ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف... الآية
قال الشيخ الشنقيطي : ظاهر قوله تعالى في هذه الآية الكريمة فبلغن أجلهن انقضاء عدتهن بالفعل، ولكنه بين في موضع آخر انه لا رجعة إلا في زمن العدة خاصة، وذلك في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك لن الإشارة في قوله تعالى ذلك راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه بثلاثة قروء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن الآية. فاتضح من تلك الآية ان معنى فبلغن اجلهن. أي : قاربن انقضاء العدة، وأشرفن على بلوغ أجلها.
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : فهذا الرجل يطلق امرأته تطليقة او تطليقتين، فتنقضي عدتها، ثم يبدو له في تزويجها وان يراجعها، وتريد المرأة فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله سبحانه ان يمنعوها.
( أخرج البخاري( الصحيح-التفسير- سورة البقرة، ب إذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن ح ٤٥٢٩ )عن الحسن : أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن فهذا في الرجل يطلق امرأته تطليقة او تطليقتين، فتنقضي عدتها ثم يبدو له في تزويجها وان يراجعها، وتريد المراة فيمنعها أولياؤها من ذلك. فنهى الله سبحانه ان يمنعوها.
قال ابن ماجة : حدثنا ابو كريب. ثنا عبد الله بن المبارك، عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وعن عكرمة، عن ابن عباس. قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا نكاح إلا بولي ".
وفي حديث عائشة :" والسلطان ولي من لا ولي له ".
( السنن-النكاح، ب لا نكاح إلا بولي ١٨٨٠ )حديث ابن عباس أخرجه أحمد والبيهقي من طريق حجاج به. وله طريق آخر عن سعيد بن جبير عند الطبراني في المعجم الكبير( انظر : الإرواء٦/٢٣٨، المسند ١/٢٥٠، سنن البيهقي ٧/١١٠، ١٠٩ )، وأخرجه من طريق سعيد بن جبير الطبراني في الأوسط( ١/٣١٨ ح ٥٢٥ ). قال الهيثمي عنه : رجاله رجال الصحيح. ( مجمع الزوائد٤/١٨٦ )وحديث عائشة اخرجه أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي من طريق حجاج به، وله طرق أخرى عنها( انظر : الإرواء ٦/٢٤٧، المسند ٦/٢٦٠ )قال الألباني : صحيح. ( صحيح ابن ماجة١/٣١٧ )ذكره ابن كثير( ١/٤١٥ ).
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن مقاتل بن حيان قوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف يعني بمهر وبينة ونكاح مؤتنف.

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور

عرض الكتاب
المؤلف

بشير ياسين

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير