تفسير سورة سورة الإنشقاق
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي
جهود القرافي في التفسير
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي (ت 684 هـ)
ﰡ
آية رقم ٢١
١٢٩٣- في الموطإ :" أن عمر رضي الله عنه قرأ سجدة- وهو على المنبر يوم الجمعة- فنزل، وسجد، وسجدنا معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود، فقال : على رسلكم، وأن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء " ١ ولم ينكره عليه أحد فكان إجماعا. ( الذخيرة : ٢/٤١٠ )
١٢٩٤- في الكتاب :" سجود القرآن إحدى عشر سجدة ليس في المفصل منها شيء : ألمص، والرعد، والنحل، وبنو إسرائيل، ومريم، والأولى من الحج، والفرقان، والهدهد، وألم تنزيل، وص، وحم، تنزيل " ٢. ( نفسه : ٢/٤١١ )
١٢٩٥- في أبي داود :" أنه عليه السلام لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة " ٣. ( نفسه : ٢/٤١٢ )
١٢٩٦- في الجواهر٤ :" قال ابن حبيب : يسجد في الانشقاق في آخر السورة، وقال القاضي : عند قوله تعالى : وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون .
في الجواهر :" يشترط فيها شرائط الصلاة إلا السلام والإحرام، ويكبر للخفض والرفع إن كان في صلاة " ٥. ( نفسه : ٢/٤١٢ )
١٢٩٧- في الكتاب :" يسجد من قرأ السجدة في الصلاة وغيرها، وإن كان في غير إبان صلاة وغير متطهر فلا يقرأها ويتعداها " ٦ لقوله عليه السلام :" من لم يسجدهما فلا يقرأهما " ٧.
ومن جهة القواعد أن ملابسة السبب توجب توجه الأمر، فتركه حينئذ يقبح، أما من لم يلابس السبب لا يكون تاركا للمأمور به، ويعوض عن القراءة قراءة أخرى. ( نفسه : ٢/٤١٣ )
١٢٩٨- في الكتاب :" لا يقرأها في الفريضة منفرد ولا إمام، لأنها زيادة في الصلاة، فإن قرأها الإمام سجد بهم ". ٨ ( الذخيرة : ٢/٤١٥ )
١٢٩٩- كره في الكتاب قراءة السجدة وحدها٩. ( نفسه : ٢/٤١٥ )
١٣٠٠- في الكتاب : إذا لم يسجد القارئ يسجد المستمع١٠. ( نفسه : ٢/٤١٦ )
١٢٩٤- في الكتاب :" سجود القرآن إحدى عشر سجدة ليس في المفصل منها شيء : ألمص، والرعد، والنحل، وبنو إسرائيل، ومريم، والأولى من الحج، والفرقان، والهدهد، وألم تنزيل، وص، وحم، تنزيل " ٢. ( نفسه : ٢/٤١١ )
١٢٩٥- في أبي داود :" أنه عليه السلام لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة " ٣. ( نفسه : ٢/٤١٢ )
١٢٩٦- في الجواهر٤ :" قال ابن حبيب : يسجد في الانشقاق في آخر السورة، وقال القاضي : عند قوله تعالى : وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون .
في الجواهر :" يشترط فيها شرائط الصلاة إلا السلام والإحرام، ويكبر للخفض والرفع إن كان في صلاة " ٥. ( نفسه : ٢/٤١٢ )
١٢٩٧- في الكتاب :" يسجد من قرأ السجدة في الصلاة وغيرها، وإن كان في غير إبان صلاة وغير متطهر فلا يقرأها ويتعداها " ٦ لقوله عليه السلام :" من لم يسجدهما فلا يقرأهما " ٧.
ومن جهة القواعد أن ملابسة السبب توجب توجه الأمر، فتركه حينئذ يقبح، أما من لم يلابس السبب لا يكون تاركا للمأمور به، ويعوض عن القراءة قراءة أخرى. ( نفسه : ٢/٤١٣ )
١٢٩٨- في الكتاب :" لا يقرأها في الفريضة منفرد ولا إمام، لأنها زيادة في الصلاة، فإن قرأها الإمام سجد بهم ". ٨ ( الذخيرة : ٢/٤١٥ )
١٢٩٩- كره في الكتاب قراءة السجدة وحدها٩. ( نفسه : ٢/٤١٥ )
١٣٠٠- في الكتاب : إذا لم يسجد القارئ يسجد المستمع١٠. ( نفسه : ٢/٤١٦ )
١ - خرجه مالك في الموطإ، ص : ١٣٨، ح : ٤٨٤..
٢ - ن : المدونة : ١/١٠٩..
٣ - ن : سنن أبي داود : ١/٣٢٤..
٤ - ن : الجواهر الثمينة : ١/١٨١..
٥ - نفسه : ١/١٨١ بتصرف..
٦ - ن : المدونة : ١/١١١..
٧ - خرجه الترمذي في سننه، كتاب الجمعة : باب ما جاء في السجدة في "الحج"، وسنن أبي داود : باب تقريع السجود، وكم سجدة في القرآن..
٨ - ن : المدونة : م١، ج : ١/١١٠..
٩ - ن : المدونة: م١، ج : ١/١١١..
١٠ - ن : المدونة : م١، ج: ١/١١٢..
٢ - ن : المدونة : ١/١٠٩..
٣ - ن : سنن أبي داود : ١/٣٢٤..
٤ - ن : الجواهر الثمينة : ١/١٨١..
٥ - نفسه : ١/١٨١ بتصرف..
٦ - ن : المدونة : ١/١١١..
٧ - خرجه الترمذي في سننه، كتاب الجمعة : باب ما جاء في السجدة في "الحج"، وسنن أبي داود : باب تقريع السجود، وكم سجدة في القرآن..
٨ - ن : المدونة : م١، ج : ١/١١٠..
٩ - ن : المدونة: م١، ج : ١/١١١..
١٠ - ن : المدونة : م١، ج: ١/١١٢..
تقدم القراءة
تم عرض جميع الآيات
1 مقطع من التفسير