ﰡ
١١٠٦- نزلت آية الظهار في سلمة بن صخر١. ( المستصفى : ٢/٦٠ ).
١١٠٧- قوله سبحانه وتعالى :﴿ فتحرير رقبة ﴾ ليس نصا في أن الإيمان شرط، ولكنه يشعر به بعموم الصيغة، ونحن غيرناه بالقياس، وحملنا الرقبة المطلقة على الرقبة المسلمة بطريق التخصيص، كما حملوا الكافر المطلق في حديث :( قتل المسلم بالذمي ) على الكافر الحربي، وحملنا السارق المطلق على السارق للنصاب، وحملوا ذوي القربى في آية الغنائم على الفقراء منهم بطريق التخصيص، وذلك غير ممتنع.
فإن قيل : الإيمان زيادة في وصف الواجب، والزيادة في الوصف كالزيادة في القدر. فكما امتنع في إطعام ستين مسكينا، وصوم ستين زيادة في القدر المنصوص بالقياس، فكذلك لا تجوز الزيادة في الوصف.
قلنا : لو ورد الإطعام مطلقا في موضع ومقيدا بالعدد في موضع، فيجوز أن يجعل المطلق مقيدا، فذلك العدد إذا فهمنا العلة في التبليغ إلى ذلك المبلغ، فأما إذا نص على قدرين متفاوتين متعددين في المحلين، فلا نقيس أحدهما على الآخر، لأن التقدير نص، فلا تطلق أربعون لإرادة الستين، ويجوز أن تطلق الرقبة ويراد المؤمنة على الخصوص اكتفاء بالتنبيه على أصل الإيجاب، وإعراضا عن التفصيل، واكتفاء بما جرى من التعرض له في غير ذلك الموضع بالوقوف على علته.
فقد يقول الفقيه في مساق كلامه : الزنا يثبت بأربعة شهود، ولا يتعرض في الحال للعدالة، وهو يريد الشهود العدول، إذ لم تكن الصفات من مقصود كلامه، بل غرضه التنبيه على العدد، فيقتصر عليه، فلا يتعلق بعمومه حتى لا ينسب إلى مخالفة ولكن يقال : إذا عرفت الشهادة مقيدة بالعدالة شرعا في مواضع، فإطلاق الفقيه اسم الشهادة محتمل للمقيد بذلك القيد.
فكذلك مطلق الرقبة في هذا الموضع محتمل للمقيد بقيد الإيمان المعلوم وجوبه في الشرع.
فإذا احتمل هذا لم يكن نصا، فيجوز أن يقدم القياس عليه. ( شفاء الغليل : ٥٧٦-٥٧٨ )
١١٠٨- ﴿ فتحرير رقبة ﴾ يعم الكافرة، لو ورد مرة أخرى :﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ في الظهار بعينه، لتبين لنا أن المراد بالرقبة المطلقة العامة هي المؤمنة على الخصوص.
فعموم الرقبة مثلا يقتضي إجزاء الكافرة مهما أريد به العموم، والتقييد بالمؤمنة يقتضي منع إجزاء الكافرة، فهما متعارضان، وإذا أمكن النسخ والبيان جميعا فلم يتحكم بحمله على البيان دون النسخ ؟ ولم يقطع بالحكم على العام بالخاص ؟ ولعل العام هو المتأخر الذي أريد به العموم وينسخ به الخاص، وهذا هو الذي اختاره القاضي.
والأصح عندنا تقديم الخاص، وإن كان ما ذكره القاضي ممكنا، ولكن تقديم النسخ محتاج إلى الحكم بدخول الكافرة تحت اللفظ ثم خروجه عنه، فهو إثبات وضع ورفع بالتوهم.
وإرادة اللفظ العام غالبا معتاد، بل هو الأكثر، والنسخ كالنادر، فلا سبيل إلى تقديره بالتوهم، ويكاد يشهد لما ذكرناه من سير الصحابة والتابعين كثير، فإنهم كانوا يسارعون إلى الحكم بالخاص على العام، وما اشتغلوا بطلب التاريخ والتقدم والتأخر. ( المستصفى : ٢/١٠٣/١٠٥ )
١١٠٩- ﴿ فتحرير رقبة ﴾ فإنه يعم المؤمنة وغير المؤمنة، فيجوز تخصيص العموم، إذ قد يراد بالآية ذكر أصل الكفارة، ويكون أمرا بأصل الكفارة دون قيودها وشروطها، فلو استقر العموم وحصل القطع يكون العموم مرادا لكان نسخه ورفعه بالقياس وخبر الواحد ممتنعا. ( نفسه : ١/١١٩ )
١١١٠- ﴿ فتحرير رقبة ﴾ ليس هو نصا في إجزاء الكفارة، بل هو عام يعتقد ظهوره مع تحرير قيام الدليل على خصوصه، أما أن يعتقد عمومه قطعا فهذا خطأ في اللغة. ( نفسه : ٢/١٨٦ )
١١١١- إن اتحد الموجب واختلف الموجب ففيه خلاف، ومثاله : شرط الإيمان في كفارة الظهار لثبوته في القتل. ( المنخول : ١٧٨ )
١١١٢- زعم أبو حنيفة رضي الله عنه أن حمل المطلق على المقيد زيادة على النص، وهو النسخ، وجعل إيجاب الرقبة المؤمنة في الظهار اعتبار له بالقتل من هذا الفن. ( نفسه : ١٧٢ )
١١١٣- يقتضي مراعاة عدد المساكين. ( نفسه : ١٤٧ ).
١١١٤- قال قوم : قوله تعالى :﴿ فإطعام ستين مسكينا ﴾ نص في وجوب رعاية العدد ومنع الصرف لمسكين واحد في ستين يوما، وقطعوا ببطلان تأويله، وهو عندنا من جنس ما تقدم١، فإنه إن أبطل لقصور الاحتمال، وكون الآية نصا بالوضع الثاني فهو غير مرضي فإنه يجوز أن يكون ذكر المساكين لبيان مقدار الواجب.
ومعناه : فإطعام ستين مسكينا، وليس هذا امتناعا في توسع لسان العرب، نعم دليله تجريد النظر إلى سد الخلة.
والشافعي يقول : لا يبعد أن يقصد الشرع ذلك لإحياء ستين مهجة، تبركا بدعائهم وتحصنا عن حلول العذاب بهم، ولا يخلو جمع من المسلمين عن ولي من الأولياء يغتنم دعاؤه، ولا دليل على بطلان هذا المقصود، قتصير الآية نصا بالوضع الأول والثالث لا بالوضع الثاني ( المستصفى : ١/٤٠٠-٤٠١ ).
١١١٥- فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى :﴿ والذين أوتوا العلم درجات ﴾ فقال : يرفع الله العالم فوق المؤمن بسبعمائة درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ( الإحياء : ٣/٢٥ ).
١١١٦- وقال : للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين خمسمائة عام. ( نفسه : ١/١٥ ).
١١١٧- العلم فوق الإيمان، والذوق فوق العلم، والذوق وجدان والعلم قياس، والإيمان قبول مجرد بالتقليد وحسن الظن بأهل الوجدان أو بأهل العرفان. ( مشكاة الأنوار ضمن المجموعة رقم ٤ ص : ٣٦ ).
١١١٨- نسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة، والتلاوة باقية. ( المستصفى : ١/١٢٤ )
١١١٩- في الأولياء. ( معراج السالكين ضمن المجموعة رقم ١ ص : ١٠٤-١٠٥ ).