ﰡ
قال الشافعي : فذكر الله عز وجل الآيات ولم يذكر معها سجودا إلا مع الشمس والقمر، وأمر بأن لا يسجد لهما، وأمر بأن يُسْجَدَ لهُ. فاحتمل أمره أن يسجد له عند ذكر الشمس والقمر، بأن يأمر بالصلاة عند حادث في الشمس والقمر، واحتمل أن يكون إنما نهى عن السجود لهما كما نهى عن عبادة ما سواه. فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يُصلى لله عند كسوف الشمس والقمر٢، فأشبه ذلك معنيين : أحدهما، أن يصلى عند كسوفهما لا يختلفان في ذلك، وأن لا يؤمر عند كل آية كانت في غيرها بالصلاة كما أمِرَ بها عندهما، لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر في شيء من الآيات صلاة. والصلاة في كل حال طاعة لله تبارك وتعالى، وغبطة لمن صلاها. ( الأم : ١/٢٤٢. )
٢ - أخرج مسلم في أول الكسوف (١٠) عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال: «إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، لا يخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة ».
ورواه أبو داود في الصلاة (٢) باب صلاة الكسوف (٢٦١)(ر١١٧٧) بنحوه.
ورواه النسائي في الكسوف (١٦) باب: نوع آخر من صلاة الكسوف (١٠)(ر١٤٦٩)..