ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

١١- قوله تعالى : إِنَّ اَلصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَئِرِ اِللَّهِ فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ اَوِ اِعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اَللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ( ١٥٨ ).
١١- قوله تعالى : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا : قال القرطبي متحدثا عن الذي يطوف بالكعبة وهو راكب لعذر :( فرق أصحابنا بين أن يطوف على بعير أو يطوف على ظهر إنسان، فإن طاف على ظهر إنسان لم يجزه ؛ لأنه حينئذ لا يكون طائفا، وإنما الطائف الحامل. وإذا طاف على بعير يكون هو الطائف.
قال ابن خويز منداد : وهذه تفرقة اختيار، وأما الأجزاء فيجزئ ؛ ألا ترى أنه لو أغمي عليه فطيف به محمولا، أو وقف به بعرفات محمولا كان مجزئا عنه )(١).

١ - الجامع لأحكام القرآن ٢/١٨٤..

تفسير ابن خويز منداد

عرض الكتاب
المؤلف

ابن خويزمنداد

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير