والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ٢٣٤ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ٢٣٥
لا يزال الكلام في أحكام النساء من حيث هن أزواج يمسكن ويسرحن، فيراجعن أو يبتن، وفي حقوقهن حينئذ في أولادهن، وكل هذا قد مر تفسيره وقد ذكر في هاتين الآيتين أحكام من يموت بعولتهن ماذا يجب عليهن من الحداد والاعتداد ومتى تجوز خطبتهن ومتى يتزوجن.
قوله تعالى والذين يتوفون منكم أي يتوفاهم الله تعالى أي يقبض أرواحهم ويميتهم قال تعالى : الله يتوفى النفس حين موتها ( الزمر : ٣٢ ) فإذا حذف الفاعل أسند الفعل إلى المفعول هذا هو المستعمل الفصيح. ويذرون أزواجا أي يتركون زوجات والفصيح استعمال لفظ الزوج في كل من الرجل وامرأته ويجمع في الاستعمال على أزواج قال تعالى : وأزواجه أمهاتهم ( الأحزاب : ٦ ) والزوج في الأصل العدد المكون من اثنين وقد اعتبر في تسمية كل من الرجل وامرأته " زوجا " أن حقيقته من حيث هو زوج مكونة من شيئين اتحدا فصار شيئا واحدا في الباطن وإن كانا شيئين في الظاهر، ولذلك وضع لهما لفظ واحد ليدل على أن تعدد الصورة لا ينافي وحدة المعنى، يريد أن هذا اللفظ المشترك يشعر بأن من مقتضى الفطرة أن يتحد الرجل بامرأته والمرأة ببعلها بتمازج النفوس ووحدة المصلحة حتى يكون كل منهما كأنه عين الآخر.
وقوله تعالى : يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا خبر لما قبله أي يتربصن بعد وفاتهم هذه المدة. وتقدم الكلام في مثله في تفسير قوله عز وجل : يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( البقرة : ٢٢٨ ) فارجع إليه إن كنت نسيت ما في التعبير من إيات البلاغة. والمعنى أن عدة النساء اللاتي يموت أزواجهن أربعة أشهر وعشر ليال، لا يتعرض فيها للزواج بزينة ولا خروج من المنزل بغير عذر شرعي، ولا يواعدن الرجال بالزواج، وقد يتعارض هذا مع قوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( الطلاق : ٤ ) فهل يقال إن ما هنا خاص بغير الحوامل ؟ أم ما هناك خاص بالمطلقات ؟
الظاهر الثاني. لأن الكلام هنالك في الطلاق والسورة سورته فهو خاص، والآية التي نحن بصدد تفسيرها عامة في كل من يتوفى زوجها لأن الله تعالى جعل عدتها طويلة، وفرض عليها الحداد على الزوج مدة العدة، مع تحريم السنة الحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام اهتماما بحقوق الزوجية وتعظيما لشأنها، ولكن الجمهور على القول الأول، وإن الحامل التي يموت زوجها إذا وضعت تنقضي عدتها ولو بعد الموت بيوم أو ساعة، واحتجوا بحديث سبيعة الأسلمية عند أبي داود فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنها حلت حين وضعت حملها، وكانت ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر، ويروى عن علي وابن عباس ( رضي الله عنهما ) أنها تعتد بأقصى الأجلين احتياطا، فأي الآية كانت عند الله هي المخصصة للأخرى كانت عاملة بها، ولا أحفظ عن الأستاذ الإمام جزما بقول من هذه الأقوال، ولكن الاحتياط الذي قال به الحبران لا ينكره منكر.
وقد سئل الأستاذ الإمام في الدرس عن الحكمة في كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، فأجاب إن مثل هذا ليس علينا أن نبحث عنه وإنما نبحث عما يشير الكتاب إلى حكمته إشارة ما. ويقول بعض الناس إن ما يحصل من فراق الزواج من الحزن والكآبة عظيم يمتد إلى أكثر من مدة ثلاثة قروء أو ستين يوما فبراءة الرحم إن كانت تعرف بهذه المدة فلا يكون استعراف براءته من الحمل مانعا من الزواج، فبراءة النفس من كآبة الحزن تحتاج إلى مدة أكثر منها، والتعجيل بالزواج مما يسيء أهل الزوج ويفضي إلى الخوض في المرأة بالنسبة إلى ما ينبغي أن تكون عليه من عدم التهافت على الزواج، وما يليق بها من الوفاء للزوج والحزن عليه.
هذا ما حكاه عن بعض الناس جليناه وزدناه توضيحا فكان بيانا لحكمة الزيادة في عدة الوفاة على عدة الطلاق في الجملة لا لكونها أربعة أشهر وعشرا. وقد سئلنا عن هذه الحكمة فأجبنا بجواب ذكر في المنار ( ص ٥٤٩ م٧ ) واطلع عليه الأستاذ الإمام فلم ينكره. قلنا بعد بيان حكمة العدة وما يجب من حداد المرأة على زوجها ما نصه :
" وذهب أكثر المفسرين إلى أن الحكمة في تحديد عدة الوفاة بهذا القدر أنه هو الزمن الذي يتم فيه تكوين الجنين ونفخ الروح فيه. ولا بد من مراجعة الأطباء في هذا القول قبل تسليمه. والظاهر لنا أن الزيادة لأجل الإحداد ولم يظهر لنا شيء قوي في تحديده، ولكن هناك احتمالات منها أنه ربما كان من عرف العرب أن لا ينتقد على المرأة إذا تعرضت للزواج بعد أربعة أشهر وعشر من موت زوجها فأقرهم الإسلام على ذلك، لأنه من مسائل العرف والآداب التي لا ضرر فيها. وقد كان من المعروف عندهم أن المرأة تصبر عن الزوج بلا تكلف أربعة أشهر وتتوق إليه بعد ذلك. ويروى أن عمر أمر أن لا يغيب المجاهدون عن أزواجهم أكثر من أربعة أشهر بعد أن سأل أهل بيته. وإذا صح أن هذا أصل في المسألة تكون الزيادة الاحتياطية عشرة أيام والله أعلم بالصواب " اه.
وسيمر بك قريبا من ذكر بعض عادات العرب في الحداد على الزوج وشدته، وما أصلح الإسلام فيه ما يبطل التعليل الأول، وظاهر الآية أن هذا التحديد لعدة الوفاة يشمل بعمومه الصغيرة والكبيرة، والحرة والأمة، وذات الحيض واليائسة، ولكن الفقهاء اختلفوا في أفراد من هذا الشمول كما اختلفوا في الحامل : فذهب الجماهير إلى أن عدة الأمة نصف عدة الحرة " شهران وخمس ليال " ولم ينقلوا في هذا خلافا إلا عن الأصم وابن سيرين من فقهاء السلف. والأصل في هذا هو القياس على الحد فإن الله تعالى يقول في سورة النساء بعد ذكر التزوج بالإماء : فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ( النساء : ٢٥ ) وعلى حديث ابن عمر مرفوعا عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي ( طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان ) ١ والحديث ضعيف، في إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي، وقال الدارقطني والبيهقي والصحيح إنه موقوف، واختلفوا أيضا في عدة أم الولد يموت سيدها فقالت طائفة من علماء السلف عدتها أربعة أشهر وعشر، وقال آخرون تعتد بثلاث حيض وعليه الحنفية. وقال آخرون منهم الأئمة الثلاثة عدتها حيضة أو شهر إذا لم تكن تحيض.
فإذا بلغن أجلهن أي أتممن عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف مما كان محظورا عليهن في العدة من التزين، والتعرض للخطاب، والخروج من المنزل، وقيد ذلك بالمعروف أي شرعا وأدبا عرفيا، لأنهن إذا أتين بالمنكر وجب منعهن. واختلفوا في الخطاب هنا فقيل هو للأولياء لأن هذا من مقدمات الزواج الذي يتولونه، وقيل للمسلمين كافة يتولاه منهم من هو قادر عليه من العارفين به وهو المختار كما علم مما سبق له من النظائر.
لا تقل إن الآية لم تنطق بما يحظر على المرأة في هذه العدة، فنقول إن نفي الجناح متعلق به، فإن ما علم من الناس بالسنة المتبعة والأخبار الصحيحة في أمر نزل فيه القرآن يتعين حمل القرآن عليه. روى الشيخان من حديث حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت : دخلت على أم حبيبة حين توفي أبو سفيان ( والدها ) فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق وغيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على الميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) ٢ قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا " مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول " لا " ثم قال ( إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالعبرة على رأس الحول ) قال حميد فقلت لزينب : ما ترمي بالعبرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ) ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقتض به، فقلما تقتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره٣. وروى أحمد والشيخان من حديث أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال ( لا تكتحل، كانت إحداكن تمكث في أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا، حتى تمضي أربعة أشهر وعشر ) ٤ وفي رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك ( ترمي ببعرة من بعر الغنم أو الإبل فترمي بها أمامها فيكون ذلك إحلالا لها ).
فأنت ترى من هذه الأحاديث الصحيحة أن العرب على غلوها في الحداد، وكثرة منكراتها في النوح والندب، كانت تعتاد أمورا خرافية فيه، وكانت المرأة تحد على زوجها شر حداد وأقبحه، فلتزم شر أحلاسها في شر جانب من بيتها وهو الخفش سنة كاملة لا تمس طيبا ولا زينة ولا تبدو للناس في مجتمعهم، ثم تخرج من ذلك بما علمت. أما الأحلاس فهي جمع حلس ( بكسر فسكون وبالتحريك ) وهو في الأصل ما يكون على الظهر تحت القتب أو الرسج أو البرذعة، ويطلق على الكساء الرقيق وعلى ما يجلس عليه من مسح ونحوه، والحفش بكسر المهملة البيت الصغير المظلم داخل البيت ويسمعون مثله في الحجرات الآن " خزنة " والاقتضاض بالدابة بالقاف هو التمسح بها قيل كانت به جلدها وقيل ما هنالك.
قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن الاقتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تقتض أي تكسر ما كانت فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها فلا يكاد يعيش ما تقتض به، اه والمراد أنه يموت من نتنها. وأما عادة مرور الكلب ورمي البعرة فظاهر الرواية أن المعتدة كانت في آخر العدة تنتظر مرور الكلب لترميه بالبعرة وإن طال الزمان وبه قال بعضهم، وقيل بل ترمي بها ما عرض من كلب أو غيره، وقالوا إن المعنى في ذلك عندهم أن ما فعلته من التربص في تلك المشقة والجهد هو عندها بمنزلة البعرة التي رمتها احتقارا له وتعظيما لحق زوجها وقيل هو إشارة إلى رمي العدة والتفلت منها. وقيل بل هو تفاؤل بعدم العودة إلى مثلها وتمني أن تموت في كنف من عساها تتزوج به.
إذا علمت هذا وأمثاله مما كانت عليه العرب من العادات السخيفة والخرافات الشائنة المهينة للمرأة، يظهر لك شأن ما جاء به الإسلام من الإصلاح في ذلك، إذ جعل العدة على نحو الثلث مما كانت عليه، ولم يحرم فيها إلا الزينة والطيب، والتعرض لأنظار الخاطبين من مريدي التزوج، دون النظافة والجلوس في كل مكان من البيت مع النساء والمحارم من الرجال. وهذا الذي أمر به الإسلام يليق ويحسن في كل شعب وجيل في كل زمان وعصر، لا يشق على بدو ولا حضر، وقد رأيت أن سعة الدين وتكريمه للنساء قد كادت تنسي المسلمات ما لم يبعد العهد به من عادتهن وتخرج بهن من كل قيد، حتى استأذن منهن بالكحل بحجة الخيفة على العين من المره٥ أو الرمد حتى ذكرهن صلى الله عليه وسلم بذلك.
واستشكل في الحديث المنع من الكحل للتداوي كما هو ظاهر من قولها " فخشوا على عينها " مع ما علم من أصول الشريعة التي لا خلاف فيها من انتفاء العسر والحرج، ومن كون الضرورات تبيح المحظورات، وكون الضرر والضرار ممنوعين، ومن الترخيص في الكحل للتداوي بالليل دون النهار، لأن الليل أبعد من مظنة الزينة في حديث الموطأ عن أم سلمة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ) ٦ وحديث أبي داود ( فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار ) ٧ وأجيب عن حديث النهي المطلق بأجوبة منها حمله على كحل الزينة كأنه
٢ أخرجه البخاري في الجنائز باب ٣١، والحيض باب ١٢، والطلاق باب ٤- ٤٩/ ومسلم في الرضاع حديث ١٢٥، ١٢٦، ١٢٩، ١٣٣، وأبو داود في الطلاق باب ٤٣، ٤٦، والترمذي في الطلاق باب ١٨، والنسائي في الطلاق باب ٥٨، ٥٩، وابن ماجه في الطلاق باب ٣٥، والدارمي في الطلاق باب ١٢، ١٣، ومالك في الطلاق حديث ١٠١، ١٠٢، وأحمد في المسند ٦/٣٧، ١٨٤، ٢٤٩، ٢٨١، ٢٨٦، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٤٠٨، ٤٢٦..
٣ أخرجه البخاري في الطلاق باب ٤٦، مسلم في الرضاع حديث ١٢٥، وأبو داود في الطلاق باب ٤٣، والنسائي في الطلاق باب ٦٣، ومالك في الطلاق حديث ١٠١..
٤ أخرجه البخاري في الطلاق باب ٤٧، وأبو داود في الطلاق باب ٤٣، والترمذي في الطلاق باب ١٨، والنسائي في الطلاق باب ٥٥، وابن ماجه في الطلاق باب ٣٤، وأحمد في المسند ٦/٢٩٢، ٣١١..
٥ المرة بالتحريك: فساد الأجفان من ترك الكحل..
٦ أخرجه مالك في الطلاق حديث ١٠٥، ١٠٨..
٧ أخرجه أبو داود في الطلاق باب ٤٦..
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ٢٣٤ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ٢٣٥
لا يزال الكلام في أحكام النساء من حيث هن أزواج يمسكن ويسرحن، فيراجعن أو يبتن، وفي حقوقهن حينئذ في أولادهن، وكل هذا قد مر تفسيره وقد ذكر في هاتين الآيتين أحكام من يموت بعولتهن ماذا يجب عليهن من الحداد والاعتداد ومتى تجوز خطبتهن ومتى يتزوجن.
تفسير المنار
رشيد رضا