ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ

عبد الرزاق قال : نا معمر عن قتادة في قوله تعالى : لا تضار والدة بولدها يقول : لا ترم به إلى أبيه ضرارا ولا مولود له بولده يقول : ولا الوالد فينتزعه منها ضرارا إذا رضيت من أجر١ الرضاع بما ترضى به غيرها، وهي أحق به إذا رضيت بذلك، وعلى وارث الصبي٢ مثل ما على أبيه إذا كان قد هلك أبوه ولم يكن له مال، فإن على الوارث أجر الرضاع.
عبد الرزاق قال : نا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره أن سعيد بن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب قال في قوله تعالى : وعلى الوارث مثل ذلك قال : وقف بني عم٣ منفوس بني عمه كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة فقالوا : لا مال له، قال : ولو. فوقفهم بالنفقة عليه.

١ في (م) (من أجل الرضاع) باللام، وما أثبتناه أصح لاقتضاء السياق..
٢ في (م) الوصي. وهو تصحيف..
٣ وردت هذه الرواية في الطبري أيضا ومعناها:
إن عمر رضي الله عنه حبس بني عم المولود في نفقته، وكان المولود كلالة أي لا والد له، فالنفقة واجبة على العصبة كوجوب الدية على العاقلة..

تفسير القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

الصنعاني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير