ﰡ
ومن الدلالة على ذلك قول الله تبارك وتعالى :{ فَمَنِ اِبْتَغى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئاكَ هُمُ
اَلْعَادُونَ } وإن لم يختلف الناس في تحريم ما ملكت اليمين من البهائم، فلذلك خفت أن يكون الاستمناء حراما١ من قبل أنه ليس من الوجهين اللذين أبيح للفرج.
قال الشافعي : فإن ذهب ذاهب إلى أن يحله لقول الله تعالى :﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ اِلذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اَللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾٢ فيشبه أن يكونوا إنما أمروا بالاستعفاف عن أن يتناول المرء بالفرج ما لم يبح له فيصير إلى أن يغنيه الله من فضله، فيجد السبيل إلى ما أحل الله، والله أعلم. وهو يشبه أن يكون في مثل معنى قول الله عز وجل في مال اليتيم :﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ﴾٣ وإنما أراد بالاستعفاف أن لا يأكل منه شيئا. ( الأم : ٥/١٤٥. )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٢٤- قال الشافعي : وفرض على الفرج أن لا يهتكه بما حرم الله عليه :﴿ وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾٤ وقال :﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ﴾٥ الآية، يعني بالجلود : الفروج والأفخاذ، فذلك ما فرض الله على الفروج من حفظها عَمَّا لا يحل له، وهو عملها. ( مناقب الشافعي : ١/٣٩١. )
ــــــــــــ
٣٢٥- قال الشافعي : وكان في قول الله عز وجل :﴿ وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتَ اَيْمَانُهُمْ ﴾٦ بيان أن المخاطبين بها الرجال لا النساء، فدل على أنه لا يحل للمرأة أن تكون متسرية٧ بما ملكت يمينها، لأنها متسراة أو منكوحة لا ناكحة إلا بمعنى أنها منكوحة. ودلالة على تحريم إتيان البهائم، لأن المخاطبة بإحلال الفرج في الآدميات المفروض عليهن العدة، ولهن الميراث منهم، وغير ذلك من فرائض الزوجين. ( الأم : ٥/٩٤. ون أحكام الشافعي : ١/١٩٦. )
٢ - النور: ٣٣..
٣ - النساء: ٦..
٤ - المومنون: ٥..
٥ - فصلت: ٢٢..
٦ - المومنون: ٥-٦..
٧ - في حديث عائشة وذُكر لها المتعة فقالت: والله ما نجد في كلام الله إلا النكاح والاستسرار، تريد اتخاذ السراري. والسراري جمع سُرَيَّة: الجارية المتخذة للملك والجماع. اللسان: سرر.
وأجاز الشافعي للرجل أن يتسرى بجاريته، ولم يجز للمرأة أن تتسرَّى بعبدها. وقد سيق الكلام عليه..