١٠٧: ٧١- سفين عن منصور عن إبراهيم قال، إذا قام الرضاع على ثمن، فالأم أحق. [الآية ٢٣٣].
١٠٨: ٥٧- سفين عن المغيرة عن إبراهيم في قول الله جل وعز وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ قال، الرضاع. [الآية ٢٣٣].
١٠٩: ٥٨- سفين عن عيسى عن مجاهد قال، الرضاع، ولا يضار. ١١٠: ٥٩- سفين عن ليث عن مجاهد في قوله جل وعز فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ قال، التشاور فيما دون الحولين. قال، إن أرادت أن تفطم، فليس لها ذاك. وإن أراد أن يفطم ولم ترده، فليس له ذاك ما دون الحولين حتى يجتمعا أو يصطلحا. ١١١: ٦٠- سفين عن السدي في قول الله جل وعز وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ من امرأة أخرى فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم لهذه " لأجرها بالمعروف ".
تفسير سفيان الثوري
عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي