ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚ

الآية الخامسة والخمسون : قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [ البقرة : ٢٣٠ ].
١٥٧- يحيى : عن مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها. فلم يستطع أن يمسها، ففارقها. فأراد رفاعة أن ينكحها. وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن تزوجها. وقال :( لا يحل لك حتى تذوق العسيلة ). ١
١٥٨- السيوطي : أخرج مالك عن ابن عمر. أنه كان يقول : إذا طلق العبد امرأته اثنين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة. ٢

١ - الموطأ: ٢/٥٣١، كتاب النكاح، باب نكاح المحلل وأشبهه وأخرج البخاري في كتاب اللباس، باب الإزار المهذب وباب ثياب الخضر، وأخرجه السيوطي في الدر: ١/٦٧٨، وأخرجه ابن كثير في تفسيره: ١/٢٧٩ وقال بعده: "واشترط الإمام مالك أن يطأها الثاني وطأ مباحا فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء، أو الزوج صائم أو محرم، أو معتكف لم تحل للأول بهذا الوطء. وكذا لو كان الزوج الثاني، ذميا لم تحل للمسلم بنكاحه، لأن أنكحة الكفار باطلة عنده- يعني عند مالك-": ١/٢٧٩. وانظر: الأحكام لابن الفرس: ٩٢..
٢ - الدر المنثور: ١/ ٦٧٧-٦٨٠..

تفسير الإمام مالك

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير