابن عبد البر عن أبي حنيفة أنه لا يؤكل كل شيء من حيوان البحر إلا السمك ولا يؤكل الطافي منه١. ولا شك أن عموم الآية في تحريم الميتة شامل لميتة البحر وغيره إلا أنه قد جاءت الآية الأخرى، وهي قوله تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه |المائدة : ٩٦| وجاءت الأحاديث بحلية٢ ميتة حيوان البحر.
وقد روى عبد الرحمان بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد وأما الدمان : الكبد والطحال " ٣.
وقد روى عمر بن زياد في قصة جيش الخبط عن جابر : أن البحر ألقى إليهم حوتا فأكلوا منه نصف شهر فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال : " أعندكم منه شيء تطعمونني ؟ " ٤. وقال ابن عبد البر في حديث جابر : إنه حديث مجمع على صحته٥.
فمن الناس من لم ير التخصيص جملة، واعتمد على عموم تحريم الميتة، |ومنهم من اعتمد على التخصيص بالخبر|٦، ومنهم من اعتمد على التخصيص بالآية الأخرى وإليه يشير مذهب ابن عمر في " الموطأ " ٧.
قال أبو الحسن٨ : وبالجملة الخبر عام أيضا. يريد في الطافي وغيره والكتاب عام فإذا وقع البيان في الطافي لم يصح الاستدلال بعموم الخبر على عموم الكتاب. قال : وقوله تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه |المائدة : ٩٦| الآية عام أيضا لا يصلح٩ لتخصيص عموم تحريم الميتة. يريد أبو الحسن أنهما عمومان تعارضا فتخصيص أحدهما بالآخر لا يتضح وجهه. قال : ومما استدل١٠ به المخصصون من الأخبار قوله –عليه السلام- في حديث صفوان بن سليم الزرقي، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر : " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته " ١١ قال : وسعيد بن سلمة مجهول غير معروف بالتثبت١٢. وقد خالفه في سنده يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الخلاف في السند يوجب اضطراب الحديث، وغير جائز تخصيص آية محكمة به. وأما الترمذي فذكر حديث ابن سلمة المذكور وقال فيه : " حسن صحيح " ١٣.
وروى الرازي في " أحكام القرآن " بإسناد متصل عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه " ١٤.
وروى بإسناد آخر، عن أبي الزبير، عن جابر، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا صدتموه١٥ وهو حي فكلوه وما ألقى البحر حيا فمات فكلوه، وما ألقى البحر طافيا فلا تأكلوه " ١٦.
وجاء بإسناد آخر، عن جابر " ما وجدتموه وهو حي فكلوه وما ألقى البحر طافيا فلا تأكلوه " ١٧.
وبالجملة هذه الأخبار لا تعرف صحتها على ما يجب، ولكن الإشكال في عموم كتاب الله تعالى، ويقابله أن عموم كتاب الله اتفق الأئمة على تطرق التخصيص إليه في غير الطافي من ميتات السمك. فلم يبق وجه العموم معمولا به، وصار الحديث المتفق على صحته واستعماله في غير الطافي معمولا به في الطافي. وروى أصحابنا عن سعيد بن بشير عن أبي عياش عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مما طفا على البحر " ١٨ وأبان بن أبي عياش ليس هو ممن يثبت١٩ ذلك بروايته. وقال شعبة٢٠ : لأن أزني سبعين زنية أحب إلي من أن أروي عن أبان بن عياش شيئا.
واختلف الذين ذهبوا٢١ إلى أكل ما مات من دواب البحر بغير سبب في حيوان البحر إذا كانت له حياة في البر كالضفادع٢٢، والسلحفاة، ففي المذهب ثلاثة أقوال : أحدها أنه يؤكل بغير ذكاة فهو ميتة، وأنه مخصوص من عموم الآية وهو المشهور، وقيل : لا يؤكل إلا بذكاة وما مات منه بغير ذكاة فهو ميتة، داخل تحت عموم الآية، وقيل : ما كان مأواه في الماء إنه يؤكل بغير ذكاة، وإن كان يرعى في البر، وما كان مأواه البر فإنه لا يؤكل إلا بذكاة وإن كان يعيش في الماء. واختلف في كل حيوان بري ليست له نفس سائلة هل يؤكل بغير ذكاة أم لا ؟ وذلك مثل الخنفساء، والزنبور، والذر، والحلم، والذباب، والسوس، والدود، والبعوض، والحلزون. ففي المذهب قولان :
أحدهما : المنع وهو قول ابن حبيب إلا بالذكاة لعموم قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة الآية |المائدة : ٣| والمراد ما مات حتف أنفه.
والثاني : الجواز وهو مذهب عبد الوهاب٢٣، لأن التحريم ورد فيما كانوا يذبحون ويأكلون من الأنعام دون هذه الأشياء، ويؤيد ذلك قوله –عليه السلام- : " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء " أخرجه البخاري٢٤. وفي حديث آخر أنه " يبدأ بالذي فيه الداء ". ولو كان مما يحتاج إلى ذكاة لم يأمر بذلك.
وكذلك اختلف فيما مات من الجراد بغير سبب. فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يؤكل. وإليه ذهب محمد بن عبد الحكم، ومطرف، وابن نافع.
وذهب مالك وأكثر أصحابه إلى أنه لا يؤكل وحجتهم عموم الآية في التحريم. وحجة الجواز ما جاء من قوله- عليه السلام- : " أحلت لنا ميتتان " الحديث٢٥. وخصصوا به عموم الآية.
قال اللخمي٢٦ : ولا وجه للاحتجاج بأنه نثرة حوت لوجهين :
أحدهما : لا يعرف إلا من قول كعب الأحبار يخبر عما في كتبهم، ولا خلاف أنه لا يجب العمل بمثل هذا ولا تعبدنا بمثله.
والثاني : أنه الآن من صيد البر ففيه يخلق، وفيه يسكن. فلم لاعتبار الأصل، فيه وجه لو صح ذلك. وقد حكم عمر بن الخطاب على المحرم فيه بالجزاء وجعله من صيد البر٢٧.
وهذا الذي قاله اللخمي وجه صحيح وقد خرج الترمذي في " الصحيح " عن النبي صلى الله عليه وسلم : " كلوه فإنما هو من صيد البحر " ٢٨.
وقد اختلف الذاهبون إلى جواز أكل ميتته من غير ذكاة في ذلك، فقيل :
العلة أنها من صيد البحر، وقيل : العلة أنها لا لحم له ولا دم سائل٢٩.
فمن علل بالعلة الأولى أوجب الذكاة فيها. ومن علل بالعلة الثانية لم يوجب الذكاة فيه.
وأما الذين ذهبوا٣٠ إلى أنه لا تؤكل ميتتها فعلتهم عموم الآية، وعلى هذا الخلاف يترتب٣١ الخلاف في الجراد يقتله المحرم هل يهدي أم لا ؟، أيجوز أكل ما صاده٣٢ المجوسي منه أم لا ؟، وهل يحتاج إلى التسمية عند ذكاته ؟، وهل إن وقع في قدر فاحترق هل تكون ذكاته أم لا ؟، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث نحو ما تقدم في الجراد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه " ٣٣. وقال عطاء عن جابر٣٤ : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فأصبنا جرادا فأكلناه. وقال عبد الله بن أبي أوفى : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل الجراد، ولا نأكل غيره٣٥. وكانت عائشة –رضي الله عنها- تأكل الجراد، وتقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله٣٦. قال أبو الحسن٣٧ : وهذه الأخبار مستعملة بإجماع في تخصيص بعض ما يتناوله عموم الكتاب من السمك والجراد ؛ وذلك يدل على بطلان مذهب مالك في الجراد، ومذهب أبي حنيفة في الطافي، لأن إسالة الدم إذا لم تعتبر فأي معنى٣٨ لاشتراط الذكاة في النوعين ؟ وأي أثر لفعل الآدمي في اصطياده ؟.
والذين ذهبوا٣٩ إلى أن الجراد لا يؤكل إلا ما مات منه بسبب، اختلفوا في أشياء تفعل به رآها بعضهم ذكاة وبعضهم لم يرها. فقال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وابن وهب : أخذه ذكاة. والمشهور من المذهب أن الأخذ لا يكون ذكاة. واختلفوا في وضعه في الغرائر. فذهب ابن وهب إلى أنه ذكاة، وذهب ابن القاسم إلى أنه ليس بذكاة. واختلفوا في قطع الأرجل والأجنحة، فذهب ابن القاسم إلى أن ذلك ذكاة وذهب أشهب إلى أنه غير ذكاة، لأن الجراد٤٠ قد يعيش مع ذلك وينسل. واختلفوا في طرحه في الماء البارد، فذهب ابن القاسم إلى أنه ذكاة، وذهب سحنون إلى أنه لا يكون ذكاة٤١. ولم يختلف من رأى الذكاة فيه أن كل فعل يموت منه معجلا، أنه ذكاة، كقطع الرؤوس، أو نقر الجراد بالشوك، أو طرحه في الماء الحار والنار وما أشبه ذلك. فإذا فعل به هذا لم يكن داخلا في عموم الآية باتفاق وغير ذلك من الأفعال. فمن لم يره ذكاة رأى عموم الآية منسحبا عليه فحرمه، ومن رآه ذكاة لم ير عموم الآية منسحبا عليه فأحله لأنه مذكى٤٢، ٤٣.
وقوله تعالى : إنما حرم عليكم الميتة والدم |البقرة : ١٧٣| عين الميتة لا يتصف بالتحريم وإنما يحرم فعل ما يتعلق بالعين ويبقى النظر في ذلك الفعل ما هو ؟ هل هو مسها ؟ أو يحرم أكلها أو النظر إليها ؟ أو منعها ؟ أو الانتفاع بها ؟ فمن الناس من ذهب إلى أنه مجمل لتردده بين هذه الأشياء، ومنهم من يقول : هو على العموم فيها إلا ما خصه٤٤ الدليل ومنهم من قال : عرف الاستعمال لهذا اللفظ قد قام مقام النص لأنه من قيل له : حرم عليك الطعام والشراب، فبالعرف يعرف أنه أراد الأكل دون النظر والمس، ومن قال : حرمت عليك هذا الثوب عرف أنه أراد اللبس، وهذا صريح مقطوع به عندهم فلا يصح أن يكون مجملا، والقول بالعموم باطل لأن العموم إنما هو من حكم اللفظ. والعموم المدعى في هذا إنما هو في المقتضى أعني اللفظ المضمر المقدر، وإذا كان لم يلفظ به فكيف يكون عاما ؟ ؛ ولأجل هذه الاحتمالات المتقدمة في اللفظ، مع ما ورد في ذلك من الأحاديث، اختلف الفقهاء في أشياء من الميتة :
من ذلك جلدها٤٥ وردت فيه أحاديث مختلفة منها حديث ميمونة في الشاة الميتة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أفلا انتفعتم بجلدها ؟ " فقالوا : يا رسول الله، إنها ميتة، فقال : " إنما حرم أكلها " ٤٦ فأباح الانتفاع جملة ولم يذكر الدباغ. وقال في حديث عبد الله بن عكيم : أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهرين فقال : " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " ٤٧ فمنع الانتفاع |بجلد الميتة|٤٨ ولم يذكر دباغا. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما إهاب دبغ فقد٤٩ طهر " ٥٠ فقد ذكر في هذا الحديث الدباغ، وقد ورد في بعض روايات حديث ميمونة ذكر الدباغ٥١. فمن الناس من اعتمد على حديث ميمونة الذي سقط منه ذكر الدباغ وخصص به عموم الآية أو بين فيه مجملها، ورآه ناسخا لسائر الأحاديث فأجاز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ٥٢ وبعده، وهو قول ابن شهاب. وذكر عن الليث نحوه في إجازة بيعه، وقد ذكر عن ابن شهاب أنه روى الحديث مقيدا ب
٢ في ن "بتحليل"..
٣ أخرجه ابن ماجة في الصيد ٣٢١٨ وأحمد ٢/٩٧ وعبد بن حميد المنتخب: ٨٢٠ وابن حبان في المجروحين ٣/٥٨ وابن عدي في الكامل ١/٣٨٨ والدارقطني في السنن ٤/٢٧١ والبيهقي في السنن١/٢٥٤ و ٩/٢٥٧ والبغوي في شرح السنة ٢٨٠٣ من طرق عن عبد الرحمان بن زيد بن أسلم به.
وعبد الرحمان هذا ضعيف كما في "التقريب" لابن حجرص ٢٠٢ وقد أنكر عليه النقاد هذا الحديث منهم أحمد كما في العلل ٢/رقم ١٧٩٥ ورجح طائفة منهم ثبوته موقوفا عن ابن عمر وجعلوه في حكم المرفوع منهم البيهقي ١/٢٥٤ وابن حجر في الفتح ٩/٦٢١ والألباني في الصحيحة ٣/رقم ١١١٨..
٤ أخرجه عن جابر بن عبد الله البخاري في الشركة ٢٤٨٣ ومسلم في الصيد والذبائح ١٩٣٥..
٥ يراجع التمهيد ١٦/٢٢٦، ٢٢٧..
٦ سقطت من أ..
٧ في الصيد ١/٦٣٨، ٢٣٩/١٤٢٧..
٨ يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/٣٢، ٣٣ وأحكام القرآن للجصاص١/١٣٢..
٩ في ن و ب و أ "يصح" والمثبت موافق لما في كتاب الهراسي..
١٠ أخرجه مالك في الموطأ، الصلاة ١/٥٥، ٥٦/٤٥ ومن طريقه أبو داود ٨٣ والترمذي ٦٩ والنسائي ١/٥٠ و١٧٦ –المجتبى وفي الكبرى ٥٨ وأحمد ٢/٢٣٧، ٣٦١، ٣٩٣ والشافعي في الأم ١/٣ وابن ماجه ٣٨٥ و٣٢٤٦ وابن خزيمة في صحيحه ١١١ وابن الجارود في المنتقى ٤٣ وابن المنذر في الأوسط ١/٢٤٧ والبيهقي في السنن ١/٣، ٣٤ وغيرهم من نفس طريق مالك. وصححه غير واجد من الحفاظ منهم البخاري كما في العلل الكبير للترمذي ٢٣ وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم فراجع نصب الراية ١/٩٦ -٩٩ وإرواء الغليل للألباني ١/٤٢، ٤٣..
١١ في ب "احتج"..
١٢ لكن وثقه النسائي وهو من المتشددين ومن عرفه حجة على من لم يعرفه فيراجع تهذيب الكمال للمزي ١٠/رقم ٢٢٨٩ والميزان ٢/١٤١ والتقريب لابن حجر ص١٢٢. وأما ما ذكره المؤلف من مخالفة يحيى بن سعيد الأنصاري، فقد أخرج حديثه أبو اختلاف واضطراب استوفاه الدارقطني في "العلل" م١٦١٤ ورجح رواية مالك ويراجع التلخيص الحبير ١/١٠..
١٣ الجامع، الطهارة ١/١٠١..
١٤ ١/١٣٣ –وعنه الكيا الهراسي ١/٣٤ والمؤلف ينقل عنه – من طريق أبي داود –وهذا إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
وأخرجه من هذه الطريق ابن ماجة في الصيد ١٤/٢٦٨ والبيهقي في السنن٩/٢٥٥. وفي هذا السند علتان: أولهما: عنعنة أبي الزبير وهو مدلس.
ثانيهما: مخالفة إسماعيل في روايته هذه المرفوعة لكل من سفيان الثوري، وأيوب السختياني، وحماد بن سلمة الذين رووه عن أبي الزبير موقوفا من قوله.
من أجل ذلك قال إمام النقد الدارقطني في السنن الكبرى للبيهقي ٩/٢٥٥، ٢٥٦..
١٥ في ب "اصطدتموه"..
١٦ في أحكام القرآن ١/١٣٤ من طريق حفص بن غياث، عن ابن أبي ذيب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله.
ومن هذه الطريق أخرجه الترمذي ف العلل الكبير ٤٣٩ والخطيب في تاريخ بغداد ١٠/١٤٨.
قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث؟ فقال: ليس هذا بمحفوظ، ويروى عن جابر خلاف هذا، ولا أعرف لابن أبي ذئب، عن أبي الزبير شيئا.
ويراجع سنن البيهقي ٩/٢٥٦..
١٧ في أحكام القرآن ١/١٣٤ من طريق سهل بن عثمان. قال حدثنا حفص، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر عبد الله.
ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص ٣٧٣ ويراجع تهذيب الكمال للمزي ٣١/رقم ٦٧٨٩ والميزان للذهبي ٤/٣٦٤، ٣٦٥ ويحسن مراجعة كلام الحافظ الزيلعي حول هذا الحديث بمختلف ألفاظه وطرقه في نصب الراية ٤/٢٠٢ -٢٠٤ والله أعلم.
.
١٨ ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن ١/٣٦ وقد رواه الجصاص في أحكامه ١/١٣٥ ونقل عن شيخه عبد الباقي بن قانع قوله: انه حديث منكر..
١٩ في ب "ثبت"..
٢٠ يراجع في هذا ميزان الاعتدال للذهبي ١/١٠ -١٥ وتهذيب الكمال للمزي ٢/رقم ١٤٢..
٢١ في ب "الذاهبون"..
٢٢ في ن "الضفدع"..
٢٣ الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/٩٢٠/ رقم ١٨٤٣..
٢٤ في كتاب بدء الخلق ٣٣٢٠ ويراجع كلام الحافظ حول معاني هذا الحديث وطرقه في "فتح الباري" ١٠/٢٥٠ -٢٥٢..
٢٥ سبق تخريجه، وفي ن زيادة "السمك والجراد"..
٢٦ تصحفت في أ إلى "النخعي"..
٢٧ يراجع المحرر الوجيز لابن عطية ١/٤٨٣، ٣٨٣ وتفسير القرطبي ٢/٢١٦ -٢٢٠..
٢٨ في الحج ٨٥٠ كما أخرجه ابن ماجة بنفس اللفظ كما أخرجه بنحوه أبو داود في المناسك ١٨٥٤ وأحمد في المسند ٢/٣٠٦ و٣٧٤ و٤٠٧ والبيهقي في السنن ٥/٢٠٧ جميعهم من طرق عن أبي المهزم عن أبي هريرة فذكره وفيه قصة.
قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة.
وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان. وقد تكلم فيه شعبة" والحديث ضعفه أبو داود وغيره. ويراجع إرواء الغليل للألباني ١٠٣١.
.
٢٩ في ب "لا نفس لها سائلة"..
٣٠ في ب أ "الذاهبون"..
٣١ في ن و ب "يتركب"..
٣٢ في ب "وهل يؤكل ما صاده"..
٣٣ أخرجه أبو داود في الأطعمة ٣٨١٣ ٣٨١٤ وابن ماجة في الصيد ٣٢١٩ والبيهقي ٩/٢٥٧ جميعهم من حديث سلمان. وهو ضعيف يراجع "الضعيفة" للألباني ١٥٣٣.>.
٣٤ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٤٢: "رواه أحمد وفيه الصيد والذبائح ١٩٥٢..
٣٥ البخاري في الذبائح والصيد ٥٤٩٥ ومسلم في الصيد والذبائح ١٩٥٢..
٣٦ رواه الجصاص في أحكام القرآن ١/١٣٦ وفي سنده موسى بن زكريا التستري. تكلم فيه الدارقطني وحكى الحاكم عن الدارقطني أنه متروك كذا في الميزان ٣/٢٠٥..
٣٧ في أحكام القرآن ١/٣٧..
٣٨ في أ "فلا معنى"..
٣٩ في ب "والذاهبون"..
٤٠ في ب "لأنه"..
٤١ يراجع المحرر الوجيز لابن عطية ١/٤٨٤، ٤٨٥..
٤٢ في ب "ذكي" وكذا في ن..
٤٣ ويراجع في هذا أحكام القرآن للجصاص ١/١٣٥ -١٣٧..
٤٤ في ن "خصصه"..
٤٥ في أ "جلد الميتة" وكذا في ن..
٤٦ أخرجه البخاري في مواطن منها في الزكاة ١٤٩٢ ومسلم في الحيض ٣٦٣..
٤٧ أخرجه أبو داود ٤١٦٧ والترمذي ١٧٢٩ والنسائي ٧/١٧٥ –المجتبى وابن ماجة ٣٦١٣ ولأحمد ٤/٣١٠ والطيالسي ١٢٩٣ وعبد الرزاق في الصنف ٢٠٢ وعبد بن حميد ٤٨٨ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٤٦٨ وابن حبان الإحسان: ١٢٧٧، ١٢٧٨ والبيهقي ١/١٤، ١٥، ٢٥.
وصححه غير واحد من الحفاظ وضعفه بعضهم بالاضطراب في سنده فيراجع نصب الراية ١/١٢٠ -١٢٢ والتلخيص الحبير ١/٤٦ -٤٨ وصححه الألباني في إرواء الغليل ٣٨ وابن حجر في الفتح ٩/٦٥٩..
٤٨ سقطت من أ..
٤٩ في ب "فهو طاهر"..
٥٠ أخرجه مسلم في الحيض ٣٦٦ بلفظ "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" وهذا اللفظ عند أبي عوانة في المستخرج على مسلم ١/٢١٢ وأبو داود ٤١٢٣ والترمذي ١٧٢٨ والنسائي ٧/١٧٣ –المجتبى{ وابن ماجه {٣٦٠٩ وأحمد في المسند ١/٢١٩، ٢٧٠، ٢٧٩، ٢٨٠، ٣٤٣ وابن الجارود في المنتقى ٦١ –غوث وابن حبان في صحيحه ١٢٨٧ و١٦٨٨ والبيهقي في السنن ١/١٦ وغيرهم..
٥١ يراجع البخاري كتاب الصيد والذبائح ٥٥٣٢ ومسلم في الحيض ٣٢٥..
٥٢ في ب "الدبغ"..
أحكام القرآن
ابن الفرس