ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

٣٤ - قوله تعالى : الرجال قوامون على النساء الآية :
اختلف في سببها، فقيل : سببها قول أم سلمة المتقدم، أي لما تمنى النساء درجة الرجال عرفن بوجه الفضيلة. وقيل : سببها أن سعد ابن الربيع لطم زوجه حبيبة بنت زيد ابن أبي زهير، فجاءت مع أبيها١ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن تلطمه كما لطمها، فنزلت هذه الآية مبيحة للرجال تأديب نسائهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقض الحكم الأول، وقال : " أردت شيئا وما أراد الله خير " ٢. في حديث آخر : " أردت شيئا وأراد الله غيره "، وقد قيل : إن في هذا الحكم المردود نزلت : ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدني علما [ طه : ١١٤ ]. " وقوام " : فعال بالمبالغة، وهو من القيام على الشيء ومعناه الاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد، فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد. وتعليله تعالى ذلك بالفضيلة والنفقة يقتضي أن للرجال٣ عليهن استيلاء وملكا ما. قال ابن عباس : " الرجال أمراء على النساء ". والفضيلة التي جعل الله هنا للزوج٤ هي الغزو وكمال الدين والعقل وما أشبهه٥.
والإنفاق : هو المهر والنفقة المستمرة على الزوجات، ومقتضى هذه الآية أن الزوج٦ يقوم بتدبير زوجته وتأديبها ومنعها من الخروج، وأن عليها طاعته ما لم يأمر بمعصية٧، وجعل تعالى ذلك للزوج لأجل٨ ما يجب عليه من النفقة لها، ففهم العلماء من هذا أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها وسقط عليها٩ ما له من منعها من الخروج على الوجوه كلها.
واختلف : هل لها فسخ النكاح ؟ فذهب الشافعي ومالك إلى أن لها ذلك، لأنه إذا خرج عن كونه قواما عليها وحابسا لها فقد خرج عن الغرض المقصود بالنكاح، فكان لها الفسخ لأجل ذلك، فنزلت الآية دلالة ظاهرة من هذا الوجه على أن لها الفسخ عند الإعسار بالنفقة والكسوة.
وفي هذه الآية دليل على أن للرجل الحجر على زوجته في نفسها ومالها ؛ لأن الله تعالى قد جعله " قواما١٠ " عليها، ولم يقل قائما بل قواما مبالغة في ذلك وهو الناظر في الشيء الحافظ له إذا كان هو الناظر لها الحافظ عليها لم يجز لها هي قضاء في ذي بال من مالها إلا عن رأيه. وهذه المسألة اختلف فيها : فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لها في شيء من مالها قل أو كثر قضاء، إلا بإذن زوجها. وذهب قوم إلى أنه١١ لها القضاء في كل شيء من مالها قل أو كثر. واحتجوا بظواهر آثار١٢. وذهب مالك١٣ إلى أنه لا يجوز للمرأة قضاء إلا في ثلثها. واحتج بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يجوز للمرأة قضاء في ذي بال من مالها١٤ إلا بإذن زوجها "، ورأى أن الثلث ليس بذي بال فأجاز تصرفها فيه، وبين بالحديث معنى الآية. وقيل : إنما اعتبر مالك الثلث في جواز فعلها، لأنه رأى المريض محجورا عليه من أجل ورثته، وقد أجازت السنة له الثلث فقاسه عليه.
وقد استدل بعضهم بهذه الآية على أن المرأة لا يجوز أن تلي القضاء، قال : لأنه تعالى يقول : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ، يعني من العقل والرأي، فلم يجز أن يضمن على الرجال، وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز أن تقضي فيما يجوز فيه شهادتها. وشذ الطبري فأجاز قضاءها في جميع الأحكام١٥، فأما الإمامة الكبرى١٦ فلا خلاف أنه لا يجوز أن تليها، والآية أيضا على الاستدلال المذكور تقتضي ذلك.
وقوله تعالى : فالصالحات هو الصلاح في الدين، والقانتات : المطيعات لأزواجهن أو لله في أزواجهن وغير ذلك. وقيل : المصليات : والغيب : كل ما غاب عن علم١٧الزوج. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " خير النساء امرأة إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها١٨حفظتك في مالك وفي نفسها " ١٩، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية.
قوله تعالى : بما حفظ الله أي : بحفظ الله تعالى إياهن في أمورهن. وقيل : المعنى : بحفظ الله إياهن٢٠ في وصية الأزواج بهن. وقيل : بحفظ الله مطلقا. و تخافون : اختلف في تأويله، فقيل : تعلمون وتتيقنون. وذهبوا في٢١ ذلك إلى أن وقوع النشوز هو الذي يوجب الوعظ، واحتجوا لذلك٢٢ بقول أبي محجن :
ولا تدفنوني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها٢٣
وقيل : الخوف هنا٢٤ على بابه من التوقع. والنشوز استعلاء المرأة على زوجها واعوجاجها عليه٢٥ مأخوذ من نشز الأرض. وقال بعضهم : النشوز امتناع المرأة من فراش زوجها، والخلاف له فيما يلزمها٢٦ من طاعته. وقال ابن عباس : هو أن تستخف بطاعته وبحقه ولا تطيع أمره. وقال عطاء : النشوز أن تحب فراقه. وقيل : النشوز البغض والأصل من ذلك ما قدمناه، واختلف في تأويل واهجروهن فقيل : اجتنبوا٢٧ جماعهن. قال ابن عباس : يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها، فتكون " في " ٢٨ هنا للوعاء على بابها. وقيل : جنبوا مضاجعتهن، قاله مجاهد. ويكون التقدير : واهجروهن في سبب المضاجع. وقيل : معناه قولوا لهن : هجرا من القول أي إغلاظا. ويقال في ذلك : هجر وأهجر. وقيل : معناه اربطوهن في المضاجع بالهجار كما يربط البعير به وهو حبل يشد به البعير٢٩، فهي في معنى اضربوهن. قال الطبري : وقد أشار البخاري أن هجرانهن٣٠ يكون في غير بيوتهن استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من الرفق بالنساء وهو قول٣١ مخالف للآية. قال بعضهم : وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ذلك الهجران بإيلائه شهرا من أزواجه٣٢ حين أسر٣٣ إلى حفصة سرا فأفشته إلى عائشة وتظاهرتا٣٤ عليه، فقيل : إنه كان أصاب جاريته مرية في بيت حفصة ويومها، وقيل : في يوم عائشة وسأل حفصة أن تكتم ذلك، فأخبرت عائشة وقيل : إنه شرب عسلا في بيت زينب، وذلك الهجران لا يبلغ به إيلاء٣٥ أربعة أشهر.
وقوله تعالى : واضربوهن : الضرب هنا يعني به الضرب غير المبرح. قال قتادة : هو غير الشائن٣٦. وقال الحسن : هو غير مؤثر. وسئل ابن عباس عن الضرب غير المبرح، قال٣٧ : بالشراك أو نحوه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام : " فاضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضربا غير مبرح " ٣٨، وهو إشارة منه٣٩ عليه الصلاة والسلام إلى تفسير الآية. وقد اختلف٤٠ في ضرب النساء الضرب غير المبرح فرأى قوم أن أفضل ما يتخلق به الرجال الصفح عنهن على ما صح في الخبر٤١ عن النبي صلى الله عليه وسلم من صبره على هجر نسائه له ولم يذكر أنه عاقبهن على ذلك. وأنكروا٤٢ الأحاديث٤٣ التي جاءت٤٤ بإباحة ضربهن مثل قوله عليه الصلاة والسلام : " علق سوطك حيث تراه الخادم " ٤٥، وقوله : " أخف أهلك ولا ترفع عنهم٤٦ عصاك " ٤٧. وقالوا : لا يجوز الاحتجاج بها لولا أسانيدها٤٨. وذهب آخرون إلى أن أخبار الضرب صحاح، واختلفوا في معناها فقال بعضهم : معنى ذلك أن يضرب الرجل امرأته٤٩ إذا رأى منها ما يكره فيما تجب عليها طاعته٥٠ فيه. واعتلوا بأن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين كانوا يفعلون ذلك. وذكروا أن ابنة علي بن أبي طالب كانت تحت عبد الله بن أبي سفيان بن٥١ الحارثة فربما ضربها فتجيء إلى الحسن بن علي فتشكي وقد لزق درع حرير٥٢ بجسدها من الضرب فيقسم عليها لترجعن إلى بيت زوجها، وذكروا أن أسماء قالت : كنت رابعة أربع نسوة عند الزبير، فكان إذا عتب على أحدنا فك عودا من الشجب٥٣ فضربها به حتى يكسره عليها. قال عمارة : دخلت على أبي مجلز٥٤ فدار بينه وبين امرأته كلام فرفع العصا فثبّج قدر نصف أنملة أصبعه وكان محمد بن عجلان يحدث بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ترفع عصاك عن أهلك " ٥٥ فكان يشتري سوطا فيعلقه في بيته لتنظر إليه امرأته وأهله٥٦. وقال آخرون : بل٥٧ ذلك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للرجال في أدب أهلهم ووعظهم إياهن وأنه لا يخلو من تفقدهن بما يكون لهن مانعا٥٨ من الفساد والخلاف لأمرهم. وذلك من قول العرب : شق فلان عصا المسلمين إذا خالف إلفتهم وفرّق جماعتهم، ومن ذلك قيل للرجل إذا أقام بالمكان واستقر فيه واجتمع إليه أمره : " قد ألقى فلان عصاه " ٥٩، فأما ضربها من غير٦٠ ذنب فمحرم٦١. قالوا : وقد حرم الله تعالى أذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. وقال بعضهم في معنى قوله عليه الصلاة والسلام : " لا ترفع عصاك عن أهلك " ٦٢ إنما ذلك حض على ترهيب أهله في ذات الله تعالى بالضرب لئلا يرتكبن موبقة باقيا عليه عارها، إذا كان صلى الله عليه وسلم قد جعله قيّما على أهله. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " أما أبو جهم٦٣ فلا يضع عصاه على عاتقه " ٦٤. أعلمها غلظته على أهله وشدته، فلو كان معناه لا تخلهم عن تأديبك بالوعظ والتذكير٦٥ دون الترهيب بالضرب عند ركوبها ما لا يحل لها لم يكن لترهيبه فاطمة في أبي جهم بما وصفه معنى ؛ إذا كان الوعظ والتذكير لا يوجبان لصاحبهما ذما، وظاهر الآية عندي أعظم ممن رأى ضربهن٦٦ ؛ لأنه تعالى قد قال : واضربوهن ولا أقل من أن يكون مباحا بل لو قيل : إنه أمر ندب لكان ذلك حسنا ؛ لأن في ذلك إصلاح لهن ولو خلين وهواهن لهلكن. ولم يأمر الله تعالى في شيء من كتابه٦٧ بالضرب صراحا إلا في ذلك وفي الحدود العظام، فساوى معصيتهن للأزواج بمعصية أهل الكبائر، وجعل تعالى ذلك الأزواج عليهن رفقا بالرجال، وإنما يكره في ضربهن التعدي والإسراف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يجلد أحدكم امرأته جلد٦٨ العبد ثم يجامعها في آخر يوم " ٦٩، واختلف في جواز ضربها في الخدمة، والقياس يوجب إذا جاز ضربها في المباضعة جاز في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف. ولا خلاف أنه إذا ضرب ضربا يؤدي إلى الهلاك أنه ضامن وحكم المؤدب والمعزر في ذلك حكم الزوج بخلاف حكم٧٠ الصائل على الإنسان في ماله، فإنه يجوز دفعه وإن أدى ذلك الدفع إلى هلاك الصائل. وإذا قلنا : إن للرجل أن يضرب زوجته تأديبا لها على ما جنته فضربها ثم ادعت هي أنه ضرب اعتداء، وادعى الزوج أنه ضرب أدب٧١ ففي المذهب قولان في ذلك، أحدهما : أنه محمول على الاعتداء حتى يثبت غير ذلك٧٢. وقيل : إنه محمول على الأدب حتى يثبت الاعتداء، وهذا القول أليق بلفظ الآية ؛ لأن الله تعالى قد أباح الضرب للزوج، وإذا كان كذلك فهو مصدق على أنه ضرب أدب٧٣، وقد جعل الله تعالى العظة والهجر والضرب مراتب : يبدأ أولا بالأضعف وهو العظة، ثم بأشد منه وهو الهجر، ثم بأشد من الهجر وهو الضرب، وإن كانت " الواو " لا تعطي رتبة، ولكن مفهوم الغرض يعطي ذلك. وإن وقعت٧٤ الطاعة عند إحدى هذه المراتب لم يتعد إلى سائرها.

١ في (ب) و(د): "ابنها"..
٢ الحديث لم نعثر عليه.
٣ "أن للرجال" سقطت في (هـ)..
٤ "للزوج" سقطت في (هـ)..
٥ في (ج): "وما أشبه ذلك"..
٦ في (هـ): "أن الرجل).
٧ في (د) و(ه): (يأمرها".
٨ "لأجل" ساقط في (ب)..
٩ "عليها" ساقط في (أ): وفي (هـ): "عنها"..
١٠ في غير (هـ): "قائما".
١١ في (هـ): "أن"..
١٢ في (هـ): "بظواهر الآيات"..
١٣ في (د) و(هـ): "مالك رحمه الله"..
١٤ "إلا عن رأيه، وهذه المسألة..." إلى قوله: "في ذي بال من مالها" ساقط في (ج) والحديث في سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب٨٤..
١٥ "قوله إلى أنه يجوز أن تقضي فيما يجوز أن تقضي فيه شهادتها، وشذ الطبري فأجاز قضاءها في جميع الأحكام" ساقط في (ب) و(ج)..
١٦ في (ب): "إلا الإمامة الكبرى"..
١٧ "علم" كلمة سقطت في (هـ)..
١٨ في (أ): "عليها"..
١٩ انظر مسند للإمام أحمد: ج٢، ص ٢٥١ وص ٤٣٢ وص ٤٣٨..
٢٠ في (د) و(ج) و(ب): "إياها"..
٢١ قوله: "في وصية الأزواج بهن وقيل بحفظ الله مطلقا وتخافون اختلف في تأويله، وقيل: تعلمون وتتيقنون وذهبوا" كل هذا ساقط في (ب) و(هـ) و(ج) و(د)..
٢٢ في (ج) و(د): "بذلك"..
٢٣ الطويل.
٢٤ في (ب) و(ج) و(د): "هاهنا"..
٢٥ "عليه" سقطت في (هـ)..
٢٦ في (ج) و(د): "على ما يلزمها"..
٢٧ في (د) و(هـ): "جنبوا"..
٢٨ "في" سقطت في (أ) و(ج) و(هـ)..
٢٩ "البعير" ساقط في (هـ)..
٣٠ "إلى هجرانهن"..
٣١ في (ب) و(ج) و(د): "وهذا القول" وهو الأولى..
٣٢ "بإيلائه شهرا من أزواجه" كله ساقط في (ب)..
٣٣ في (د) و(ج) و(هـ): "حين أسر النبي صلى الله عليه وسلم"..
٣٤ في (د): "تظاهرا"..
٣٥ في (هـ): "الإيلاء".
٣٦ "قال قتادة: هو غير الشائن" سقط في (هـ)..
٣٧ "فقال" سقطت في (هـ)..
٣٨ الحديث أخرجه الترمذي في سننه: أبواب الرضاع، باب١١، رقم١١٧٣..
٣٩ في (ج): "من النبي صلى الله عليه وسلم"، وفي (هـ): "منه عليه الصلاة والسلام"..
٤٠ كلمة "فقد اختلف" سقطت في (د) و(ج) و(هـ)..
٤١ في (هـ): "الصفح عنهن كما صح"، وفي (ب) و(د) و(ج): "على ما صح به الخبر"..
٤٢ في (ب) و(د): "وأنكر"..
٤٣ في (هـ): "واذكر من الأحاديث"..
٤٤ "التي جاءت" سقطت في (ب) و(د)..
٤٥ انظر مسند الإمام أحمد: ج٥، ص ٢٣٨..
٤٦ في (هـ): "عنهن"..
٤٧ انظر مسند للإمام أحمد: ج٥، ص٢٣٨..
٤٨ كلمة "لعله لوهي" يقال: وهي يهي وهيا ولم أقف على: "وهاء"..
٤٩ في (هـ): "وزوجته"..
٥٠ في (د): "ما يكره فلا يجب عليها عليه طاعته"..
٥١ "بن" ساقط في (ج)..
٥٢ "لزق درع حرير" سقط في (ب)، وأما في (د) و(هـ) فسقط "حرير"..
٥٣ في غير (ب) و(د) و(هـ): "المثجب"، والشجب يسكون الشين عمود من عمود البيت..
٥٤ في (د): "المجلد"..
٥٥ مسند الإمام أحمد: ج٥، ص٢٣٨..
٥٦ كلمة "وأهله" سقطت في (د)..
٥٧ "بل" ساقطة في (ج) و(هـ)..
٥٨ في (هـ): "مانعا لهن"..
٥٩ في (ج): "قد ألقى عصاه" وفي (هـ): "قد ألقى إليه"..
٦٠ في (ج): "بغير"..
٦١ في (ج): "محرم" وفي (هـ): "فيحرم"..
٦٢ انظر مسند الإمام أحمد: ج٥، ص٢٣٨..
٦٣ في (د): "أبو حكيم" والصواب ما أثبتناه..
٦٤ انظر سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب في نفقة المبثوتة، رقم الحديث٢١٨١، ص ٢٨٥ – ٢٨٦، وتنوير الحوالك: شرح على موطأ مالك: كتاب الطلاق، باب ما جاء في نفقة المطلقة، ص٩٨ – ٩٩، والمسند للإمام أحمد: ج٦، ص٤١٢ – ٤١٣..
٦٥ لعله: "والتذكير"..
٦٦ في (هـ): "أعظم حجة لمن رأى ضربهن"..
٦٧ في (ج): "... تعالى في كتابه"..
٦٨ في (هـ): "لا يضرب أحدكم زوجته ضرب"..
٦٩ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب٩٣، ص ٣٠٢، وكتاب التفسير، سورة ٩١، ص ٧٠٥، والمسند للإمام أحمد: ج٤، ص١٧..
٧٠ "حكم" ساقط في (ج)..
٧١ من قوله: "أن يضرب زوجته تأديبا لها.." إلى قوله "ضرب أدب" كله ساقط في (هـ)..
٧٢ في (هـ): "حتى يثبت خلافه"..
٧٣ في (د) و(ج): "ضربها للأدب"..
٧٤ في (هـ): "وجرت"..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير