ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً من يوم يموت زوجها.
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ، يعنى إذا مضى الأجل مما ذكر فى هذه الآية.
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فى قراءة ابن مسعود: " لا حرج عليهن ".
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، يعنى لا حرج على المرأة إذا انقضت عدتها أن تتشوف وتتزين وتلتمس الأزواج.
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [آية: ٢٣٤] من أمر العدة.

صفحة رقم 133

تفسير مقاتل بن سليمان

عرض الكتاب
المؤلف

أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية