ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

٢٣٤- وقوله تعالى :( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) الآية إلى قوله :( ولا جناح عليكم ) هذه الآية |البقرة : ٢٣٤|.
فيها إشكال من طريق الإعراب لأن الذين يتوفون هم الرجال، وقوله ( يتربصن ) هن الزوجات، فلا يصح الإخبار عن الذين بقوله ( يتربصن ) فالتقدير في الآية على أقوال البصريين، وأزواج الذين يتوفون منكم، أو الذين يتوفون منكم أزواجهن أو مما يتلى عليكم الذين يتوفون منكم الآية. وهذه الثلاثة أقوال لأهل البصرة في تصحيح اللفظ على المعنى. وأما بعض الكوفيين فقالوا : الخبر عن ( الذين ) متروك لأن القصد١ إنما هو الإخبار عن أزواجهم. وقال الكسائي : التقدير يتربصن أزواجهم. وقال الأخفش : التقدير يتربصن بأنفسهن بعدهم، ويجوز ذلك٢.
وقد اختلف في هذه الآية هل هي ناسخة أم لا ؟ فذهب جماعة إلى أنها ناسخة لقوله تعالى :( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) |البقرة : ٢٤٠| قالت أم سلمة : كانت المرأة إذا توفي زوجها دخلت حفشا٣، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تتم سنة، ثم تعطى بعرة فترمي بها، فأنزل الله تعالى ( متاعا إلى الحول غير إخراج ). وكان للمرأة أن تسكن في بيت زوجها سنة وإن شاءت خرجت فاعتدت في بيت أهلها ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر٤، فهذا القول في نسخ الحول بأربعة أشهر وعشر. وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله تعالى :( وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ) الآية : إنها منسوخة بآية الميراث بما فرض لهن من الثمن والربع. يريدون أنها كانت الوصية بالنفقة للأزواج في الحول واجبة بالآية، فنسخت بآية الميراث.
وفي نسخ الحول بالأربعة أشهر وعشر٥ نظر، لأن من حق الناسخ أن يكون بعد المنسوخ في الرتبة ولكنه جاء هذا قبل المنسوخ. والجواب عن هذا أن ترتيب٦ الآيتين إنما جاء على الأصل فالآية المنسوخة إنما نزلت قبل الآية الناسخة وإنما طرأ هذا التقديم والتأخير في رتبة الكتب والقراءة خاصة٧. وذهب جماعة إلى أن هذه الآية ليست بناسخة لتلك.
واختلفوا في التأويل، فذهب مجاهد إلى أن آية٨ الأربعة أشهر وعشرا نزلت قبل آية الحول، كما هي قبلها في التلاوة. ورأى أن استعمال الآيتين ممكن من غير متدافع، وأنه أوجب على المعتدة التربص أربعة أشهر وعشرا، لا تخرج فيها من بيتها فرضا عليها، ثم جعل لها تمام الحول سبعة أشهر وعشرين ليلة، وصية لها، تصل إقامتها فيها بإقامتها في العدة المتقدمة، إن شاءت أقامت، وإن شاءت خرجت وصية لها لقول الله تعالى :( وصية لأزواجكم متاعا إلى الحول غير إخراج ) الآية. فحصل له فائدتان في استعمال الآيتين ورأى ألا يسقط حكما من كتاب الله يمكنه٩ استعماله ولا يتبين نسخه. وهذا قول لم يقله أحد من المفسرين غيره، ولا تابعه عليه أحد من فقهاء الأمة. وذهب قوم أيضا إلى أن الآية ليست بناسخة، وإنما فيها نقصان من الحول كالنقصان من صلاة الحضر في السفر، فهو نقصان وليس بنسخ١٠.
وهذا القول مبني على أصل تنازع فيه الأصوليون. وهو نقص بعض الجملة هل هو نسخ للجملة أو لا ؟ فذهب قوم إلى أنه نسخ وذهب آخرون إلى أنه ليس بنسخ، وفرق حذاق الأصوليين بين النقص الذي يغير حكم المنقوص منه حتى يرد ما كان عبادة مستعملة شرعية غير عبادة، وبين النقص الذي ليس كذلك، ورأوا في النقص الذي يغير حكم المنقوص التغيير المذكور أنه نسخ. فعلى هذا يكون الحول المنقوص منه منسوخا. وهذا عندي هو الصواب١١.
وقد تضمنت هذه الآية أن المتوفى عنها تتربص أربعة أشهر وعشرا، ولم يفرق بين حائل وحامل.
فمن الناس من حمل الآية عليهما جميعا، ومنهم من حملها على الحائل خاصة. وقال تعالى في سورة الطلاق :( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) |الطلاق : ٤| فذهب قوم من أهل العلم، إلى أن قوله :( وأولات الأحمال أجلهن ) الخ في الطلاق خاصة، لكون ما قبل الآية، وما بعدها إنما هو في المطلقات خاصة، فما بينهما كذلك لا مدخل للمتوفى عنها فيها. ومنهم من قال : هي عامة في المطلقة والمتوفى عنها١٢، فكلا الآيتين على القول بالعموم عامة من وجه خاصة من وجه، والتعارض بينهما ظاهر. وأما على القول بتخصيص الآيتين أو عموم إحداهما وتخصيص الأخرى فلا تعارض بينهما.
وبحسب هذه الاحتمالات اختلف السلف، فمنهم من حمل آية البقرة على أن المراد المتوفى عنها الحائل١٣، وآية الطلاق على أن المراد بها المطلقة خاصة، وأخذ حكم الحامل المتوفى عنها من حديث سبيعة الأسلمية التي نفست بعد وفاة زوجها بليال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد حللت، فانكحي من شئت " والحديث في " الموطأ " ١٤ و " البخاري " ١٥ و " مسلم " ١٦. ومنهم من حمل آية البقرة على الخصوص في المتوفى عنها الحائل١٧ كما ذكرنا، وأبقى آية سورة الطلاق على العموم في المطلقة والمتوفى عنها الحامل فأخذ حكم المتوفى عنها الحامل من آية سورة البقرة، وعضد ذلك بحديث سبيعة الأسلمية.
ومنهم من حمل آية البقرة على العموم في الحامل والحائل، وآية سورة الطلاق على الخصوص في المطلقة، وصح عنده حديث سبيعة، وهو خبر آحاد فخصص به ذلك العموم في الآية، وهذا قول النخعي. وفيه نظر لأن الأصوليين قد تنازعوا أيهما يقدم١٨ ؟ هل عموم القرآن أو خبر الآحاد١٩ ؟ ويعظم إشكاله عند من يرى التعارض بين العام والخاص، ويسلك به سبيل النسخ لأن خبر الآحاد لا ينسخ به القرآن.
ومنهم من حمل الآيتين معا٢٠ على العموم وجعل آية سورة الطلاق ناسخة لآية سورة البقرة في حكم الحامل المتوفى عنها زوجها وعضد ذلك بحديث سبيعة.
ومنهم من ذهب إلى هذا القول بالعموم في الآيتين أو إلى القول الثالث قبله وجمع على الحامل المتوفى عنها حكم الآيتين فقال : إنها تجلس معتدة أقصى الأجلين، وضع الحمل، أو أربعة أشهر وعشرا. فتحصل بهذا في الحامل المتوفى عنها قولان :
أحدهما : أن عدتها وضع الحمل إلا أنه اختلف قائلو ذلك بالسنة أو بالكتاب.
والثاني : أن عدتها آخر٢١ الأجلين٢٢، وممن قال هذا علي –رضي الله عنه-، وابن عباس في إحدى الروايتين عنه٢٣. والقول الآخر قول أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وفي الحامل قول ثالث : أن عدتها وضع حملها والطهارة من دم النفاس وهو قول مخالف لظاهر الكتاب والسنة. وممن قال به الحسن والشعبي٢٤. وأما المرتابة بحس البطن، فتتربص إلى أقصى أمد الحمل في الوفاة والطلاق بإجماع.
واختلف في الكتابية على قولين :
أحدهما : أنها تعتد في وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، وهو قول مالك٢٥.
والثاني : أنها تستبرئ بثلاث حيض. وقيل إنها تستبرئ٢٦ بحيضة. فإذا قلنا عدتها أربعة أشهر وعشرا فهي داخلة في عموم الآية. وأما الكتابية غير المدخول بها فيخرج٢٧ القول فيها على هاتين الروايتين.
إحداهما : أنه لا شيء عليها لبراءة رحمها.
والأخرى : أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا لأنها من الأزواج.
وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف٢٨ في الكفار هل هم مخاطبون بشرائع الإسلام أم لا ؟.
وأما المرتابة بتأخر الحيض، وهي التي يتأخر حيضها ففيها في المذهب ثلاثة أقوال :
أحدها : أنها تبرأ بأربعة أشهر وعشرا.
والثاني : أنها تتربص إلى تمام تسعة أشهر.
والثالث : أنها تبرأ بأربعة أشهر٢٩ وعشرا إذا لم يأتها فيها وقت حيضتها٣٠ بخلاف التي يأتيها فيها وقت حيضتها وتتأخر عنها. وأما المستحاضة ففيها قولان :
أحدهما : أنها تبرأ بأربعة أشهر وعشرا.
والثاني : أنها تبرأ بثلاثة أشهر٣١.
فعلى القول بأن المرتابة والمستحاضة عدتهما أربعة أشهر وعشرا يكون قوله تعالى :( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) الآية، عاما لهما. وحجة لمن قال فيهما بذلك.
والتربص أربعة أشهر وعشرا واجب على كل متوفى عنها من الحرائر سوى من ذكرنا مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها صغيرة أو كبيرة، والزوج المتوفى صغير أو كبير، حر، أو عبد، مجبوب أو سليم لعموم قوله تعالى :( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) الآية. وذكر عن داود أن الصغيرة لا عدة وفاة عليها ؛ وهذه الآية حجة عليه٣٢.
لكن من المعتدات من تكون الأربعة أشهر والعشر لها عبادة لا لعلة. ومنهن ما هي لعلة، ومنهن من اختلف فيها.
فأما التي جعلت الأربعة الأشهر والعشر لها عبادة لا لعلة فالصغيرة التي يؤمن عليها الحمل، ٣٣ والكبيرة التي يؤمن عليها الحمل أيضا.
وأما التي تكون الأربعة أشهر والعشر لعلة في حقها فالمدخول بها إلا أن ما زاد على ما تعلم به البراءة عبادة.
وأما التي اختلف هل العدة المذكورة عبادة في حقها لا لعلة أو لعلة فالمرأة التي لم يدخل بها، ومثلها يحمل، فقيل : إنها عبادة لا لعلة. وقيل : إنها لعلة، والعلة في ذلك الاحتياط للزوج الميت إذ قد درج وانطوى بحجته فلعله لو كان لبين أنه دخل بها. ونظير ذلك أن من أثبت دينا على ميت لا يحكم له به إلا بعد اليمين، وإن لم يدع الورثة عليه أنه قد قبض أو وهب٣٤، بل لو أقر له الورثة بالدين ولم يريدوا أن يدفعوه إلا بحكم، لم يحكم له القاضي إلا بعد اليمين مخافة أن يطرأ وارث أو دين.
وقال أبو الحسن : وقال الأصم : إن الآيات في عدة الوفاة وعدة الطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة فعدة الحرة والأمة سواء٣٥. وهذا المذهب جار على عمومات الكتاب إذ لا فرق فيها بين الحرة والأمة. والذي جعل الأمة على النصف من الحرة إنما اعتبره لأن حرمة الأمة دون حرمة الحرة. وهذا فيه ضعف، لأن العدة إنما هي لحق الزوج، وحق الزوج بالإضافة إلى الحرة والأمة سواء، وهذا بين، فإن صح الخبر عنه عليه صلى الله عليه وسلم : " طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان " ٣٦ ففيه متعلق وإلا فالمتعلق ضعيف٣٧.
وقد اختلف في المتوفى عنها إذا لم تعلم بموت زوجها وبلغها الخبر :
فقال جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء عدتها من يوم مات. وكذلك في الطلاق، إذا طلقها عدتها من يوم طلق.
وقال أبو حنيفة في أحد قوليه : من يوم علمت.
وقال علي بن أبي طالب، والحسن البصري : عدتها في الموت من يوم بلغها الخبر بخلاف الطلاق.
وقال عمر بن عبد العزيز : إن ثبت ذلك بالبينة، فالعدة من يوم الطلاق أو الموت. وإن ثبت بالسماع فالعدة من يوم السماع وقوله تعالى :( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) يدل على تعلق العدة بالموت. وكذلك قوله تعالى :( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) يدل على تعلق العدة بالطلاق٣٨.
والتربص التأني بالشخص في مكان وعلى حال، وقد بين تعالى ذلك بقوله :( بأنفسهن ) وقد ثبتت الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتربص على أي حال هو وفي أي مكان. فجاء عنه أن الحال التي تتربص٣٩ عليها هي الإحداد وهو الامتناع من الزينة٤٠، وإن كان الحسن بن أبي الحسن لم ير الإحداد شيئا. وقيل إنما تتربص على الزواج ولها الزينة والطيب٤١. وهذا القول من الحسن أخذا منه بظاهر الآية إذ لم يذكر فيها الامتناع من شيء ولكنه قول ضعيف ترده الآثار الصحاح.
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن المكان حيث كانت وقت وفاة زوجها، وإن كان ابن عباس، وأبو حنيفة فيما روي عنهما لا يراعيان المكان ويقولان تعتد ح

١ في ب "المقصد"..
٢ كذا في ب و ن وفي أ "ونحو ذلك"..
٣ يراجع المحرر الوجيز لابن عطية (٢/١١٩) و (٣/١٧٣، ١٧٤)..
٤ هو البيت الرديء..
٥ في ب "العشر"..
٦ في ن "رتبة"..
٧ يراجع تحقيق الحافظ ابن حجر في الفتح الباري (٨/١٩٤، ١٩٥)..
٨ في ب "فقال مجاهد: أن.."..
٩ في أ "ورأى أنه لا يسقط حكم من كتاب الله تعالى يمكن.."..
١٠ قال القرطبي في تفسيره (٣/١٧٤): "وهذا غلط بين، لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة إذا لم تخرج، فان خرجت لم تمنع، ثم أزيل هذا ولزمتها العدة أربعة أشهر وعشرا وهذا هو النسخ، وليست صلاة المسافر من هذا في شيء"..
١١ وحقق في ذلك الباجي ورجحه في أحكام الفصول (ص٤٠٩، ٤١٠) ويراجع المستصفى للغزالي (٢/٦٦ -٦٩) وتحقيق الشوكاني في إرشاد الفحول (ص١٩٦، ١٩٧)..
١٢ يراجع في هذا الإشراف لعبد الوهاب (٢/٧٩٤) وأحكام القرآن للكيا الهراسي (١/١٩٤، ١٩٥) والمحرر الوجيز (٢/١١٩، ١٢٠)..
١٣ في أ و ب "غير الحامل" والسياق يأباه..
١٤ في الطلاق، (٢/ رقم ١٧٢٥ و١٧٢٨)..
١٥ في الطلاق (٥٣١٨)..
١٦ في الطلاق (١٤٨٤)..
١٧ في أ و ب "غير الحامل"..
١٨ ورجح المحققون جواز ذلك فيراجع أحكام الفصول للباجي (ص٢٦١ -٢٦٥) والمستصفى للغزالي (٣/٣٣٢ -٣٣٩) وإرشاد الفحول للشوكاني (ص١٥٧ -١٥٩ – ط دار المعرفة بيروت)..
١٩ في أ "خبر الواحد"..
٢٠ في ب "جميعا"..
٢١ في ب "أقصى"..
٢٢ يراجع هذا القول في المحرر الوجيز (٢/١٢٠) والإشراف لعبد الوهاب (٢/٧٩٤) والمعلم للمازري (٢/٢٠٦، ٢٠٧)..
٢٣ يراجع أحكام القرآن لابن العربي (١/٢٠٨)..
٢٤ في ن "لحس"..
٢٥ قال ابن العربي في أحكام القرآن (١/٢١١): "وهذا منه فاسد جدا لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة وهي منها، وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها" وينظر تفسير القرطبي (٣/١٧٩، ١٨٠)..
٢٦ في أ "تبرأ"..
٢٧ في ب "فيتخرج"..
٢٨ في ب "الخلاف"..
٢٩ في أ "بالأربعة الأشهر"..
٣٠ في أ "حيضها"..
٣١ يراجع أحكام القرآن لابن العربي (١/٢١١)..
٣٢ يراجع كلام القاضي عبد الوهاب في الإشراف على مسائل الخلاف (٢/٧٩٨)..
٣٣ في ب "أو الكبيرة"..
٣٤ في ب "دفع"..
٣٥ قال ابن العربي في أحكام القرآن (١/٢١٠): "وإجماع سائر العلماء على عدم التسوية بينهما قد سبقه لكم لصممه لم يسمع به"..
٣٦ الحديث ضعيف وقد سبق تخريجه ص(٣٢٠)..
٣٧ قاله في أحكام القرآن '١/١٩٥)..
٣٨ يراجع الإشراف لعبد الوهاب (٢/٧٩٣، ٧٩٤) وأحكام القرآن للهراسي (١/١٩٥، ١٩٦)..
٣٩ في ب "يتربصن" وكذا في ن..
٤٠ في ن "أن تتزين وتطيب"..
٤١ يراجع صحيح البخاري في الطلاق، (٥٣٤٢) ومسلم في الطلاق، (٩٣٨)..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير