٢٣٣- قوله تعالى :( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) إلى قوله :( وعلى الوارث ) |البقرة : ٢٣٣|.
قوله :( يرضعن أولادهن ) خبر معناه الأمر. وقد اختلف فيما يلزم المرأة ذات الزوج من رضاع ولدها. فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يلزمها ذلك على كل وجه، ويكون الأمر بالرضاعة في هذه الآية عندهما على الندب في جميع الوالدات. وذهب أبو ثور إلى أن ذلك يلزمها على كل وجه وذهب مالك رحمه الله إلى أن المرأة ما دامت في عصمة الزوج فالرضاع واجب عليها بقوله تعالى :( والوالدات يرضعن أولادهن ) إلا أن تكون شريفة مثلها لا يرضع، فلا يلزمها ذلك١، تخصيصا لها من عموم الآية بما جاء في بعض الآثار من أن الشريفة لا ترضع ولدها. وإذا لم تكن الأم في عصمة الأب، فإن كان الأب قد مات فمذهب مالك المشهور٢ أن الرضاع لازم للأم بخلاف النفقة أخذا بظاهر عموم الآية. وقيل عنه رضاعه في بيت مال٣ المسلمين٤ وهذا القول مبني على مذهب مالك في المطلقة البائنة لأن حال الموت أشد من حال البينونة، فإذا كان الرضاع لا يلزمها هنالك ففي المرأة أحرى أن لا يلزمها، وأما إن كان طلقها وبانت منه فإن كان الزوج موسرا فلا خلاف أعلمه أنه لا يلزمها الرضاع لقوله تعالى :( فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن ) وإن كان معسرا أو لا مال للابن أو لم يكن الابن يأتي غيرها فعن مالك فيه روايتان إحداهما : أن الرضاع لازم لها. والثانية : أنه لا يلزمها، وهو الأشهر عنه. وإذا طلبت الأم الرضاع بأجر مثلها، ووجد الرجل من يرضعه بغير أجر٥ كان ذلك له. وقال الشافعي في أحد قوليه : الأم أولى أخذا بظاهر قوله تعالى :( والوالدات يرضعن أولادهن ) فلم يجعل لغير الوالدات حظا في الرضاع٦. واختلف الناس في رضاع الكبير فجمهور العلماء على أنه لا يؤثر٧. وذهب داود، والليث بن سعد٨، وغيرهما إلى أنه يؤثر أخذا منهم بحديث سهلة المشهور، وقد قال صلى الله عليه وسلم في سالم وهو رجل كبير : " ارضعيه تحرمي عليه " ٩ وحمل الجمهور ذلك على أنه من خصائص سهلة. وقد ثبت أن أم سلمة، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منعن أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد، وقلن لعائشة –رضي الله عنها- إنه خاص في رضاعة سالم وحده١٠. وحجة الجمهور على من خالفهم١١ قوله تعالى :( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) وتمامها بالحولين على ظاهر القرآن يمنع أن يكون حكم ما بين الحولين كحكم الحولين. وهذا ينفي رضاعة الكبير. وقد قال صلى الله عليه وسلم : " الرضاعة من المجاعة " ١٢. وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا رضاع بعد الحولين " ١٣ فالذين لم يروا لرضاعة الكبير تأثيرا اختلفوا في تقدير مدة رضاع الصبي ففي " الموطأ " ١٤ : ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، إنما هو بمنزلة الطعام. وفي " كتاب سحنون " ١٥ أن حكم الشهر والشهرين بعد الحولين كحكم الحولين. وروي عن مالك في ذلك الشهر، وروي عنه الثقات، وقيل : اليوم واليومان حكم الحولين في ذلك، وقيل : الأيام اليسيرة هذا كله في المذهب١٦. وذهب زفر إلى أن مدة الرضاع ثلاث سنين. وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع ستة أشهر، فإذا وقع الرضاع فيها بعد الحولين حرم. فوجه القول الأول الذي في " الموطأ " قوله تعالى :( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) فدل على أن ما زاد عليها ليس من الرضاعة. ووجه سائر الأقوال التي في المذهب أن ما قارب الحولين حكمه حكم الحولين. وأما أبو حنيفة فيقول ما بعد الحولين يحرم فطم١٧ أو لم يفطم إلى ستة أشهر، وهو تقدير لا وجه له١٨. قال أبو الحسن : أما الشافعي فرأى أن هذه الزيادة على الحولين كلها تحكما بلا مستند مثل تقدير أبي حنيفة في بلوغ الصبيان لثمان١٩ عشرة سنة. وقوله لا يدفع المال إلى الذي لم يؤنس رشده إلا لابن إحدى وعشرين سنة٢٠ ونحو ذلك. واختلفوا إذا فطم من الحولين واستغنى بالطعام، هل يؤثر رضاعه بعد ذلك في الحولين أم لا ؟ فذهب مالك إلى أنه لا يؤثر على ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا رضاع بعد فطام " ٢١ وفي حديث آخر " بعد فصال " ٢٢. وذهب أبو حنيفة والشافعي ومطرف، وابن الماجشون، إلى أنه يحرم ما كان في الحولين على ظاهر قوله تعالى :( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) فجعل الحولين أمدا للإرضاع، والرضاع فيهما يؤثر استغنى الرضيع بالطعام أو لم يستغن. وإنما وصف الله تعالى الحولين بكاملين لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر حولان، وفي يوم وبعض يوم آخر يومان، فنفى الله تعالى بقوله ( كاملين ) ذلك الاحتمال٢٣.
٢٣٣- وقوله تعالى :( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) البقرة : ٢٣٣|.
مبين أن الحولين ليستا بفرض لا يتجاوز٢٤.
٢٣٣- وقوله تعالى :( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) |البقرة : ٢٣٣|.
فالمعنى أن على الرجل المولود له رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف، ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر غنى الزوج ومنصبها لقوله :( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) |البقرة : ٢٣٣| والاعتبار عندنا في النفقة بحال الزوجين معا فيفرض لها كفايتها على ما يرى من قدرها وقدر زوجها في العسر واليسر٢٥، وليست بمقدرة، خلافا للشافعي٢٦ في قوله إنها مقدرة ولا اجتهاد للحاكم فيها. وتعتبر بحال الزوج فعلى الموسر مدان، وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى المعسر مد. ودليلنا قوله تعالى :( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) وذلك يقتضي مراعاة حالهما جميعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " ٢٧ وهذه الآية تدل على أن المراد بالوالدات اللواتي في العصمة إلا أن تجعل هذه الجملة منقطعة من الأولى، لأن المراد بهذه الآية اللواتي لم يبن من أزواجهن، لأن النفقة والكسوة لا تجب إلا لمن لم تبن بعد. وإذا كان الزوج حاضرا مع زوجه فلا خلاف في وجوب النفقة لها عليه في أيام غيبته. فثبت عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا فبعثوا بنفقة ما مضى. وبذلك قال جماعة من أهل العلم. وقال أبو حنيفة : نحن لا نقول ذلك بل نقول ليس لها شيء إلا أن يفرضه السلطان. واختلف في المذهب هل تطلق على الغائب بعدم النفقة أم لا ؟ والدليل على وجوبها عليه قوله تعالى :( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ٢٨.
وقد اختلف في العبد له زوجة هل تلزمه نفقتها أم لا ؟ فقال ابن القاسم : عليه النفقة٢٩، وقال أبو مصعب : لا نفقة عليه. والقول الأول أظهر لعموم الآية.
وكذلك اختلفوا في الحر له زوجة أمة لم تبوأ معه بيتا. فقال ابن القاسم : لها النفقة لأنها من الأزواج. يريد أنها داخلة في عموم الآية. وفي " كتاب محمد " ٣٠ لا نفقة لها عليه، وكذلك يختلف إذا كان الزوجان عبدين. والقول بوجوب النفقة في هذه المسائل أظهر لعموم الآية. ويؤخذ من قوله تعالى :( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) أن الأم أحق بالحضانة لأن حاجة الولد إلى من يحضنه، كحاجته إلى من يرضعه، لأن الأم أرفق به، وآمن عليه، إلا أنه اختلف هل هي من حق الولد ؟ أو من حق الأم ؟ أو من حقوقهما جميعا ؟.
وقد اختلف في نفقتها للصبي، وأجرة رضاعه٣١ إذا مات أبوه وله مال. فقال الجمهور ذلك٣٢ من مال الصبي اعتقادا منهم أن مقتضى الآية أن النفقة على الأب ما دام حيا، وأن ذلك ليس بدين ثابت في الذمة. وروي عن حماد بن سلمة أنه قال : يخرج رضاع الصبي من جميع المال، ثم يقسم له نصيبه مما بقي. جعله بمنزلة الدين. وروي عن النخعي أنه قال : إن كان المال قليلا فمن نصيبه، وإن كان كثيرا فمن جميع المال.
٢٣٣- قوله تعالى :( وعلى الوارث مثل ذلك ) |البقرة : ٢٣٣|.
اختلف فيها هل هي منسوخة أم محكمة ؟ فروي عن مالك أن الآية تضمنت أن الرزق والكسوة على الوارث، ثم نسخ ذلك٣٣ ولم يذكر ما نسخها٣٤. فيحتمل أن يكون سمى التخصيص نسخا، وذلك أن الآية تضمنت الرضاع والنفقة والكسوة، وأن لا مضارة. ثم قال تعالى :( وعلى الوارث مثل ذلك ) فتخصص عند مالك رحمه الله تعالى بالأدلة من عموم قوله تعالى :( وعلى الوارث مثل ذلك ) الرضاع، والنفقة، والكسوة، وبقي نفي المضارة تحت لفظ العموم. ويحتمل أن يكون نسخا حقيقة على ما قال النحاس قال : يشبه أن يكون الناسخ لها أنه لما أوجب للمتوفى عنها زوجها من مال المتوفى في نفقة حول والسكنى، ثم نسخ ذلك ورفع نسخ ذلك أيضا عن الوارث٣٥. والذين ذهبوا إلى أنها محكمة اختلفوا في تأويلها اختلافا كثيرا، فروي عن مالك رحمه الله وجميع أصحابه وجماعة من العلماء غيرهم أن المراد بقوله ( مثل ذلك ) أن لا يضار، وأما الرزق٣٦ والكسوة فلا شيء عليه. وقال قبيصة، والضحاك وغيرهما : الوارث هو الصبي نفسه أي عليه في ماله إذا ورث أباه نفقة نفسه٣٧. وكأن محمد بن جرير يختار هذا القول٣٨. وقال النحاس : وهو إن كان قولا غريبا فالحجة فيه ظاهرة لأن ماله أولى به. وقد أجمع الفقهاء إلا من شذ منهم أن رجلا لو كان له ولد طفل وللولد مال والأب موسر فإنه لا يجب على الأب نفقة ولا رضاع، وإنما ذلك من مال الصبي٣٩. وقيل : معناه أن ولي الصبي سماه وارثا لأنه ورث ولايته عليه من نفقة مال الصبي مثلما كان على الأب. وهذان القولان لمن حمل الآية على عمومها وتأولها على المذهب، ولم ير فيها نسخا. ومن أهل العلم من حملها على العموم في النفقة وغيرها. ولم ير فيها نسخا، وتعلق بظاهرها إلا أنهم اختلفوا في الوارث الذي تلزمه النفقة من هو ؟ فذكر عن عمر بن الخطاب والحسن بن أبي الحسن أن وارث الأب عليه نفقة الصبي وكسوته. وقال بعضهم من الرجال دون النساء، وذهب زيد بن ثابت إلى أن وارث الصبي عليه نفقته وكسوته وإن كثروا فعلى قدر مواريثهم منه. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أن كل ذي ولي محرم. قال بعضهم : ممن يرث. وذهب سفيان الثوري إلى أنه الباقي من والد وأم. وذهب الشافعي إلى أنه الأب والجد وما علا وابن الابن وما سفل خاصة. فالإجماع منعقد على أن الوارث لا يضار٤٠.
واختلف هل عليه رزق كسوة ونفقة أم لا ؟ وقرأ يحيى بن يعمر٤١، " وعلى الورثة مثل ذلك " بالجمع٤٢.
٢٣٣- قوله تعالى :( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) |البقرة : ٢٣٣|.
الضمير في ( أرادا ) للأبوين و ( فصالا ) معناه فطاما، ويحتمل أن يريد، فإن أرادا فصالا قبل الحولين، وإن يريد بعدهما، لأن الفاء تقتضي التعقيب. ومن هنا نشأ النظر في رضاعة الكبير. والاحتمال٤٣ الأول أظهر. ولا يقع التشاور والتراضي إلا بما لا ضرر فيه على المولود فإن لم يكن عليه في ذلك قبل الحولين ضرر فلا جناح عليهما في فصله. ومن دعا منهما إلى كمال الحولين فلذلك له٤٤، وروي عن ابن عباس أنه قال ذلك في الولد الذي مكث في البطن ستة أشهر، فإن مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا، وإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهرا، وإن مكث تسعة أشهر فرضاعه إحدى وعشرون شهرا. وهذا القول مبني على هاتين الآيتين قوله :( والوالدات يرضعن
٢ في ب "فمشهور مذهب مالك"..
٣ في أ "في بيت المال"..
٤ نقله ابن عطية في المحرر الوجيز عن ابن الجلاب (٢/١١١)..
٥ في ب "مجانا"..
٦ حكاه الهراسي في أحكام القرآن (١/١٨٧، ١٨٨)..
٧ يراجع قول الجمهور في الإشراف (٢/٨٠٤) وأحكام القرآن للهراسي (١/١٩٠، ١٩١) والمعلم للمازري (٢/١٦٣، ١٦٤)..
٨ يراجع الاستذكار لابن عبد البر (١٨/٢٦٨، ٢٧٩) والمفهم للقرطبي (٤/١٨٧)..
٩ أخرجه مسلم في الرضاع (١٤٥٢)..
١٠ أخرجه مالك في الموطأ في الرضاع، (٢/١٢٣، ١٢٤/١٧٧٥) ويراجع صحيح مسلم في الرضاع (١٤٥٣)..
١١ راجع الاستذكار (١٨/٢٧٥، ٢٧٦) والمفهم للقرطبي أبي العباس (٤/١٨٦ -١٨٩)..
١٢ أخرجه البخاري في الشهادات، (٢٦٤٧) ومسلم في الرضاع (١٤٥٥)..
١٣ أخرجه عن ابن عباس مرفوعا بلفظ "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" الدارقطني في السنن (٤/١٧٤) والبيهقي في السنن (٧/٤٦٢) ورجح النقاد ضعفه مرفوعا وصحته موقوفا فيراجع نصب الراية (٣/٢١٨، ٢١٩)..
١٤ في الرضاع (٢/١٢٣/ رقم ١٧٧٤)..
١٥ المدونة (٢/٤٠٧)..
١٦ يراجع الإشراف لعبد الوهاب (٢/٨٠٤)..
١٧ في ن و ب "طعم أو لم يطعم"..
١٨ قول زفر وأبي حنيفة ذكرهما الجصاص في أحكام القرآن (٢/١١٤)..
١٩ في أحكام القرآن للهراسي "الغلام"..
٢٠ كذا في أ و ب وفي أحكام القرآن للهراسي (١/١٩٢): "إلا بعد خمس وعشرين سنة" ولعله أصوب..
٢١ أخرجه ابن عدي عن علي في الكامل (٢/٥٤٥) كما رواه الدارقطني في السنن عن أبي هريرة وضعفه أيضا (٤/١٧٥) ويراجع نصب الراية (٣/٢١٩)..
٢٢ أخرجه ابن عدي عن علي في الكامل (٢/٥٤٥) كما رواه الدارقطني في السنن عن أبي هريرة وضعفه أيضا (٤/١٧٥) ويراجع نصب الراية (٣/٢١٩)..
٢٣ يراجع المدونة (٢/٤٠٧) وأحكام القرآن للجصاص (٢/١١٥، ١١٦) وأحكام القرآن للهراسي (١/١٩٢) والإشراف لعبد الوهاب (٢/٨٠٤، ٨٠٥)..
٢٤ قاله ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/١١٣)..
٢٥ يراجع في هذا الإشراف لعبد الوهاب (٢/٨٠٦) والأحكام لابن العربي (١/٢٠٣) وتفسير القرطبي (٣/١٦٣، ١٦٤)..
٢٦ الأم (٥/٧٩)..
٢٧ أخرجه عن عائشة البخاري في النفقات، (٥٣٦٤) ومسلم في الأقضية (١٧١٤)..
٢٨ في ب "الآية"..
٢٩ يراجع المدونة لسحنون (٢/٢٥٥)..
٣٠ هو ابن المواز الفقيه المصري المعروف..
٣١ في ب "رضاعها"..
٣٢ في ب "في مال"..
٣٣ هي رواية ابن القاسم عن مالك في الأسدية كما في الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٧٠، ٧١) وتفسير القرطبي (٣/١٦٩)..
٣٤ قال النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص ٧١): "وأما قول مالك أنها منسوخة فلم يبينه، ولا علمت أن أحدا من الصحابة بين ذلك" وقد استعظم ذلك ابن العربي على مالك، ثم تأوله على التخصيص واعتبره اصطلاحا للعلماء المتقدمين في التعبير عن ذلك. فيراجع لذلك أحكام القرآن (١/٢٠٥) وتفسير القرطبي (٣/١٦٨ -١٧١)..
٣٥ الناسخ والمنسوخ (ص ٧١)..
٣٦ في ب "النفقة"..
٣٧ قاله ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/١١٦)..
٣٨ جامع البيان (٢/٦٧٠)..
٣٩ الناسخ والمنسوخ (ص ٧١، ٧٢)..
٤٠ يراجع في هذا تفسير الطبري (٢/٦٦٢ -٦٦٩) والمحرر الوجيز (٢/١١٥ -١١٧)..
٤١ في ب "سعيد" وهو تصحيف والتصويب من "المحرر الوجيز" لابن عطية..
٤٢ قاله ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/١١٧)..
٤٣ في ب "النظر" وكذا في ن..
٤٤ قاله ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/١١٧)..
أحكام القرآن
ابن الفرس