ﰡ
٢٥٠- ابن كثير : قال مالك، عن الزهري عن سعيد بن المسيب، هي منسوخة. نسختها المواريث والوصية. ١
قوله تعالى :﴿ فارزقوهم منه ﴾ [ النساء : ٨ ].
٢٥١- ابن كثير : قال مالك فيما يروى عنه في التفسير من جزء مجموع عن الزهري، أن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله. ٢
وقال مالك عن عبد الكريم عن مجاهد قال : هي حق واجب ما طابت به الأنفس.
آيات الفرائض
فائدة :
٢٥٢- ابن العربي : روى مطرف عن مالك قال : قال عبد الله بن مسعود : من لم يتعلم الفرائض والحج والطلاق، فبم يفضل أهل البادية ؟ ٣
وقال ابن وهب، عن مالك : كنت أسمع ربيعة يقول : من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها، قال مالك : وصدق.
٢ -تفسير ابن كثير: ١/٤٥٦..
٣ -أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٣٣١، وينظر الأحكام الصغرى: ١/ ٢١٧ والجامع: ٥/٥٦..
٢٥٣- يحيى : قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا : أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته، أنه إن ترك المتوفى ولدا، أو ولد ابن ذكرا، فإنه يفرض للأب السدس فريضة. فإن لم يترك المتوفى ولدا، ولا ولد ابن ذكرا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض، فيعطون فرائضهم. فإن فضل من المال السدس، فما فوقه، كان للأب. وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه، فرض للأب السدس، فريضة. ١
وميراث الأم من ولدها، إذ توفي ابنها أو ابنتها، فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن، ذكرا كان أو أنثى، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا، ذكورا كانوا أو إناثا، من أب وأم، أو من أب أو من أم، فالسدس لها.
وإن لم يترك المتوفى، ولدا ولا ولد ابن، ولا اثنين من الإخوة فصاعدا، فإن للأم الثلث كاملا، إلا في فريضتين فقط، وإحدى الفريضتين، أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه، فلامرأته الربع، ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال.
والأخرى : أن تتوفى امرأة. وتترك زوجها وأبويها، فيكون لزوجها النصف، ولأمها الثلث مما بقي. وهو السدس من رأس المال.
وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه :﴿ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ﴾ فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا.
٢٥٤- يحيى : قال مالك : وميراث الرجل من امرأته، إذا لم تترك ولدا، ولا ولد ابن منه أو من غيره، النصف. فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، فلزوجها الربع، من بعد وصية توصي بها أو دين. ١
وميراث المرأة من زوجها، إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن، الربع. فإن ترك ولدا، أو ولد ابن، ذكرا كان أو أنثى، فلامرأته الثمن. من بعد وصية يوصي بها أو دين. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه :﴿ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ﴾.
قوله تعالى :﴿ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ﴾ [ النساء : ١٢ ]
٢٥٥- يحيى : قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد. ولا مع ولد الأبناء، ذكرانا كانوا أو إناثا، شيئا، ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب، شيئا. وأنهم يرثون فيما سوى ذلك. يفرض للواحد منهم السدس. ذكرا كان أو أنثى. فإن كانا اثنين. فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يقتسمونه بينهم بالسواء، للذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه :﴿ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ﴾ : فكان الذكر والأنثى، في هذا بمنزلة واحدة. ٢
٢٥٦- يحيى : قال مالك : فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم، حتى لا يكون ولد ولا والد. ٣
٢ - الموطأ: ٢/٥٠٧ كتاب الفرائض، باب ميراث الإخوة للأم..
٣ - الموطأ: ٢/٥١٥ كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة..
٣١٠م- ابن وهب : قال حدثني مالك بن أنس في هذه الآية : " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها " : قال : كان الرجل في الجاهلية يعضل امرأة أبيه حتى تموت فيرثها. ١م
٢٥٧- الباجي : قال مالك : قال الله تبارك وتعالى اسمه :﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾. قال مالك : فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد، الذي يولد فيه بأبيه، وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها. ١
٢٥٨- يحيى : عن مالك : عن يحيى بن سعيد، أنه قال : سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة، ثم فارقها قبل أن يصيبها. هل تحل له أمها ؟ فقال زيد بن ثابت : لا، الأم مبهمة. ليس فيها شرط. وإنما الشرط في الربائب. ١
وقال مالك، في الرجل يتزوج المرأة، ثم ينكح أمها فيصيبها : أنه لا تحل له أمها أبدا. ولا تحل لأبيه، ولا لابنه. ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته.
قال مالك : فأما الزنى فإنه لا يحرم شيئا من ذلك. لأن الله تبارك وتعالى قال :﴿ وأمهات نسائكم ﴾ فإنما حرم ما كان تزويجا، ولم يذكر تحريم الزنى. فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته، فهو بمنزلة التزويج الحلال.
فهذا الذي سمعت. والذي عليه أمر الناس عندنا.
قوله تعالى :﴿ اللاتي دخلتم بهن ﴾ [ النساء : ٢٣ ].
٢٥٩- ابن العربي : قال مالك : هو التمتع من اللمس أو القبل. ٢
قوله تعالى :﴿ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ﴾ [ النساء : ٢٣ ].
٢٦٠- يحيى : قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها، ثم يريد أن يصيب أختها : إنها لا تحل له، حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح، أو عتاقة، أو كتابة، أو ما أشبه ذلك يزوجها عبده، أو غير عبده. ٣
٢ - أحكام القرآن لابن العربي: ١/٣٧٨. وينظر أحكام القرآن لابن الفرس ١٥٤..
٣ -الموطأ: ٢/٥٣٨. كتاب النكاح باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين..
قوله تعالى :﴿ فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾ [ النساء : ٢٥ ].
٢٦٢- يحيى : قال مالك : هن الإماء المؤمنات. ١
قال مالك : فإنما أحل الله، فيما نرى، نكاح الإماء المؤمنات. ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب. اليهودية والنصرانية.
٢٦٣- الطبري : قال مالك : لا يحل لحر مسلم ولا لعبد مسلم الأمة النصرانية لأن الله يقول :﴿ فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾ يعني بالنكاح. ٢
٢ -تفسير الطبري: ٨/١٨٩..
٢٦٤- المهدوي : قال مالك : كل من هلك من العرب، فلا يخلو أن يكون له وارث بهذه الآية، وإن لم تعرف عينه. ١
٢٦٥- ابن العربي : روى ابن وهب عن مالك أنه قال في تفسير الآية : بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كان له نساء، فكان يغاضب بعضهن، فإذا كانت ليلتها يفرش في حجرتها وتبيت هي في بيتها، فقلت لمالك : وذلك له واسع ؟ قال : نعم، وذلك في كتاب الله تعالى :﴿ واهجروهن في المضاجع ﴾. ١
٢٦٦- ابن العربي : روى ابن وهب، وابن القاسم عن مالك قال : لا يجمعها وإياه فراش ولا وطء حتى ترجع إلى الذي يريد. ٢
قوله تعالى :﴿ واضربوهن ﴾ [ النساء : ٣٤ ].
٢٦٧- ابن العربي : روى ابن نافع عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( استؤذن في ضرب النساء، فقال : اضربوا، ولن يضرب خياركم ). ٣
٢ -أحكام القرآن لابن العربي: ١/٤١٨. وينظر الأحكام الصغرى: ١/ ٢٦٠..
٣ -أحكام القرآن لابن العربي: ١/٤٢٠ وزاد ابن العربي قائلا: "روى ابن وهب عن مالك: أن أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير بن العولم كانت تخرج حتى عوتب في ذلك. قال: وعتب عليها وعلى ضرتها، فعقد شعرة واحدة بالأخرى، وضربهما ضربا شديدا، وكانت الضرة أحسن اتقاء، وكانت أسماء لا تتقي، فكان الضرب بها أكثر وآثر، فشكته إلى أبيها أبي بكر فقال لها: أي بنية اصبري، فإن الزبير رجل صالح، ولعله أن يكون زوجك في الجنة، ولقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر بالمرأة تزوجها في الجنة": ١/٤١٨. قال ابن العربي معلقا: هذا حديث غريب..
٢٦٨- ابن العربي : قال مالك : المخاطب- قد يكون السلطان، وقد يكون الوليين إذا كان الزوجان محجورين. ١
قوله تعالى :﴿ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ﴾ [ النساء : ٣٥ ].
٢٦٩- يحيى : عن مالك، أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى :﴿ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا ﴾. إن إليهما الفرقة بينهما، والاجتماع. ٢
قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم، أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته، في الفرقة والاجتماع.
٢ - الموطأ: ٢/ ٤٢٣، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الحكمين، حديث ٧٣ وأخرجه مكي في الهداية: ٢/٣١١-٣١٢، وزيادة في الإيضاح نورد نصا للقرطبي بجامعه، قال: "قال مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا، قال: تلزم واحدة وليس لهما الفراق بأكثر من واحدة بائنة": ٥/١٧٧. وزاد قائلا: وهو قول ابن القاسم. قال المهدوي في التحصيل: "الحكمان في قول مالك يكونان إذا قبح ما بين الزوجين، ولم يقدر على تعريف أمرهما ببينة، فيبعث الحاكم رجلين موثوقا بهما، أحدهما من أهل الرجل، والآخر من أهل المرأة، فإن استطاعا الصلح، أصلحا وإلا فرقا بينهما وإن رأيا أن يأخذا من مالها شيئا أخذا إن كان التشدد والامتناع من الصلح من قبلها: ٢١٠..
٢٧٠- الشوكاني : قال مالك : عابر السبيل هو المجتاز في المسجد. ١
قوله تعالى :﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر ﴾ [ النساء : ٤٣ ].
٢٧١- ابن رشد : قال مالك في تفسير هذه الآية :﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر ﴾ : أن ذلك في المريض الذي لا يستطيع أن ينهض إلى الماء، ولا يجد من يناوله إياه، فإذا كان كذلك يتيمم كما يتيمم المسافر إذا لم يجد الماء. ٢
قوله تعالى :﴿ أو لامستم النساء ﴾ [ النساء : ٤٣ ].
٢٧٢- ابن جرير : حدثنا ابن وكيع، قال : ثنا مالك عن زهير، عن خصيف، عن عكرمة عن ابن عباس قال : هو الجماع. ٣
٢٧٣- ابن العربي : قال مالك : قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده : من الملامسة. ٤
قوله تعالى :﴿ فتيمموا صعيدا طيبا ﴾ [ النساء : ٤٣ ].
٢٧٤- يحيى : سئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به ؟ فقال : يضرب ضربة للوجه، وضربة لليدين، ويمسحهما إلى المرفقين. ٥
٢٧٥- يحيى : سئل مالك عن رجل جنب، أراد أن يتمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة٦، هل يتيمم بالسباخ ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ ؟ قال مالك : لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها. لأن الله تبارك وتعالى قال :﴿ فتيمموا صعيدا طيبا ﴾ فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به. سباخا كان أو غيره. ٧
٢٧٦- ابن العربي : قال مالك : الصعيد٨ وجه الأرض. ٩
٢ - البيان والتحصيل: ١/٧٠ وقال ابن الفرس في أحكام القرآن في تفسير الآية نقلا عن الإمام مالك: "قال مالك: في أشهر قوليه: هو المرض الذي يخاف فيه التلف أو الزيادة أو البطء باستعمال الماء": ١٦٩..
٣ - جامع البيان: م٤ ج ٥/١٠٣..
٤ - القبس: ١٠٨ وقال ابن عطية في المحرر: "فمالك رحمه الله تعالى يقول: اللفظة هنا على أتم عمومها تقتضي الوجهين، فالملامس بالجماع يتيمم، والملامس باليد يتيمم، لأن اللمس نقض وضوءه": ٤/١٣٠. وبخصوص هذه المسألة، قال ابن الفرس في أحكام القرآن: قيل المراد بها جميع ما تقع عليه من جماع وقبل وجس يد وغير ذلك. وهو قول مالك، والنساء هنا عند مالك محمولة على عمومها في جميع النساء": ١٧٠-١٧١..
٥ - الموطأ: ١/٥٦. كتاب الطهارة، باب العمل في التيمم..
٦ -السباخ: جمع سبخة، وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. وقد تكرر ذكرها في الحديث. النهاية: ٢/٣٣٣..
٧ - الموطأ: ١/٥٧. كتاب الطهارة، باب تيمم الجنب، وينظر: الموطأ برواية القعنبي: ٧٣..
٨ -الصعيد: التراب، أو وجه الأرض، ج صعد وصعدات. القاموس..
٩ -أحكام القرآن لابن العربي: ١/٤٤٨. وينظر الأحكام الصغرى: ١/٢٨١ والمحرر: ٤/١٣٢. وقال ابن الفرس في أحكام القرآن: "عند مالك الطيب الطاهر، وأن الصعيد وجه الأرض ترابا أو كان غير تراب، فأجاز التيمم بالرمل والحصاة والحجارة، ونحو ذلك وأجاز التيمم بالمعادن". وقال القرطبي في الجامع: "قال ابن خويز منداد: ويجوز عند مالك التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض، واختلف عنه في التيمم على الثلج. ففي المدونة والمبسوط جوازه وفي غيرها منع": ٥/٢٣٧. وقد استغرب الإمام الألوسي من تصريح الإمام مالك بجواز التيمم على الثلج واعتذر عنه، قال في روح المعاني: "وأغرب الإمام مالك، فأجاز التيمم بالثلج، وقد شنع الشيعة عليه بذلك، وقد اعتذرنا عنه في كتابنا-الأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية": م٢ ج٥/٤٣. وينظر المقدمات الممهدات: ١/١١٢..
٢٧٧- مكي : قال مالك : كان أول إسلام كعب١ أنه مر برجل من الليل وهو يقرأ :﴿ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا ﴾٢. فوضع كعب يده على وجهه ورجع القهقرى إلى بيته فأسلم مكانه وقال : والله لقد خفت ألا أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي. ٣
٢ - تمام الآية: ﴿مصدقا لما معكم من قبل أن تطمئن وجوها فنردها على أدبارها أو تلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا﴾..
٣ - الهداية: ٢/٣٣٦. وينظر الجامع: ٥/٢٤٥..
٢٧٨- المهدوي : قال مالك بن أنس : الطاغوت، ما عبد من دون الله، قال :- يعني مالكا- وسمعت من يقول : الجبت الشيطان. ١
٢٧٩- ابن العربي : قال مطرف وابن مسلمة : سمعنا مالكا يقول : هم العلماء. ١
وقال خالد بن نزار٢ : وقفت على مالك فقلت : يا أبا عبد الله ما ترى في قوله تعالى :﴿ وأولي الأمر منكم ﴾ ؟ قال : وكان محتبيا فحل حبوته، وكان عنده أصحاب الحديث ففتح عينيه في وجهي، وعلمت ما أراد، وإنما عنى أهل العلم.
٢ - خالد بن نزار: الغساني مولاهم أبو يزيد الأيلي وثقه ابن حبان، توفي سنة اثنتين وعشرين ومائتين. ينظر الخلاصة: ٨٨..
٢٨٠- ابن العربي : قال مالك : الطاغوت كل ما عبد من دون الله من صنم، أو كاهن، أو ساحر، أو كيفما تصرف الشرك فيه. ١
٢٨١- ابن رشد : قال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول لما نزلت هذه الآية :﴿ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ﴾. فقال أبو بكر : والذي بعثك بالحق إن كنت لفاعلا. ١
وزيادة في الإيضاح نورد نصا لابن العربي في أحكام القرآن، قال: "قال أبو إسحاق السبيعي: قال رجل من الصحابة: لو أمرنا لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي.
قال ابن وهب: قال مالك: القائل ذلك أبو بكر الصديق": ١/٤٥٦-٤٥٧..
٢٨٢- ابن العربي : قال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : قال ذلك الرجل١، وهو يصف المدينة وفضلها، يبعث منها أشراف هذه الأمة يوم القيامة، وحولها الشهداء أهل بدر وأحد والخندق. ثم تلا مالك هذه الآية :﴿ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا* ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ﴾ [ النساء : ٦٩-٧٠ ]. ٢
٢ - أحكام القرآن لابن العربي: ١/٤٥٧ وزاد قائلا: "يريد مالك في قوله: "ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم" هم هؤلاء الذين بالمدينة ومن حولها، فبين بذلك فضلهم، وفضل المدينة على غيرها من البقاع: مكة وسواها، وهذا فضل مختص بها". وينظر الأحكام الصغرى: ١/٢٨٧..
٢٨٣- ابن العربي : قال مالك : الواجب استنقاذ أسرى المسلمين من أيدي العدو. إما ببذل النفوس أو الأموال، حتى لا تبقى عين منا تطرف، ولا يبقى لأحدهم درهم واحد. ١
٢٨٤- ابن العربي : قال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول :﴿ بروج مشيدة ﴾ هي قصور السماء، ألا تسمع الله سبحانه :﴿ والسماء ذات البروج ﴾١. ٢
٢ -أحكام القرآن لابن العربي: ١/٤٦١. وينظر الهداية: ٢/٣٧٠، والمحرر: ٤/١٨٠، والجامع: ٥/ ٢٨٣، وفتح القدير: ١/ ٤٨٩..
٢٨٥- العربي : روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أن قوله تعالى :﴿ وإذا حييتم ﴾ أنه في العطاس والرد على المشمت. ١
٢٨٦- ابن العربي : روى عبد الله بن عبد الحكم، عن أبي بكر عبد العزيز عن مالك بن أنس أنه كتب إلى هارون الرشيد جواب كتاب، فقال فيه : بسم الله الرحمن الرحيم والسلام لهذه الآية :﴿ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ﴾. ٢
٢ -أحكام القرآن لابن العربي: ١/٤٦٤. وأضاف قائلا: "فاستشهد مالك في هذا بقول ابن عباس في رد الجواب إذا رجع الجواب على حق"، وقد أشار الإمام مالك إلى هذا في رسالته التي وجهها إلى هارون الرشيد، وخالد البرمكي ونص هذه الفقرة ما يلي:
قال مالك: رد جواب الكتاب إلى كل أحد كتب إليك فإنما هو كرد السلام قال عز وجل: ﴿وإذا حييتم بتحية﴾، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أرى رجع الكتاب علي حقا كما أرى رجع السلام": ١٢، مخطوط خاص..
٢٨٧- ابن رشد : قال سحنون : أخبرني ابن القاسم، عن مالك أنه قيل له : أرأيت قوله تعالى :﴿ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ ليس في هذا ذكر دية فقال : إنما كان ذلك في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة يكون فيهم رجل مؤمن لم يهاجر، وأقام معهم فيصيبه المسلمون خطأ فليس عليهم دية لأنه يقول جل وعز :﴿ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ﴾١. ٢
وأما قوله :﴿ قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ فإنما ذلك في الهدنة التي كانت بين النبي عليه السلام وبين المشركين، أنه إن أصيب مسلم كان بين أظهرهم خطألم يهاجر، فإن ديته على المسلمين يؤدونها إلى قومه الذين كان بين أظهرهم الكفار، ومما بين ذلك أن أبا جندل ورجلا آخر أتيا النبي عليه السلام في الهدنة مسلمين فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. فكما كان لهم أن يردوه إليهم فكذلك كانت ديته لهم لو قتل خطأ. ومما يبين ذلك قول الله تعالى :﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾٣.
يقول : إن حبسوا عنكم مهرا كان لكم قبلهم ثم عاقبتموهم فحسبتم عنهم مهرا كان لهم قبلكم مثل ما صنعوا : فآتوا الذين ذهبت أزواجهم. فادفعوا إلى هذا المسلم ما كان أنفق على امرأته التي هربت منه إلى الكفر، وذلك قوله عز وجل :﴿ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم ﴾٤.
قوله تعالى :﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ﴾ [ النساء : ٩٢ ].
٢٨٨- ابن العربي : قال مالك : المراد به، وهو مؤمن. ٥
٢٨٩- ابن وهب : قال : وسئل مالك عن الرجل يقتل العبد خطأ، أعليه كفارة ؟ قال مالك : أما الذي جاء في القرآن فهو الحر، وذلك أن الله يقول :﴿ فدية مسلمة ﴾ [ النساء : ٩٢ ]. قال مالك : فأنا أرى الكفارة في قتل العبد حسنا. ٦
قوله تعالى :﴿ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ﴾ [ النساء : ٩٢ ].
٢٩٠- يحيى : سمعت مالكا يقول : أحسن ما سمعت، فيمن وجب عليه، صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ، فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه، إن صح من مرضه وقوي على الصيام، فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ. فإذا حاضت بين ظهري صيامها أنها، إذا طهرت، لا تؤخر الصيام، وهي تبني على ما قد صامت.
وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله، أن يفطر إلا من علة : مرض، أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. ٧
قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
٢٩١- يحيى : قال مالك : وأحب إلي أن يكون، ما سمى الله في القرآن، يصام متتابعا. ٨
٢ - البيان والتحصيل: ٤/١٦١-١٦٢. قال ابن الفرس في أحكام القرآن: "ظاهر قول مالك، أن الآية منسوخة، لأنه عنده تقتضي أن المؤمن المقتول خطأ من قوم كفار لا دية فيها لجماعة المسلمين الذين يرمونه، فرأى أنها منسوخة. وقال بعضهم: يريد- يعني مالكا- أنها منسوخة بقوله عز وجل: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ [الأنفال: ٧٥]" ١٨٢..
٣ - سورة النحل، آية: ١٢٦..
٤ - سورة الممتحنة، آية: ١١..
٥ - أحكام القرآن لابن العربي: ١/٤٧٧ وينظر الأحكام الصغرى: ١/ ٢٩٨. وأحكام القرآن لابن الفرس: ١٨٢-١٨٣..
٦ -كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب، ص: ٨٨..
٧ - الموطأ: ١/٣٠١ كتاب الصوم، باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر..
٨ -الموطأ: ١/٣٠٤، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات..
٢٩١م- ابن العربي : قال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول : جاء رجل إلى عبد الله بن عمر ابن الخطاب فقال له : إني قتلت، فقال له عبد الله بن عمر أكثر من شرب الماء البارد. قال مالك : يريد أنه من أهل النار. ١
٢٩٢- ابن العربي : قال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول : إن رجلا من المسلمين في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم حمل على رجل من المشركين، فلما علاه بالسيف قال المشرك : لا إله إلا الله. فقال الرجل : إنما يتعوذ بها من القتل، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :( كيف لك بلا إله إلا الله ؟ ) قال : يا رسول الله، إنما يتعوذ. فما زال يعيدها عليه :( كيف لك بلا إله إلا الله ؟ ) فقال الرجل : وددت أني أسلمت ذلك اليوم، وأنه يبطل ما كان لي من عمل قبل ذلك، وأني استأنفت العمل من ذلك اليوم. ١
٢٩٣- ابن العربي : قال مالك في الكافر يوجد عند الدرب فيقول : جئت مستأمنا أطلب الأمان : هذه أمور مشكلة، وأرى أن يرد إلى مأمنه، ولا يحكم له بحكم الإسلام، لأن الكفر قد ثبت له، فلا بد أن يظهر منه ما يدل على أن الاعتقاد الفاسد الذي كان يدل عليه قوله الفاسد قد تبدل باعتقاد صحيح يدل عليه قوله الصحيح، ولا يكفي فيه أن يقول : أنا مسلم، ولا أنا مؤمن، ولا أنا أصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بها عليه في قوله :( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله ). ٢
٢ - أحكام القرآن لابن العربي: ١/٤٨٢، وينظر: الأحكام الصغرى: ١/٣٠١، والجامع: ٥/٣٣٩..
٢٩٤- السيوطي : أخرج ابن فهر في كتاب فضائل مالك قال : قدم هارون الرشيد المدينة، فوجه البرمكي إلى مالك وقال له : احمل إلي الكتاب الذي صنفته حتى أسمعه منك. فقال للبرمكي : أقرئه السلام وقال له : إن العلم يزار ولا يزور، وإن العلم يؤتى ولا يأتي. فرجع البرمكي إلى هارون فقال له : يا أمير المؤمنين إن الله جعلك في هذا الموضع لعلمك، فلا تكن أنت أول من يضع العلم فيضعك الله، ولقد رأيت من ليس في حسبك ولا بيتك يعز هذا العلم ويجله فأنت أحرى أن تعز وتجل علم ابن عمك ولم يزل يعدد عليه من ذلك حتى بكى هارون ثم قال : أخبرني الزهري عن خارجة بن زيد قال : قال زيد بن ثابت : " كنت أكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين ﴾ وابن أم مكتوم عند النبي فقال : يا رسول الله قد أنزل الله في فضل الجهاد ما أنزل، وأنا رجل ضرير فهل لي من رخصة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري. قال زيد بن ثابت : وقلمي رطب ما جف حتى غشي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، ووقع فخذه على فخذي حتى كادت تدق من ثقل الوحي، ثم جلى عنه فقال لي : اكتب يا زيد ﴿ غير أولي الضرر ﴾ فيا أمير المؤمنين حرف واحد بعث به جبريل والملائكة عليهم السلام من مسيرة خمسين ألف عام حتى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، أفلا ينبغي لي أن أعزه وأجله ؟. ١
٢٩٥- ابن عطية : قال مالك بن أنس رضي الله عنه : الآية تعطي أن كل مسلم ينبغي أن يخرج من البلد التي تغير فيها السنن، ويعمل فيها بغير الحق. ١
٢٩٦- ابن رشد : سئل مالك عن قول الله تعالى :﴿ مراغما كثيرا وسعة ﴾ قال : المراغم الذهاب في الأرض ﴿ وسعة ﴾ سعة البلاد. ١
٢٩٧- المهدوي : قال مالك : هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف، ويعمل فيها بغير الحق. ٢
٢٩٨- ابن العربي : قال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول : لا يحل لأحد أن يقيم ببلد سب فيها السلف. ٣
٢ -التحصيل: ٢٣٠..
٣ -أحكام القرآن لابن العربي: ١/٤٨٤. وينظر: الأحكام الصغرى: ١/٣٠٢، والجامع: ٥/٣٤٨..
٢٩٩- السيوطي : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن وهب قال : قال لي مالك : الحكم الذي يحكم به بين الناس على وجهين، فالذي يحكم بالقرآن والسنة الماضية فذلك الحكم الواجب والصواب، والحكم يجتهد فيه العالم نفسه فيما لم يأت فيه شيء فلعله أن يوفق، قال : وثالث التكلف لما لا يعلم، فما أشبه ذلك أن لا يوفق. ١
٣٠٠- ابن أبي حاتم : عن مالك قال : كان عمر بن عبد العزيز يقول : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فيما خالفها، من اقتدى بها مهتد، ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وصلاه جهنم وساءت مصيرا. ١
٣٠١- ابن العربي : روى أشهب عن مالك : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فلا يجيب، حتى ينزل عليه الوحي، وذلك في كتاب الله، قال الله تعالى :﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾ [ النساء : ١٧٦ ]. ﴿ ويسألونك عن اليتامى ﴾ [ البقرة : ٢٢٠ ]. و﴿ يسألونك عن الخمر والميسر ﴾ [ البقرة : ٢١٩ ]. ﴿ ويسألونك عن الجبال ﴾ [ طه : ١٠٥ ]. هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى كثير. ١
٣٠٢- السيوطي : أخرج مالك عن رافع بن خديج١ أنه كانت تحته امرأة قد خلا من سنها، فتزوج عليها شابة فآثرها عليها، فأبت الأولى أن تقر، فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير قال : إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة، وإن شئت تركتك ؟ قالت : بل راجعني، فراجعها فلم تصبر على الأثرة، فطلقها أخرى وآثر عليها الشابة، فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه :﴿ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضها فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ﴾. ٢
٢ - الدر: ٢/٧١١..
٣٠٣- ابن رشد : سئل مالك عن الرجل تكون له امرأتان فيكسوا إحداهما الخز ويحليها ولا يعطي الأخرى ؟ قال : إن لم يكن ميلا فلا بأس به، فإن الله يقول :﴿ فلا تميلوا كل الميل ﴾. ١
٣٠٤- البرزلي : سئل مالك فيمن يدعى للوليمة وفيها إنسان يمشي على الحبل وآخر يجعل على جبهته خشبة يركب عليها غيره، فإن دخل الوليمة ثم علم بهذا فليخرج لقوله تعالى :﴿ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ﴾. ١
٣٠٥- ابن العربي : قال ابن القاسم عن مالك : إن معنى :﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾، في دوام الملك. ١
٣٠٦- ابن العربي : مالك بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس، وكانت بين قرني الشيطان، أو على قرني الشيطان، قام ينقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ". ١
٣٠٧- ابن العربي : قال ابن وهب : أخبرني مالك بن أنس : بلغني أن عيسى عليه السلام انتهى إلى قرية قد خربت حصونها، وعفت آثارها١، وتشعت شجرها، فنادى : يا خراب، أين أهلك ؟ فنودي عيسى ابن مريم عليه السلام : بادوا والتقمتهم الأرض، وعادت أعمالهم قلائد في رقابهم إلى يوم القيامة، عيسى ابن مريم مجد. ٢
٢ - أحكام القرآن لابن العربي: ١/٥١٧ وزاد قائلا: "يريد مالك أنه كان يمسح الأرض". وينظر: الأحكام الصغرى: ١/٣٢٦..
٣٠٧- يحيى : قال مالك : فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة، إذا لم يكن ولد، فيرثون مع الجد في الكلالة، فالجد يرث مع الإخوة، لأنه أولى بالميراث منهم وذلك أنه يرث، مع ذكور ولد المتوفى، السدس، والإخوة لا يرثون، مع ذكور ولد المتوفى، شيئا. وكيف لا يكون كأحدهم، وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى ؟ فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة، وبنو الأم يأخذون معهم الثلث ؟ فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم. ومنعهم مكانه الميراث. فهوا أولى بالذي كان لهم. لأنهم سقطوا من أجله. ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث، أخذه بنو الأم. فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب. وكان الإخوة للأم هم أولى لذلك الثلث من الإخوة للأب. وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم. ١
٣٠٩- يحيى : عن مالك : عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله ( عن الكلالة ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يكفيك، من ذلك، الآية التي أنزلت في الصيف، آخر سورة النساء )٢. ٣
قوله تعالى :﴿ يبين الله لكم أن تضلوا ﴾ [ النساء : ١٧٦ ].
٣١٠- ابن أبي حاتم : قال مالك :﴿ يبين الله لكم أن تضلوا ﴾ فهذه الضلالة التي يكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة. ٤
وفي المدخل لابن الحاج: قال ابن القاسم: قال مالك: بلغني أن عيسى ابن مريم قال له رجل من أصحابه: إنك تمشي على الماء، فقال له عيسى: وأنت إن كنت لم تخطئ خطيئة مشيت على الماء فقال له الرجل: ما أخطأت خطيئة قط، فقال له عيسى: "فامش على الماء"، فمشى ذاهبا وراجعا حتى إذا كان في بعض البحر وإذا هو قد غرق فدعا عيسى ابن مريم ربه، فأخرج الرجل فقال له: ما لك ذهبت ورجعت ثم غرقت أليس زعمت أنك لم تخطئ خطيئة قط؟ قال: ما أخطأت خطيئة قط إلا أني وقع في نفسي أني مثلك": ٣/١٦٢ وأخرجه ابن أبي حاتم قال: قرئ على يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب قال: قال مالك..
٢ - قوله تعالى : ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ [آية: ١٧٦]..
٣ -الموطأ: ٢/٥١٦ كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة.
-الموطأ: ٢/٥١٥ كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة..
٤ - أخرجه ابن أبي حاتم قال: قرئ على يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب قال: قال مالك. انظر التفسير..