وهي مائة وست وسبعون آية وأربعة وعشرون ركوعا
ﰡ
٢ وفيه عظيم مبالغة في اجتناب قطع الرحم/١٢..
٣ هكذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وجمع لا يحصى من السلف، وقيل: عطف على محل به فإن العرب كثيرا ما يقولون: أسألك بالله وبالرحم، وقراءة من قرؤوا الأرحام بالجر مشعر بذلك/١٢ منه، وفي الوجيز لكن الوجه الأول أولى؛ لأنه ليس في السؤال بالأرحام ترغيب في تقوى الله، ولا فائدة في ذكر الأرحام أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بها/١٢..
٤ لما أمرهم بالتقوى عن مخالفة أمر الله تعالى الذي هو رقيب على جميع أحوالهم نبأهم عن أقبح شيء منهم فقال: (وآتوا اليتامى) الآية/١٢ وجيز..
٢ قوله: (إلى أموالكم) الأولى ألاّ يكون قيدا احترازيا بل جيء لتقبيح فعلهم نهيا عما صدر عنهم كما في: (أضعافا مضاعفة)..
٢ وضع البخاري بابا في صحيحه فقال: (باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: (مثنى وثلاث ورباع). وقال علي بن الحسين: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع، قال ابن حجر في شرحه فتح الباري: وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم، وأيضا قال قبل ذلك بعدة أبواب في شرح حديث (كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة) حديث قد اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن. انتهى، وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم، وذكر هذا الحديث ابن حجر في بلوغ المرام مع هذا البيان، وقال محي السنة الإمام البغوي في معالم التنزيل: وهذا إجماع أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة. انتهى. .
٣ وترك القسم من الكبائر فقد ورد في الحديث اللعن على تاركه/١٢وجيز..
الذين لا رشد لهم أموالهم، وإضافة المال إلى الأولياء لأنه في تصرفهم ﴿ التي جعل الله لكم قياما ﴾ : تقومون وتنتعشون بها، فعلى الثاني تأويله التي من جنس ما جعله الله لكم قياما، وسمى ما به القيام قيامًا مبالغة ﴿ وارزُقوهم فيها واكسوهم ﴾ اجعلوا لهم فيها رزقا وكسوة بأن تتجروا فيها وتحصلوا من نفعها ﴿ وقولوا لهم قولا معروفا ﴾ قولا لينا يطيب به أنفسهم.
٢ وعلى هذا السفهاء باعتبار بعض منهم وهو النساء والصغار وغير الراشدين من الأولاد/١٢ وجيز..
٢ وظاهر القرآن وجوب الإشهاد لكن الأكثرون على أنه أمر إرشاد/ ١٢ وجيز..
٢ وقوم من يونان لا يعطون إلا للبنات فرد على الفريقين/ ١٢ وجيز..
٢ كثير من السلف على أنه يجب عليهم أن يرزقوهم إذا حضروا بشرط أن يطيب به نفوس أهل الميراث/١٢ منه..
٣ كأن يقول الولي: إني لا أملك هذا المال إنما هو للصغار ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم، وإن يكبروا فسيوفون حقكم. هذا هو القول بالمعروف، هكذا نقل عن ابن عباس/١٢ منه..
٢ أنث الضمير مع أنه راجع إلى الأولاد، لتأويل المولودات أو باعتبار الخبر/١٢..
٣ وفيه دليل على أن الواحد له جميع المال، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين وللواحدة النصف/١٢ وجيز..
٤ أقرب ١٢..
٥ ولما ذكر الفروع ومقدار ما يرثون أخذ في ذكر الأصول ومقدار ما يرثون فقال: (ولأبويه) الآية/١٢ وجيز.
٦ أعم من أن يكونوا من أب وأم أو من أحدهما، وأعم من أن يكونوا ذكورا أو إناثا/١٢ وجيز.
٧ خلافا لابن عباس فإن الأخوين عنده كواحد خلافا للجمهور/ وجيز.
٨ لا يرثون مع الأب خلافا لابن عباس فعنده أنهم يأخذون السدس الذي حجبوا عن الأم، والجمهور على أن الباقي وهو خمسة أسداس للأب/١٢ وجيز..
٩ وليس تعلق الوصية والدين بالتركة سواء، إذ لو هلك من التركة شيء قبل القسمة ذهب من التركة والموصى فيه، ولا يسقط من الدين بهلاك شيء من التركة وأو هنا كأو في جالس الحسن أو ابن سيرين/١٢ وجيز للمنصف..
٢ كلالة مصدر من تكلله النسب أي: أحاط به، وبه سمي الإكليل لإحاطته بالرأس، وهو الميت الذي لا ولد له ولا والد، قال ابن كثير: وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع غير واحد وورد فيه حديث مرفوع انتهى/١٢ فتح..
٣ يعني: غير مضار حال مما يوصى عليه/١٢..
٢ تفسير الفاحشة بالزنا قول ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي وابن سيرين وابن جبير ومجاهد وعكرمة وغيرهم، قالوا: إذا زنت فله استرجاع الصداق وضجرها لتركه، والتفسير الثاني للضحاك وعكرمة أيضا، والثالث اختيار ابن جرير/١٢ ج..
٢ تفسير القنطار مع اختلاف فيه قد مر في سورة البقرة/١٢ ج..
٣ واستدل بها على جواز المغالاة في الصداق/١٢ وجيز..
٤ على الوجه الأخير الذي يكون حالا من المفعول، لأنه جعله نفس الظلم والإثم/١٢..
٢ وعن البراء بن عازب قال: (لقيت خالي ومعه راية فقلت: أين تريد؟ فقال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه) رواه ابن ماجة وغيره، ونقل ابن خيثمة عن يحيى بن معين أنه حديث صحيح، وهذا محمول على أنه مرتد لاستحلاله ذلك/١٢ وجيز. [وأبو داود (٤٤٥٧) وصححه الشيخ الألباني في (صحيح سنن أبي داود) (٣٧٤٤)]..
٢ في نكاحهن وهذا التصريح بالمقصود مشعر بأن قوله تعالى: ﴿اللاتي في حجوركم﴾ ليس شرطا حيث لم يقل: فإن لم يكن في حجوركم ولم تكونوا دخلتم بهن/١٢ وجيز..
٣ أخرجه البخاري في (الشهادات)/باب: الشهادة على الأنساب (٢٦٤٥) ومسلم في (الرضاعة)/باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (٣/٦٢٦) ط الشعب]..
٢ أي: للسراري/١٢..
٣ حتى أن ابن مسعود وأُبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة)/١٢..
٤ في الصحيحين/١٢ منه. [أخرجه البخاري في (المغازي)/باب: غزوة خيبر (٤٢١٦) وفي غير موضع من صحيحه ومسلم في (النكاح)/ باب: نكاح المتعة (٣/٥٦٢) ط الشعب]..
٥ ذهب عامة أهل العلم إلى أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة، وكان ابن عباس يذهب إلى أن الآية محكمة وترخص في نكاح المتعة، وقيل: إن ابن عباس رجع عن ذلك كذا في المعلم/١٢..
٦ يعني لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من الفراق أو الوصال ومزيد الأجر من بعد الفريضة المال المعين في الحق/١٢..
٢ أي: لم يستطع زيادة في الحال/١٢ منه..
٣ أبو حنيفة وأصحابه/١٢ منه..
٤ السفاح مذموم عند الكل لكن الاختصاص بواحد في السر لا يذمه العرب في الجاهلية/١٢ منه..
٥ فإن حال الحرائر بعد التزوج ليس كحالها قبل التزوج فربما يوهم أن الإماء أيضا كذلك/١٢ منه..
٦ أصل العنت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة/١٢ وجيز..
٧ وفي سنن ابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم: (من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر)/١٢ وجيز. [وأخرجه ابن عدي (١٦٤/٢) وعنه ابن عساكر (٤/٢٨٤/١) كما قال الشيخ الألباني في (السلسلة الضعيفة) (١٤١٧)]..
٢ روى ابن مردويه عن ابن عباس: (أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب، فلما قدموا المدينة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذلك فقال: يا رسول الله خفت أن يقتلني البرد، وقد قال الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم) نقل الإمام أحمد هذا الحديث بزيادة (تيممت وصليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا ما في المنهية وفي الفتح، ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعاني، ومما يدل على ذلك احتجاج عمرو بن العاص بها حين لم يغتسل بالماء البارد حين أجنب في غزوة ذات السلاسل فقر النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه، وهو في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما/١٢. [صححه الشيخ الألباني في (صحيح سنن أبي داود)]..
٢ وهذا النوع من الدخول في النار للكفار كما سنبينه سورة والليل/١٢ وجيز..
٢ هذا هو أشهر الأقوال في تعريف الكبائر، وروى النسائي والحاكم في (مستدركه) وابن حبان في (صحيحه) أنه قال عليه الصلاة والسلام: (ما من عبد صلى الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة، ثم قيل له: ادخل بسلام) وفسر عليه السلام هذه السبع كما روى في (الصحيحين) بالشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات/١٢ منه وفي الفتح، والأحاديث في تعداد الكبائر وتعيينها كثيرة جدا فمن رام الوقوف على ما ورد في ذلك فعليه بكتاب (الزواجر عن اقتراف الكبائر) فإنه قد جمع فأوعى/١٢..
٢ كان في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك، فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف، وكان ذلك ثابتا في ابتداء الإسلام وذلك قوله: (فآتوهم نصيبهم) ثم نسخ، أو كان ميراث المهاجري للأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة السابقة، ثم نسخ مطلقا فلا إرث بينهم وقوله: (فآتوهم نصيبهم) يعني: من النصر والنصيحة والمحبة/١٢ منه..
٣ وفي مسلم وغيره لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة/١٢. [أخرجه مسلم في (الفضائل)/باب: مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه (٢٥٣٠)]..
٤ نقله البخاري عن ابن عباس/١٢ وجيز. [أخرجه ابن جرير في (تفسيره) من طرق عنه صلى الله عليه وسلم (٥/٣٧-٣٨) وأخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) (٥٢٤٦) من طريق: أبو سعيد الأشج، ثنا خلف بن أيوب العامري، عن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن فذكره، عن علي – رضي الله عنه – كما قال ابن كثير (١/٤٩٢)]..
٢ قد استدل به جماعة من العلماء على جواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسوتها، وبه قال مالك والشافعي وغيرهما/١٢ فتح..
٣ رواه ابن مردويه عن علي وابن جرير عن الحسن البصري/١٢ وجيز..
٤ مما لا يحدث ولا يؤذن بالاحتقار/١٢ وجيز..
٢ أي: في الجمع والتفريق/١٢..
٣ فعن كثير من العلماء ينفذ في الجمع ولا ينفذ في التفريق/١٢ منه..
٢ لما أمر الله تعالى بالعبادة بقوله: (واعبدوا الله) أمر بالإخلاص في العبادة بقوله: (ولا تشركوا به شيئا) لأن من عبد مع الله غيره كان مشركًا ولا يكون مخلصًا، ولهذا قال الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) (البينة: ٥)/١٢ كبير..
٣ فإن العبادة مع الشرك مردودة/١٢ وجيز..
٤ من عبيد وإماء وحيوانات إنسية /١٢ وجيز..
٥ بحسب وبنسب فلا ينظر إلى الأقارب والأصحاب والمماليك إلا بنظر شر/١٢ وجيز..
٢ أي: لمن كفر بنعمة الله ووعظ المسلمين بأخس الرذائل وفي الحديث: (لم يجمع البخل والإيمان في قلب) وأكثر البخلاء موتهم في حال سلب الإيمان، وقد دخل في ذلك بالدخول الأولى اليهود فإنهم مجبولون على البخل دنس الثياب كريهو الرائحة، ولما ذكر المساكين عطف عليهم منفقين لغير وجه الله/١٢ وجيز..
٢ فلا تقعون في تخليط كلام، وعلم منه أن النهي مستمر إلى هذا الوقت/١٢ وجيز..
٣ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح/١٢. [أخرجه أبو داود (٣٦٧١) والترمذي (٣٢٢٩) عن علي –رضي الله عنه- قال: صنع لنا عبد الرحمان بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة، فقدموني فقرأت ﴿قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون﴾ ونحن نعبد ما تعبدون..... الحديث. قال الترمذي (حسن غريب صحيح) وصححه الشيخ الألباني في (صحيح الترمذي) (٢٤٢٢)]..
٤ الاستثناء مفرغ واقع موقع الحال من المخاطبين أي: لا تقربوا الصلاة جنبا كائنين على حال من الأحوال إلا مسافرين، أو مواضع الصلاة كائنين على حال إلا مارين غير لابثين/١٢ ج..
٥ والظاهر أن المرض بمجرده مسوغ للتيمم وإن كان الماء موجودا إذا كان يتضرر باستعماله في الحال أو في المآل، ولا تعتبر خشية التلف فالله سبحانه يقول: (يريد الله بكم اليسر) (البقرة: ١٨٥)، ويقول: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (المائدة: ٥) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الدين يسر) ويقول: (يسروا ولا تعسروا) وقال: (قتلوه قتلهم الله) ويقول: (أمرت بالشريعة السمحة) فإذا قلنا: إن قيد عدم وجود الماء راجع إلى الجميع كان وجه التنصيص على المريض هو أنه يجوز له التيمم والماء حاضر موجود إذا كان استعماله يضره، فيكون اعتبار ذلك القيد في حقه إذا كان استعماله لا يضره فإن في مجرد المرض مع عدم الضرر باستعمال الماء ما يكون مظنة لعجزه عن الطلب؛ لأنه يلحقه بالمرض نوع ضعف، وأما وجه التنصيص على المسافر فلا شك أن الضرب في الأرض مظنة لإعواز الماء في بعض البقاع دون بعض/١٢ فتح..
٦ وعليه الجمهور/١٢ وجيز..
٧ طاهرا كما ورد في الصحيح: (جعلت لنا الأرض مسجدا وجعل ترابها طهورا)/١٢ وجيز. [ أخرجه مسلم في (المساجد)/باب: مواضع الصلاة]..
٨ ففي صحيح مسلم: التيمم مسح الوجه ومسح الكفين، وأما الفرق بين مسحت رأسه وبرأسه فبأن الباء لا يزاد إلا أن يكون بيده شيء كالدهن أو الماء أو التراب كما فهم من كلام المهرة من أهل اللغة، وصرح بذلك بعض العلماء من العظماء/١٢ وجيز. هذا المسح مطلق يتناول المسح بضربة أو ضربتين، ويتناول المسح إلى المرفقين أو إلى الرسغين، وحاصل ما قال الشوكاني في شرحه للمنتقى: إن أحاديث الضربتين لا يخلو جميع طرقها من مقال، ولو صحت لكان الأخذ بها متعينا لما فيها من الزيادة، فالحق الوقوف على ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصح الزيادة على ذلك المقدار. قال الخطابي: لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين واحتجوا بالقياس على الوضوء، وهو فاسد الاعتبار. قال الحافظ: إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه فالحق مع أهل المذهب الأول حتى يقوم دليل يجب المصير إليه، ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول، ولكن إذا كانت صالحة للاحتجاج بها وليس في الباب شيء من ذلك. .
٢ قال الحافظ ابن القيم في إغاثة اللهفان: وقد اختلف العلماء هل التوراة مبدلة أم التبديل وقع في التأويل دون التنزيل على ثلاثة أقوال قالت طائفة: كلها أو أكثرها مبدل، وغلا بعضهم حتى قال: بجواز الاستجمار بها، وقالت طائفة من أئمة الفقه والحديث والكلام، إنما وقع التبدل في التأويل، قال البخاري في صحيحه: يحرفون يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله ولكنهم يتأولونه على غير تأويله هو اختيار الرازي، وتوسطت طائفة فقالوا: قد زيد فيها وقد غير أشياء يسيرة جدا واختاره شيخنا في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح قال: وهذا كما في التوراة عندهم أن الله سبحانه قال لإبراهيم: اذبح ابنك بكرك ووحيدك إسحاق، قلت: والزيادة باطلة من وجوه عشرة: الأول أن بكره ووحيده إسماعيل باتفاق الملل الثلاث إلى آخر ما بين الوجوه العشرة/١٢ فتح..
٣ أي: اصرف سمعك إلى كلامنا وأنصت لحديثنا وتفهم/١٢ كبير..
٤ هو إيمانهم ببعض الكتاب/١٢..
٥ يعني: لو كان استثناء من فاعل لا يؤمنون يكون اتفاق القراء على غير المختار مع أن المراد من فاعل لا يؤمنون الملعونون، والقليل الذين آمنوا ليسوا منهم يعني: لو كان استثناء من فاعل لا يؤمنون فيكون الرفع فيه هو المختار مع أن المراد من فاعل لا يؤمنون الملعونون، والقليل الذين آمنوا ليسوا من الملعونين، فلا يجوز أن يكون مستثنى منه/١٢..
٢ قاله ابن عباس/١٢ وجيز..
٣ فيكون تقديره: نردها على هيئة أدبارها فإن منابت شعور الآدميين في أدبار وجوههم/١٢..
٤ فيكون المراد طمس وجه القلب، والرد عن بصائر الهدى على أدبارها في الضلالة/١٢ منه..
٥ عند نزول عيسى كذا ثبت عن السلف/١٢ وجيز..
٦ هذا جواب عما يقال: إن الله تعالى قد أوعدهم بالطمس والمسخ ولم يقع أحد منهما/١٢ منه..
٧ ولما سمع عبد الله بن سلام هذه الآية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويده على وجهه فأسلم، وقال: يا رسول الله ما كنت أرى أني أصل إليك حتى تحول وجهي في قفاي/٢ وجيز..
٢ نصب فتيلا بأنه صفة مفعول مطلق/١٢..
٢ فإنه لسليمان ألف امرأة ثلاث مائة مهرية والباقية سرية ولداود مائة امرأة/١٢ منه..
٢ أي: عثمان بن طلحة ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي بيده الحجابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وأما عمه عثمان بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا وقد اشتبه هذا على كثير من المفسرين/١٢ منه..
٣ هذه الآيات من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرع، لأن الظاهر أن الخطاب يشمل جميع الناس قاطبة في جميع الأمانات وورودها على سبب لا ينافي ما فيها من العموم، فالاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، قال الواحدي: أجمع المفسرون عليه. انتهى، ويدخل الولاة في هذا الخطاب دخولا أوليا فيجب عليهم تأدية ما لديهم من الأمانات ورد الظلامات، وممن قال بعموم هذا الخطاب البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب، واختاره جمهور المفسرين ومنهم ابن جرير وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار كما قال ابن المنذر، وأخرج أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك). [وصححه الشيخ الألباني في (صحيح سنن أبي داود) (٣٠١٨)]..
٢ هم الحكام والسلاطين إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وإن أمروا بمباح إن كان فيه مصلحة عامة وجب القبول، وإن كان المصلحة بينه وبين الله، أو بينه وبين الخلق فيه خلاف/١٢ وجيز..
٣ قال مجاهد وغير واحد من السلف: هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء ينازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله فهو الحق كما قال تعالى: (فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) (الشورى: ١٠)، فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله فهو الحق (فماذا بعد الحق إلا الضلال) (يونس: ٣٢)، ولهذا قال: (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) أي: ردوا وتحاكموا إليهما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل على أن من لا يتحاكم في محال النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله ليس مؤمنا بالله واليوم الآخر، فالرد إلى الكتاب والسنة واجب لصريح الأمر وتعليق الإيمان عليه هكذا قال الشيخ محمد بن محسن عطاس صاحب تنزيه الذات والصفات قال الإمام الرازي: هذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس مطلقا فلا يجوز ترك العمل بهما بسبب القياس، ولا يجوز تخصيصهما بسبب القياس البتة سواء كان القياس جليّا أو خفيًّا، وسواء كان ذلك النص مخصوصا قبل ذلك أم لا ثم بين ذلك، وحقق كما هو حقه وأثبت ذلك بالوجوه العشرة التي لا يسعها المقام، وفي الفتح: ومن جملة ما استدل به المقلدة قوله تعالى: (وأولي الأمر) قالوا: هم العلماء، لكن أين هذا من الدلالة على مراد المقلدين فإنه لا طاعة لأحدهما أي: العلماء والولاة إلا إذا أمروا بطاعة الله على وفق سنة رسوله وشريعته، وأيضا العلماء إنما أرشدوا غيرهم إلى ترك تقليدهم ونهوهم عن ذلك كما روي عن الأئمة الأربعة وغيرهم، فطاعتهم ترك تقليدهم، ولو فرضنا أن في العلماء من يرشد الناس إلى التقليد ويرغبهم فيه لكان يرشد على معصية الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق انتهى ملخصًا/١٢..
٢ يعني إن كان وجد بمعنى صادف فتوابا حال، وإن كان بمعنى علم فهو مفعوله الثاني/١٢ ج..
٢ جاز أن يكون ما مصدرية، أو موصولة/١٢ منه..
٣ ظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز تخصيص، النص بالقياس؛ لأنه يدل على أنه يجب متابعة قوله وحكمه على الإطلاق، وأنه لا يجوز العدول منه إلى غيره، ومثل هذه المبالغة المذكورة في هذه الآية قلما يوجد في شيء من التكاليف، وذلك يوجب تقديم عموم القرآن، والخبر على حكم القياس، وقوله: (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت) مشعر بذلك لأنه متى خطر بباله قياس يفضي إلى نقيض مدلول النص فهناك يحصل الحرج في النفس فبين تعالى أن لا يكمل إيمانه إلا بعد أن يلتفت إلى ذلك الحرج ويسلم النص تسليما كليًّا، وهذا الكلام قوي حسن لمن أنصف/١٢ كبير..
٤ رواه البخاري عن عروة/١٢ وجيز..
٥ أخرجه البخاري في (التفسير)/باب: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكّموك فيما شجر بينهم﴾ (٤٥٨٥)..
٦ أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسير) (٥٥٦٠) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأ ابن وهب، أخبرني عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود..... فذكره. وذكره ابن كثير في (تفسيره) (١/٥٢٢) وقال: وكذا رواه ابن مردويه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود به. وهو أثر غريب مرسل، وابن لهيعة ضعيف والله أعلم..
٧ فأنزل الله تلك الآية فبرأ عمر على قتله ظلما رواه ابن أبي حاتم، وابن مردويه والحافظ المقدسي/١٢ وجيز..
٢ أي: اقتلوا أو اخرجوا /١٢ منه..
٣ وعلى هذه الآية مدح لهذا الصحابي أنه من القليل الذين لهم الإخلاص/١٢ منه..
٢ كما رواه ابن جرير وابن مردويه والحافظ المقدسي/١٢ وجيز..
٣ وردت في الأصل مصحفة: ينزلهم..
٢ في القرآن نسبة الظلم إلى القرية كثيرة لكن نسب ههنا إلى أهلها تعظيما لأم القرى وتعليمًا/١٢ وجيز..
٢ وهو مع حزبه في النار/١٢..
٢ أي: لا فاعل سواه تعالى ولا واسطة في البلايا سوى: أنفسهم دون النبي على ما زعموا، فتمام الرد عند قوله: (وما أصابك من سيئة فمن نفسك) وبهذا اندفع ما قيل إنهم لم يجعلوا النبي فاعلا للبلايا بل واسطة كما في قوله تعالى: (يطيروا بموسى) (الأعراف: ١٣١)، فلا يكون جعل المبدأ الفاعلي هو الله وحده ردا لمقالتهم فافهم/١٢ ج..
٢ قوله حديثا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سائر أهل السنة والحديث متفقون على أنه يتكلم بمشيئته وأنه لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء، وقد سمى الله القرآن حديثا ومحدثا فقال: (الله نزّل أحسن الحديث) وقال: (من أصدق من الله حديثا) وقال: (ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث) (الأنبياء: ٢)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحدث من أمره ما شاء) وهذا مما احتج به البخاري في صحيحه وغير صحيحه واحتج به غير البخاري كنعيم ابن حماد وحماد بن زيد، ومن المشهور عن السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق منه يبدأ وإليه يعود انتهى.
قال البخاري في صحيحه في كتاب الرد على الجهمية باب قول الله: (كل يوم هو في شأن) (الرحمن: ٢٩)، (وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث) (الأنبياء: ٢)، وقول الله: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (الطلاق: ١)، وإن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) (الشورى: ١١). وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحدث من أمره ما يشاء وأن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة) انتهى ووقعت هذه العبارة في صحيح البخاري، وأيضا قال فيه في باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق: وهو فعل الرب وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق ومن كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مخلوق مكون. انتهى وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية قدس الله روحه: وأفعال الله عز وجل نوعان: متعد ولازم.
فالمتعدي مثل الخلق والإعطاء ونحو ذلك. واللازم مثل الاستواء والنزول والمجيء والإتيان قال تعالى: (هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش) (الحديد: ٤)، فذكر اللفظين المتعدي واللازم وكلاهما حادث بقدرته ومشيئته، وهو متصف وتسمى هذه الأفعال أفعالا اختيارية التي يسميها الجهمية المعتزلة حلول الحوادث وهي كثيرة جدا بل الآيات التي تدل على الصفات الاختيارية كثيرة جدا، وهذا كقوله تعالى: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) (الأعراف: ١١)، فهذا بين في أنه إنما أمر الملائكة بالسجود بعد خلق آدم لم يأمرهم في الأزل وكذلك قوله تعالى: (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) (آل عمران: ٥٩)، فإنما قال له كن بعد أن خلقه من تراب لا في الأزل، وكذلك قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام (فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها) (النمل: ٨)، (فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين) (القصص: ٢٠)، فهذا بين في أنه إنما ناداه حين جاء، ولم يكن النداء في الأزل كما تقول الكلابية: إن النداء قائم بذات الرب في الأزل وهو لازم لذاته لم يزل ولا يزال مناديا له لكنه لما أتى خلق فيه إدراكا لما كان موجودا في الأزل إلى أن قال: والقرآن والسنة وكلام السلف قاطبة يقتضي أنه إنما ناداه وناجاه حين أتى لم يكن النداء موجودا قبل ذلك فضلا عن أن يكون قديما أزليا، وقال تعالى: (فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين) (الأعراف: ٢٢)، وهذا يدل على أنه لما أكلا منها ناداهما لم ينادهما قبل ذلك وقال تعالى: (ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين) (القصص: ٦٥). (ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون) (القصص: ٧٤)، فجعل النداء في يوم معين وذلك اليوم حادث كائن بعد أن لم يكن، وهو حينئذ يناديهم لم ينادهم قبل ذلك وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد) فبين أنه يحكم فيحلل ما يريد ويحرم ما يريد ويأمر بما يريد، فجعل التحليل والتحريم والأمر والنهي متعلقا بإرادته وهذه أنواع الكلام فدل على أنه يأمر بإرادته وينهى بإرادته، ويحلل بإرادته، ويحرم بإرادته، إلى أن قال: ومثل هذا كثير في القرآن، وكذلك في الإرادة والمحبة كقوله تعالى: (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) (يس: ٨٢)، وقوله: (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) (الكهف: ٢٣، ٢٤)، وقوله: (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) (الفتح: ٢٧)، وقوله: (وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له) (الرعد: ١١)، وقوله: (وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا) (الإنسان: ٢٨)، وقوله: (ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك) (الإسراء: ٨٦)، وأمثال ذلك في القرآن، فإن جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال مثل إن وأن، وكذلك إذا ظرف لما يستقبل من الزمان فقوله تعالى: (وإذا أراد الله) (الرعد: ١١)، و(أن يشاء الله) (الكهف: ٢٤)، ونحو ذلك يقتضي حصول إرادة مستقبلة ومشيئة مستقبلة وكذلك في المحبة والرضى قال تعالى: (إن منتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) (آل عمران: ٣١)، إن هذا يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم الله فإنه جزم قوله يحببكم الله، فجزمه جوابا للأمر وهو في معنى الشرط تقديره: إن تتبعوني يحببكم الله، ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما يكون بعده لا قبله فمحبة الله لهم إنما تكون بعد اتباعهم الرسول، وقد مر بعض هذه العبارة بعينها في صفحة متقدمة فلا نعيده. وأطال رحمه الله وبيّن وفصّل وميّز الحق عن الباطل والصواب من الخطأ إلى أن قال: وكذلك كونه خالقا ورازقا ومحسنا وعادلا فإن هذه أفعال فعلها بمشيئته وقدرته إذ كان يخلق بمشيئته ويرزق بمشيئته ويحسن بمشيئته ويعدل بمشيئته والذي عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف أن الخلق غير المخلوق فالخلق فعل الخالق والمخلوق مفعوله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بأفعال الرب وصفاته كما في قوله: (أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك). فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه، وقد استدل أئمة السنة كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه استعاذ به فقال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منه، فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوق، لأنه استعاذ به والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقه؛ فإنها نتيجة معافاته، وإذا كان الخلق فعله والمخلوق مفعوله وقد خلق الخلق بمشيئته دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغيره، فدل على أن أفعاله قائمة بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته، وقد حكى البخاري إجماع العلماء على الفرق بين الخلق والمخلوق، وعلى هذا يدل صريح المعقول فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية أن كل ما سوى الله مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن وأن الله الفرد بالقدم والأزلية إلى أن قال: فالسلف يقولون: لم يزل متكلما إذا شاء وكما شاء وقد قال تعالى: (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا) (الكهف: ١٠٩)، فكلمات الله لا نهاية لها وهذا تسلسل جائز كالتسلسل في المستقبل، فإن نعيم الجنة دائم لا نفاذ له فما من شيء إلا وبعده شيء بلا نهاية إلى أن قال: والمقصود هاهنا أن القرآن يدل على هذا الأصل في أكثر من مائة موضع أما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا الباب كما في الصحيحين عن زيد بن خالد: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة الحديث............. وفي الصحاح في حديث الشفاعة فيقول كل من الرسل: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله فقال كل منهم: إن ربي قد غضب اليوم، وهذا بيان أن الغضب حصل في ذلك اليوم لا قبله وفي الصحيح إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات كجر السلسلة على الصفوان) فقوله: إذا نكلم الله بالوحي يسمع يدل على أنه يتكلم به حين يسمعون، وذلك ينفي كونه أزليا إلى آخر ما تركناه لضيق المقام انتهى مختصرا ملتقطا/١٢..
أو في قوم من العرب نزلوا المدينة وأسلموا ثم أصابتهم حمى المدينة فخرجوا ولحقوا المشركين وكتبوا إلى المسلمين إنا على دينكم فقال : بعضهم نافقوا وقال بعضهم : هم مسلمون.
أو في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين وقعدوا عن الهجرة ﴿ والله أركسهم بما كسبوا ﴾ ردهم إلى الكفر بسبب عصيانهم أو أهلكهم ﴿ أتريدون ﴾ أيها المؤمنون ﴿ أن تهدوا من أضل الله ﴾ تجعلوه من المهتدين ﴿ ومن يُضلل الله فلن تجد له سبيلا ﴾ إلى الهدى.
﴿ حصِرت صدروهم ﴾ حال أي : قد ضاقت عن ﴿ أن يقاتلوكم ﴾ أو لأن أو كراهة أن ﴿ أو يُقاتلوا قومهم ﴾ هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتلهم وهم الذين يخشون المصاف وصدورهم كارهة عن قتالكم ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم لا عليكم ولا لكم، كجماعة خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين وكرهوا القتال كعباس ونحوه قيل : معناه أن يقاتلوا قومهم أي : إذا أسلموا وقيل عطف على صفة قوم أي : إلا الذين يلجأون إلى قوم جاءوكم كافين عن القتال.
﴿ ولو شاء الله ﴾ تسليطهم ﴿ لسلّطهم عليكم فلقاتلوكم ﴾ أي : من لطفه بكم أن أذلهم عندكم وضيق صدورهم عن قتالكم فكفوا عنكم ﴿ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم٢ السَّلم ﴾ الصلح والانقياد ﴿ فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ﴾ في أخذهم وقتلهم.
٢ لا يكفي كف الأيدي عن الأيدي في نفي التعرض بل لابد منه مع الصلح ونبذ العهد/١٢ منه..
﴿ ودية مُسلّمة إلى أهله ﴾ مؤداة إلى ورثته يقسمونها قسمة الميراث ﴿ إلا أن يصّدّقوا ﴾ يعفوا وسمي العفو عنها صدقة ترغيبا عليه أي : فعليه التحرير والدية في جميع الأحيان إلا حين أن يتصدق أهله بالدية فحينئذ تسقط الدية ﴿ فإن كان ﴾ المؤمن المقتول ﴿ من قوم عدوّ لكم ﴾ كفار محاربين ﴿ وهو مؤمن ﴾ ولم يعلم القاتل إيمانه ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ دون الدية لأهله لأنه لا وراثة بين مسلم وكافر ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ ككفار معاهدين أو أهل الذمة
﴿ فدية مُسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ﴾ أي : فحكمه حكم المسلم في وجوب الكفارة والدية إن كان المقتول مؤمنا وكذا إن كان كافرا أيضا عند كثير من العلماء ﴿ فمن لم يجد ﴾ رقبة ولم يجد ثمنها ﴿ فصيام شهرين متتابعين ﴾ أي : فعليه ذلك ﴿ توبة من الله ﴾ مفعول له أي : شرع ذلك له توبة من تاب الله عليه إذا قبل توبته ﴿ وكان الله عليما ﴾ بحاله ﴿ حكيما ﴾ فيما حكم عليه.
٢ هذا إذا كان المقتول مؤمنا وعند كثير من العلماء: كذا إذا كان كافرا أيضا والقرآن لا يدل عليه/١٢ وجيز..
٣ اختلف العلماء في الرقبة المؤمنة قيل: هي التي صلت وعقلت الإيمان فلا تجزئ الصغيرة، وبه قال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم. أخرج عبد بن حميد وأبو داود والبيهقي عن أبي هريرة: (أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال: يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة فقال لها أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها فقال لها: فمن أنا فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء أي: أنت رسول الله فقال: أعتقها فإنها مؤمنة)، وقد روي من طرق وهو في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي/١٢ فتح. [أخرجه مسلم في (المساجد)/باب: تحرم الكلام في الصلاة (٢/١٧٠) ط الشعب]..
٢ رواه الإمام أحمد والنسائي والبزار/١٢ وجيز. [أخرجه أحمد في (مسنده) (٤/٩٩) والحاكم في (المستدرك) (٤/٣٥١)، والنسائي (٣٧١٩) من طريق ثور عن أبي عوف، عن ابن إدريس الخولاني قال: سمعت معاوية يخطب فذكره. قال الحاكم: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي. وصححه الشيخ الألباني في (الصحيحة)]..
٣ قال الشيخ ابن كثير: الأصح أن هذا القول موقوف على أن أبي هريرة وقيل: إنه تعالى يسيء عاقبته ولا يوفقه للتوبة النصوح لشؤم هذا الذنب، وقد ثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم تاب الله عليه، وإذا كان في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة المرحومة توبتهم بطريق الأولى/١٢ وجيز..
٢ رواه الحافظ وفي البخاري بعض منه/١٢ وجيز. [ذكره الحافظ في (الفتح) (٨/١٠٧) وابن كثير في (تفسيره) (١/٥٤٠) وعزاه للبزار من طريق: حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس... فذكر القصة. وذكره السيوطي في (الدر المنثور) (٣/٣٥٧) وعزاه للبزار والدارقطني والطبراني]..
٢ أخرجه البخاري في (التفسير)/باب: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين المجاهدين في سبيل الله﴾ (٤٥٩٤) ومسلم في (الإمارة)/باب: سقوط فرض الجهاد عن المعذورين (٤/٥٦١) ط الشعب..
٣ وفي البخاري أن بالمدينة أقواما ما تسيرون من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه، كيف وهم بالمدينة؟! قال صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر/١٢ وجيز. [أخرجه البخاري في (الجهاد)/باب: من حبسه العذر عن الغزو (٢٨٣٩)]..
٤ واعلم أن الجهاد في الجملة فرض غير أنه ينقسم إلى فرض العين وفرض الكفاية، ففرض العين: أن يدخل الكفار دار قوم من المؤمنين فيجب على كل مكلف من الرجال ممن لا عذر له من أهل تلك البلدة الخروج إلى عدوهم حرا كان أو عبدا غنيا كان أو فقيرا دفعا عن أنفسهم وعن جيرانهم، وهو في حق من بعد منهم من المسلمين فرض على الكفاية فإن لم يقع الكفاية بمن نزل بهم يجب على من بعد منهم من المسلمين عونهم، وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم فلا فرض على الأبعدين على طريق الاختيار، ولا يدخل في هذا القسم العبيد والفقراء، ومن هذا القبيل أن يكون الكفار قادرين في بلادهم فعلى الإمام أن لا يخلى سنته عن غزوة يغزوها بنفسه أو بسراياه حتى لا يكون الجهاد معطلا والاختيار لمطيق الجهاد مع وقوع الكفاية بغيره أن لا يقعد عن الجهاد، ولكن لا يفترض، لأن الله تعالى وعد المجاهدين والقاعدين الثواب في هذه الآية فقال: (وكلا وعد الله الحسنى) فلو كان فرضا على العين لاستحق القاعد العقاب لا الثواب/١٢ معالم التنزيل..
٢ حاصل معنى الآية أن من مات على ترك الهجرة مع قدرته عليها وإقامته بين المشركين غير متمسك بالشرائع فهو في جهنم/١٢ وجيز..
٢ فبرحمته يكمل الناقص ولما أوجب السفر بالهجرة والجهاد وفي السفر مشقات ولهذا قيل: السفر قطعة من نار السقر خفف في صلاة السفر فقال: (وإذا ضربتم)/١٢ وجيز..
٢ الفتح (٢/٤٩٧)..
٣ إن كان المراد من الآية صلاة الخوف فهذا شرط لا يجوز قصر الخوف بدون هذا، وإن كان المراد قصر السفر فهذا بيان واقع غالب أسفارهم ونظير ذلك وربائبكم اللاتي في حجوركم كما بينا، وفي مسلم: (سئل عمر إن شرط قصر الصلاة في القرآن الخوف وقد أمن؟ الناس فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سألتم عنه فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته/١٢ وجيز. [أخرجه مسلم (٢/٣٣٧) ط الشعب]..
٤ ظاهر الآية يدل على جواز القصر في مطلق السفر، وأن قليل السفر وكثيره سواء في حصول الرخصة، لأن قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) جملة مركبة من شرط وجزاء الشرط هو الضرب في الأرض والجزاء هو جواز القصر، وإذا حصل الشرط وجب أن يترتب عليه الجزاء لا يقال فهذا يقتضي حصول الرخصة، عند انتقال الإنسان من محلة إلى محلة، ومن دار إلى دار؛ لأنا نقول الانتقال من محلة إلى محلة لا يسمى ضربا في الأرض لا شرعا ولا عرفا، وأن قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض) يدل على جعل الضرب في الأرض شرطا لحصول هذه الرخصة فلو كان الضرب في الأرض اسما لمطلق الانتقال لكان ذلك حاصلا دائما امتنع جعله شرطا لثبوت هذا الحكم، فلما جعل الله الضرب شرطا لثبوت هذا الحكم علمنا أنه مغاير لمطلق الانتقال؛ وذلك هو الذي يسمى سفرا، ومعلوم أن اسم السفر واقع على القريب والبعيد فعلمنا دلالة الآية على حصول الرخصة في مطلق السفر وأيضا اضطراب أقوال الفقهاء في ذلك يدل على أنهم لم يجدوا في المسألة دليلا قويا في تقدير المدة، إذ لو حصل في المسألة دليل ظاهر الدلالة لما حصل هذا الاضطراب، وأما سكوت سائر الصحابة عن حكم هذه المسألة فلعله إنما كان لأنهم اعتقدوا أن هذه الآية دالة على ارتباط الحكم بمطلق السفر، فكان هذا الحكم ثابتا في مطلق السفر بحكم هذه الآية، وإذا كان الحكم مذكورا في نص القرآن لم يكن بهم حاجة إلى الاجتهاد والاستنباط، فلهذا سكتوا عن هذه المسألة وأيضا السفر واقعة تعم الحاجة على معرفة حكمها، لأن الحاجة إليها عامة لأن أكثر الصحابة كانوا في أكثر الأوقات في السفر وفي الغزو، فلو كانت رخص السفر مخصوصة بسفر مقدر كانت الحاجة إلى مقدار السفر المقيد للرخص حاجة عامة في حق المكلفين ولو كان الأمر كذلك لعرفوها ولنقلوها نقلا متواترا لاسيما وهو على خلاف ظاهر القرآن وأيضا دلائل الشافعية ودلائل الحنفية صارت متقابلة متدافعة، وإذا تعارضت تساقطت فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن والله أعلم/١٢.
وفي معالم التنزيل اختلف أهل العلم في مسافة القصر فقالت طائفة: يجوز القصر في السفر الطويل والقصير روي ذلك عن أنس وقال عمر بن دينار: قال لي جابر بن زيد: أقصر بعرفة، أما عامة الفقهاء فلا يجوزون القصر في السفر القصير، واختلفوا في حد ما يجوز به القصر فقال الأوزاعي: مسيرة يوم وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا، وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق ولكن قول الحسن والزهري قريب من ذلك قالا: مسيرة يومين وإليه ذهب الشافعي قال: مسيرة ليلتين قاصدتين وقال في موضع: ستة أربعون ميلا بالهاشمي، وفي الكبير قال مالك والشافعي: أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ كل فرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قدر أميال البادية كل ميل اثنا عشر ألف قدم وهي أربعة آلاف خطوة فإن كل ثلاثة أقدام خطوة/١٢. .
أحدها : أن يجعلهم صفين٣ ويصلى بهما إلى أن يرفعا رأسهما من الركوع سجد وسجد الصف الأول والصف الأخير قيام يحرسونهم فلما قام الصف الأول إلى الركعة الثانية سجد الصف الثاني، ثم يقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم ركع وركعوا جميعا ورفعوا من الركوع ثم سجد وسجد الصف الذي يليه والآخر قيام يحرس فلما جلسوا سجد الصف الثاني وتشهّد الكل وسلموا.
والثانية : أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وينتظر قائما حتى يتموا صلاتهم منفردين ويذهبوا إلى المصاف، وتأتي الأخرى فيتم به الركعة الثانية وينتظرهم قاعدا حتى يتموا صلاتهم ويسلم بهم٤.
والثالثة : قال جابر عن عبد الله الركعتان في السفر تمام إنما القصر واحدة عند القتال، وهو أنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام صف قبله وصف خلفه فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا مقام أصحابهم وجاء أولئك حتى قاموا خلفه مقام هؤلاء، فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم وسلموا فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهم ركعة ركعة٥ وهذا الطريق مروي عن كثير من الصحابة بروايات متعددة صحيحة.
والرابعة : أن يصلي بكل من الطائفين ركعتين فيكون للإمام أربع ركعات وللمأمومين ركعتان٦ ﴿ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ﴾ بالقتال فلا تغفلوا عنها ﴿ ولا جُناح ﴾ لا وزر ﴿ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ﴾ هذا يدل على أن الأمر بأخذ السلاح للوجوب، وهو قول بعض العلماء، وأكثرهم على أنه سنة مؤكدة ﴿ وخُذوا حذركم ﴾ أي : لابد من التيقظ وعدم الغفلة في أي صفة وحال كنتم ﴿ إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ﴾ وعد للمؤمنين بالنصر وإشارة على أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدوهم، بل لأن الواجب في الأمور التيقظ.
٢ وظاهر القرآن أن الضمير للمصلين المقتدين فإنهم مظنة طرح السلاح للصلاة/١٢..
٣ رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وهذه صلاته بعسفان، وهذه مذكورة أيضا في البخاري بعبارة أخصر من ذلك، وظاهر القرآن كثير الملائمة مع تلك الطريقة/١٢ منه.
وفي الفتح: وقد وردت صلاة الخوف في السنة المطهرة على أنحاء مختلفة وصفات متعددة وكلها صحيحة مجزية من فعل واحدة منها فقد فعل ما أمر به، ومن ذهب من العلماء إلى اختيار صفة دون غيرها فقد أبعد عن الصواب/١٢. [وصححه الشيخ الألباني في (صحيح أبي داود) (١٠٩٦) من حديث أبي عياش الزرقي –رضي الله عنه-]..
٤ أخرجه البخاري في (المغازي)/باب: غزوة ذات الرقاع (٤١٢٩) ومسلم في (صلاة الخوف) (٢/٤٩٣) ط الشعب. من حديث صالح بن خوات – رحمه الله – وهو تابعي ثقة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. (محققه)..
٥ أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (٢/٤٦٣) وذكره ابن كثير في (تفسيره) (١/٥٥٠) والسيوطي في (الدر المنثور) (٢/٣٧٤) وقال ابن كثير: ورواه النسائي من حديث شعبة ولهذا الحديث طرق عن جابر رواه جماعة كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد..
٦ أخرجه البخاري في (الجهاد والسير)/ باب: من علق سيفه بالشجر في السفر عن القائلة (٢٩١٠) وفي غير موضع من صحيحه ومسلم في (صلاة الخوف) (٢/٤٩٣) ط الشعب. من حديث جابر –رضي الله عنه-..
٢ روى الترمذي وغيره/١٢ وجيز. [من حديث قتادة بن النعمان وحسنه الشيخ الألباني في (صحيح سنن الترمذي) (٢٤٣٢)]..
٣ وفيه دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق/١٢ فتح..
٢ فلا تكن ظهيرا لمن لا يحبه/١٢ منه..
٢ الظاهر تعليق الغفران والرحمة للعاصي على مجرد الاستغفار إلا أن يقال: المراد من الاستغفار التوبة وفي لفظ: (يجد الله) مبالغة في الغفران كأنه معد لطالبه مهيأ متى طلبه وجده، وفيه لطف عظيم، ووعد كريم للعصاة، عن ابن مسعود أنها من أرجى آيات، لكل ما استغفر طعمة بل ارتد هكذا نقل/١٢ وجيز..
٢ ذكره محيي السنة والواحدي/١٢ وجيز..
٢ قال الراغب: لما كانت الأصنام أشياء منفعلة غير فاعلة بكتهم الله تعالى أنهم مع كونهم فاعلين من وجه ما يعبدون إلا منفعلا من كل وجه/١٢ وجيز..
٢ كالخصاء والوشم وغيرهما والخصاء من الشيطان في كل شيء من آدمي وغيره وصرح بذلك عظماء السلف/١٢ وجيز.
وفي الكبير: ولهذا كان أنس يكره إخصاء الغنم، وفي الفتح: ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور حملا شموليًّا أو بدليًّا، وقد رخص طائفة من العلماء في خصي البهائم إذا قصد بذلك زيادة الانتفاع به سمن أو غيره، وكره ذلك آخرون، وأما خصي بني آدم فحرام بلا اختلاف: أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي (عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصي البهائم والخيل) [ أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (١٢/٢٢٥)، والبيهقي في (السنن الكبرى) (١٠/٢٤)، وقال البيهقي: والصحيح الموقوف. وعبد الله بن نافع فيه ضعف يليق به رفع الموقوفات. والله أعلم. وذكره الهيثمي في (الجمع) (٥/٣٦٥) وقال: رواه أحمد وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف]، وأخرج ابن المنذر والبيهقي (عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح وإخصاء البهائم) [أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) (١٠/٢٤) وذكره الهيثمي في (الجمع) (٥/٣٦٥) وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح]. وفي معالم التنزيل فليغيرن خلق الله بالخصاء والوشم وقطع الآذان حتى حرّم بعضهم الخصاء وجوز بعضهم في البهائم لأن فيه غرضا ظاهرا/١٢..
٢ لما نزلت قال الصديق: ما أشد هذه الآية جاءت قاصمة الظهر فقال صلى الله عليه وسلم: (إنما هي المصيبات في الدنيا) رواه الترمذي وأحمد وابن حبان/١٢ وجيز. [هذا لفظ ابن جرير في (تفسيره) كما قال السيوطي في (الدر المنثور) (٢/٣٠٢) وليس لفظ الترمذي وأحمد وابن حبان]..
٣ قال ابن عباس يريد وليا يمنعه ولا نصيرا ينصره، فإن قلنا: إن هذه الآية خاصة في حق الكفار فتأويلها ظاهر، وإن قلنا: إنها في حق كل عامل سوء مسلم وكافر، فإنه لا ولي لأحد من دون الله يوم القيامة ولا ناصر، فالمؤمنون لا ولي لهم غير الله، وشفاعة الشافعين تكون بإذن الله فليس يمنع أحد أحدا من الله/١٢ الباب التأويل للشيخ علاء الدين علي بن محمد المعروف بالخازن/١٢/ وشفاعة الأنبياء والملائكة في حق العصاة إنما تكون بإذن الله وإذا كان كذلك فلا ولي لأحد إلا الله سبحانه وتعالى/١٢ كبير..
أما الاعتقاد فإليه الإشارة بقوله: (أسلم وجهه) ذلك لأن الإسلام هو الانقياد والخضوع والوجه أحسن أعضاء الإنسان فالإنسان إذا عرف بقلبه ربه وأقر بربوبيته وبعبودية نفسه فقد أسلم وجهه لله.
وأما العمل فإليه الإشارة بقوله: (وهو محسن) فيدخل فيه الحسنات وترك السيئات فتأمل في هذه اللفظة المختصرة واحتوائها على جميع المقاصد والأغراض وأيضا فقوله: (أسلم وجهه لله) يفيد الحصر معناه أنه أسلم نفسه لله، وما أسلم لغير الله، وهذا تنبيه على أن كمال الإيمان لا يحصل إلا عند تفويض جميع الأمور إلى الخالق وإظهار التبري من الحول والقوة، وأيضا ففيه تنبيه على فساد طريقة من استعان بغير بالله، فإن المشركين كانوا يستعينون بالأصنام ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والدهرية والطبيعيون يستعينون بالأفلاك والكواكب والطبائع وغيرها، واليهود كانوا يقولون في دفع عذاب الآخرة عنهم أنهم من أولاد الأنبياء والنصارى كانوا يقولون: ثالث ثلاثة، فجميع الفرق قد استعانوا بغير الله، وأما المعتزلة فهم في الحقيقة ما أسلمت وجوههم لله يرون الطاعة الموجبة لثوابهم من أنفسهم فهم في الحقيقة لا يرجون إلا أنفسهم، ولا يخافون إلا أنفسهم، وأما أهل السنة الذين فوضوا التدبير والتكوين والخلق إلى الحق سبحانه انقطع نظرهم عن كل شيء سوى الله/١٢ كبير. .
٢ بجحته فتبجح أي: فرحته ففرح/١٢ صراح..
٢ وجملة حكم الآية أن الرجل إذا كانت تحته امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهن في القسم، فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم عصى الله تعالى وعليه القضاء للمظلومة والتسوية شرط في البيتوتة، أما في الجماع فلا لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه ولو كانت في نكاحه حرة وأمة، فإنه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة واحدة، وإذا تزوج جديدة على قديمات عنده يخص الجديدة بأن يبت عندها سبع ليال على التوالي إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا فثلاث ليال، ثم يسوي بعد ذلك بين الكل ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات، عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، قال أبو قلابة: ولو شئت قلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أراد الرجل سفر حاجة فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يقرع بينهن فيه، ثم لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره وإن طالت إذا لم يزد مقامه في بلد على مدة المسافرين، والدليل عليه: ما روي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها)، أما إذا أراد سفر نفلة فليس له تخصيص بعضهن لا بالقرعة ولا بغيرها/١٢ معالم..
وأما الثاني: فيقول: فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكفى غنيا أي: هو الغني وله الملك فاطلبوا منه ما تطلبون.
وأما الثالث: فيقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أي له الملك فاتخذوه وكيلا ولا تتوكلوا على غيره/١٢ معالم..
٢ قوله: أو نقول يعني الشهادة على الوالدين والأقربين أن يقول: أشهد أن لفلان على والدي أو على أقاربي كذا وأما الشهادة على نفسه فهي الإقرار لأنه في معنى الشهادة، والوجه الأول أن يشهد من يتوقع ضرره من ظالم/١٢ منه..
٣ يعني الظاهر أن يقال: أولى به، لأن المرجع به مذكور بأو لكن ثنى الضمير لإرجاعه إلى المدلول لا إلى المذكور/١٢ منه..
أو نزلت في قوم مرتدين آمنوا ثم ارتدوا مرارا لا في اليهود فقيل معناه : من تكرر منه الإيمان فالكفر لا يغفر الله له لاستبعاد التوبة منه، لأن قلوبهم طبعت على الباطل فلا يثبت على الحق، وعن علي رضي الله عنه يقتل ولا يقبل توبته.
٢ قال صاحب الكشاف: وهكذا نرى كثيرا من المتظاهرين بالإسلام، لو صحبته الأيام والليالي لم تسمع منهم تهليلة ولا تسبيحة، لكن حديث الدنيا يستغرق به أيامه وأوقاته لا يفتر عنه/١٢ كبير..
٣ كما قال ابن عباس/١٢ وجيز..
٢ حكم بأنهم مع المؤمنين لا أنهم منهم تنفيرا لما كانوا عليه وتفظيعا بحال من كان متلبسا به وأخلص الأجر للمؤمنين فيرشح أجرهم إليهم فاقتهم/١٢ وجيز..
٢ رواه عبد الرزاق ومحمد بن إسحاق وغيرهما عن مجاهد/١٢ وجيز..
٢ على أن الله وحده لا شريك له/١٢ وجيز..
٢ فارغ؟؟؟؟؟؟.
٣ يعني الظاهر تقديم الإيمان بالله واليوم الآخر على الإيمان بالقرآن والكتب، لكن المقصود من الآية: وصفهم بصفة أنهم آمنوا بك وبجميع الأنبياء قبلك فإن أهل الكتب مؤمنون بالله لكن لا يؤمنون ببعض الأنبياء/١٢ منه..
قال الفراء: إن العرب تسمي ما وصل الإنسان كلاما بأي طريق وصل ما لم يؤكد بمصدر، فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام، قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا فيه، رد على من يقول: إن الله خلق كلاما في محل فسمع موسى ذلك الكلام، أخرج عبد بن حميد والحكيم والترمذي في نوادر الأصول وابن حبان في صحيحه والحاكم وابن عساكر عن أبي ذر قال: (قلت يا رسول الله: كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا. قلت: كم الرسل منهم؟ قال: ثلاث مائة وثلاثة عشر جم غفير)، وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن أبي أمامة مرفوعا إلا أنه قال: (والرسل ثلاث مائة وخمسة عشر)، وأخرج أبو يعلى والحاكم بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي ثم كان عيسى ثم كنت أنا بعده/١٢ فتح..
٢ أخرجه ابن جرير في (تفسيره) (٦/٢٢) وذكره ابن كثير في (تفسيره) (١/٥٩٠) والسيوطي في (الدر المنثور) (٢/٤٣٩) وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في (الدلائل) عن ابن عباس –رضي الله عنه-..
﴿ فآمنوا خيرا لكم ﴾ أي : إيمانا خيرا لكم أو ائتوا أمرا خيرا لكم مما أنتم عليه أو يكن بالإيمان خير لكم ﴿ وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض ﴾ فهو الغني عنكم ﴿ وكان الله عليما ﴾ بأحوالكم ﴿ حكيما ﴾ فيما أراد لكم.
٢ يقال: ألقح الفحل الأنثى فلقحت/١٢..
٣ صرح بذلك ابن عباس وغيره/١٢ وجيز..
٢ قد استدل بهذا القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء وقرر صاحب الكشاف وجه الدلالة بما لا يسمن ولا يغني من جوع، وادعى أن الذوق قاض بذلك، ونعم الذوق العربي إذا خالطه محبة المذهب وشابه شوائب الجمود كان هكذا أو كل من يفهم لغة العرب يعلم أن من قال لا يأنف من هذه المقالة إمام ولا مأموم ولا كبير ولا صغير ولا جليل ولا حقير، لم يدل هذا على أن المعطوف أعظم شأنا من المعطوف عليه، وعلى كل حال فما أبرد الاشتغال بهذه المسألة، وما أقل فائدتها وما أبعدها عن أن يكون مركزا من مراكز الدينية وجسرا من الجسور الشرعية. .
٣ هذه الآية على ما قدرنا وفسرنا لا تدل على تفضيل الملك نعم تدل على كثرة قوتهم وغلبتهم/١٢ منه..
٢ والبرهان ما يبرهن به على المطلوب قال قتادة: البرهان البينة وقال مجاهد: الحجة/١٢ فتح..
والحمد لله حق حمده
٢ رد على القاضي حيث قال: إما صفة أو حال/١٢ منه..
٣ فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل عن نصيبها/١٢..