ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

والذين يُتوفَّون أي : يموتون منكم ويذرون أي : يتركون أزواجاً يتربصن أي : ينتظرن بأنفسهنّ وهو خبر بمعنى الأمر، وهو أمر إيجاب أي : يجب عليهن أن يتربصن بعدهم عن النكاح أربعة أشهر وعشراً أي : عشرة أيام وكان القياس تذكير العدد بأن يؤتى فيه بالتاء ولكن لما حذف المعدود جاز فيه ذلك كما في قوله تعالى : إن لبثتم إلا عشراً ( طه، ١٠٣ ) ثم إن لبثتم إلا يوماً ( طه، ١٠٤ ) لأنّ قوله في سورة طه : إن لبثتم إلا يوماً بعد قوله : إن لبثتم إلا عشراً يدل على أنّ المراد بالعشر الأيام وإن ذكر بما يدل على الليالي، لأنهم اختلفوا في مدّة اللبث، فقال بعضهم : عشر وبعضهم يوم فدل على أنّ المقابل باليوم إنما هو أيام الليالي، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم :( من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوّال ). قال البيضاويّ : ولعلّ المقتضي لهذا التقدير أي : بهذه المدّة أنّ الجنين في غالب الأمر يتحرّك لثلاثة أشهر إن كان ذكراً، ولأربعة إن كان أنثى، فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه العشر استظهاراً، إذ ربما تضعف حركته في المبادي، فلا يحسن بها أي بالحركة اه. وهذا في غير الحوامل أمّا هن فعدّتهن أن يضعن حملهن بآية الطلاق، وفي غير الإماء فإنهن على النصف من ذلك بالسنة. وعن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنّ الحامل تعتدّ بأقصى الأجلين احتياطاً.
وحكي عن أبي الأسود الدؤلي أنه كان يمشي خلف جنازة فقال له رجل : من المتوفِّى ؟ بكسر الفاء فقال الله : وكان أحد الأسباب الباعثة لعلي رضي الله تعالى عنه على أن أمره أن يضع كتاباً في النحو، لكن يجوز الكسر على معنى أنه مستوف أجله، ويدل له قوله تعالى : والذين يتوفون بفتح الياء على قراءة شاذة نقلت عن علي، أي : يستوفون آجالهم.
فإذا بلغن أجلهن أي : انقضت عدّتهن فلا جناح أي : لا حرج عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن أي : من التعرّض للخطاب وسائر ما حرم عليهن للعدّة دون العقد، فإنّ العقد إلى الولي وقيل : المخاطب بذلك الأئمة أو المسلمون جميعاً.
بالمعروف أي : بالوجه الذي لا ينكره الشرع ومفهومه أنهن لو فعلن ما ينكر فعلى المخاطب أن يكفهن، فإن قصر فعليه الجناح والله بما تعملون خبير عالم بباطنه كظاهره فيجازيكم عليه.

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

عرض الكتاب
المؤلف

الشربيني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير