ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

قال تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ١ وفيها أربع مسائل.
[ ٦٠ ] : المسألة الأولى : مدة العدة هل هي بالليالي أم بالأيام ؟
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
فإن ابتدأت بالعدة٢ من أول ليلة من الشهر مشت : أربعة أهلة وعشر ليال من الهلال الخامس فإذا طلع الفجر من اليوم العاشر : فقد تمت عدتها وحلت للأزواج لأنه قد قال تعالى وعشرا ٣ فهو لفظ تأنيث، فهو لليالي، ولو أراد الأيام لقال : وعشرة وإن بدأت بالعدة قبل ذلك أو بعده فعدتها مائة ليلة وست وعشرون ليلة بما بينها من الأيام فقط، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الشهر تسعة وعشرون " ٤، ٥ ولا يجوز أن يحال بين أيام شهر واحد بما ليس منه هذا محال بلا شك وبالله تعالى التوفيق٦.
[ ٦١ ] : المسألة الثانية : من هي المعتدة ؟
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
وعدة الوفاة والإحداد٧ : فيها يلزم الصغيرة – ولو في المهد – وكذلك المجنونة وهو قول مالك٨، والشافعي٩.
وقال أبو حنيفة١٠ : عليها العدة، ولا إحداد عليها قال : لأنها غير مخاطبة.
قال أبو محمد : إن كان ذلك عنده حجة مسقطه للإحداد فينبغي أن يسقط بذلك عنها العدة لأن الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ١١ والصغيرة غير مخاطبة وكذلك المجنونة ولا تتربص بنفسها.
وأما نحن، فحجتنا في ذلك :
ما رويناه من طريق البخاري نا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أنها سمعت أم سلمة أم المؤمنين تقول :( قالت امرأة يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا، لا، إنما هي أربعة أشهر وعشر وذكرت الخبر " ١٢.
فلم يخص عليه الصلاة والسلام كبيرة من صغيرة، ولا عاقلة من مجنونة، ولا خاطبها، بل خاطب غيرها فيها، فهو عموم زائد على ما في القرآن.
والإحداد واجب على الذمية لقول الله تعالى وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ١٣ وبقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ١٤ والدين الحكم، فواجب أن يحكم عليهم بحكم الإسلام، وهو لازم لهم، وبتركهم إياه استحقوا الخلود ومن قال : إنه لا يلزمهم دين الإسلام : فقد فارق الإسلام.
ويلزم الإحداد الأمة المتوفي عنها١٥ زوجها كالحرة١٦.
[ ٦٢ ] : المسألة الثالثة : سكن المحدة.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
وتعتد المتوفي عنها والمطلقة ثلاثا١٧، وآخر ثلاث، والمعتقة تختار فراق زوجها : حيث أحببن ولا سكن لهن لا على المطلق، ولا على ورثة الميت، ولا على الذي اختارت فراقه، ولا نفقة.
ولهن أن يحججن في عدتهن، وأن يرحلن حيث شئن.
وقال وأما المتوفي عنها :
فروينا من طريق حماد بن سلمة أنا قيس هو ابن عباد – عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة – أم المؤمنين – أنها حجت بأختها أم كلثوم امرأة طلحة بن عبيد الله في عدتها في الفتنة١٨.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين : أنها كانت تفتي المتوفي عنها زوجها بالخروج في عدتها، وخرجت بأختها أم المؤمنين حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله بن عبد الله إلى مكة في عمرة١٩.
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه قال : إنما قال الله تعالى تعتد : أربعة أشهر وعشرا ٢٠ ولم يقل : تعتد في بيتها، فلتعتد حيث شاءت٢١.
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبد الله – هو ابن المديني – نا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ٢٢ ولم يقل يعتددن في بيوتهن، تعتد حيث شاءت، وقال سفيان : قاله لنا ابن جريج كما أخبرنا٢٣ هذا يبين أن عطاء سمعه من ابن عباس.
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : تعتد المتوفي عنها زوجها حيث شاءت٢٤.
ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن علي بن أبي طالب كان يرحل المتوفي عنهن في عدتهن٢٥.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يضر المتوفي عنها أين اعتدت٢٦.
وقد ذكرناه قبل هذا الباب عن الحسن٢٧.
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله – هو المديني – نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وأبي الشعثاء جابر بن زيد، قالا جميعا : المتوفي عنها تخرج في عدتها حيث شاءت٢٨
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم قال : سألت عطاء عن المطلقة ثلاثا والمتوفي عنها أيحجان في عدتهما ؟ قال نعم، وكان الحسن يقول مثل ذلك٢٩.
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو ثابت المدني نا ابن وهب أنا عمرو بن الحارث عن بكير الأِشج قال : سألنا سالم بن عبد الله بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفى الزوج ؟ فقال : تعتد حيث توفي زوجها، أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، قال ابن وهب : وأخبرني ابن لهيعة عن زيد بن أبي حبيب عن القاسم بن محمد بهذا٣٠.
قال ابن وهب : وأخبرني ابن لهيعة عن حسين٣١ بن أبي حكيم أن امرأة مزاحم لما توفي عنها زوجها بخناصرة٣٢، سألت عمر بن عبد العزيز : أأمكث حتى تنقضي عدتي ؟ فقال لها : بل ألحقي بقرارك ودار أبيك فاعتدي فيها٣٣.
وبه يقول ابن وهب : أنا يحي بن أيوب عن يحي بن سعيد الأنصاري أنه قال في رجل توفي بالإسكندرية ومعه امرأته وله بالفسطاط٣٤ دار فقال : إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها فلتعتد وإن أحبت أن ترجع إلى دار زوجها وقراره بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع٣٥، وبه يقول أبو سليمان٣٦ وجميع أصحابنا٣٧.
[ ٦٣ ] : المسألة الرابعة : متى تبدأ العدة، أمن وقت الطلاق أو الموت أم من وقت بلوغ الخبر ؟
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
وتعتد المطلقة غير الحامل، والحامل المتوفي عنها من حين يأتيها خبر الطلاق، وخبر الوفاة، وتعتد الحامل المتوفي عنها من حين موته فقط.
برهان ذلك قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ٣٨ وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ٣٩ وقال تعالى فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لا يحضن ٤٠ فلا بد من أن يفضون إلى العدة من الوفاة والقروء، وعدة الأشهر بنية لها، وبتربص منهن وإلا فذلك عليهن باق.
وأما الحامل : فإن الله تعالى يقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ٤١ فليس ههنا فعل أمرن بقصده والنية له، لكن المطلقة الحامل خرجت من ذلك مما ذكرنا قبل من أنه لا يكون طلاق الغائب أصلا حتى يبلغها فأغنى ذلك عن إعادته.
وبقيت المتوفي عنها على وضع الحمل إثر موت الزوج وبالله تعالى التوفيق٤٢.

