١١٥- قوله تعالى : ولله المشرق والمغرب الآية |البقرة : ١١٥|.
اختلف في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تحول القبلة : فقال ابن جريح : أول ما صلى إلى الكعبة١ : ثم صرف إلى بيت المقدس، فصلت الأنصار قبل قدومه-عليه السلام- المدينة بثلاث حجج |إلى بيت المقدس|٢ وصلى إليه بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرا ثم وجهه الله عز وجل إلى الكعبة٣، وقال مجاهد عن ابن عباس٤ : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس وهو بمكة والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا، ثم صرف إلى الكعبة. وقال ابن إسحاق نحوه : كانت قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة إلى الشام ويجعل الكعبة بينه وبين الشام٥. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس٦ : أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا، ثم انصرف إلى الكعبة ؛. ففي هذا الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى بيت المقدس إلا بالمدينة خلاف خبر مجاهد وخلاف ما قال ابن جريج. قال ابن عبد البر : وهو أصح القولين. وتحصيل هذا أنهم أجمعوا على أن أول ما نسخ من القرآن القبلة وأجمعوا أن ذلك كان في المدينة. واختلفوا في صلاته بمكة قبل الهجرة حين فرضت الصلاة عليه، فقيل : كانت صلاته إلى بيت المقدس من حين فرضت عليه الصلاة إلى قدومه المدينة، ثم بالمدينة ستة عشر أو سبعة عشر شهرا، وقيل : كانت صلاته من حين فرضت عليه إلى الكعبة طول مقامه بمكة، ثم لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا، وقيل : سبعة عشر، وقيل ثمانية عشر، ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة واختلفوا هل كانت صلاته صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بأمر من الله تعالى في القرآن ؟ أو بسنة منه صلى الله عليه وسلم ؟ فجاء عن ابن عباس أنه قال : أول ناسخ من القرآن القبلة٧. فاقتضى هذا أن القبلة المنسوخة كانت مستقبلة بالقرآن. والمشهور أن استقبال بيت المقدس لم يكن بالقرآن. وقال الربيع : خير صلى الله عليه وسلم في النواحي فاختار بيت المقدس تأليفا٨ لأهل الكتاب، وقال بعضهم : صلى صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ليختبر من آمن من العرب لأنهم كانوا يألفون الكعبة وينافرون بيت المقدس وغيره٩. وذكر الباجي١٠ عن الحسن البصري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس اختيارا من غير فرض عليه ليتألف أهل الكتاب١١، ثم صرف إلى مكة. قال : وهذا الذي قاله ظاهره أن الأمر كان مفوضا إليه قد خير فيه. والأظهر على هذا القول أن يكون تبع في ذلك شريعة من قبله من الأنبياء –عليهم السلام-، ممن كانت قبلته إلى بيت المقدس.
واختلف في أي صلاة حولت القبلة. ففي " الموطأ " ١٢ بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال لهم : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة " الحديث.
وروى البراء بن عازب أنها صلاة العصر١٣. وقال أبو بشر الدولابي : زار النبي صلى الله عليه وسلم أم بشر في بني سلمة، وصلى الظهر في مسجد القبلتين ركعتين إلى الشام، ثم أمر أن يستقبل الكعبة فاستدار ودارت الصفوف خلفه، فصلى البقية إلى مكة١٤. وذكر أبو الفرج : أن عباد بن نهيك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. وقيل : إنما نزلت الآية بنسخ القبلة في غير صلاة |وهو واه|١٥. واختلف أيضا في أي يوم ؟ وفي أي شهر ؟ وفي أي سنة ؟ فقيل : في يوم الاثنين وفي النصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وقيل : على رأس ستة عشر شهرا، وقيل يوم الثلاثاء في النصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وقيل : حولت القبلة في جمادى الآخرة. وقيل : لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إلى بيت المقدس أكثر من ثلاثة عشر شهرا، وقال أنس : صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس بعد تسعة أشهر أو عشرة. وقال الحسن : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس سنتين١٦.
وقد اختلف في هذه الآية على ثلاثة مذاهب، فذهب بعضهم إلى أنها منسوخة وممن ذهب إلى ذلك ابن زيد. وذهب بعضهم إلى أنها ناسخة لا منسوخة وممن ذهب إلى ذلك مجاهد١٧، والضحاك١٨. وذهب بعضهم إلى أنها لا ناسخة ولا منسوخة. واتفقوا على أن ناسخها قوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام واختلفوا في تأويل الآية المنسوخة، فذهب قتادة١٩ وابن زيد٢٠ إلى أنها نزلت في إباحة الصلاة إلى أي جهة كانت وإلى هذا ذهب ابن بكير في " أحكامه " قالوا : وهذا نسخ قبل الفعل لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحضر حيثما توجه. وقال بعضهم أنها نزلت في الصلاة إلى بيت المقدس فلما نزلت، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إليه سبعة عشر شهرا عند مقدمه المدينة رجاء أن يستألف بذلك اليهود، وكان يحب الاستقبال إلى الكعبة، ويقلب بصره إلى السماء يطمع أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى : قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية |البقرة : ١٤٤| فنسخ |ذلك|٢١ استقباله إلى بيت المقدس، ونزل : وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه |البقرة : ١٤٣|٢٢ ويضعف هذا القول٢٣ أنه قصر لعموم الآية على معنى خاص، ويأتي أن صلاته صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بأمر من الله تعالى، وأن هذا إنما هو من نسخ القرآن بالقرآن. والمشهور أنه من السنة المنسوخة بالقرآن. والذين ذهبوا إلى أنها ناسخة قالوا : معنى الآية أينما تولوا من مشرق ومغرب فثم وجه الله أي في القبلة التي أمر بها، وذلك في استقبال الكعبة. فجعلوا الآية ناسخة لاستقبال بيت المقدس، فهي على هذا التأويل بمعنى الآية الأخرى : فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره الآية |البقرة : ١٤٤|. وتكون الصلاة إلى بيت المقدس سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخها القرآن.
والذين ذهبوا إلى أنها لا ناسخة ولا منسوخة اختلفوا في تأويلها فذهب ابن عمر إلى أنها نزلت في النافلة السفرية٢٤ على الراحلة حيثما توجهت به. فتخصص هذه الآية بهذه الصلاة٢٥. وبالحديث الذي جاء فيها من عموم الآية الأخرى. وعلى هذا التأويل الآية عامة في الفرض، والنفل، والحضر، والسفر على الراحلة، وعلى غير الراحلة، ولكنه عموم خرج على سبب فهل هذا يقصر على سببه ؟ أو يحمل على عمومه ؟ فيه خلاف بين الأصوليين٢٦. ولا خلاف أن هذه الآية قد يخصص منها المقيم ومصلي الفرض في السفر إذا كان صحيحا بالإجماع، وبقوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام |البقرة : ١٤٤|.
واختلف في المريض والمسافر إذا لم يستطع السجود والجلوس على الأرض، هل يجوز له صلاة الفرض على الراحلة أم لا ؟ ففي مذهب مالك فيها اختلاف. واختلف أيضا في مصلي النفل على الراحلة في سفر لا يقصر فيه، هل يجوز له ذلك أم لا ؟ ففي المذهب أنه لا يجوز وأجازه أبو حنيفة والشافعي٢٧. واختلف أيضا في المتصرف على الراحلة للمعيشة٢٨ في الحضر هل يجوز له ذلك أم لا ؟ ففي المذهب لا يجوز خلافا للأصطخري والقفال من أصحاب الشافعي في إجازة ذلك. وفي التنفل في السفينة حيثما توجهت روايتان عن مالك، وفي تنفل٢٩ الماشي في السفر حيثما توجه قولان عند٣٠ الشافعي، فمن حجة من أجاز شيئا من هذا المختلف فيه عموم قوله تعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله ومن حجة من منعه عموم الآية الأخرى : وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ومالك رحمه الله تعالى جمع بين الآيتين وحمل قوله تعالى : وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره على عمومه، وقصر قوله تعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله على ما نزل فيه. كما ذكر عن ابن عمر٣١ : أنه نزل في النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به، وخصص بذلك عموم الآية المذكورة. وما جاء عنه من اختلاف في السفينة وفي المريض المسافر يصلي الفرض على الراحلة، فالمشهور عنه في ذلك كله أنه لا يجوز تعلقا بقوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام الآية.
وقد اختلف في صلاة الوتر على الراحلة، والصحيح جوازه لأن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك٣٢، فهو مما يخصص عموم الآية الواحدة ويحفظ عموم الأخرى.
واختلف هل يستحب للمصلي على الراحلة أن يستقبل براحلته القبلة أو لا ؟ ففي مذهب مالك ليس عليه ذلك. والحجة في ذلك ظاهر الآية المذكورة. وفي " البخاري " ٣٣ عن ابن عمر أنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيثما توجهت به، يومئ إيماء، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على الراحلة " قال المهلب : هذا الحديث تفسير قوله تعالى : وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وأن المراد به الصلاة المفروضة وأن القبلة فرض فيها٣٤، وتبين أن القبلة في النوافل سنة لصلاته لها –عليه الصلاة والسلام- في أسفاره على راحلته حيث توجهت به، وذهب عبد الله بن عامر بن ربيعة إلى أنها نزلت فيمن اجتهد٣٥ في القبلة فأخطأ، وجاء في ذلك حديث رواه عبد الله بن ربيعة قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فتحرى قوم القبلة وعلموا علامات، فلما أصبحوا رأوا أنهم قد أخطأوا. فعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزلت الآية : فأينما تولوا فثم وجه الله ٣٦ |البقرة : ١١٥|.
وذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مع القوم في هذا السفر، وهو خطأ. وهذا أيضا من العموم الخارج على سبب خاص، فلا خلاف أن السبب داخل في حكمها، لكنه عارض ذلك عموم قوله تعالى : وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره |البقرة : ١٤٤| فإن غلب عموم قوله تعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله الآية، لم يكن على المخطئ بعد الاجتهاد إعادة، وإن٣٧ غلب عموم قوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام الآية وجب عليه الإعادة أبدا، وهو قول المغيرة، ومحمد بن سحنون، والأول قول سائر أصحاب مالك ذكره عبد الوهاب٣٨. وقال بعض أصحابه إنه يعيد في الوقت، والأظهر تخصيص الآية الواحدة بالآية الأخرى، وفيه خلاف بين الأصوليين هل يحمل على التخصيص أو على التعارض ووجه النسخ ؟ وكذلك اختلفوا في الجاهل والناسي كالخلاف في المجتهد يخطئ. وذهب قتادة إلى أن هذه الآية نزلت في النجاشي، وذلك أنه لما مات، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة عليه، فقال قوم : كيف نصلي على من لم يصل إلى القبلة قط، فنزلت الآية٣٩. وانظر على هذا المؤمن إذا صلى لغير القبلة ما حكمه ؟. وذهب ابن جبير إلى أنها نزلت في الدعاء لما نزلت :
ادعوني أستجب لكم |غافر : ٦٠| قال المسلمون إلى أين ندعو ؟ فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله ٤٠. وذهب النخعي إلى أن معنى الآية أين ما تولوا في تصرفاتكم ومساعيكم، فثم وجه الله. أي موضع رضاه وثوابه، وجهة رحمته التي يتوصل إليها بالطاعة. وقد نسب إلى النخعي مثل قول عبد الله بن عمر٤١
٢ سقطت من أ وهي في ب و ن..
٣ قول ابن جريج ذكره ابن عبد البر عن سنيد بسنده في التمهيد ١٧/٥٢ والاستذكار ٧/٢١١ وسنده منقطع. وعزاه الحافظ في الفتح للطبراني ١/٥٠٢..
٤ أخرجه البخاري عن ابن عباس في الإيمان ٤٠ والطبري في تفسيره ٢٢٧- ط شاكر..
٥ رواه الطبري بسند صحيح عنه في تفسيره ١/٦٥٩..
٦ يراجع التمهيد ١٧/٥٢-٥٤ والاستذكار ٧/٢٠٣-٢١١ والدرر في اختصار المغازي والسير ص١٠١..
٧ مضى قريبا تخريجه..
٨ في ن "ليتألف بها أهل"..
٩ يراجع ما قيل في هذا تفسير الطبري ١/٦٥٩، ٦٦٠ والتمهيد ١٧/٤٥-٥٤، والاستذكار ٧/١٨٦-٢١٦ والعجاب لابن حجر ص ١٧٧{١٨٢..
١٠ المنتقى ١/٣٤٠..
١١ في ن "الكتابين"..
١٢ في الصلاة ١/٢٧١/٥٢٤ –بشار وأخرجه البخاري في أخبار الآحاد ٧٢٥٢ ومسلم في المساجد ٥٢٦..
١٣ كما في حديثه عند البخاري في الصلاة ٣٩٩..
١٤ ذكرها الحافظ ابن حجر غير معزوة لأحد في الفتح ١/٥٠٦ ويراجع كلامه في هذه المسألة وجمعه بين الروايات هناك وفي ١/٥٠٦، ٥٠٧..
١٥ سقطت من ب..
١٦ حقق الحافظ ابن حجر في هذه الأقوال في الفتح ١/٩٦، ٩٧ ووجدت الحافظ ابن رجب أشبع هذه المسألة كلاما وتحقيقا في كتابه الفذ فتح الباري ١/١٦٤-١٧٢..
١٧ المحرر الوجيز ١/٣٩٨..
١٨ نفس المصدر ١/٣٩٨..
١٩ يراجع المحرر الوجيز ١/٣٩٨..
٢٠ يراجع المصدر السابق ١/٣٩٨..
٢١ سقطت من أ..
٢٢ أخرجه البخاري في مواطن منها في الإيمان ٤٠ وفي الصلاة ٣٩٩ ومسلم في المساجد ٥٦٧ والعجاب في بيان الأسلوب للحافظ ابن حجر ص ٢٠٣-٢٠٧..
٢٣ في أ "وهذا القول يضعف لأنه..".
٢٤ في ن "في السفر".
٢٥ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ٠٠٧ والنسائي في الصلاة ١/٢٤٤- المجتبى
والترمذي في التفسير ٢٩٥٨ وأحمد في المسند ٢/٢٠، ٢١ والدارقطني في السنن ١/٢٧٨ والحاكم المستدرك ٢/٢٦٦. ويراجع العجاب لابن حجر ص ١٧٩، ١٨٠..
٢٦ في ن "بين أهل الأصول"..
٢٧ يراجع في هذا: الأم للشافعي ١/٨٤ وما بعدها والمدونة لسحنون ١/٨٠ وما بعدها وأحكام القرآن للجصاص ١/١١١-١١٤ وتفسير القرطبي ٢/٨٠، ٨١..
٢٨ في ن "لمعيشته"..
٢٩ في أ "توجه"..
٣٠ في ن "عن"..
٣١ يراجع الموطأ قصر الصلاة ١/ص٢١٤/٤٠٨ و٤١٣..
٣٢ كما في صحيح البخاري في الوتر ٩٩٩ ومسلم في صلاة المسافرين ٧٠٠..
٣٣ في كتاب الوتر ١٠٠٠..
٣٤ يراجع الفتح لابن حجر ٢/٤٨٨ و٤٨٩..
٣٥ في ن "تحرى"..
٣٦ أخرجه الترمذي في صلاة ٣٤٥ وفي التفسير ٢٩٥٧ وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٠٢٠ والطبري في تفسيره ١/٦٦١ وغيرهم من طريق أشعث السمان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه فذكره.
قال الترمذي: "ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث، وأشعث يضعف في الحديث" قلت: وضعفه غير واحد من الحفاظ منهم الحافظان ابن كثير في تفسيره ١/١٥٩ وابن حجر في العجاب ص١٧٨، ١٧٩..
٣٧ في أ "لأنه"..
٣٨ في الإشراف على نكت الخلاف ١/٢٢١، ٢٢٢/رقم ٢٠٥..
٣٩ رواه الطبري عنه في تفسيره ١/٦٦١، ٦٦٢ وقال ابن كثير في التفسير ١/١٦٠ "وهذا غريب"..
٤٠ رواه الطبري في تفسيره ١/٦٦٣ وابن المنذر كما في الدر المنثور للسيوطي ١/١٠٩ ويراجع العجاب لابن حجر ص ١٨٦..
٤١ في ب "عامر"..
أحكام القرآن
ابن الفرس