١ سورة البقرة: آية ٢٣٤..
٢ العدة: مأخوذة من العد والحساب، وهي في اللغة: الإحصاء وسميت بذلك لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبا فعدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها ما تعده من أيام أقرائها أو أيام حملها أو أربعة أشهر وعشر ليال، وقيل: تربصها المدة الواجبة عليه، وجمع العدة: عدد، كِسدرة، وسِدَر. لسان العرب لابن منظور (٣/٢٨١)، الصحاح للجوهري (١/٤٢٩)، القاموس المحيط للفيروز آبادي ص (٢٧٠).
وفي الاصطلاح: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. الموسوعة الفقهية (٢٩/٣٠٥)..

٣ سورة البقرة: آية ٢٣٤..
٤ صحيح البخاري كتاب الصيام / باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا (٢/٦٧٤) حديث رقم (١٨٠٨)، صحيح ابن حبان باب رؤية الهلال (٨/٢٣٢)، صحيح ابن خزيمة كتاب الصيام / باب أخبار رويت من النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر تسعة وعشرون (٣/٢٠٦)..
٥ أن ما أجرى الله تعالى به العادة أن لا تتوالى أربعة أشهر ناقصة أو كاملة أو من النادر توالي ثلاثة أشهر ناقصة أو كاملة لكن إذا أطلق الشهر فالمراد الشهر الهلالي عند الفقهاء. الموسوعة الفقهية (٢٢/٣١).
قال الشافعي – رحمه الله تعالى -: ((فإن مات نصف النهار وقد بقي من الشهر خمس ليال سوى يومها الذي مات فيه فاعتدت خمسا ثم رئي الهلال فتحصي الخمس التي قبل الهلال ثم تعتد أربعة أهلة بالأهلة وإن اختلفت فكان ثلاث منها تسعا وعشرين وكان واحد منها ثلاثين أو كانت كلها ثلاثين إنما الوقت فيها الأهلة فإذا أوفت الأهلة الأربعة اعتدت أربعة أيام بلياليهن واليوم الخامس إلى نصف النهار حتى يكمل لها عشر سوى الأربعة الأشهر)) أ. هـ الأم للشافعي (٥/٢٤١). قال أبو حيان: ((وظاهر قوله أربعة أشهر ما يقع عليه اسم الشهر فلو وجبت العدة مع رؤية الهلال لاعتدت بالأهلة، كان الشهر تاما أو ناقصا، وإن وجبت في بعض شهر فقيل تستوفي مائة وثلاثين يوما وقيل تعتد بما عليها من الأهلة شهورا ثم تكمل الأيام الأُول)) ـ. هـ البحر المحيط لأبي حيان (٢/٢٣٤)..

٦ المحلى (١٠/٦٣)..
٧ الحد: المنع، ومنه قيل للبواب حداد، والمحدود الممنوع وهذا أمر حدد: أي منيع حرام لا يحل ارتكابه كما تقول حد الله وأحدت المرأة: أي امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها، وكذلك حدت، تحد حدادا وهي حاد.
الصحاح للجوهري (١/٣٩٧)، عمدة الحفاظ للسمين الحلبي (١/٣٨٢).
وفي الاصطلاح: امتناع المرأة من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة. الموسوعة الفقهية (٢/١٠٥)..

٨ المدونة للإمام مالك (٢/١٥)، المنتقى شرح الموطأ للباجي (٤/١٤٤)، أحكام القرآن لابن العربي (١/٢٨٣)..
٩ الأم للشافعي (٥/٢٣٨)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (٢/١٩٦)..
١٠ بدائع الصنائع للكاساني (٣/٢١٠)، تبين كنز الدقائق للزيلعي (٣/٣٦)..
١١ سورة البقرة: من آية ٢٣٤..
١٢ صحيح البخاري كتاب الطلاق / باب تحد المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (٥/٢٠٤٢) حديث رقم (٥٠٢٤) وتمام الحديث ((وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول))..
١٣ سورة المائدة: من آية ٤٩..
١٤ سورة البقرة: من آية ١٩٣..
١٥ هذا في وجوب الإحداد أما عن عدة الأمة المتوفي عتها زوجها فقد تمت دراستها في المسألة ((٣١)) عدة الأمة في أول موضع في الآية ((٢٢٨))، فقد تناولت عدة الأمة عامة سواء كانت من الطلاق أم الوفاة، فأغنى عن إعادتها هنا..
١٦ المحلى لابن حزم (١٠/٦٢-٦٥) باختصار..
١٧ ستكون دراسة رأي ابن حزم في سكن المطلقة في موضعه من سورة الطلاق إن شاء الله تعالى..
١٨ تخريج الأثر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/٤٦٢) في ترجمة أم كلثوم، مصنف عبد الرزاق (٧/٢٩)، سنن البيهقي الكبرى كتاب الطلاق / باب من قال لا سكن للمتوفي عنها زوجها (٧/٤٣٦)، التمهيد لابن عبد البر (٢١/٣٢).
ترجمة رجال الإسناد:
حماد بن سلمة: ثقة، تقدم، انظر ص (١٥١).
قيس بن عباد – بضم المهملة وتخفيف الموحدة – الضبعي – بضم المعجمة وفتح الموحدة – أبو عبد الله البصري، ثقة، من الثانية، مخضرم، مات بعد الثمانين، ووهم من عده في الصحابة. التقريب (٥٧٧٢).
عطاء بن أبي رباح: ثقة، تقدم انظر ص (١٦٨).
الحكم: إسناده صحيح..

١٩ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٧/٢٩)، التمهيد لابن عبد البر (٢١/٣٢)، زاد المعاد لابن القيم (٥/٦٨١) قال الأرنؤوط بعد أن عزاه لعبد الرزاق إٍسناده صحيح.
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٥).
معمر: ثقة، تقدم، انظر ص (١١٩).
الزهري: ثقة، تقدم، انظر ص (١١٩).
عروة بن الزبير: ثقة، تقدم، انظر ص (١١٩).
الحكم: إسناده صحيح..

٢٠ سورة البقرة: من آية ٢٣٤..
٢١ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٧/٢٩)، تاريخ ابن معين رواية الدوري (٣/٢٤٠)، زاد المعاد لابن القيم (٥/٦٨٢) قال الأرنؤوط في تعليقه إسناده صحيح.
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٥).
ابن جريج: ثقة، يدلس ويرسل ولكنه أثبت الناس في عطاء، تقدم، انظر ص (١٤٦).
عطاء: ثقة، تقدم، انظر ص (١٦٨).
الحكم: إسناده صحيح..

٢٢ سورة البقرة: من آية ٢٣٤..
٢٣ تخريج الأثر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (٢/٣٠٩)، زاد المعاد لابن القيم (٥/٦٨٢).
ترجمة رجال الإسناد:
إسماعيل بن إسحاق: ثقة، تقدم، انظر ص (٢٢٣).
علي بن المديني: ثقة، تقدم، انظر ص (٢٢٥).
سفيان بن عيينة: ثقة، تقدم، انظر ص (١٥٠).
عطاء بن أبي رباح: ثقة، تقدم، انظر ص (١٦٨).
الحكم: إسناده صحيح..

٢٤ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٧/٣٠)، مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٣٤)، زاد المعاد لابن القيم (٥/٦٨٢) وقال الأرنؤوط معلقا عليه: إسناده صحيح.
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٥).
ابن جريج: ثقة، يدلس ويرسل إلا أنه قد ذكره بالأخبار وقد قال الإمام أحمد: أن ابن جريج إذا قال: أخبرني وسمعت فحسبك. التهذيب (٢/٦١٧).
أبو الزبير: محمد بن مسلم تدرس – بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء – الأسدي مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق إلا أنه يدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين. التقريب (٦٥٤٣). ولكنه صرح هنا بالسماع.
الحكم: إسناده صحيح..

٢٥ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٧/٣٠)، مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٣٤)، سنن البيهقي الكبرى (٧/٤٣٦)، زاد المعاد لابن القيم (٥/٦٨٢) قال الأرنؤوط معلقا عليه بعد أن عزاه لعبد الرزاق: إسناده صحيح وأخرجه البيهقي.
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٥).
سفيان الثوري: ثقة، تقدم انظر ص (١٤٨).
إسماعيل بن أبي خالد: ثقة، تقدم، انظر ص (١٦٧).
الشعبي: ثقة، تقدم، انظر ص (١٦٧).
الحكم: إسناده صحيح..

٢٦ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٧/٢٩)، التمهيد لابن عبد البر (٢١/٣٢)، زاد المعاد لابن القيم (٥/٦٨٢).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٥).
ابن جريج: ثقة، يدلس ويرسل أثبت الناس في عطاء، تقدم، انظر ص (١٤٦).
عطاء: ثقة، تقدم، انظر ص (١٦٨).
الحكم: إسناده صحيح..

٢٧ مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٢٨)، انظر المحلى (١٠/٧٧)..
٢٨ تخريج الأثر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٣٤)، زاد المعاد لابن القيم (٥/٦٨٣) وقال الأرنؤوط رجاله ثقات وأيضا عزاه للمحلى لابن حزم – رحمه الله -.
ترجمة رجال الإسناد:
إسماعيل بن إسحاق: ثقة، تقدم، انظر ص (٢٢٣).
علي بن المديني: ثقة، تقدم، انظر ص (٢٢٥).
سفيان بن عيينة: ثقة، تقدم انظر ص (١٥٠).
عمرو بن دينار: ثقة، تقدم، انظر ص (١٥٠).
عطاء بن أبي رباح: ثقة، تقدم، انظر ص (١٦٨).
أبو الشعثاء جابر بن زيد: ثقة، تقدم، انظر ص (٢١٠).
الحكم: إسناده صحيح..

٢٩ تخريج الأثر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٢٨)، زاد المعاد لابن القيم (٥/٦٨٣) قال الأريؤوط: رجاله ثقات.
ترجمة رجال الإسناد:
إسماعيل القاضي: ثقة، تقدم، انظر ص (٢٢٣).
أبو بكر بن أبي شيبة: ثقة، تقدم، انظر ص (١٨٥).
عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، أبو محمد البصري، ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، من الثامنة، مات سنة أربع وتسعين ونحو من ثمانين سنة. التقريب (٤٣٨٣).
حبيب المعلم: أبو محمد البصري، مولى معقل بن يسار، اختلف في اسم أبيه، فقيل زادئدة، وقيل زد، صدوق، من السادسة، مات سنة ثلاثين. التقريب (١١٦٧).
الحكم: إسناده حسن..

٣٠ تخريج الأثر: المدونة للإمام مالك (٢/٤٦)، زاد المعاد لابن القيم (٥/٦٨٤) وقال الأرنؤوط رجاله ثقات.
ترجمة رجال الإسناد:
إسماعيل بن إسحاق: ثقة، تقدم، انظر ص (٢٢٣).
أبو ثابت المدني: محمد بن عبد الله بن محمد بن زيد المدني، أبو ثابت مولى آل عثمان، ثقة، من العاشرة. التقريب (٦٣٥٨).
عبد الله ابن وهب المصري: ثقة، تقدم، انظر ص (١٤٦).
عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم، المصري، أبو أيوب، ثقة، فقيه، حافظ، من السابعة، مات قديما قبل الخمسين ومائة. التقريب (٥١٦٦).
بكير بن عبد الله الأشج: مولى بني مخزوم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف، المدني، نزيل مصر، ثقة، من الخامسة، مات سنة عشرين، وقيل بعدها. التقريب (٨٠٦).
الحكم: إسناده صحيح..

٣١ والصواب هو حنين: بنونين مصغر. التقريب (١٦٤٧)..
٣٢ خناصرة: - بضم أوله وبالصاد المهملة والراء المهملة – موضع بالشام. معجم ماستعجم للبكري (٢/٥١١).
قال ياقوت: بليدة من أعمال حلب من الشمال كان ينزلها عمر بن عبد العزيز وقد خربت الآن إلا السير منها.
معجم البلدان (١/١١٤)، (٢/٣٩١)..

٣٣ تخريج الأثر: زاد المعاد لابن القيم (٥/٦٨٣) وقال الأرنؤوط رجاله ثقات.
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الله بن وهب: ثقة، تقدم، انظر ص (١٤٦) قال ابن حجر: قال أحمد عندما سئل عن ابن وهب إذا نظرت في حديثه، وما روى عن مشايخه وجدته صحيحا. التهذيب (٢/٤٥٣).
عبد الله بن لهيعة – بفتح وكسر الهاء – ابن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي، صدوق، من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك، وابن وهب عنه أعدل من غيرها، وله في مسلم بعض الشيء مقرون، مات سنة أربع وسبعين، وقد ناف على الثمانين. التقريب (٣٦٥٥).
حنين بن أبي حكيم: القرشي الأموي مولى سهل بن عبد العزيز أخي عمر بن عبد العزيز، صدوق، من السادسة، التقريب (١٦٤٧) تهذيب الكمال للمزي (٧/٤٥٧)، قال ابن عدي: ولا أعلم يروي عنه إلا ابن لهيعة ولا أدري البلاء منه أو من ابن لهيعة، إلا أن أحاديث ابن لهيعة عن حنين غير محفوظة: أ. هـ الكامل في الضعفاء (٣/٣٩٨). وذكره ابن حبان في الثقات (٦/٢٤٣). قال الذهبي: صدوق. الكاشف (١/٣٥٩).
الحكم: إسناده حسن..

٣٤ الفسطاط: بيت من شعر كذا قاله أهل اللغة وفيه ست لغات فسطاط، وفستاط، وفساط – بضم الفاء وكسرها والضم أجود – تهذيب الأسماء للنووي (٣/٢٥٢). قال ياقوت الفسطاط: ضرب من الأبنية وأيضا مجتمع أهل الكورة حوالي مسجد جماعتهم في كل مدينة، وفسطاط مصر المدينة التي بناها عمرو بن العاص رضي الله عنه. معجم البلدان (٤/٢٦٤)..
٣٥ تخريج الأثر: لم أقف عليه.
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الله بن وهب: ثقة، تقدم، انظر ص (١٤٦).
يحي بن أيوب الفافقي – بمعجمة ثم فاء وقاف – أبو العباس المصري، صدوق، ربما أخطأ، من السابعة، مات سنة ثمان وستين. التقريب (٧٧٩٣).
يحي بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، أبو سعيد القاضي، ثقة، ثبت، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين أو بعدها. التقريب (٧٨٣٨).
الحكم: إسناده ضعيف يرتقي بشواهده إلى الحسن لغيره..

٣٦ زاد المعاد لابن القيم (٥/٦٨٣)، التمهيد لابن عبد البر (٢١/٣١)..
٣٧ المحلى (١٠/٧٣-٨٠) باختصار..
٣٨ سورة البقرة: من آية ٢٣٤..
٣٩ سورة البقرة: من آية ٢٢٨..
٤٠ سورة الطلاق: من آية ٤..
٤١ سورة الطلاق: من آية ٤..
٤٢ المحلى لابن حزم (١٠/١٢٣)..

آراء ابن حزم الظاهري في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير